المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية  
  
415   12:16 صباحاً   التاريخ: 2024-01-27
المؤلف : نهلة عبدالله زياد المحمدي
الكتاب أو المصدر : روج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 81-82
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أن الأصل في تطبيق القوانين الضريبية هو سريانها على التصرفات، والوقائع التي تقع بعد نفاذها، ولا ينسحب أثرها على الماضي خاصة وأنّ المُشرع الدستوري المصري لم يأل جهداً في ترسيخ هذا المبدأ، رغبة منه في تحقيق مبدأ العدالة الضريبية. لا سيما أن تقرير الرجعية يؤدي إلى أضرار خطيرة.
إلا أنه بالرغم من أهمية هذا المبدأ، وأثره الكبير على استقرار مراكز الأشخاص المالية، وما يسببه الأثر الرجعي للقانون من اضطرابات تتمثل في عدم معرفة المكلفين موقفهم الضريبي بدقة (1)، نجد أن التطبيق العملي للقوانين الضريبية من السلطة التنفيذية سار على خلاف ذلك إذ صدرت العديد من القرارات الإدارية عن الإدارة الضريبية، تمثل خروجاً على هذا المبدأ ومن هذه القرارات:
أولاً: قرار رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم (665) لسنة 1983، وقرار وزير المالية المرقم (218) لسنة 1983
إن القرارين المذكورين أعلاه، قد تضمنا فرض ضريبة كمركية على السلع والبضائع بأثر رجعي علماً أن قرار رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم (665) لعام 1983، قد صدر بالاستناد الى التفويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (16) من قرار رئيس الجمهورية، بقانون رقم (21) لعام 1977 والتي نصت على : (يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اخضاع بعض البضائع والمواد سالفه الذكر للضرائب الجمركية، والضرائب والرسوم المتعلقة بها )، واعمالاً لهذا التفويض صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه سابقا، والذي جاء مضمون المادة (1) منه على اخضاع السلع التي تم تحديدها، والتي ترد برسم المنطقة الحرة، التابعة لمدينة بورسعيد للضرائب الجمركية، وذلك طبقاً لما جاء في المادة (61) من القانون ذي الرقم (21) لعام 1977. وجرى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ: 1983/8/4، وتمَّ العمل به من تاريخ صدوره بتاريخ : 1983/7/26 ، فلا يكون قرار رئيس مجلس الوزراء إلّا رجعي الأثر، وذلك لأن سريانه من تاريخ صدوره، قبل ان يتم نشره في الجريدة الرسمية يفيد بانطوائه على أثر رجعي، فيما يرتبط بضريبة كان يلزم ان تتصل أحكامها بالمخاطبين بها، وذلك عن طريق إعلامهم بحقيقتها، ونوع السلع والبضائع التي تشملها وذلك توقياً لمداهمتهم بها. اما قرار وزير المالية، ذي الرقم (218) لعام 1983 ، والذي جاء نص المادتان: الأولى والسادسة منه، على اخضاع البضائع والسلع للضريبة الجمركية، ويكون ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار في: 1983/7/26، علماً أن هذا القرار صدر بتاریخ: 1983/8/2، وتم نشره في جريدة الوقائع المصرية، بتاريخ: 1983/11/8 ، منسحبا الى البضائع التي أفرج عنها برسم المنطقة الحرة التابعة لمدينة بورسعيد، والتي تكون محددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ذي الرقم (695) لعام 1983 ، المذكور سلفاً، واعتباره سارياً من تاريخ العمل بهذا القرار في: 1983/7/26 ، وبذلك فان قرار وزير المالية طبق بأثر رجعي، لكونه ثُمَّ العمل به قبل نشره في الجريدة الرسمية، علماً أن كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية قد تجاوزا التفويض الذي أجاز لهما إصدار تلك القرارات، إذ لم يمنح لأي منهما سلطة إصدار قرار بأثر رجعي(2).
يتضح لنا من كل ما تقدم، أن قراري كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية تضمنا فرض ضريبة كمركية بأثر رجعي، متجاوزين حدود وقيود التفويض، بسلب جزء من اختصاص المشرع من دون سند دستوري، أو قانوني يجيز لهم ذلك، فضلاً عن ذلك، أن القرارين أعلاه بسريانهما بأثر رجعي، إذ خالفا حق المكلف بالتوقع المشروع تجاه الضرائب إذ يفترض أن يكون المكلف على بينة من مركزه القانوني، تجاه الفريضة المالية المخاطب بها.
ثانياً: قرار وزير المالية رقم (143) لسنة 1992:
والذي جاء مضمونه مد مدة الإقرار للمسجل من ستين يوماً إلى ثلاث سنوات إن هذا القرار صدر بالاستناد إلى تفويض غير دستوري من المُشرع الضريبي (3). إِلَّا أَنَّ التطبيق العملي لهذا القرار قد تم بأثر رجعي، امتد إلى عام 1991، متجاوزاً حدود وشروط التفويض، فالتفويض الذي خوّل وزير المالية إصدار هذا القرار لم يمنحه سلطة إصدار القرار بأثر رجعي، وهو بذلك يخالف نص المادة (187) من دستور 1971 الملغي، التي اشترطت لصحة الرجعية في تطبيق القوانين الضريبية، أن ينص المُشرع الضريبي على ذلك صراحةً وأن تتحقق أغلبية خاصة من مجلس الشعب، وأن يكون هناك مصلحة اجتماعية يرتجي تحقيقها من خلال تقرير الرجعية لهذا القرار. فضلاً عن ذلك، فإن سريان القرار بأثر رجعي يحدث اضطرابات خطيرة، منها اختلال العلاقات القانونية، إذ يصطدم بالتوقع المشروع للمكلفين بأداء الضريبة (4).
وتأسيساً على ما تقدم، فإنّنا نجد أن القرار المذكور سلفاً، لم تتحقق فيه الضوابط الدستورية التي استلزمها المشرع الدستوري، لتقرير الرجعية في تطبيق القوانين الضريبية هذا من جانب، ومن جانب آخر خالف مبدأ قانونية الضريبة المنصوص عليه في المادة (119) من دستور 1971 الملغي.
ثالثاً: قرار وزير المالية رقم (10) لسنة 1996:
من المخالفات الأخرى للسلطة التنفيذية، والتي انطوت على تطبيقها للقانون بأثر رجعي، هو قرار وزير المالية المذكور أعلاه، والذي صدر بتاريخ: 1996/1/17 إذ نصت المادة الأولى فيه على لا يرد ما سبق تحصيله من مبالغ الضريبة على مرتبات العاملين في الخارج المفروضة بالقانون رقم (229) لسنة 1989 (5). يتضح من القرار أعلاه، أنّه تم سحب آثاره على جميع الوقائع والتصرفات، التي وقعت قبل صدوره، وذلك بتطبيق القرار المذكور بأثر رجعي.
_______________ 
1- رمضان صديق الضرائب في ميزان المحكمة الدستورية العليا، أصل هذا البحث محاضرة ألقيت في حفل الإعلان عن ميلاد الجمعية العملية للتشريع الضريبي بفندق ماريوت القاهرة، الموافق 2017/2/18، ص 109 وما بعدها. 
2- نبيل محمد هواجه الأثر الرجعي للتشريع الضريبي في قضاء المحكمة الدستورية العليا دراسة تحليلية مقارنة دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع  ، ص 133 - 134 - 135. 
3-  حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 40 لسنة 15 قضائية . 
4- راجع في ضوابط الرجعية حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 23 لسنة 12 ق، جلسة 1993/1/2، قضية 232 لسنة 16 ق جلسة 2007/4/15 غير منشور قضاء اداري دعوى رقم 242 لسنة 16 ق، جلسة 2007/4/15 غير منشور، قضاء إداري دعوى رقم 242 لسنة 2 ق جلسة 1949/5/2 لسنة 20، نقلاً عن أيمن شرف الدسوقي السعدني، مبدأ مشروعية الضريبة (دراسة مقارنة) أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة طنطا، قسم التشريعات المالية والاقتصادية  ، ص 265-266 .
5- قرار وزير المالية المصري رقم 10 لعام 1996 نشر في جريدة الوقائع المصرية، العدد 19، بتاريخ 22 يناير 1996 نقلا عن أيمن شرف الدسوقي السعدني، مبدأ مشروعية الضريبة (دراسة مقارنة) أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة طنطا، قسم التشريعات المالية والاقتصادية ، ص 391 


 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم