المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
علامة البار عشرة
2024-05-05
دفع العاطلين إلى العمل
2024-05-05
تعدّد الزوجات وعوامله / الزواج الضروري
2024-05-05
البط المسكوفي
2024-05-05
التجهيزات والمعدات المطلوبة لمساكن الدجاج
2024-05-05
التفريخ الطبيعي والصناعي لبيض الديك الرومي
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ماهية الاستنباط القضائي في الوقائع  
  
227   03:07 مساءً   التاريخ: 2024-04-01
المؤلف : طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
الكتاب أو المصدر : الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص 11-13
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يعرف الاستنباط الذي يقوم به القاضي في نطاق الوقائع انه الاستدلال الذي يقوم به مما هو معلوم من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها على ما هو مجهول في إثبات الواقعة موضوع النزاع في القضية المعروضة أمامه ، فهو يركّز جهده على هذه الوقائع ويقوم بدراستها ليصل إلى قيام الدلالات على صحتها عند فقدان أو عدم كفاية الأدلة المباشرة فيها ، وهذا يتطلب منه نشاطا ذهنيا في ضوء الضوابط العقلية ، أي بأتباعه خطوات تتفق والمنهج العلمي كي يصل إلى استنتاج تلك الدلالات من الوقائع المعلومة في الدعوى ، فينبغي ألا يفارق القاضي النسق الفكري في هذا العمل الاستنباطي ، إذ إن العقل المجرد من المنهجية المنطقية لن يتقن الانتقال الصحيح مما هو معلوم إلى ما هو مجهول ، وهو يهدف من وراء هذا الاستدلال القضائي الوقوف على حقيقة الدعوى والتوصل إلى مدى صحة الادعاءات المطالب بها من قبل الخصوم ، لينتهي أما إلى ثبوت الواقعة موضوع النزاع وأما إلى نفيها(1).
و يتوصل القاضي إلى تلك الدلالات والقرائن حسبما يقتضيه المنطق القضائي أما من خلال استقراء ما ثبت في الدعوى ومن خلال القياس المنطقي الذي يُعبّر عنه بالمنهج الاستنباطي مقابل المنهج الاستقرائي ، على أساس ان المبدأ فيه يكون من العام إلى الخاص عكس المتبع في المنهج الثاني ، فالقاضي يستخدم ، إذن ، مختلف طرق الاستدلال المنطقية عند دراسة وتحليل وقائع الدعوى .
ويذهب أحد الفقهاء الفرنسيين (2) إلى أن كلمة (induction)(3) لم يحسن وضعها للدلالة على التوصل إلى ما هو مجهول ، ذلك ان المقصود بهذا المصطلح هو استنتاج من الخاص إلى العام ، أي تقرير قاعدة عامة بعد التأكد من وقائع خاصة ، وعلى العكس من ذلك فالقاضي يعمل في مجال القرينة لا على تقرير قاعدة عامة ، إذ هو مقتنع بها أولا، لذا يعمل على تطبيقها على واقعة خاصة ، فكان من الاجدر ان يطلق على طريقة الاستنباط هذه كلمة syllogism (4) المقرر في علم المنطق وهي تطبيق قاعدة عامة على حالة خاصة ، وقد لاحظ بعضهم على هذا الرأي إنه يخلط بين الاستنباط والاستقراء ، فيطلق على هذا الأخير الاستنباط ، مع العلم ان الاستنباط يقوم على فكرة استنتاج المجهول من المعلوم وليس لهذا رأي في هذه الفكرة شيئاً (5).
واستعمل المشرع العراقي في المادة (102/أولا) من قانون الإثبات كلمة استنباط عند تعريفه القرينة القضائية بأنها (... استنباط القاضي أمراً غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة ) وهذا التعريف يتفق وتعريف الاستدلال الذي هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، وكان يفضل استخدام كلمة استدلال كما تقدم (6) ليكون التعريف جامعا لأن لفظ الاستنباط هنا قد يوحي أن القاضي يقتصر على المنهج الاستنباطي في التوصل إلى هذه القرائن أو الدلالات ، بينما هو يستخدم في الواقع كلا المنهجين معا ، إلا إذا حملنا أن مراد المشرع العراقي من ذلك إرادة المعنى اللغوي أي الاستخراج .
و أورد المشرع المصري كلمة الاستنباط في المادة (100) من قانون الإثبات فنص على ان ( يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقرها القانون) .
وأما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة ( 1349 ) من القانون المدني لسنة 1804 على ان (القرائن نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة) (7) .
ويُردد القضاء لفظ الاستنباط في قراراته - لاسيما قرارات محكمة النقض المصرية - المتصلة في مسألة استنتاج القرائن أو الدلائل، فقضت مثلا في قرار لها على ان ) لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استنباط القرائن)(8)
يظهر لنا مما تقدم أن المشرعين ، العراقي والمصري ، متفقان في استخدام مصطلح الاستنباط فيما يخص استنباط الدلالات والقرائن ، إلا ان الأول أورده في تعريفه للقرينة القضائية ببيان كيف يكون الاستنباط بينما الثاني لم يبين ذلك ، وكرر القضاء المصري هذا الاصطلاح ، بينما المشرع الفرنسي استخدم لفظ الاستخلاص ، وهو قريب من الاستنباط بالمعنى اللغوي .

___________
1- البروفيسور باجيرن ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011، ص 46 . محمد فهيم درويش، فن القضاء بين النظرية والتطبيق ، مطابع الزهراء للإعلام العربي ، مصر ، 2007 ، ص 714-715
2- الفقيه الفرنسي بلانيول ، أشار إليه د. ياسر باسم ذنون و د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، دور قواعد المنطق في عملية الأثبات المدني ، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية ، الصادرة من مركز الدراسات المستقبلية ، كلية الحدباء الجامعة ، العدد الثاني عشر ، 2005 ، ص 191
3- ترجمتها للعربية: استقراء.
4- ترجمتها للعربية: قياس منطقي.
5- د. ياسر باسم ذنون و د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، مصدر سابق ، ص191.
6- يُلاحظ ان المشرع التونسي نص في مجلة الالتزامات والعقود 87 لسنة 2005 في المادة (479 ) بصدد تعريف القرائن على إنها ما يستدل به القانون أو القاضي على أشياء مجهولة ). ويلاحظ هنا يراد بالاستدلال في هذا النطاق الاستدلال بمعناه المنطقي
7- أنظر القانون المدني الفرنسي بالعربية ، جامعة القديس يوسف ، بيروت ، طبعة دالوز 2009.
8- الطعن 1561 لسنة 57 ق جلسة 1/3/ 1990، مكتب فني 41 ، نقلا من : البروفيسور باجيرن ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم، مصدر سابق ، ص 97




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية