المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الإخلال بتنفيذ العقد للمصلحة لتخفيف الخسارة  
  
49   12:46 صباحاً   التاريخ: 2025-05-04
المؤلف : زهراء صاحب محمد سعداوي
الكتاب أو المصدر : دور المصلحة في مشروعية الاخلال بالالتزام العقدي
الجزء والصفحة : ص 44-46
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-30 760
التاريخ: 3-8-2017 5605
التاريخ: 2-8-2020 7674
التاريخ: 2023-10-08 1937

في صورة التخفيف فإن التشريعات المدنية ومن بينها التشريع العراقي نظم حالات التخفيف في عدة عقود منها ( عقد الإذعان (1) - التخفيف في حالات القوة القاهرة ) وهو ما يعني تجاوز فكرة الإخلال بالمصلحة لتحقق الرأفة في نطاق تفسير العقود التي نظمها المشرع المدني ولا حاجة لطرح فكرة تخفيف الخسارة في ضوء النظرية المذكورة كونها تهرب من تنفيذ العقد من جهة وتجاوز النظرية حسن النية من جهة أخرى .
في ظل نظرية الإخلال بالمصلحة، فإن الفكرة تقوم على أساس أن الإخلال يقوم على أساس نظرية الخسارة إلى الدرجة التي لا تصل لحد الإرهاق الوارد في نظرية الظروف الطارئة والذي نظمته أحكام المادة (146/2) من القانون المدني العراقي كون التخفيف يمكن حله في نطاق إعادة التوازن العقدي.
إن الحديث عن توازن المصالح القانونية للطرفين المتعاقدين في كثير من العقود يبدو بديهيا، غير أن هذا التوازن ونظرا لعدم إمكانية تكافئ مراكزهم القانونية في أحيان عديدة؛ لا يمكن أن يكون خاصة في تلك العقود التي يتمتع أحد أطرافها بميزة أو خصوصية أو وضع اقتصادي، أو معرفي، أو تكنولوجي قوي مقارنة بالطرف الآخر، ما يجعلنا في هذه الحالة نتكلم عن اختلال التوازن العقدي لا عن التوازن العقدي، بسبب اختلال توازن الالتزامات المترتبة على عاتق الطرفين، نتيجة لما يمليه الطرف القوي من شروط على الطرف الآخر والذي قد يصل أحيانا حد التعسف. حيث إنه في العقود الملزمة لجانبين توجه بعض الفقهاء إلى أن نظرية في الظروف الطارئة تكون قائمة على أساس ضرورة التعادل الاقتصادي بين الالتزامات المتقابلة ، وتوجه البعض الآخر إلى أن وقت إبرام العقد يكون منسوباً في نظرية الظروف الطارئة إلى النية المفترضة عند المتعاقدين في استمرار بقاء التعادل الشخصي الذي من قبل كان موجودا، وتوجه رأي آخر إلى العدالة حيث أسسوا هذه النظرية على أنها تقوم على العدالة، لأنه من الأساسيات التي تستطيع أن تعيد اختلال التوازن العقدي إلى محله وهذا عن طريق القاضي (2) .
أما فيما يتعلق بعقود الإذعان، إن خصوصية عقود الإذعان لا تظهر فقط في كونها تمثل خروجا عن القواعد العامة في التعاقد القائمة على مبدأ الرضائية الذي يخول لكل طرف مساومة ومناقشة ومفاوضة الطرف الآخر، وإنما العبرة بمضمون البنود التي يتضمنها العقد هل هي بنود وشروط تعسفية تمنح الطرف القوي امتيازات وحقوق تفوق التزاماته وبالمقابل تحرم الطرف الضعيف من حقوق تقابل حجم ما التزم به، أم أنها بنود عادلة تضمن حق الطرف الضعيف حتى ولو لم يتفاوض بشأنها.
لذلك فالعلاقة وثيقة ومتينة بين الشروط التعسفية وتكييف العقد بأنه عقد إذعان، حيث إن الشروط التعسفية هي بمثابة نتيجة لاستغلال الضعف في المراكز التعاقدية ونتاج الإذعان كطريقة خاصة من طرق إبرام العقود يفرض فيها القوي على الضعيف الشروط التي تخدم مصلحته دون مقابل مع التنبيه إلى أن الإذعان طريقة تكثر مع استعمالها الشروط التعسفية، ولذلك يكون من الضروري إعادة التوازن العقدي، ومواجهة هذه الشروط في إطار معالجة شمولية للإذعان بعيدا عن التحيز الانتقائي وحصر الحماية في نوع محدد من العقود يُطلق عليها عقود الإذعان (3).
فيما يتعلق بنظرية الإخلال للمصلحة فإن عمليات الإخلال في نطاق هذه النظرية لا ترتقي لمستوى الإرهاق وإنما تندرج تحت مفهوم الخسارة القريبة أو الربح المتوقع بمـا يفوق عمليات التعويض للمتعاقد الآخر. وكما في التوضيح التالي :
* ارتفاع نسبة تكاليف تنفيذ العقد : في حالة ما إذا تم تنفيذ العقد بتكلفة تفوق عما توقعه الطرف المخل وتقدم له عرض يفوق في تحقيق الربح من جهة وتحمل التعويض من جهة أخرى نكون أما تحقيق حالة الإخلال للمصلحة (4) .
* انخفاض قيمة الأداء محل العقد : في بعض الأحيان يرفض المتعاقد تنفيذ العقد، كما لو تعاقد شخص على شراء ماكنة لمصنعه، ولكنه لم يكن متيقناً من بقاء الطلب على منتجاته كما هو بعد أن يستعمل الماكنة ، إذ لو انخفض هذا الطلب لأصبح في غير حاجة اليها، أي أن قيمتها تقل بالنسبة إليه. وفي هذه الحالة، فإن ما يغيب هو التيقن بشأن قيمة الأداء عند أحد الطرفين وليس بشأن تكاليفه لدى الطرف الآخر، ويتحقق للمتعاقد دافع نحو الإخلال بالعقد أيضاً.
_______________
1- المادة (167/2) من القانون المدني العراقي : " اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك " .
2- د. عبد القادر الفار ، د. بشار عدنان ملكاوي ، مصادر الالتزام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة السابعة ، عمان ، 2015 ، ص 130 .
3- د. سالمة عزت عبد المحسن ، نحو تكييف حديث للإذعان في ضوء تعديلات القانون المدني الفرنسي 2016 والتطبيق عن التعاقد الإلكتروني ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، العدد 20 ، ديسمبر 2019 ، ص1123
Richard Stone and James Devenney, The Modern Law of Contract, 11 edition, Routledge, Oxon,2015, p. 472




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .