المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحماية عن طريق نظرية الأعمال غير المشروعة للأسرار التجارية  
  
2630   12:15 صباحاً   التاريخ: 18-4-2021
المؤلف : سندس قاسم محمد عباس العقيلي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للأسرار التجارية
الجزء والصفحة : ص94-106
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يذهب البعض إلى إمكانية حماية الأسرار التجارية بالاستناد إلى نظرية الاعمال غير المشروعة , وذلك عندما يصدر عمل غير مشروع من الغير يمس الأسرار التجارية . ومن تطبيقات هذه النظرية الحماية عن طريق نظرية الكسب دون سبب ونظرية المنافسة غير المشروعة , وسنتولى توضيح ذلك من خلال فرعين سنبحث في الأول الحماية عن طريق الكسب دون سبب وسنبين في الثاني الحماية عن طريق المنافسة غير المشروعة وذلك على النحو الآتي :-

الفرع الاول

الحماية عن طريق الكسب دون سبب

هناك من يرى إمكانية حماية الأسرار التجارية استناداً لنظرية الكسب دون سبب , فهي ذات مفهوم واسع يمتد ليشمل افشاء أو استغلال الأسرار التجارية (1) , مما يقتضي بيان الشروط التي يجب توافرها لحماية الأسرار التجارية بموجب هذه النظرية والوقوف على كيفية تقويمها , وهذا ما سنبحثه كالآتي :-

أولاً :- شروط الحماية

لكي يتمكن مالك الأسرار التجارية من إقامة دعوى الكسب دون سبب لابد من تحقق الشروط التالية :-

1- اثراء المتعدي على الأسرار التجارية

لابد لمن يفشي الأسرار التجارية أو يستغلها دون موافقة مالكها ان يثري , ويتحقق ذلك بزيادة المعلومات في ذهن المثري , فهو سوف يحصل على معلومات شخص معين لم يكن بمقدوره الحصول عليها لولا قيام هذا الشخص الاخير بمجهودات معينة وتكبده نفقات ادت إلى توصله إلى هذه المعلومات , ومن ثم فهو يثري من الناحية المعلوماتية أو الابتكارية دون   سبب , فالأثراء هنا فيه خصوصية تعود إلى طبيعة الأسرار التجارية (2) .

2- افتقار مالك الأسرار التجارية

يقتضي أيضاً لتطبيق نظرية الكسب دون سبب أن يفتقر مالك الأسرار التجارية فتلحقه خسارة نتيجة لفقدانه معلومات قد تكبد في سبيل الحصول عليها وقتاً وجهداً ونفقات (3) .

3- وجود علاقة سببية بين الاثراء والافتقار

يشترط كذلك أن يكون الشخص الذي حصل على الأسرار التجارية من قبل صاحب الحق فيها قد اثرى وحصل على منافعها , فحصول المتري عليها كان ناتجاً عن فقدان مالكها لها (4) .

4- ان يكون الاثراء بلا سبب قانوني

يجب كذلك ان يكون الاثراء بلا مبرر قانوني , فلو افشت الأسرار التجارية على نحو اصبحت مباحة أو تم التنازل عنها أو تم الحصول عليها عن طريق الهندسة العكسية , فان السبب القانوني يتحقق بحيث يمنع اقامة دعوى الكسب دون سبب (5) .

ثانياً :- تقويم النظرية

هناك من اعتبر ان لهذه النظرية مزايا تجعلها اساساً صالحاً لحماية الأسرار التجارية , وهناك من ذهب إلى عدم امكانية ذلك , وهذا ما سنبحثه تباعاً من خلال ايراد مزايا وعيوب هذه  النظرية وكما يأتي :-

1- مزايا النظرية

ذهب رأي بأن نظرية الكسب دون سبب يمكن أن تحقق حماية فعالة للأسرار التجارية في حال عدم وجود علاقة عقدية يمكن الاستناد إليها لتحقيق الحماية المناسبة أو في حال صعوبة تطبيق دعوى المنافسة غير المشروعة لعدم توافر أو لتعذر اثبات احد شروطها (6) . فالثراء الذي يحققه شخص ما باستخدام حقوق الغير دون موافقته يفتقر من جراءه دون سبب هذا الغير ويتعين تعويضه (7) . فإذا تم إفشاء الأسرار التجارية فوصل اليها الغير واستغلها , فإن قواعد الكسب دون سبب ستكون في هذه الحالة اساساً صالحاً للمطالبة  بالتعويض (8) .

ويذهب هذا الاتجاه لتأييد رأيه إلى ان اللجوء إلى هذا الاسلوب في تأسيس حماية الأسرار التجارية سيكون من شأنه ان يقضي على العيوب المصاحبة لتطبيق قواعد السرية التي تمد حمايتها ما دامت المعلومات طي الكتمان , أما اذا استطاع الغير ان يصل اليها بطريق غير مشروع وقام باستغلالها أو إفشائها فأن قواعد الكسب دون سبب ستكون اساساً صالحاً     للحماية (9) .

 2 - عيوب النظرية

هناك من ذهب إلى عدم إمكانية الاستناد إلى دعوى الكسب دون سبب لأنها لا تحقق الحماية الفعالة للأسرار التجارية وذلك لأسباب عدة منها :-

1- اذا استطاع الغير الحصول على الأسرار التجارية فانه يرتكب بذلك خطأ يمكن ان يطبق بصدده احكام المسؤولية التقصيرية دون حاجة لدعوى الكسب دون سبب , أو على الاقل تفقد هذه الدعوى اهميتها في هذه الحالة (10).

2- لإمكان اللجوء إلى هذه النظرية لابد من تحقق الضرر , وذلك بأن تفقد الأسرار التجارية قيمتها وتصبح عديمة الجدوى بالنسبة لصاحبها , فالحماية تتحقق طبقاً لنظرية الكسب دون سبب بعد وقوع الضرر اي بعد ان تفقد سريتها وتصبح معلومات عامة وليس في المرحلة التي تسبق وقوعه (11).

3- في حال حصول الاثراء قد يخفي المتعدي على الأسرار التجارية اثراءه غير المشروع أو ربما يقوم بنشر السر التجاري نكاية بمالكه (12), فإذا انتشرت على نطاق واسع فأنها تسقط بالضرورة في المنفعة العامة فتصبح مباحة لأي شخص استعمالها بحرية ويثري من ورائها بطريق مشروع , اي ان الاثراء في هذه الحالة يكون له سبب مشروع ولا يمكن ان يوصف بعدم الانصاف والمشروعية (13) .

4- اذا حصل مالك الأسرار التجارية على تعويض نتيجة لإثراء الغير على حسابه دون سبب , فأن تقديره يكون أقل القيمتين قيمة الاثراء وقيمة الافتقار , وبذلك لا يحصل المالك على تعويض كامل فضلاً عن الصعوبة الفنية في التقدير (14) .     ونحن نرى إمكان قيام مالك الأسرار التجارية باللجوء إلى القضاء لحماية أسراره التجارية مستنداً على نظرية الكسب دون سبب عند عدم وجود عقد يربطه بالمتعدي . لكننا نرى في الوقت نفسه بأن دعوى المسؤولية التقصيرية تكون اكثر فعالية في حماية حقوقه , فاذا ما صدر من المتعدي خطأ وسبب ضرراً , فأن مالك الأسرار التجارية يستطيع أن يحصل على تعويض مقدرٍ بما لحقه من خسارة وما فاته من ربح , وكذلك يستطيع الحصول على تعويض معنوي يتولى القاضي تقديره .  ونجد ان القضاء الامريكي قد طبق هذه النظرية في الكثير من احكامه , منها ما ذهب اليه سنة 1957 في القضية التي اقامتها المدعية ( Galanis ) على المدعى عليها شركةProcter ) and Gamble Corp  ) والتي تتلخص وقائعها بأن السيدة (Galanis) قد ارسلت إلى الشركة المدعى عليها رسالة تتضمن طريقة جديدة لصناعة صابون الغسيل تتكون من حبيبات الصابون مع اضافة صبغة زرقاء لها تساعد على زيادة فعالية صابون الغسيل مع اقتراح اسم لهذا المنتج وطريقة الاعلان عنه وبعض مقترحات استخدامه ولكن الشركة المدعى عليها قد ردت على تلك الرسالة بانها حاولت صنع هذا المنتج وقد رأت ان المستهلكين لا يحبذونه , ولكنها وبعد مدة قامت بإنتاج نفس نوع الصابون فأقامت السيدة ( Galanis ) عليها دعوى الكسب دون سبب , فصدر حكم محكمة الاستئناف المقاطعة الجنوبية في نيويورك لصالحها على اساس الكسب دون سبب  (15). وكذلك ما قضت به محكمة الاستئناف في ولاية النيوي في القضية التي اقامتها المدعية شركة ( candf ) على المدعى عليها شركة ( pizza Hat , Inc ) سنة 2000 والتي تتلخص وقائعها بأن الشركة المدعية قد توصلت إلى طريقة معينة لإنتاج النقانق وتجميدها بحيث يعطيها طعم وذوق وخصائص تميزها عن غيرها , وقد دخلت الشركة المدعى عليها في مفاوضات  مع الشركة المدعية لشراء هذه المنتجات مع الاطلاع على أسرار انتاجها وقد وقعت اتفاقية السرية مع الشركة المدعية , ولكن بعد فترة قامت الشركة المدعى عليها بترخيص شركة اخرى استعمال هذه الأسرار مع توقيع اتفاقية السرية معها , ونتيجة لذلك اقامت الشركة المدعية دعوى الكسب دون سبب على الشركة المدعى عليها , فقررت المحكمة مسؤولية الشركة المدعى عليها على اساس الكسب دون سبب لاختلاسها الأسرار التجارية مع التزامها بالتعويض عن الاضرار التي سببتها للشركة المدعية (16) . وكذلك فقد قررت محكمة الاستئناف في ولاية وسيكتسن سنة 2006 بشأن القضية التي تتخلص وقائعها بان المدعية شركة (confdd pacific , Inc  ) قد وضعت تصميم معين يستعمل في تعبئة المثلجات ويمكن اعادة استعماله وقد ارسلت هذا التصميم إلى سبع شركات من ضمنها الشركة المدعى عليها (Polaris industries, Inc ) , وبعد فترة وجدت الشركة المدعية إن الشركة المدعى عليها قد انتجت نفس نوع التصميم العائد لها فأقامت نتيجة لذلك دعوى الكسب دون سبب على هذه الشركة , ولكن الشركة الاخير استطاعة اثبات إن كسبها الذي حصلت عليه من انتاج هذا التصميم كان له مبرر قانوني فإنها قد استطاعت التوصل اليه عن طريق الهندسة العكسية , لذلك جاء قرار المحكمة اعلاه بأن الهندسة العكسية لا تشكل اختلاساً للأسرار التجارية  (17) .

      أما فيما يتعلق بالمشرع المصري والعراقي وكذلك اتفاقية تربس فلم يتناول أيُّ منهم  إمكانية حماية الأسرار التجارية بموجب دعوى الكسب دون سبب , ولكن بالرجوع للقواعد العامة نجد أن المشرع العراقي قد عدَّ في الفقرة الأولى من المادة (240) من القانون المدني إن من حالات الكسب دون سبب استعمال مال الغير دون اذنه وجاء نصها بأنه ( اذا استعمل شخص مالاً بلا أذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال معداً للاستغلال أو غير معد       له .... ) , فيمكن أن يشمل نص هذه المادة الأسرار التجارية باعتبارها اموالاً معنوية , فاذا استعمل شخص ما أسراراً تجارية عائدة لغيره وقد ادى ذلك إلى اثراءه على حساب مالكها دون سبب قانوني , يترتب عليه تعويض ما لحق مالكها من ضرر بسبب هذا الكسب , ويبقى هذا الالتزام بذمته حتى لو زال كسبه فيما بعد , وهذا يعد تطبيقاً لنص المادة (243) السالفة الذكر من القانون اعلاه  (18).

الفرع الثاني

الحماية عن طريق المنافسة غير المشروعة

يذهب البعض إلى ان نظرية المنافسة غير المشروعة يمكن أن تحقق الحماية الكافية للأسرار التجارية , ولبيان ذلك ينبغي التطرق إلى مضمون هذه النظرية وشروط الحماية وموقف التشريعات المقارنة منها وذلك على النحو الآتي :-

 أولاً :- مضمون النظرية وشروط الحماية

قد يثار التساؤل عن مضمون نظرية المنافسة غير المشروعة وعن الشروط التي تتطلبها لإمكان حماية الأسرار التجارية , وهذا ما سنبحثه في الفقرات التالية :-

1- مضمون النظرية

يؤمن القانون حماية النشاطات المنتجة في المجتمع عبر وسائل متعددة , اهمها وضع حدود للمنافسة , وذلك من خلال التمييز بين المنافسة التي تعد مشروعة وتلك التي تتجاوز النطاق المشروع في النشاطات التجارية (19) . فإذا تركت المنافسة تحت سيطرة القوى الاقتصادية المتضاربة لأدى ذلك إلى نتائج خطيرة , إذ ان التوسل بأساليب ملتوية وغير مقبولة للتغلب على بقية المنافسين يدفع بهؤلاء إلى اعتماد اساليب مماثلة أو اسوء منها لمجابهتها , الامر الذي يؤدي إلى اضمحلال الاخلاق التجارية والمهنية عموماً (20) .

ويُعد من قبيل المنافسة غير المشروعة كل فعل يتعارض مع العادات والاصول المرعية في المعاملات بحكم القواعد القانونية المرعية والقواعد المتعارف عليها في الوسط التجاري ,  ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على اسرار الغير التجارية وتحريض العاملين لديه على اذاعتها (21) . فاذا كانت الوسائل التي يتبعها منافسو مالك الأسرار التجارية غير مشروعة وتتنافى مع النزاهة , فإن له اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة (22).

2- شروط الحماية

تقتضي حماية الأسرار التجارية بموجب دعوى المنافسة غير المشروعة توفر شروط معينة سنبحثها تباعاً :-

أ- وجود منافسة

لا يمكن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة إلا عند وجود منافسة , ويتحقق ذلك بوجود أمرين هما :-

الأول -  وجود نشاطين تجاريين , فلا تقوم المنافسة إلا إذا كان للمدعي مالك الأسرار التجارية والمدعى عليه نشاط تجاري قائم (23) .

الثاني - تماثل النشاطين وتقاربهما تقارباً تقوم معه منافسة بينهما , فهذا التماثل هو الذي يولد افعال المنافسة غير المشروعة التي تقع من قبل المدعى عليه , وهي التي تؤدي إلى انصراف عملاء مالك الأسرار التجارية عنه , فيحدث لبس في مشروعه (24), ولكن لا يشترط أن يكون هذا التماثل مطلقاً بين النشاطين , بل يكفي أن تكون ثمة صلة بينهما بحيث يكون للعمل غير المشروع  تأثير على نشاط المدعي مالك الأسرار التجارية (25).

ب – ان تكون المنافسة غير مشروعة

ويتحقق ذلك في نطاق الأسرار التجارية بوجود خطأ صادر من منافس مالك الأسرار التجارية يتمثل بالاعتداء على حقوق الاخير بشكل مخالف للعادات والاصول التجارية المشروعة . كأن يقوم بإفشاء أسراره أو تحريض العاملين لديه على اذاعتها (26)سواء كان هذا الخطأ عمداً بقصد الاضرار به أو كان نتيجة لخطأ غير عمدي صدر منه في غمار  المنافسة (27) .

جـ  - وقوع ضرر

يجب ان ينتج عن الخطأ الصادر من المنافس ضرر يصيب مالك الأسرار التجارية في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعه له (28) , فلرفع دعوى المنافسة غير المشروعة يجب ان يلحق المدعي ضرر , وبما ان هذه الدعوى تقوم على القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية فأنه يستوي ان يكون الضرر مادياً أو معنوياً حالاً أو مستقبلاً اذا كان وقوعه مؤكداً وكان بالإمكان تقدير قيمته الحقيقية مقدماً . أما الضرر المحتمل فانه طبقاً للقواعد العامة لا يكفي لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة , فليس هناك ما يقطع بوقوعه في المستقبل (29).

د - وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر

يجب ان يكون الضرر الذي لحق بمالك الأسرار التجارية بسبب الخطأ الصادر من  المنافس , فلابد من اثبات العلاقة السببية عند المطالبة بالتعويض (30) .

ثانياً :- موقف التشريعات المقارنة

تناول المشرع الامريكي دور نظرية المنافسة غير المشروعة في حماية الأسرار التجارية في المادة (1) من الفصل الأول من مدونة المنافسة غير المشروعة (الاصدار الثالث ) اذ تنص على انه ( لا يخضع للمسؤولية من سبب الأذى بآخر في العلاقات التجارية مالم :- أ – ينتج الاذى من افعال أو ممارسات تمس بالآخرين تتعلق ..... 3 – اعتماد القيم المعنوية بضمن ذلك الأسرار التجارية .....  على ان يكون هذا الاذى طريقة غير عادلة للمنافسة ويأخذ بنظر الاعتبار طبيعة التصرف وتأثيره المحتمل على كل من المدعي       والجمهور ) (31). وكذلك ما نصت عليه المادة (38) من الفصل الرابع من هذه المدونة ( يخضع للمسؤولية من سبب الاذى بأخر في العلاقات التجارية اذا :- أ – اعتماد سر تجاري عائد   لآخر .....) (32)

واشار المشرع المصري لدور المنافسة غير المشروعة في حماية الأسرار التجارية بنصوص خاصة في قانون التجارة وقانون حماية الملكية الفكرية , فتناول في المادة (58) من قانون حماية الملكية الفكرية بعض الصور التي يعد مرتكبها منافساً منافسة غير مشروعة لمالك الأسرار التجارية اذ تقرر انه ( تعد الافعال الآتية على الاخص متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة :- 1 - رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات لغرض الحصول عليها . 2 - التحريض على أفشاء المعلومات من جانب العاملين اذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم  . 3 - قيام احد المتعاقدين في عقود سرية المعلومات بإفشاء ما وصله إلى علمه منها . 4 - الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة أو التجسس أو غيرها  . 5 - الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية . 6 - استخدام الغير للمعلومات التي وردت اليه نتيجة الحصول عليها باي من الافعال السابقة مع علمه بسريتها وبانها متحصلة عن اي من هذه الافعال ...... ) .

       وتناولت الفقرة الأولى من المادة (66) من قانون التجارة المصري المنافسة غير المشروعة على انه ( تعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء ..... على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين في متجره على اذاعة  أسراره .....) (33). وقد جاءت اتفاقية تربس معتمدة في حماية الأسرار التجارية على الفقرة (ب) من المادة (10) مكرر من اتفاقية باريس (34) والمتضمنة الحماية الفعالة من المنافسة غير المشروعة (35) , بحيث لا يحصل الغير عليها أو يقوم باستخدامها دون الحصول على موافقة صريحة ممن تكون هذه الأسرار بحوزته بصورة قانونية اي بأسلوب يتفق والممارسات التجارية المشروعة (36), وبذلك فأن اتفاقية تربس قد وضعت وبشكل صريح التزام دولي لحماية الأسرار التجارية على اساس المنافسة غير المشروعة واغلقت باب الجدال حول عدم اعتبار الاعتداء على الأسرار التجارية من اعمال المنافسة غير المشروعة وفقاً لاتفاقية  باريس  (37)

أما فيما يتعلق بالمشرع العراقي فأنه قد تناول في قانون التجارة الملغي رقم  (149) لسنة 1970 دور المنافسة غير المشروعة في حماية الأسرار التجارية (38)  ألا انه لم يشر إلى ذلك في قانون التجارة النافذ رقم (30) لسنة 1984 تاركاً أمر تنظيمها للقوانين الخاصة بهذا الشأن , فقد نظم المشرع العراقي المنافسة في قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 فأشار في المادة (10) منه على انه ( تحظر اية ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل اخلالاً بالمنافسة .......) إلا إنه لم يذكر ضمن تعداده للأعمال التي تعد منافسة غير مشروعة قيام المنافس بإفشاء أو استغلال الأسرار التجارية التي تخص منافسيه , ولكننا نرى بأن الاعمال المشار اليها في هذا القانون قد جاءت على سبيل المثال لا الحصر ومن ثَمَّ يمكن اعتبار قيام احد المنافسين بإفشاء أو استغلال الأسرار التجارية التي تخص غيره من المنافسين من اعمال المنافسة غير المشروعة .

______________

1- انظر : د . امير حاتم الخولي , سلسلة انت والملكية الفكرية , الكتاب الأول (اساسيات الملكية الفكرية :- الكتاب الاساسي للجميع , منشورات مكتب البراءات والعلامات التجارية للولايات المتحدة , 2006, ص 31 .

2- انظر : سلام منعم مشعل , الحماية القانونية للمعرفة الفنية ( دراسة مقارنة ) , اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة النهرين , بغداد , 2003 , ص 118 .

3- انظر : د . طارق كاظم عجيل , المعلومات غير المفصح عنها و الحماية القانونية لها , مجلة كلية الحقوق , جامعة النهرين , العدد 21 , بغداد , 2008, ص 136 .

4- انظر : سلام منعم مشعل , المصدر السابق , ص 121 .

5- انظر : د . عصمت عبد المجيد , د. صبري حمد خاطر , الحماية القانونية للملكية الفكرية , بيت الحكمة , الطبعة الأولى , بغداد , 2001, ص  121 .

6- انظر : د. ذكرى محمد عبد الرزاق , حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية Know – How) ) في ضوء التطورات التشريعية والقضائية , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , 2007, ص 149 .

7- انظر : عمر السواعدة , الاساس القانوني لحماية الأسرار التجارية ( دراسة مقارنة ) , دار  حامد , الطبعة الأولى , عمان , 2009  , ص 88 .

8- انظر : د . محمود الكيلاني , الموسوعة التجارية والمصرفية  – المجلد الأول –  عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا , دار الثقافة للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى , عمان ,   2008  , ص 117 .

9- انظر : د . ذكرى محمد عبد الرزاق , المصدر السابق , ص 149 .

10- انظر : د. طارق كاظم عجيل , المعلومات غير المفصح عنها ( المصدر السابق ) , ص 137.

11- انظر : سلام منعم مشعل , المصدر السابق , ص 116 .

12- انظر : عمر السواعدة , الاساس القانوني لحماية الأسرار التجارية ( دراسة مقارنة ) , دار  حامد , الطبعة الأولى , عمان , 2009  , ص 88 .

13- انظر : د . ذكرى محمد عبد الرزاق , المصدر السابق , ص 150 .

14- انظر : د . عصمت عبد المجيد , د. صبري حمد خاطر , المصدر السابق ص 250 , تنص المادة (243) من القانون المدني العراقي على انه ( كل شخص ولو غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيها ) , تقابلها المادة ( 179 ) من القانون المدني المصري . وقد قضت محكمة النقض سنة 1970 على انه ( المثري يلتزم برد اقل القيمتين , الاثراء او الافتقار ) انظر : مجموعة الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية والدوائر المدنية بمحكمة النقض , المكتب الفني , السنة 21 , العدد 1 , الجزء 63 , هيئة المطابع الاميرية  ودار القضاء , القاهرة , 1971 , ص 445 .

15-  القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-

Http : // a.y .find case.com

 

16-  القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-

http : // www. Find case .com

17- القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-

http : // www. Project posner . org / aso/ 2006 933f3d, 52 . 

 

18- انظر ص 95 هـ 4 من الرسالة .

19- انظر : حلمي محمد الحجار , هالة محمد الحجار , المزاحمة غير المشروعة من وجه حديث لها - الطفيلية الاقتصادية ( دراسة مقارنة ) , منشورات زين الحقوقية , الطبعة الاولى , بيروت , 2004 , ص 35 .

20- انظر : د . جوزيف نحله سماحة , المزاحمة غير المشروعة ( دراسة مقارنة ) , مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر , الطبعة الاولى , بيروت , 1991 , ص 15 وما بعدها .

21- انظر : د . باسم محمد صالح , القانون التجاري , النظرية العامة - التاجر - العقود التجارية والعمليات  المصرفية - القطاع التجاري الاشتراكي , مكتبة السنهوري , بغداد , 2008 , ص 94 .

22- انظر : د . محمد حسام محمود لطفي , عقود خدمات المعلومات ( دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي ) , القاهرة , بدون سنة طبع , ص 94

23- انظر : محمد سلمان الغريب , الاحتكار والمنافسة غير المشروعة , دار النهضة العربية ,  القاهرة ,   2004 , ص 297 .

24- انظر : د . جوزيف نحله سماحة , المصدر السابق , ص 86 .

25- انظر : د . سلمان بو ذياب , مبادى القانون التجاري ( دراسة مقارنة ) التجارة والتاجر , مجد المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع , الطبعة الاولى , بيروت , 2003 , ص 180 .

26- انظر : د . المعتصم بالله الغرياني , القانون التجاري ( النظرية العامة للحرفة التجارية - الاعمال التجارية - المتجر - الاحكام العامة للالتزامات التجارية - المنافسة غير المشروعة - حماية الملكية الفكرية ) , دار الجامعة الجديدة للنشر , الاسكندرية , 2009 , ص 255 .

27- انظر : د . فكتور مكربل , طارق زيادة , المؤسسة التجارية ( دراسة مقارنة ) , الطبعة الاولى , طرابلس ,  1986 , ص 107.

28- انظر : سلام منعم مشعل , دور المنافسة غير المشروعة في حماية المبتكرات غير المبرأة  , مجلة     الحقوق , جامعة النهرين , العدد 12 , بغداد , 2004 , ص 207 .

29- انظر : د . سلمان بو ذياب , الموجز في مبادئ ومواضيع قانون الاعمال , الطبعة الاولى , دار العلم للملايين , بيروت , 2002 , ص 5 .

30- انظر : جوزيف نحله سماحة , المصدر السابق , ص 109 .

31- نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-

(One who causes harm to the commercial relations of another by engaging in a business or trade is not subject to liability to the other for such harm     unless :- a- the harm results from acts or practices of the actor …….          

3 -  appropriation of intangible trade values including trade secrets  ...... to be actionable as an unfair method of competition, taking into account the nature of the conduct and its likely effect on both the person seeking relief and the public  ) .

 

32- نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-

( One who causes harm to the commercial relations of another by appropriating the other’s intangible trade values is subject to liability to the other for such harm only   if :- a -  the actor is subject to liability for an appropriation of the other’s trade     secret …… ) .

33- مما يلاحظ على هذا النص انه قد عدّ الاعتداء على الأسرار الصناعية من قبيل المنافسة غير المشروعة فهو لم يشر إلى الأسرار التجارية بشكل عام وانما خص الأسرار الصناعية بالحماية فقط في حين ان الأسرار الصناعية كما اسلفنا سابقاً اضيق نطاقاً من الأسرار التجارية .

34-  تنص الفقرة الاولى من المادة (39) من اتفاقية تربس ( اثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المنصفة حسب ما تنص عليه المادة (10) مكرر من معاهدة باريس (1967) تلتزم البلدان الاعضاء بحماية المعلومات السرية وفق الفقرة 2  .... ) , نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-                                                              

( In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 …. ) .

 وبالرجوع  إلى اتفاقية  باريس والخاصة بحماية الملكية الصناعية نجد انها قد ذكرت في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة مكرر منها الاعمال التي تُعدّ من قبل المنافسة غير المشروعة , وقد جاء ذكرها على سبيل المثال لا الحصر مما يدفع إلى القول بان اتفاقية باريس وان لم تذكر بصراحة ان الاعتداء على الأسرار التجارية من قبل المنافسة غير المشروعة الا انه من الواضح ان انتهاكها يعد عملاً منافياً للعادات التجارية المشروعة والتي تُعدّه الفقرة الثانية من المادة اعلاه من اتفاقية باريس من اعمال المنافسة غير المشروعة حيث نصت على انه ( تعتبر من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية او   التجارية ) , نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-                                                              

( Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition ) .                                                             

                                      

35- انظر : ضياء مسلم عبد الامير العتيبي , الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية ( دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية التربس لعام 1994) , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون - جامعة بابل , 2002 , ص 39 .

36- انظر : عبد الواحد محمد الفار , الاطار القانوني لتنظيم التجارة الدولية في ظل عالم منقسم , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص 343 .

37- انظر :

Allison coleman , legal protection of trade secret , Interuational Review of intellectual propeity  and competition law , Volume (2) , Number (4) , Munich , 1995 ,  p 590                                                                                                .

38- تنص المادة (98) من قانون التجارة العراقي الملغي على انه ( تعتبر مزاحمة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والاصول الشريفة المرعية في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك على وجه الخصوص ........ تحريض عمال متجره على اذاعة أسراره ....... ) ,  ويلاحظ بعض الفقه بانه على الرغم من اتجاه المشرع العراقي في قانون التجارة الملغي إلى تخصيص مادتين فقط لمعالجة المنافسة غير المشروعة ( 98 , 99 ) الا ان الاحكام التي جاءت بهما من العموم بحيث انها تشمل جميع الافعال التي يمكن ان تندرج تحت وصف المنافسة غير المشروعة في نطاق الحياة التجارية . انظر : د. اكرم ياملكي , الوجيز في شرح قانون التجارة العراقي , الجزء الاول , مطبعة العاني , بغداد , 1971 , ص 208 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تقدم دعوة لجامعة تكريت لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي للطلبة
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة الحمدانية لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبة العباسية تقدّم دعوة لجامعة نينوى لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تبحثان خطّة الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية