المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مـدى جــواز الإنـابـة عـــنـد سكـــوت عـــقــــد الــــوكـــالـــة  
  
762   02:26 صباحاً   التاريخ: 2023-10-14
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص 100-106
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه شخصاً آخر في تنفيذ الوكالة إلا في الأحوال الآتية ( أولا :- إذا كان الموكل قد خوله هذا حق الصراحة ،  ثانياً:- إذا كان تخويله هذا الحق ناجماً عن ماهية العمل أو عن الظروف ، ثالثاً:-  إذا كانت الوكالة عامة مطلقة )(1). وكذلك الوكيل الذي لا يملك التوكيل، يكون مسؤولاً عمن ينيبه منابة كما يسأل عن أعمال نفسه. وإذا كان التوكيل مباحاً له فلا يكون مسؤولاً إلا إذا اختار شخصاً لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة أو إذا كان ، مع أحسان الاختيار، قد أعطى نائبه تعليمات كانت السبب في الضرر أو أغفل السهر عليه عندما تقتضيه الضرورة (2). و المادة 784- موجبات وعقود ، في جميع الأحوال يكون نائب الوكيل مسؤولاً لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه وتكون له حقوق الوكيل نفسها .

 وتقابل هذا المواد الفصول 900 و 901 و 902 من قانون الالتزامات والعقود المغربي و1127 و1128 و1129 و1130 من مجلة الالتزامات والعقود  التونسية التي أوردت  نصوصاً مشابهة ، إما القانون المدني المصري في المادة 708 (3). المطابقة للمادة 708 من القانون المدني الليبي، و المادة 674 من القانون المدني السوري، فان النص يختلف عما ورد في القوانين اللبناني والمغربي والتونسي من عدة وجوه أهمها :-

أنه في هذه القوانين الأخيرة لا يجوز للوكيل أن يقيم نائباً عنه إلا بأذن الموكل ، أو إذا اقتضى ذلك نوع التوكيل بينما في القانون المدني المصري والقوانين المطابقة له يجوز للوكيل أن يقيم نائباً عنه ما لم يمنعه الموكل من ذلك كما أنه ليس لنائب الوكيل في القوانين اللبناني والمغربي والتونسي دعوى مباشرة ضد الموكل كالتي له في القانون المصري والقوانين المطابقة له.

  إما في القانون المدني العراقي في المادة 939. والقانون المدني الأردني في  المادة 843 . و قانون المعاملات الإماراتي في المادة 934،  فأنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي وما ورد في هذه المواد في هذه المسألة مطابق لحكم الشريعة الإسلامية ، حيث أن القاعدة فيها هي عدم جواز إنابة الوكيل لغيره فيما وكل به ، لان الموكل فوض إليه التصرف دون التوكيل به ، وقد رضي برأيه دون غيره والناس مختلفون في الآراء إلا إذا أذن له الموكل بذلك، أو قال أعمل برأيك أي عمم له الوكالة فله حينئذ أن يوكل وكيلاً في الخصوص الذي توكل به ، ويعتبر هذا الوكيل وكيلاً عن الموكل، لا عن الوكيل الذي وكله (4). ولا يملك الوكيل توكيل غيره في غير هاتين الحالتين ،هذا ما ذهب إليه فقهاء(5). المذهب الحنفي وأخذت به مجلة الأحكام العدلية  في المادة 1466، بينما يرى فقهاء المذهب الشافعي في هذا المجال أنه ليس للوكيل أن يوكل غيره من غير أذن مادام يمكنه أن يفعل ما وكل به وان لم يمكنه فعله لكثرة ما وكل فيه أو لكونه لا يليق به أن يفعله جاز له حينئذ التوكيل لكنه يوكل عن الموكل لا عن نفسه إلا إذا أذن له في التوكيل عن نفسه فأن الوكيل الثاني يكون وكيلاً عن الوكيل الأول(6). وفي سياق ذاته يرى السيد محمد الحسيني الشيرازي ( انه لا يجوز للوكيل توكيل شخص آخر للقيام بما توكل فيه ولكن لو أذن له الموكل بأن يوكل غيره جاز له ذلك حسبما أذن له الموكل ولكن فإذا قال له الموكل (خذ عني وكيلاً ). يجب أن يوكل أحدا عن الموكل ولا يجوز له أن يوكله عن نفسه  (7).

 وفي القانون السوداني ( فقرة أولى من المادة 23 ). والقانون المدني الكويتي  ( فقرة أولى من المادة 710 ). لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون

وفي القانون المدني لجمهورية اليمن فقرة 3 من المادة 1289 لا يحق للوكيل أن ينيب عنه في تنفيذ الوكالة إلا إذا رخص له الموكل بذلك أو استوجبت الظروف ضرورة الإنابة حماية لمصالح الموكل كمرض الوكيل أو سفره المفاجئ. وفي قانون دولة البحرين نصت المادة 162 على ما يلي :- ( لا يملك الوكيل أن يستخدم آخر بصورة مشروعة بما تعهد هو صراحة أو ضمناً بالقيام به بالذات ، إلا إذا كان العرف والعادة في الحرفة يجيزان ذلك أو كانت طبيعة الوكالة تقضي باستخدام وكيل فرعي ). والواقع أن غالبية قوانين الدول العربية تحظر إنابة الوكيل غيره في تنفيذ الوكالة ما لم يكن مرخصاً له في ذلك صراحة من الأصيل باستثناء .القانون المدني المصري . والقانونين العربيين المطابقين له الليبي والسوري حيث يجيزون إنابة الوكيل لغيره. بصرف النظر عن الترخيص له من الأصيل في تلك الإنابة ، ما لم يكن ممنوعاً من الاستنابة بصريح نص الوكالة وهذا الاتجاه الأخير وهو اتجاه القانون الفرنسي الذي لم تنص المادة 1994(8). منه على حظر الإنابة ، بل عالجت مباشرة نتائجها مسلمة ضمناً بمبدأ جوازها عند سكوت العقد. وكان قد دار جدل في فرنسا حول جواز الإنابة ، أو عدم جوازها عند سكوت عقد الوكالة فهناك رأي أعتبر أن طبيعة الخدمة التي يقوم بها الوكيل والمرتكزة على ثقة الموكل به والخطر الذي قد يتعرض له الموكل ، يقودان منطقياً لرفض أمكانية إنابة الوكيل لغيره في تنفيذ الوكالة (9). إلا أن غالبية الفقهاء هم بعكس هذا الرأي ويجيزون إنابة الوكيل لغيره عند سكوت عقد الوكالة (10). ولكن ذلك يستتبع حتماً مسؤولية الوكيل في جميع الأحوال وبصورة مطلقة عن أعمال نائبه كما يسأل عن عمله الشخصي (11). وهذا ما أخـذ بـه القانـون اللبنـانـي بالنسبـة للمسـؤولـية وأن لـم يـجـز الإنابة عـند سكوت عقد التوكيل .عندما نصت الفقرة  الأولى من المادة 783 على أن ( الوكيل الذي لا يملك التوكيل ويكون مسؤولاً عمن ينيبه كما يسأل عن أعمال نفسه (12). ونرى أنه لا تجوز الإنابة عند سكوت العقد فالموكل منح ثقته لشخص وهو الذي يجب أن ينفذ الوكالة نظراً للاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه عقد الوكالة مما قد يؤدي إذا اخذ بالرأي المعاكس إلى زعزعة عنصر الثقة الذي هو من أهم خصائص عقد الوكالة والقاعدة العامة في القانون  الانجليزي ، هي أنه لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره في تنفيذ الوكالة (13) (delegatus non potest delegare)  وتطبق هذه القاعدة بشكل صارم في كل مرة يختار فيها الأصيل وكيله بالنظر إلى صفاته الشخصية ، أو لاختصاصه الخاص ، إلا انه توجد حالات تقبل فيها الإنابة بسبب طبيعة المهمة المكلف بها الوكيل ، أو الصفات الخاصة للفرقاء ، فلقد قبلت الإنابة مثلاُ من وكلاء الدعاوى في المقاطعات الانكليزية الذين اعترف لهم حسب تقليد متبع بأن يعهدوا لزملائهم في لندن بملفات دعاوى زبائنهم التي تفصل فيها محاكم لندن كما أن حالة الاستعجال او الضرورة يمكن أن تشكل سبباً مقبولاً قانوناً يسمح للوكيل بأن يفوض سلطاته لشخص آخر (14).

المــقــصـــد  الأول

الــوكــالــة تجــيـيـز الإنـابــــة  

تكون الإجازة بالإنابة صريحة أو ضمنية ، والإجازة الصريحة قد ينص عليها عقد الوكالة ، وقد تعطى بموافقة لاحقة لهذا العقد. إما الإجازة بالإنابة الضمنية فهي تستنتج من ماهية العمل أو من الظروف على نحو ما إشارة إليه المادة 782 من قانون الموجبات والعقود اللبناني ، في فقرتها الثانية (15). وتطبيقاً لذلك اعتبرت محكمة التمييز اللبنانية  ( أن تمثيل المحامي الوكيل الأصلي بواسطة أحد زملائه المحامين إمام المراجع القضائية ، أمر جائز قانوناً ويدخل ضمن العرف المهني وطبيعة العمل الموكل للوكيل الأصلي ، وهو تمثيل المدعي إمام المحاكم تمثيلاً قانونياً صحيحاً (16). كما اعتبرت محكمة التمييز الغرفة الثانية أن توكيل شخص غير محام برفع دعوى يتضمن ترخيصاً له في توكيل محام (17). إما إذا خلت الوكالة الأصلية من صلاحية إقامة الدعاوى باسم الموكل واللجوء لطرق المراجعة ضد الأحكام الصادرة فيها فأنه يمتنع على الوكيل وعلى من ينيبه التقدم بالدعاوى وممارسة طرق المراجعة بشأنها (18) كما اعتبر القاضي البدائي في بيروت أن ظروف النقل البحري تجيز للربان أن ينيب عنه الوكيل البحري المقيم بصورة دائمة في ميناء التفريغ لأجل تنفيذ الوكالة  المعطاة له من الشاحن (19).

الـمقـصــد الثــانــــي

عـــدم الإجازة فـــي الإنابــة

 أن الذي يقرا مطلع المادة 783 من قانون الموجبات والعقود اللبناني(20)  يرى أنها مطابقة لنص المادتين 708 من القانون المدني والمادة 1994 من القانون المدني الفرنسي اللتين تجيزان من ناحية المبدأ للوكيل توكيل غيره إلا إذا ورد نص معاكس يمنعه من ذلك .

 ولكن لا يمكننا أن نفسر نص المادة 783 من قانون الموجبات والعقود اللبناني باستقلال عن نص المادة 782 من القانون أعلاه. التي تنص صراحة على عدم الإجازة للوكيل أن ينيب غيره في تنفيذ الوكالة إلا في حالات محددة حصرا .

  فعدم الإجازة هو الأصل. وبالتالي فان نص المادة 783 يحدد مسؤولية الوكيل الذي لا يملك التوكيل الأصيل عن أعمال من أنابه وهي كمسؤوليته عن أعماله (21) هو، أي كما لو انه هو من قام بهذه الأعمال بحيث يجب بحث مدى عناية المناب في تنفيذ الوكالة وفقا لأحكام المواد 785 وما بعدها و 796 .... موجبات وعقود .

    لو كانت الوكالة للأصيل مأجورة وأناب الأصيل عنه شخصا آخر بدون إجازة لتنفيذ الوكالة سواء أكانت الإنابة مقابل اجر أم لا فان الوكيل الأصيل يسأل عن تنفيذها من قبل المناب الذي عليه بذل عناية تفوق الرجل المعتاد في تنفيذها وكذلك الحال يكون المناب مسؤولا تجاه الموكل كما يسال الوكيل نفسه (22).

إما إذا كانت وكالة الأصيل بدون اجر وأناب عنه شخصا آخر في فان الأصيل يسال تجاه الموكل فيقاس مدى العناية التي يبذلها بالقياس مع عناية الرجل المعتاد .

_____________________________

1- ينظر نص المادة 782 من قانون الموجبات والعقود اللبناني .

2- ينظر نص المادة 783  من قانون الموجبات والعقود اللبناني .

3- ينظر نص  المادة 708 مصري 1- إذا أناب الوكيل عنه غيرة في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك  ، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو هذا العمل قد صدر منه هو ، يكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية . إما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فأن الوكيل لا يكون مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه فيما أصدر له من  تعليمات . ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كلا منهما مباشرة على الآخر .

4- ينظر منير القاضي ، شرح المجلة ، جـ3 ، ط 1 ، مطبعة العاني ، بغداد ،1948، ص 278،  وباز ، المرجع السابق ، ص 787 ويراجع أيضا في هذا الشأن الشيخ حسن خالد وعدنان نجا - أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية . ص 74 .

5- ينظر علي فارس فارس  سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته في القانون المقارن ط 1 ، 2004،  بيروت ، لبنان . ، ص 107 و ما بعدها .

6- ينظر الشيخ  محمد الشال    محاضرات في الشريعة الإسلامية المدخل والعقود ، ط 2  ، جامعة بيروت العربية كلية الحقوق ، ص 326.

7- ينظر السيد محمد الحسيني الشيرازي ، المسائل الإسلامية ، المسألة رقم 2409،          ص 550.

8- نصت هذه المادة على أن الوكيل يسأل عمن أنابه في أدارة العمل. إذا لم يكن مرخصاً له بإنابة غيره عنه. وإذا كان الترخيص المعطى له لم يعين النائب ، فاختار نائباً معروفاً بعدم الأهلية والإعسار. وفي جميع الأحوال يجوز للموكل أن يقاضي مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل عنه .

9- هناك بعض الفقهاء الفرنسيون من يرى أن قاعدة الإنابة مناقضة للعقود بعوض ، ويجب استبعادها في الوكالة المأجورة، وتطبق المادة 1237 من القانون المدني الفرنسي التي تقابلها الفقرة الأولى من المادة 292من قانون الموجبات والعقود اللبناني أي أنه يجب البحث وفقاً لهذه المادة عما إذا كان الموكل قد اخذ بالاعتبار الصفات الشخصية للوكيل ، وهذه هي الحالة الغالبة وعندها يكون ممنوعاً على الوكيل إنابة غيره في تنفيذ الوكالة .

10- ينظر علي فارس فارس ، مرجع سابق ، ص 109 .

11- ينظر قرار الغرفة الأولى المدنية في محكمة التمييز الفرنسية 26/11/1981 داللوز (IR) ص 150 ومنشور أيضاً في النشرة المدنية لسنة 1981- القسم الأول رقم 355 ، ص300.

mandataire sans autorisa- tion du mandant apour seul effet de render le mandataire initial responsible du fait de celui quils substitute contre lequel le mandant peut agir directemment mais que la re- sponsabilite du mandataire substitute ne peut engage que sil acommis une faute.

نقلا عن علي فارس فارس ، مرجع سابق ، ص109 .

12- ينظر نص المادة 165 من قانون العقود لدولة البحرين ، إذا عين الوكيل وكيلاً فرعياً ، دون أن يكون مفوضاً بذلك فالوكيل يعتبر في علاقته مع هذا الشخص كالأصيل تجاه الوكيل ويكون مسؤولاً عن تصرفاته تجاه الأصيل وكذلك تجاه الأشخاص الثلاثة ولا يعتبر الأصيل ممثلاً بالشخص المستخدم على هذا الوجه ولا مسؤولاً عن تصرفاته كما لا يكون ذلك الشخص مسؤولاً تجاه الأصيل والفقرة 2 من المادة 24 من قانون الوكالة السوداني.

13- ينظر Rene David .العقود في القانون الانكليزي .  ص 314.

14- ينظر علي فارس فارس ، مرجع سابق ،  ص 106 .

15- ينظر الفقرة الأولى من الفصل 900 من قانون الالتزامات والعقود المغربي والفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الوكالة السوداني التي نصت على انه ( عند تقدير ما إذا كان الوكيل مخولاً له ضمناً تفويض سلطته يؤخذ في الاعتبار العرف والعادة وطبيعة العمل والظروف المتصلة به ).

16- ينظر قرار محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثالثة ، قرار 57 تاريخ 11 أيار 1971 ، منشور مجلة المحامي لسنة 1971 ص95، وفي مجلة العدل العدد الثالث 1971، ص462 وفي حاتم ، ج 144 ، ص53.

17- ينظر قرار محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم 61 تاريخ 8 حزيران سنة 1953 منشور في مجلة المحامي لسنة 1953 ، ص 172 ، وفي النشرة القضائية لسنة 1953 ، ص 698 وقد ورد في هذا القرار ( عندما تتضمن الوكالة المعطاة إلى شخص تفويضه إقامة الدعوى باسمه واللجوء لطرق المراجعة ضد الأحكام الصادرة فيها فأن هذا التوكيل يتضمن حكماً تخويل الوكيل حق توكيل محام للقيام بجميع المراجعات القضائية المتعلقة بالدعوى المذكورة).

18- ينظر قرار محكمة استئناف جبل لبنان المدنية ، الغرفة الرابعة ، رقم 9 تاريخ 25/4/1983 منشور في مجلة العدل لسنة 1984 ص 278.

19- ينظر القاضي البدائي المدني في بيروت الغرفة التجارية الأولى حكم رقم 986 تاريخ 25 نيسان 1959 منشور في النشرة القضائية لسنة 1960، ص20.

 20- الوكيل الذي لا يملك التوكيل، يكون مسؤولاً عمن ينيبه منابة كما يسأل عن أعمال نفسه. وإذا كان التوكيل مباحاً له فلا يكون مسؤولاً إلا إذا اختار شخصاً لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة أو إذا كان ، مع أحسان الاختيار ، قد أعطى نائبه تعليمات كانت السبب في الضرر أو أغفل السهر عليه عندما تقتضيه الضرورة .

21- ينظر محكمة التمييز المدنية  اللبنانية غرفة أولى ، نهائي رقم 10 سنة 1963.

22-  ينظر  نجاح شمس ، مرجع سابق ، ص 461.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة