المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


رفض المحكمة طلب اختصام الغير  
  
1639   01:06 صباحاً   التاريخ: 8-5-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص131-136
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يحدد القانون لبعض الدعاوى والطلبات مدّة معينة يجب ان تقدم خلالها , وحدد لاختصام الغير مدّة معينة وشكل معين , وفي الحالتين اذا لم يتوفر الشكل او لم تراع المدّة , تقرر المحكمة عدّ الطلب غير مقبول دون النظر في أساسه (1) . فلا يقبل طلب اختصام الغير الّا إذا كان موجه ضد شخص من الغير فالاختصام لا يتم في مواجهة طرف من أطراف الخصومة أو من قد تم تمثيلهم فيها (2) ؛ فعند تقديم طلب اختصام الغير إلى المحكمة تقوم المحكمة كما بينا سابقاً بمراقبة الطلب لتفصل في قبوله أو عدم القبول , فاذا وجدت المحكمة فقدان الطلب لشروط قبوله أو لأحداها فإنها تقرر رفض الطلب , اي أنه إذا لم يتحقق من طلب اختصام الغير اي مصلحة , أو لم يكنْ هناك اي ارتباط بينه وبين الدّعوَى الأصلية , فعندئذ تقرر المحكمة رفض طلب الاختصام .

اما إذا كان الخصم الآخر في الدّعوَى قد اعترض على اختصام الغير في الدّعوَى , فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض ؛ لان طلب اختصام الغير هو صورة من صور الدّعوَى الحادثة , وبما أنه كل دعوى يسمع من الخصم دفعها , فلا بد من سماع اعتراض الخصم الآخر في الدّعوَى , فان اتضح لها بأنه يستند على ادلة منطقية , عندها تقرر رفض قبول طلب الاختصام , وإذا لم يكنْ الاعتراض وجيهاً عندها تهمل المحكمة هذا الاعتراض وتقبل طلب اختصام الغير .

ويتضح مما تقدم ان قرار المحكمة برفض قبول طلب اختصام الغير يصدر بناء على أحد أمرين :-

أولا : أجازت المادة (71) من قانون المرافعات المدنية لكل من الطرفين ان يعارض في قبول طلب الاختصام فنصت على أنه " يجوز لكل من الطرفين ان يعارض في قبول الشخص الثالث في الدّعوَى ... " , فيتوجب على المحكمة قبل ان تفصل في طلب الاختصام ان تستمع لأقوال الخصم الآخر في الدّعوَى واعتراضاته فمن حق أحد الخصوم ان يطلب رفض طلب الاختصام إذا كان يقصد منه تأخير حسم الدّعوَى الأصلية , خاصة إذا كانت تلك الدّعوَى قد تهيأت للحسم , ولو لم يفهم ختام المرافعة فيها . لكن ليس من حق الخصوم ان يعترضوا على قرار المحكمة بإدخال الغير في الدّعوَى للاستيضاح منه , إذْ ان للمحكمة ان تدخل من تشاء من الأشخاص للاستيضاح منه سواء قبل الخصوم ذلك ام لم يقبلوا  (3).

ثانياً : ان المشرع العراقي قد أوجب على المحكمة رفض قبول طلب اختصام الغير إذا رأت ان الاختصام لا يستند إلى مصلحة جدية ولم يقصد منه الّا تأخير حسم الدّعوَى ؛ وذلك استناداً لنص المادة (71) من قانون المرافعات المدنية .

فالنص أوجب اجتماع أمرين لرفض طلب اختصام الغير 1- ان لا يستند إلى مصلحة جدية . 2- لم يقصد منه الّا تأخير حسم الدّعوَى , وقد يكون اجتماع الأمرين متصوراً خاصة إذا قام الأمر الأول وهو عدم استناد طالب الاختصام إلى مصلحة جدية , فذلك قرينة على ان القصد منه تأخير حسم الدّعوَى , الّا ان قصد تأخير حسم الدّعوَى قد يقوم دون الشرط الأول , فقد يكون طلب الاختصام قائم على مصلحة جدية من ظاهره , ولكنه ما كان يقصد منه الّا تأخير حسم الدّعوَى , كأن يتعمد تأخير تقديم طلب الاختصام إلى المراحل النهائية للدعوى رغم توفر شروط ومبررات تقديمه في وقت سابق على تقديم الطلب , لذلك كان يتوجب ان يوجب النص رفض طلب الاختصام إذا قام أحد الأمرين لا كليهما , ويكون طلب الاختصام غير مستند إلى مصلحة جدية إذا كانت المصلحة التي يقوم عليها تافهة لا تستحق الرعاية , فيكون الطلب واجب الرفض ولو توافر شرط المصلحة فيه لأنها لم تكن جدية , ويكون لمحكمة الموضوع سلطة واسعة في تقدير كون المصلحة غير جدية أو ان طلب الاختصام لم يقصد منه الّا تأخير حسم الدّعوَى وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز .

ونرى أنه ليس في جميع الحالات التي يسبب فيها طلب اختصام الغير تأخير حسم الدّعوَى ان تقضي المحكمة بعدم قبول الطلب وانما يجب على المحكمة ان تقوم بالموازنة بين المصلحة المتحققة من وراء طلب الاختصام وبين الضرر الذي يصيب الخصم الآخر من جراء تأخير حسم الدّعوَى , وبعد ذلك تقرر المحكمة بقبول أو عدم قبول طلب الاختصام .

وشرط الارتباط من شأنه أن يمنع الخصوم من اساءة استخدام نظام الاختصام لتغيير الموضوع الأصلي للنزاع أو الانحراف عنه , وذلك بتوجيه طلبات إلى الغير تختلف عن موضوع الدّعوَى الأصلي خاصة أمام محكمة الاستئناف مما يوسع من نطاق النزاع أو ينحرف به عن موضوعه الذي رفعت به الدّعوَى أساساً , ويمكن للمحكمة بما لها من سلطة في تقدير شرط الارتباط وشرط المصلحة أن ترفض من البداية طلبات الاختصام التي ترى أنها تنحرف عن الغرض الذي شرع من أجله الاختصام  (4).

     ولكن قد يثور التساؤل الآتي وهو أنه إذا تبين للمحكمة ان الغرض من تقديم طلب اختصام الغير هو مجرد تأخير حسم الدّعوَى أو نستطيع ان نسميه الطلب الكيدي فما هو الجزاء الذي تفرضه المحكمة على طالب الاختصام ؟ فهل تكتفي المحكمة برد طلب الاختصام ام أنه من الممكن ان تحكم بالتعويض على مقدمه ؟

     قبل الاجابة على هذا التساؤل لابد من بيان ان طلب اختصام الغير هو حق للخصوم فيجب ان يمارس هذا الحق الاجرائي في حدود الضوابط التي وضعها المشرع وان لا يتعسف في استعماله لهذا الحق , ويجب ان يحقق الاختصام مصلحة جدية معينة وإذا تبين خلاف ذلك فتتحقق مسؤولية مسيئ استخدام هذا الحق .

     إذْ اكتفى المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية بالنص على رد طلب الاختصام من قبل المحكمة في حالة ما إذا كان الغرض من الاختصام هو تأخير حسم الدّعوَى , ولم يتضمن قانون المرافعات المدنية اي نص يشير إلى مسؤولية مقدم طلب الاختصام , ومن ثم إذا ما ثبت تضرر المُخْتَصَم أو الخصم الآخر فإنه يمكنه الرجوع إلى القاعدة العامة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 بخصوص التعسف في استعمال الحق الواردة في المادة (7) منه والتي تنص على ان " من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان ..." , للمطالبة بالتعويض عمّا اصابه من اضرار بسبب هذا الاختصام . وكان الاجدر بالمشرع العراقي تنظيم هذه الحالة بنصوص صريحة وواضحة في قانون المرافعات المدنية , وذلك لمنع السادة القضاة من الاجتهادات المختلفة بخصوص الحلول المقدمة لمثل هكذا حالة .

ولكن مشروع قانون الإجراءات المدنية العراقي الذي لم يرَ النور بعد قد تدارك ما في القانون الحالي من نقص وقصور , إذْ منح المشروع قاضي المحكمة سلطة فرض الغرامة والحكم بالتعويض للطرف المتضرر من الخصوم من جراء الادعاءات والدفوع الكيدية المقدمة من الخصم الآخر في الدّعوَى وفي ذات الموضوع , وقد نصت المادة (292) من المشروع على أنه " إذا قصد من الدّعوَى أو الدفع فيها لمجرد الكيد وجب الحكم على الطرف الذي قصد من ذلك بغرامة وبتعويض مناسب تقدره المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لخبير لصالح الطرف الآخر إذا طلب ذلك وذلك في الدّعوَى نفسها " (5). وذلك لكي لا يتراخى اداء العدالة ويتخذ الخصوم منه وسيلة للمماطلة والتسويف , ولما لذلك من الاثر السلبي في سير الدعوى .

 وهذا هو اتجاه المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذْ لم يكتفي هذا القانون بجزاء رد طلب الاختصام الكيدي وانما اجاز للمحكمة ان تقضي بالتعويض للمتضرر من طلب الاختصام , استناداً للمادة ( 123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  .

 وهناك من يرى أن أغلب طلبات الاختصام إنما تصدر من المُدّعى عليه , بهدف إطالة أمد النزاع والكيد للمدعي مما يؤخر أو يمنع في بعض الحالات من تحقيق العدالة , مما يصيب المدعي بضرر متعمد , فالاختصام يتم دون منفعة ظاهرة للإضرار بالمدعي , مما يمثل تعسفاً في استعمال هذا الحق , لذلك يدعوا إلى ضرورة أن يراقب القضاء سلطة الخصوم في اختصام الغير , و لا يحدث الاختصام تلقائياً , بمجرد أن يطلب أحد الخصوم ذلك , وإنما يجب استئذان المحكمة , التي يصبح من سلطتها رفض الاختصام , إذا لم يتحقق من توافر شروطه فعلاً , وكذلك قدرتها على الرفض إذا تبين لها عدم وجود منفعة ظاهرة تعود على المُدّعى عليه من وراء اختصام الغير , أو أن المُدّعى عليه خرج بالاختصام عن غاياته التي حددها المشرع , إذْ ان تقديم هذا الطلب بمثابة تعسف في ممارسة الحق في الاختصام , فيصبح من سلطة المحكمة ان ترفض طلب الاختصام , وأن تحكم على الخصم بالتعويضات الناشئة عن تأخير حسم الدّعوَى , مثلما هو الحال إذْ ترفض طلب الضمان الذي لا أساس له (6).

وبعكس هذه الحالة يمكن ان نطرح تساؤل آخر ما هو الحكم إذا تبين للمحكمة ان المعارضة في قبول اختصام الغير لم يكن القصد منها الّا مجرد تأخير حسم الدّعوَى ؟

 سكت المشرع في قانون المرافعات المدنية والقوانين المقارنة عن الاجابة على هذا التساؤل , واجاب الفقه على هذا التساؤل بأنه إذا تبين للمحكمة عدم صحة المعارضة في قبول اختصام الغير وأنه لم يكن القصد منه الّا مجرد التأخير , فإنها تقرر رفض طلب المعارضة وقبول طلب الاختصام ولها مع ذلك ان تحكم للمعارض بتعويض عما اصابه من ضرر من جراء التأخير الذي حصل بإجراءات طلب القبول إذا ادعى الخصم المتضرر بتعويض عين مقداره (7)

وقد يثار تساؤل عن الأثر الذي قد يترتب على اغفال المحكمة لطلب اختصام الغير ؟ يجيب بعض الفقه على ذلك بأنه إذا اغفلت المحكمة طلب اختصام الغير في الخصومة المدنية المنعقدة بين أطرافها , بهدف مساعدة من ادخله , فان هذا لا يعد اغفالاً لطلباً موضوعياً , إذْ ان المُخْتَصَم في هذه الحالة يشبه وضع المتدخل الانضمامي , ولذلك لا يجوز الرجوع إلى المحكمة , لطلب اختصام الغير في هذه الحالة , إذْ يمكن لهذا الغير ان يتدخل انضماميا إلى جانب الخصم الذي كان قد طلب إدخاله (8). ونرى أنه يمكن لطالب الاختصام ان يطعن بالحكم الصادر من هذه المحكمة بحجة انها اغفلت الفصل في طلب الاختصام المقدم اليها , خصوصاً إذا كان الغير المختصم له تأثير واضح على نتيجة الحكم في الدعوى .

 وقرار المحكمة بقبول أو رفض طلب اختصام الغير هو من القرارات الاعدادية التي لا يجوز الطعن فيها الّا بعد صدور حكم حاسم في الدّعوَى استناداً لأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية , ومن ثم حينما تقرر المحكمة رفض قبول طلب الاختصام فان قرارها هذا لا يمكن الطعن به استئنافاً ولا تمييزاً على انفراد وانما يمكن الطعن به مع الحكم الصادر في موضوع الدّعوَى الأصلية ؛ لان قرار القبول أو الرفض ليس من القرارات التي تنتهي بها الدّعوَى ولا من القرارات التي ابيح تمييزها على استقلال بمقتضى القانون .

وما هو الحكم إذا رفضت المحكمة طلب اختصام الغير لعدم توافر شرط معين فهل يستطيع طالب الاختصام ان يقدم طلب الاختصام مرة ثانية أمام المحكمة نفسها إذا لم تكن المحكمة قد قررت ختام المرافعة وتهيأت لإصدار حكم فيها ؟

نستطيع ان نجيب على ذلك بأنه رد طلب الاختصام من قبل المحكمة ليس بحكم صدر منها , لأنه القرار الصادر بهذا الخصوص لا يمس موضوع طلب الاختصام , ومن ثم فهو لا يعد حكماً موضوعياً , ولذلك لا يحوز حجية الأمر المقضي به , لذا لا يوجد هناك مانع من تقديم طلب اختصام جديد متى توفرت شروط قبوله .

هذا وفي جميع الاحوال إذا قررت المحكمة رد الدّعوَى الأصلية فيتعين عليها ان تقضي برد طلب اختصام الغير المقدم من أحد الطرفين في الدّعوَى , أو بناء على أمر المحكمة لان طلب الاختصام الذي هو من صور الدّعوَى الحادثة تابع للدعوى الأصلية , غير أنه يكون على المحكمة ان تبين في قرارها بان لأحد الخصوم ان يقيم دعوى مستقلة بطلباته ان شاء فيها إذا كانت طبيعة الدّعوَى الحادثة تقتضي بيان ذلك (9).

______________

1- د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي , النظرية العامة للدعوى في المرافعات والأصول المدنّية , ط1 , دار الجيل-بيروت , دار عمّار-عمان , 1988 , ص 117 .

2- Solus , Pérot , Droit judiciaire privé p. 892-895 .

3- فوزي كاظم المياحي , صديق المحامي في المرافعات المدنية , ط1 , مكتبة صباح – بغداد , 2012 , ص 298 .

4-  د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , 45 .

5- صادق مهدي حيدر , الدعاوى والدفوع الكيدية وموقف مشروع قانون الاجراءات المدنية منها , بحث منشور في مجلة العدالة , صادرة عن وزارة العدل , العدد الرابع , 2001 , ص 16-17 .

6- د. احمد هندي , سلطة الخصوم , مصدر سابق , ص 49.

7- منير القاضي , مصدر سابق , ص 56 .

8- صلاح احمد عبد الصادق , مصدر سابق , ص 477 .

9-  صادق حيدر , شرح قانون المرافعات , مصدر سابق , ص 140.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






تعد الأولى من نوعها.. ادارة مستشفى الثقلين للأورام في البصرة تكشف مميزات أجهزة قسم العلاج الإشعاعي
بالفيديو: يعد من المشاريع العملاقة والمهمة.. تعرف على الأسباب التي دعت العتبة الحسينية لافتتاح اكاديمية الثقلين للتوحد واضطرابات النمو في البصرة
يعد من التحاليل المهمة للكشف المبكر عن عدد من الامراض.. مستشفى تابع للعتبة الحسينية يكشف عن إحصائية فحوصات بروتين (A) الخاصة بالنساء لشهري آذار ونيسان
يشمل أكثر من (400) طالبة على شكل دفعات.. العتبة الحسينية تنظم برنامجا لتكريم المتفوقات من ذوات الإعفاء العام في النجف الاشرف