

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إرادة القبول
المؤلف:
احمد شوقي محمد عبد الرحمن
المصدر:
النظرية العامة للالتزام
الجزء والصفحة:
ص29-31
19-6-2018
2617
إن توافق الإرادتین ، وما یستتبع ذلك من انعقاد العقد ، یستلزم صدور إرادة القبول من جانب الموجه إلیه الإیجاب ، بحیث یقترن بإرادة الإیجاب . وسنتكلم فیما یلى عن قاعدة حریة القبول ، ومن ثم سنعرض إلى شروط القبول .
أولا : حریة القبول :
القاعدة أن للموجه إلیه الإیجاب حریة القبول أو الرفض، ولا یجبر على عرض بواعث رفضه ، ولا یسأل عن الرفض مھما كانت البواعث التى دفعته إلیه. ومع ذلك ، إذا كان الموجه إلیه الإیجاب ھو الذى دعا إلى التعاقد ، فإن رفضه للإیجاب یجب أن یستند إلى مبررات مشروعة ، وإلا اعتبر تعسفاً ، ویلزم بالتالى بتعویض الضرر الناجم عنه ، بناء على المسئولیة التقصیریة ، ومن قبیل ذلك رفض صاحب المطعم أو الفندق الإرتباط مع أحد العملاء ، أو رفض التاجر الإیجاب الذى تقدم به شخص استجابة للنشرات والإعلانات الموجھة إلى الجمھور.
ثانیا : شروط القبول :
یلزم أن یكون القبول مطابقاً للإیجاب وأن یقترن بالإیجاب قبل سقوطه .
١- مطابقة القبول للإیجاب :
ینبغى أن یتضمن القبول موافقة تامة لكل ما ورد فى الإیجاب ، ولا یتحقق بالتالى القبول ، إذا اختلف مع مضمون الإیجاب ، حتى ولو اقتصر الاختلاف على بعض المسائل التفصیلیة ، ومن ھنا فإن القبول لن یتأتى إذا علق على شرط لم یتضمنه الإیجاب ، ویعتبر ذلك بمثابة إیجاب جدید . وقد یغفل الإیجاب بعض المسائل التفصیلیة تتعلق بالعقد المراد إبرامه ، ویصدر القبول مطابقاً للإیجاب دون التطرق الیھا ، فیتم العقد ، وتطبق القواعد المكملة على ھذه المسائل التفصیلیة ، حیث یتوافر شرط تطبیقھا ، وھو عدم وجود اتفاق مخالف . ویتم العقد إذا اتفق على العناصر الجوھریة للعقد ، وأرجأ العاقدان الإتفاق حول بعض المسائل التفصیلیة إلى وقت لاحق ، فإذا لم یصل العاقدان إلى اتفاق بشأنھا، فإن نیة المتعاقدین تتجه إلى استبعاد القواعد المكملة، طالما أنھما یعولان على وضع تنظیم اتفاقى لھا ، وقد صرحت المادة ٩٥ مدني مصري فى ھذا الصدد بتطبیق القواعد المستمدة من طبیعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة ، ولقاضى الموضوع سلطة تقدیریة فى ھذا الشأن . ولا یشترط لتمام العقد ثبوت الإیجاب والقبول فى محرر واحد ، حیث قد یستخلص القاضى قیام العقد من المراسلات والبرقیات المتبادلة بین الطرفین . وثبوت تزویر توقیع أحد المتعاقدین الوارد على المحرر المثبت للعقد ، یترتب علیه بطلان الإتفاق برمته ، سواء بالنسبة له ، أو بالنسبة للمتعاقد الآخرالذى جاء توقیعه صحیحاً .
٢- عدم سقوط الإیجاب وقت اكتمال الوجود القانونى للقبول :
یتعین اقتران القبول بإیجاب قائم ، فإذا تحققت إحدى حالات سقوط الإیجاب، فإن القبول الصادر یعد إیجاباً جدیداً، یحتاج إلى قبول لانعقاد العقد . وفى حالة التعاقد بین غائبین ، یلزم لتمام العقد ، أن یصل القبول إلى علم الموجب قبل انقضاء مھلة القبول ، ولا یكفى بالتالى أن یصدر القبول خلال المھلة المقررة ، إذا وصل القبول إلى علم الموجب متأخراً عن ھذه المھلة . وقد یتم التعاقد بین حاضرین ، حیث یعلم كل طرف بالتعبیر الإرادى الصادر من الآخر فى نفس الوقت ، ویدخل فى ذلك التعاقد بالتلیفون ، ویظل الإیجاب قائماً طوال مجلس العقد ، حیث یستمر الإنشغال بالتعاقد ، ویسقط الإیجاب عند انفضاض مجلس العقد وذلك بالكف عن الانشغال بالعقد ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على مھلة للقبول .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)