المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أجرة المثل اصطلاحاً  
  
17156   10:44 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص93-98
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن أجرة المثل في عقد الإيجار هي أجرة عين مماثلة للعين المؤجرة التي يراد تقدير أجرتها سواء كانت العين المؤجرة من الأشياء المثلية أو من الأشياء القيمية(1) ، وبناءاً على ذلك إذا كانت العين المؤجرة من العقارات فلا بد من الأخذ بنظر الاعتبار جميع المواصفات التي يتسم بها ذلك العقار مثال ذلك حالته ومساحته ودرجة عمرانه والأجور السائدة للعقارات الأخرى في المنطقة التي يقع فيها وهكذا ، ويتولى القاضي تحديد أجرة المثل مستعيناً برأي أهل الخبرة(2) ، وذلك من خلال إجراء الكشف على موقع العين المؤجرة والإطلاع على محتوياتها ومشتملاتها والمزايا الملازمة لها من قدم البناء وحداثته ومن قربه أو بعده من قلب المدنية ومن توافر الهاتف من عدمه وما شاكل ، وهذا ما أشارت إليه محكمة التمييز العراقية بقولها (يجب ان يراعى في تقدير أجرة مثل القطعة موقعها وقربها من المدينة والمحاصيل التي يمكن زراعتها فيها)(3) . وان على قاضي الموضوع ان يستأنس ببدلات الإيجار للعقارات المماثلة في الرقعة المكانية التي تقع فيها العين المؤجرة ، إذ ان تحديد مسألة التماثل بين العين المؤجرة والعقارات الأخرى من مسائل الواقع التي تستقل فيها محكمة الموضوع وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بقولها (ان تقدير التماثل بين الشقة المؤجرة وشقة المثل من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة)(4) ، وعلى المحكمة ان تأخذ بعين الاعتبار ما تحتويه العين المؤجرة من خدمات وملحقات فان وجدت فروقاً بين العين المؤجرة والعين المماثلة لها فينبغي عليها تقدير هذه الفروق ومراعاتها عند تحديد أجرة المثل وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بقولها (لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التماثل بين شقة النزاع وعين المثل مع مراعاة الفروق المؤثرة على تحديد الأجرة)(5) وان على قاضي الموضوع ان يستأنس مسترشداً بالأجرة المحددة في عقود الإيجار السابقة للأعيان المماثلة أو في عقود الإيجار السابقة للعين المؤجرة نفسها أو في عقود الإيجار اللاحقة للعين المؤجرة ذاتها والتي أبرمت بعد عقد الإيجار موضوع النزاع(6) . وعلى هذا فان مسألة تحديد أجرة المثل من المسائل النسبية التي يختلف تقديرها باختلاف الأزمنة والأمكنة ويعزى سبب ذلك إلى اختلاف المعايير التي من خلالها يتم التوصل إلى أجرة المثل الحقيقية وعلى القاضي ان يراعي عند قيامه في تحديد أجرة المثل ما إذا كانت التشريعات الخاصة (الاستثنائية) قد وضعت حداً أقصى للأجرة أم لا . قبل الانتهاء من هذا الموضوع بقي سؤال مهم لابد من طرحه هنا وهو ما هو الزمان والمكان الذي تقدر فيهما أجرة المثل ؟ للإجابة على هذا السؤال نقول لتحديد أجرة المثل ينبغي علينا ان نحدد الوقت الذي يرجع إليه في تحديد أجرة المثل والمكان الذي تقدر فيه . فبالنسبة للوقت الذي تحدد فيه أجرة المثل فلا توجد أية مشكلة بالنسبة للزمان الذي يعتمد عليه في تحديد أجرة المثل وذلك لان أغلبية شراح القانون(7) اتفقوا على ان الوقت الذي تقدر فيه أجرة المثل هو الوقت الذي تم فيه إبرام عقد الإيجار وليس هو الوقت الذي يتم فيه تقدير الأجرة،  الا إنهم اختلفوا حول المكان الذي يجب ان تقدر فيه أجرة المثل ولهم في ذلك أربعة آراء :

الرأي الأول:

يذهب بعض شراح القانون (8) إلى ان المكان الذي تقدر فيه أجرة المثل هو المكان الذي توجد فيه العين المؤجرة إذا كانت من العقارات ، والمكان الذي ابرم فيه عقد الإيجار إذا كانت العين المؤجرة من المنقولات، هذا ما اتجهت إليه محكمة التمييز العراقية بقولها (ان أجرة المثل تحددها المحكمة … في مكان الشيء المؤجر إذا كان عقاراً أو مكان العقد إذا كان المأجور منقولاً) (9) .

الرأي الثاني :

ويرى من قال به(10) ان المكان الذي تقدر فيه أجرة المثل هو المكان الذي توجد فيه العين المؤجرة إذا كان عقاراً ، ومكان تسليم المنقول إذا كانت العين المؤجرة منقولاً ، وبذلك فان هذا الرأي لا يتقاطع من الرأي الأول الا بالنسبة للمنقول إذ ان الرأي الأول يرى ان المكان الذي تقدر فيه أجرة المثل هو المكان الذي ابرم فيه العقد وهذا الرأي يرى بأنه المكان الذي يتم تسليم المنقول فيه .

الرأي الثالث:

قال به احد شراح القانون(11) ويرى ان المكان الذي يتم فيه تقدير أجرة المثل هو المكان الذي ابرم فيه عقد الإيجار ويستوي الأمر في ذلك إذا كانت العين المؤجرة من العقارات أو من المنقولات.

الرأي الرابع:

قال به احد شراح القانون(12) ويرى ان مسألة تحديد المكان الذي تقدر فيه أجرة المثل تستلزم الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي بان الأجرة تقابل الانتفاع فيجب ان يكون تقديرها بحسب الجاري أو ما يجري عليه العمل في مكان الانتفاع ، فبالنسبة للعقارات لا توجد أية صعوبة في تحديد مكان الانتفاع بها وذلك لان هذا المكان هو المكان الذي تقع فيه ، أما بالنسبة للمنقولات فيصعب تحديد مكان الانتفاع بها وذلك لأنه قد يكون مكان إبرام العقد أو قد يكون مكان تسليمها بوصفه المكان الذي يبدأ فيه الانتفاع لان المنقول لا يكون ثابتاً في مكان محدد . بعد الانتهاء من موقف الفقه القانوني من مسألة تحديد المكان الذي يعول عليه في تحديد أجرة المثل بقي علينا ان نتطرق إلى موقف القوانين المدنية من هذه الآراء ، إذ ان اغلب القوانين المدنية لم تعالج هذه المسألة بنصوص صريحة وبذلك فإنها أحالت هذا الموضوع إلى ما تقضي به القواعد العامة وهذا يعني أنها أخذت بالرأي الرابع ولكن هنالك بعض التشريعات المدنية قد أشارت إلى هذا الموضوع بنصوص صريحة إذ نص الفصل (634) من قانون الالتزامات والعقود المغربي على انه (إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة افترض أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد …) ، ونص الفصل (736) من مجلة الالتزامات والعقود التونسية على انه (إذا لم يعين المتعاقدان مقدار الكراء حملا على أنهما اعتمدا بعد ذلك كراء المثل في محل العقد …) . أما بالنسبة لأجرة المثل في الفقه الإسلامي فان الفقهاء المسلمين اتفقوا(13) على أنها الأجرة التي يقدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض، وينظر في تقدير أجرة المثل في إجارة الأشياء إلى أمرين الأول إلى المنفعة المعادلة بمنفعة العين المؤجرة وما يبذل مقابلها من عوض والثاني إلى زمان الإجارة ومكانها . وينظر في تقدير أجرة المثل في إجارة الأشخاص إلى أمرين الأول إلى شخص مماثل للأجير في العمل المعقود عليه وما يعطى مقابله من عوض ، والثاني إلى زمان الإجارة ومكانها . فإذا اختلفت أجرة المثل بين الناس فيؤخذ الوسط ، وتثبت أجرة المثل في إقرار المدعى عليه كما لو ادعى المدعي ان أجرة المثل مئة ألف دينار ، فاقر المدعى عليه بذلك ، وتثبت أجرة المثل أيضاً عند النكول عن حلف اليمين كما لو ادعى المدعي ان أجرة المثل هي خمسون ألف دينار وقال المدعى عليه أنها ثلاثون ألف دينار ، إلا ان المدعي عجز عن إثبات ذلك ففي هذه الحالة يحلف المدعى عليه اليمين بان أجرة المثل ليست خمسين ألف دينار فإذا نكل عن حلف اليمين حكم عليه بالخمسين ألف دينار (14).

_____________________

1- د. الونداوي ، مصدر سابق ، ص 85 . د. العطار ، مصدر سابق ، ص 94 . د. بدر جاسم يعقوب ، مصدر سابق ، ص 67 . د. عصمت عبد المجيد ، شرح احكام عقد الايجار ، مصدر سابق ، ص 66 .

2- هذا ما قضت به محكمة التمييز العراقية في احد قراراتها الذي جاء فيه (ان اجرة المثل تحددها المحكمة مستعينة برأي اهل الخبرة …) ، تمييز مدني عراقي بتاريخ 12/12/1968 . انظر: قضاء محكمة التمييز ، مج 5 ، بلا سنة طبع، ص186 .

3- القرار رقم 112/ موسعة اولى/ 1989 بتاريخ 28/8/ 1989 . ابراهيم المشاهدي من قضاء محكمة التمييز – قسم القانون المدني والقوانين الخاصة ، ج8 ، دار الكتب والوثائق ، مطبعة جعفر ، بغداد ، 2002 ، ص 18 .

4- نقض مدني مصري بتاريخ 7 / 6 / 1987 . المستشار انور طلبه ، عقد الإيجار في ضوء قضاء النقض، مصدر سابق ، ص 275 .

5- نقض مدني مصري بتاريخ 12/4/1978 . أنور طلبة ، المصدر نفسه ، ص 276 .

6- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق ، مج1، ج6، ص171. د.السنهوري ، شرح القانون المدني في العقود ، مصدر سابق ، ص 177 . د. سمير عبد السيد تناغو ، مصدر سابق ، ص 86 . د. محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص 34 . د. العطار ، مصدر سابق ، ص 94 . أ.د. الجمال ، الإيجار ، مصدر سابق ، ص99. أ.د. رمضان ابو السعود ، العقود المسماة ، مصدر سابق ، ص 262 . د. بدر جاسم يعقوب ، مصدر سابق ، ص 67 . د. كمال قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص 85 . د. الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مصدر سابق ، ص 226 . د. الفضلي ، الوجيز في شرح أحكام عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص 25. د. عصمت عبد المجيد ، شرح أحكام عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص 66 .

7- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، المصدر السابق ، مج 1 ، ج6 ، ص 170. د.سليمان مرقس ، مصدر سابق ، ص 152 . د. تناغو ، المصدر السابق ، ص 86 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، مصدر سابق ، ص 105 . أ.د. الجمال ، الإيجار ، المصدر السابق ، ص99. د. بدر جاسم يعقوب ، المصدر السابق ، ص 67 . أ.د. رمضان أبو السعود ، العقود المسماة ، المصدر السابق ، ص 226 . د. العامري ، مصدر سابق ، ص 228 . د. الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، المصدر السابق ، ص 226 . د. الفضلي ، الوجيز في شرح أحكام عقد الإيجار ، المصدر السابق ، ص 25 .

8- د. كمال قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص 86 . د. محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص 34. د. العامري ، مصدر سابق ، ص 238 . د. الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مصدر سابق ، ص 226. د. الفضلي ، الوجيز في شرح احكام عقد الايجار ، مصدر سابق ، ص 25.

9- قرار محكمة التمييز بتاريخ 11 / 11/ 1968. انظر: قضاء محكمة التمييز ، مصدر سابق،
مج 5 ، ص 191.

10- د. الصراف ، مصدر سابق ، ص 346 .

11- د. توفيق حسن فرج ، مصدر سابق ، ص 165 .

12- أ.د. الجمال ، الايجار ، مصدر سابق ، ص 99 .

13- السرخسي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص 53 . موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 17. المواق ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 228 . الهيتمي ، مصدر سابق ، ج2 ، ص 444 . احمد بن يحيى المرتضى ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 61 . جعفر بن حسن الحلي ، مصدر سابق ، ج1 ، ص149 .

14- منير القاضي ، مصدر سابق ، ج1 ، ص 327.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب