المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز العقد النافذ غير اللازم عما يشتبه به من انظمه  
  
1121   01:40 صباحاً   التاريخ: 2023-07-12
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص 15-26
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لابد من تمييز العقد غير اللازم عما يشتبه به من أنظمة قانونية مثل العقد الفاسد والعقد الموقوف والإقالة والعقد الباطل والفسخ والعقد القابل للأبطال .

أولا : العقد الفاسد :

هو عقد من ابتداع الفقه الحنفي، و يعرف بأنه ما موجود بأصله دون وصفه لا لخلل في ركنه أو محله لكنه فاسد باعتبار بعض أوصافه وهي الغرر و الربا والشرط الفاسد و الجهالة الفاحشة و الإكراه  (1).

وان عدم شرعية الوصف جعلت من الشارع يكرهه و يرفعه بالفسخ، و مما تجدر الإشارة إليه أن القانون المدني العراقي لم يأخذ بالعقد الفاسد اعتبره بمرتبة العقد الباطل (2) ، وذلك في بعض صوره كالفساد للجهالة الفاحشة ، و أما الفساد بسبب الشرط الفاسد فقد ألحقه بالعقد الصحيح (3)، و الحق الفساد بسبب الإكراه بالعقد الموقوف (4).

ونلاحظ ان العقد الفاسد يشبه العقد غير اللازم من حيث أن مصدرهما الشريعة الإسلامية وان لكل طرف من أطرافهما فسخ العقد دون حاجة للتراضي أو التقاضي، و لكن على الرغم من ذلك توجد اختلافات كثيرة بين العقدين كما في الإيضاح الآتي :-

1- العقد غير اللازم من أقسام العقد الصحيح، أما العقد الفاسد فهو عقد غيـر صحيح و غير منتج لأثاره .

2- ان أسباب عدم اللزوم هي اما طبيعة العقد أو وجود الخيارات، أما العقد الفاسد فالسبب هو النهي الشرعي بسبب تخلف شروط الصحة كلها أو بعضها .

3- بالنسبة للعقد غير اللازم فالفسخ فيه أمر جائز أي للشخص حرية إمضاء العقد أو فسخه، اما بالنسبة للعقد الفاسد ففسخه هو أمر واجب و لهذا فللقاضـ فسخ العقد إذا امتنع أحد المتعاقدين عن فسخه (5).

ثانيا : العقد الموقوف :

هو عقد نشأ صحيحا لكنه لا يفيد الحكم بالحال أي ان نفاذه موقوف على إجازة من تقرر التوقف لمصلحته (6).

فهذا العقد انعقد صحيحا لتوفر شروط الانعقاد والصحة لكن لا تترتب عليه آثاره لوجود مانع يمنع ذلك ، وإذا أجيز من قبل من له الحق في الإجازة تترتب آثاره بأثر رجعي، وأسباب التوقف هي عدم الولاية على محل العقد أو على نوع التصرف أو تعلق حق الغير (7)، وقد استمد القانون المدني العراقي نظرية العقد الموقوف من الفقه الإسلامي، مع ملاحظة ان القانون المدني العراقي قد توسع في الأحوال التي يكون فيها العقد موقوفا ، فقد الحق بعض الصور التي كان العقد يعد فيها فاسدا حسب الفقه الحنفي بالعقد الموقوف، لكون المشرع العراقي لم يأخذ بفكرة العقد الفاسد فكان لابد أن يلحق بعض الصور بالعقد الباطل ويلحق صورا أخرى بالعقود الصحيحة  (8).

ويتشابه العقد غير اللازم مع العقد الموقوف من حيث انهما من أقسام العقد الصحيح (9)، وكلا العقدين قد تقررا لحماية مصلحة خاصة، ففي العقد غيــر اللازم تقرر لحماية الطرف الذي لا يلزمه العقد، وفي العقد الموقوف تقرر لحماية الطرف الذي لم يبرم العقد أو لحماية المتعاقد ناقص الأهلية أو الذي تعيبت إرادته ، كما وان كلا العقدين تلحقهما الإجازة وعلى الرغم من هذا التشابه بين العقدين إلا أنهما يختلفان من حيث :-

1- الطبيعة والأحكام، فالعقد الموقوف تعلق آثاره بسبب المانع القانوني من نفاذها ، اما العقد غير اللازم فتترتب آثاره من لحظة انعقاده  (9).

2- ان الإجازة في العقد الموقوف هي لترتيب أثار العقد، أما في العقد غير اللازم فهي لتأكيد العقد .

3- وهناك اختلاف من حيث الأسباب، فالعقد يكون غير لازم اما بسبب طبيعة العقد أو لوجود الخيارات اما العقد الموقوف فسبب التوقف هو نقص الأهلية أو تعلق حق الغير أو عيوب الإرادة (11).

ثالثا: الاقالة :

هي إنهاء للعقد من قبل المتعاقدين باتفاقهما، إذ يجد المتعاقد ان العقد يضر به ولا يحقق مصلحته فيتفق مع المتعاقد الآخر على إنهاء العقد، إذ ان العقد من حق المتعاقدين فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما، إذ ان العقل يقضي بأن من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعا لمصلحتهما، إذ ان الحاجة داعية لمثل هذه العقود و لأن في جوازها مصلحة للناس (12) ، وهذه الإقالة قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية، والإقالة تكون بالنسبة للمستقبل دون الماضي إذ لا يزول العقد ، فالعقد هنا هو فسخ بالنسبة للمتعاقدين وعقد جديد بالنسبة للغير (13)، بأثر رجعي ويتشابه هذان النظامان من حيث كونهما يردان على عقد صحيح، فالإقالة تتم بعد إبرام العقد صحيحا ومنتجا لآثاره كافة، وكذلك العقد غير اللازم إذ ينعقد العقد صحيحا ومنتجا لآثاره كافة، كما وانه يرد الفسخ في كلا العقدين  (14).

كذلك فان عدم اللزوم والإقالة يردان في عقود المعاوضات المالية (15)، ولا يأتي الفسخ في كلا النظامين بمعنى الجزاء، وعلى الرغم من هذا التشابه بين الإقالة والعقد غير اللازم فهنالك الكثير من الاختلافات كما في الإيضاح الاتي :-

1- ان الإقالة تتم بإرادة الطرفين فليس من الممكن ان تتم الإقالة بإرادة واحدة دون تلاقي إرادة المتعاقدين على وقوعها لان الإقالة عقد و الأصل في العقود قيامها بإرادتين إرادة الموجب و إرادة القابل (16) ، إلا ان فقه القانون الفرنسي يجيز وقوع الإقالة بإرادة منفردة، وهذا يقع عادة في عقد الإيجار وعقد العمل بأن يتفق المتعاقدان وقت توقيع العقد على إعطاء أحدهما أو كليهما الحق في إقالة العقد (17) .

اما العقد غير اللازم ففسخه يتم بإرادة منفردة دون الحاجة لرضا المتعاقد الآخر  (18).

2- ان الإقالة تؤدي إلى زوال العقد بالنسبة للمستقبل دون الماضي إلا إذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك، اما العقد غير اللازم فيكون زواله بالنسبة للمستقبل في العقود غير اللازمة بطبيعتها، ويزول بأثر رجعي بالنسبة للخيارات عدا حالة كون الخيارات واردة على عقد إيجار

3- الإقالة تثبت بالاتفاق (19)، اما عدم اللزوم فيثبت اما بسبب طبيعـــة العقـد أو لوجود الخيارات (20).

رابعا: العقد الباطل

هو العقد الذي اختل فيه ركن من أركانه أو تعيب فهذا العقد هو والعدم سواء ويؤدي إلى زوال العقد بأثر رجعي وليس للقاضي سلطة تقديرية في إقراره إنما حكمه كاشف عن وجود البطلان وقد يترتب على البطلان بعض الآثار الأصلية والعرضية  (21).

ويتشابه العقد غير اللازم مع العقد الباطل من حيث النتيجة في اعتبار العقد كأن لم يكن، فالعقد غير اللازم عند فسخه يصبح بمجرد الفسخ بحكم العدم، اما العقد الباطل فهو معدوم الأثر منذ البداية (22) ، وأيضا يتشابه هذان العقدان من حيث ان القاضي ليس له دور في إقرار فسخ العقد أو بطلانه (23)، وعلى الرغم من هذا التشابه بينهما فهناك اختلافات بين العقدين كما في الإيضاح الآتي :-

خامسا: الفسخ :

هو إنهاء للرابطة التعاقدية نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه والفسخ اما ان يكون قانونيا أو اتفاقيا أو قضائيا، فالفسخ القضائي هو الفسخ الذي يصدر عن القضاء بناء على طلب من أحد المتعاقدين بسبب إخلال المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه (26).

اما الفسخ الاتفاقي فهو حل الرابطة التعاقدية بالاتفاق بين الطرفين على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي، إذ انه في حالات معينة يورد القانون نصا خاصا على جواز فسخ العقد بإرادة الطرفين دون الحاجة إلى الاعذار إذا اتفقا صراحة على عدم ضرورته (27).

ويتشابه كل من الفسخ القضائي والاتفاقي مع العقد غير اللازم من حيث ان الفسخ والعقد غير اللازم يردان على عقد صحيح ومرتب لآثاره كافة، وكل من الفسخ القضائي والاتفاقي والعقد غير اللازم في حالة الفسخ يؤديان إلى زوال الرابطة العقدية  (28).

وعلى الرغم من هذا التشابه لكن هناك اختلافا بين الفسخ الاتفاقي والقضائي والعقد غير اللازم كما في الإيضاح الآتي :- ان الفسخ القضائي والاتفاقي يأتيان بمعنى الجزاء نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه (29)، اما العقد غير اللازم فالفسخ فيه ليس بمعنى الجزاء فهـــو حق يمنح لأحد المتعاقدين أو لكليهما، اما بسبب طبيعة العقد أو لوجود الخيارات  (30).

1- ان العقد غير اللازم هو عقد صحيح ومرتب لآثاره كافة(24)، اما العقد الباطل فالبطلان يظهر للوجود منذ تكوين العقد وإنشائه فهو والعدم سواء (25) .

 2- ان العقد الباطل يأتي بمعنى الجزاء، اما العقد غير اللازم فالفسخ فيه ليس له معنى الجزاء بل هو حق يعطى لأحد المتعاقدين أو لكليهما .

3- يكون العقد باطلا إذا اختل أحد أركانه، اما العقد غير اللازم فهو يتقرر اما بسبب طبيعة العقد أو لوجود الخيارات .

2- في العقد غير اللازم يكون الفسخ بإرادة منفردة دون اللجوء للتراضي أو التقاضي، اما في الفسخ القضائي والاتفاقي فلا تستطيع الإرادة المنفرة فسخ العقد (31).

وهكذا نلاحظ ان الفسخ الموجود في العقد غير اللازم يختلف عن الفسخ المتعارف عليه في القانون الوضعي فالفسخ في العقد غير اللازم مستمد من الشريعة الإسلامية، إذ يكون الفسخ هنا أوسع نطاقا منه في القانون الوضعي .

أما الفسخ القانوني فيحدث في حالة استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي (32)  ويتشابه هذا الفسخ مع العقد غير اللازم من حيث انهما يردان على عقد صحيح، وليس لهما معنى الجزاء ويؤدي الفسخ القانوني والعقد غير اللازم في حالة اختيار الفسخ إلى زوال الرابطة العقدية (33) .

ويختلف الفسخ القانوني عن العقد غير اللازم من حيث :- 1- دور الإرادة ففي العقد غير اللازم يتم الفسخ بإرادة منفردة، اما في الفسخ القانوني فلا دخل لإرادة المتعاقد في فسخ العقد ان سبب الفسخ القانوني هو استحالة تنفيذ الالتزام، اما سبب عدم اللزوم فهو اما طبيعة العقد أو وجود الخيارات .

سادسا: العقد القابل للإبطال :

أو العقد الباطل نسبيا هو عقد مستمد من الفقه الغربي، إذ يكون العقد منتجا لآثاره كافة لكن فيه جرثومة تصلح لإبطاله اما بسبب نقص الأهلية أو لعيب من عيوب الرضا، فإذا وجد أحد هذين السببين كان العقد عرضة لإبطاله من قبل صاحب المصلحة و لكن لا يستطيع إبطال العقد بإرادته المنفردة وإنما يتم الإبطال بالتراضي أو التقاضي وحكم القاضي منشئ للبطلان لا كاشف له  (34) . فالعقد القابل للإبطال يمر بمرحلتين الأولى قبل طلب الإبطال فهو عقد صحيح، اما المرحلة الثانية فهي بعد طلب الإبطال فيتم اما إجازة العقد أو إبطاله، وعندما يتم إبطال العقد يعاد المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عـدا ناقص الأهلية الذي لا يرد إلا ما عاد عليه بالنفع، وعلى الرغم من إيطال العقد وزواله بأثر رجعي لكن قد تترتب عليه بعض الآثار الأصلية باعتباره تصرفا قانونيا وبعض الآثار العرضية باعتباره واقعة مادية  (35).

وبعد هذا الكلام فمن الممكن أن نستخلص أوجه الشبه بين هذين العقدين كما في الإيضاح الآتي:-

1- تترتب آثار العقدين حال انعقادهما، فالعقد غير اللازم تترتب آثاره لحظة انعقاده إذ يلزم كل من المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك (36) ، فمثلا في حالة اشتراط خيار الشرط فهذا الشرط لا يمنع ترتيب الحكم فالشرط لا يؤثر على ذلك، أما بالنسبة للعقد القابل للإبطال فهو أيضا منتج لجميع آثاره شأنه شأن أي عقد تام إذ له وجود قانوني لكن كل ما هنالك ان العقد الصحيح يكون خاليا من أي عيب، اما العقد القابل للإبطال فيتضمن عيبا يصلح لإبطاله (37).

2- ان الفسخ في العقد غير اللازم هو أمر جائز فلا يجبر المتعاقد على الفسخ، فللمتعاقد فسخ العقد مستقلا دون حاجة لرضا المتعاقد الاخر كالوكالة وعقود التبرع (38)، إلا ان المتعاقد عندما يفسخ العقد عليه عدم الإضرار بالمتعاقد الآخر أو الغير (39)، وكذلك الحال في العقد القابل للإبطال فيتم تقرير مصيره فإذا تمت إجازته فتثبت آثاره ويعد صحيحا من تاريخ إنشائه وإذا تم إبطاله زال العقد بأثر رجعي ويعد باطلا من أصله (40).

3- في كلا العقدين تقرر حق الفسخ من اجل حماية مصلحة خاصة وهي مصلحة صاحب حق الفسخ .

4- من حيث الأثر الرجعي ففي العقد غير اللازم يزول بأثر رجعي عدا العقود غير اللازمة بطبيعتها لأنها عقود مستمرة التنفيذ وما مضى من الزمن لا يعود (41) وكذلك الحال في العقد القابل للأبطال فإذا تم إبطاله فيزول بأثر رجعي، إذ يعاد المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عدا ناقص الأهلية الذي يرد ما عاد عليه بالنفع فقط  (42).

5- ويتشابه هذان العقدان من حيث النتيجة في حالة الفسخ في اعتبار العقد كان لم يكن  (43).

وعلى الرغم من هذا التشابه بين هذين العقدين لكن يوجد اختلاف بينهما كما في الإيضاح الآتي :-

1- يختلف العقد القابل للإبطال المستقى من الفقه الغربي عن العقد غير اللازم المستقى من الفقه الإسلامي (44) من حيث الأسباب، ففي العقد غير اللازم يرجع عدم اللزوم إلى طبيعة العقد أو لوجود الخيارات اما العقد القابل للإبطال فأسباب إبطاله تختلف فهو قابل للأبطال اما بسبب نقص الأهلية أو لوجود عيب من عيوب الرضا أو لوجود نص خاص عليه في القانون، كما في بيع ملك الغير يجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة المشتري (45).

2- يتم إبطال العقد اما بالتراضي أو التقاضي، فإذا لم يتم التراضي على إبطال العقد فلا يستطيع هذا العاقد أن يستقل بأبطال العقد بإرادته المنفردة بأن يستقل بإعلان البطلان بل يجب عليه الالتجاء للقضاء للحصول على حكم بالإبطال ويعد حكم القاضي منشئ لا كاشفا للإبطال (46) ، اما بالنسبة للعقد غير اللازم فللمتعاقد الذي يعد العقد غير لازم له ان يفسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجة للتراضي أو التقاضي (47).

3- ان العقد غير اللازم هو من أقسام العقد الصحيح، أما بالنسبة للعقد القابل للأبطال فهو من أنواع البطلان، وقد انتقد جانب الفقه وصف هذا العقد بالبطلان ولو نسبيا لأن هذا العقد هو لحماية مصلحة خاصة فهو عقد قائم وكامل الوجود فهو معتبر و منتج لكامل أحكامه، فلكونه قابلا للأبطال لمصلحة أحد المتعاقدين يسلب منه قوته الإلزامية فقط ولا يمكن تسميته بالبطلان، فالعقد اما ان يكون باطلا لا يترتب عليه أي اثر أو ان يكون صحيحا و منتجا لأثاره فلا يكون بمركز وسط  (48).

4- ان العقد غير اللازم قد يكون كذلك بالنسبة لأحد المتعاقدين أو لكليهما، اما بالنسبة للعقد القابل للإبطال فيستطيع ان يطلب إبطاله من تقرر له هذا الحق فقط، فالذي تعيبت إرادته أو شابه نقص في الأهلية فله حق إبطال العقد امــا الطــرف الآخر فليس له حق الإبطال، وهكذا سمي هذا العقد عقدا باطلا نسبيا لأنـــه مفروض بالنسبة لأحد الطرفين .

5 - القابلية للإبطال تتقرر كجزاء لعدم توفر شروط صحة العقد، اما فسخ العقد غير اللازم فهو ليس بمعنى الجزاء فهو يتقرر اما بسبب طبيعة العقد أو لوجود أحد الخيارات  (49).

ولهذا نرى ان العقد القابل للإبطال هو من اقرب الأنظمة للعقد غير اللازم من حيث ترتيب الآثار لحظة انعقاد العقد ويتم إجازته أو فسخه فهو مرادف له .

_________________

1- د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي مبادئ الالتزامات، مطبعة سلمان الاعظمي، بغداد، 1968، ص 155.

2- د. حسن علي الذنون النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام أحكام الالتزام – إثبات الالتزام بلا مكان ،نشر، 1976، ص 136.

3- ينظر نص المادة (171) مدني عراقي

4-  ينظر نص المادة (134) مدني عراقي .

5- علي احمد صالح المهداوي، العقد الفاسد في القانون المدني الأردني، ج1، مجلة الرافدين للحقوق عدد 20 ، 2004 ، ص 2

6-  القاضي عبد الحسين عليوي لعيبي العقد الموقوف، بحث مقدم إلى المعهد القضائي، بغداد، بلا تاريخ نشر، ص 6.

7-  د. مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، ج 1، مطبعة السعدون، بغداد، 2000 ، ص 152-153.

8- القاضي عبد الحسين عليوي لعيبي العقد الموقوف، مصدر سابق، ص 6

9- د. مصطفى إبراهيم الزلمي الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، ج 1، مصدر سابق، ص 152.

10- الموسوعة الفقهية ، ج 20، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية ، بلا تاريخ نشر ص 42

11- الموسوعة الفقهية، ج20، مصدر سابق، ص 42.

12-  د. راقية عبد الجبار على إقالة العقد بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 1995، ص12.

13-  محمد نجيب عوضين المغربي نظرية العقد في الفقه الإسلامي، مصدر سابق ص 168، د. محمد سعد الدين الشريف، نظرية الالتزام، ج 1، بلا مكان نشر، 1955، ص 326 - 327

14- الموسوعة الفقهية، ج20، مصدر

15- الموسوعة الفقهية، ج20، مصدر سابق، ص 44.

16- د. راقية عبد الجبار على إقالة العقد بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 1995 ،ص 39.

17- Alfred Rice, Lerol de Lavolonte Dans Lacte, Paris, Librairie Dereceil, Sirey, 1937, Tome, P.518 &P.519.

18- د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ط1، مطبعة الجامعة الأردنية عمان، 1987، ص 137-138.

19- د. محمد سعد الدين الشريف، نظرية الالتزام، ج 1، بلا مكان نشر، 1955 ص 326.

20- د. علي احمد صالح المهداوي، العقد الفاسد في القانون المدني الأردني، ج1، مجلة الرافدين للحقوق عدد 20 ، 2004  ، ص 81

21- د. حسن علي الذنون النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام أحكام الالتزام إثبات الالتزام، مصدر سابق، ص 126-127.

22- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات في الشريعة الاسلامية والقانون المدني اليمني – دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري وبعض القوانين العربية دار النهضة العربية القاهرة 1988 ، ص 67.

23- أريج عبد الستار، انفساخ العقد دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2000، ص13.

24- د. مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، ج 1، مصدر سابق، ص 171 د.

25-  إسماعيل غانم النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام مكتبة عبد الله وهبه، مصر، 1966، ص 275.

26- د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام - أحكام الالتزام – إثبات الالتزام، مصدر سابق، ص189

27- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات في الشريعة الاسلامية والقانون المدني اليمني – دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري وبعض القوانين العربية دار النهضة العربية القاهرة 1988 نص المادة (178) مدني عراقي .

28- عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات في الشريعة الاسلامية والقانون المدني اليمني – دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري وبعض القوانين العربية دار النهضة العربية القاهرة 1988 ، ص58 .

29-  د. حسن علي الذنون النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام أحكام الالتزام – إثبات الالتزام بلا مكان ،نشر، 1976 ، ص 195.

 30- د. علي احمد صالح المهداوي، العقد الفاسد في القانون المدني الأردني، ج1، مجلة الرافدين للحقوق عدد 20 ، 2004  ، ص 81

31- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات، مصدر سابق، ص 59 .

 32- ينظر نص المادة (179) مدني عراقي

33-  د. حسن علي الذنون النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام - أحكام الالتزام- إثبات الالتزام، مصدر سابق، ص 196.

34- علي احمد صالح المهداوي، العقد الفاسد في القانون المدني الأردني، ج1، مصدر  سابق، ص 84

35-  د. محي الدين إسماعيل علم الدين نظرية العقد، مقارنة بين القوانين العربية والشريعة الإسلامية، ص 389-398

36-  د. مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، ج 1، مصدر سابق، ص 171

37-  د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي الوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت، مصدر سابق، ص 176.

38- الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، طا، بلا مكان نشر، 1939 ص 368

39 - د. مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، ج 1، مصدر سابق، ص 155.

40- د حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام - أحكام الالتزام - إثبات الالتزام، مصدر سابق، ص 131

 41- د. عدنان إبراهيم السرحان و د نوري حمد ،خاطر شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات، ط ا ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2000 ، ص227

42- د. عبد الفتاح عبد الباقي، مصادر الالتزام في القانون المدني الكويتي (1)، نظرية العقد والإرادة المنفردة، بلا مكان ،نشر، 1983، ص 478

43-  عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات، مصدر سابق، ص 67 .

44- د. مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، ج 1، مصدر سابق، ص 154.

45- د. عبد الفتاح عبد الباقي، دروس في مصادر الالتزام، مطبعة نهضة مصر، القاهرة 1969، ص 260.

46-  د. أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1970،ص178

47- الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، طا، بلا مكان نشر، 1939 ، ص392.

48- د. مصطفى الزرقا، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العام، ج2، مطبعة جامعة دمشق، 1963، ص730

49- د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات في الشريعة الاسلامية والقانون المدني اليمني – دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري وبعض القوانين العربية دار النهضة العربية القاهرة 1988 ، ص 68

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة