

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
دور المدة في مجلس العقد
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 74-75
2025-12-29
47
أن اصطلاح " مجلس العقد " هو اصطلاح شرعي، ويُعد القانون المدني المصري أول القوانين المدنية العربية التي أخذت بهذا الاصطلاح، ثم نصت عليه بعد ذلك جميع القوانين المدنية العربية، ومنها القانون المدني العراقي(1)، حتى أنّ الفقه الفرنسي لم يعالج فكرة مجلس العقد علاجاً خاصاً، ولذلك لم نر لها صدى في التقنين الفرنسي(2).
وفكرة مجلس العقد بأبسط صورة تتمثل باجتماع الأطراف الإبرام العقد (3) ، والتعاقد وفقا للقوانين المدنية العراقية والمصرية، إما أن يحصل بين حاضرين (4) ، أو بين غائبين عن طريق المراسلة وما في حكمها (5)، أو عن طريق الهاتف أو ما يماثله (6) ، أي إنّ هذه القوانين قد عالجت انعقاد العقد في ثلاث حالات، الأولى باجتماع الأطراف بوحدة زمانية ومكانية حقيقة، والثانية بعدم اجتماعهم لا مكانا ولا زمانا، والأخيرة باجتماعهم زمانا حقيقة واختلافهم مكانا.
أما القانون المدني الفرنسي فلم يشر إلى مجلس العقد، بل أشار إلى لحظة الانعقاد فقط بالتقاء الإيجاب والقبول (7)، وإمكان الرجوع عن الإيجاب قبل وصوله إلى الطرف الاخر (8)، وعدم إمكان الرجوع عن الإيجاب خلال المدة المحددة أو المعقولة عند عدم التحديد (9)، وفي حالة رجوع الموجب عن إيجابه خلال المدة التي حددها، أو المدة المعقولة للقبول فستقوم المسؤولية المدنية تجاهه، ولكنها مسؤولية تقصيرية وليست عقدية طبقا للقواعد العامة (10)، وفي كل هذا لا يوجد أثر لمدة العقد الا في حالة خاصة اشار لها الأستاذ السنهوري (11)، حينما يكون الموجب له ملزما بالقبول، وتتحقق هذه الحالة إذا كان الموجب له هو من دعا الموجب إلى التعاقد، والاخلال هنا قد يصل إلى اعتبار القاضي أنّ العقد قد تم على سبيل التعويض(12)، وبتمام العقد يكون لمدته دور فيه.
_______
1- محمد صدیق محمد عبد الله، مجلس العقد (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة الموصل، 2005م، ص36
2- (لعل من أبرع المسائل التي نظمها فقهاء الشريعة الإسلامية فكرة مجلس العقد بما لم يجد له مثيل في القانون الفرنسي مصدر القانون المدني في الكثير من بلدان العالم الدكتور السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 2، منشورات معهد الدراسات العربية العالية - جامعة الدول العربية، القاهرة، 1955م، ص6.
3- ينظر: بهذا المعنى الدكتور السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص 213 وما بعدها.
4- مادة 82 مدني عراقي نصت على أن المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك) تقابلها المادة 94 مدني مصري والتي تنص على أنّ (1- إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاد للقبول فإن الموجب يتحلل من ايجابه إذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل . 2- ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد، ولم نجد لهذه النصوص مقابل في القانون الفرنسي.
5- مادة 87 مدني عراقي تنص على أن (1 - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 - ويكون مفروضاً إن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما، تقابلها المادة 97 مدني مصري التي تنص على أنّ (1 - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانوني يقضى بغير ذلك .2 – ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول).
6- مادة 88 مدني عراقي نصت على أنه يعتبر التعاقد (بالتليفون) أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان تقابلها المادة 94 مدني مصري التي تنص على أنه (1 - إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاد للقبول فإن الموجب يتحلل من ايجابه إذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل . 2- ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد).
7- مادة (1113 من مرسوم التعديل الفرنسي تنص على أنه يتم العقد بالتقاء الإيجاب والقبول اللذان يعبر الأطراف بموجبهما عن ارادتهم في التعاقد.......)
8- مادة 1115 من مرسوم التعديل الفرنسي تنص على أنه (يجوز الرجوع عن الإيجاب بكل حرية طالما لم يصل إلى من وجه اليه) وهذا الرجوع اجازته القوانين المقارنة بالنص عليه، كما في المادة 82 مدني عراقي التي تنص على أن المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل قبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الاعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك). والمادة 1/94 مدني مصري التي تنص على أنه ( إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاد للقبول فإن الموجب يتحلل من ايجابه إذا لم يصدر القبول فورا...)
9- المادة 1116 من مرسوم التعديل الفرنسي تنص على أنه لا يجوز الرجوع عن الإيجاب قبل انقضاء المدة التي حددها الموجب، أو قبل انقضاء مدة معقولة إذا لم يحدد له مدة ......) تقابلها المادة 84 مدني عراقي بنصها على أنه إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول التزم بإيجابه إلى أن ينقضي هذا (الميعاد والمادة 93 مدني مصري التي تنص على أنه (1- إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد . 2- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة).
10- مادة 1116 من مرسوم التعديل الفرنسي (لا يجوز الرجوع عن الإيجاب قبل انقضاء المدة التي حددها الموجب، أو قبل انقضاء مدة معقولة إذا لم يحدد له مدة. الرجوع عن الإيجاب بالمخالفة لهذا الحظر يحول دون ابرام العقد. يؤدي هذا الرجوع إلى قيام مسؤولية الموجب غير التعاقدية طبقا للقواعد العامة ...... والحكم نفسه وفقا للقواعد العامة في القانون المدني العراقي الذي الزم الموجب بإيجابه (مادة 84 سالفة الذكر) والقانون المدني المصري ( مادة 93 سالفة الذكر).
11- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص 216
12- يشير الدكتور السنهوري أنّ المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني عللت هذا الحكم العادل بما يأتي (وليس هذا الأثر القانوني الا نتيجة للحالة التي انشأها صاحب الدعوة ، بل وتطبيقا من تطبيقات مبدأ جامع هو مبدأ اساءة استعمال الحق أو التعسف في استعماله على أن الإساءة في هذا الفرض ترد على مجرد رخصة من الرخص، وهذه خصوصية تسترعي الانتباه. وقد تعمد المشروع اغفال تعيين الجزاء الذي يترتب على الرفض التعسفي، فمثل هذا الرفض يرتب مسؤولية لا شك فيها. فيجوز أن يقتصر التعويض على مبلغ من المال إذا كان هذا الجزاء كافيا، ويجوز للقاضي في بعض الفروض أن يذهب إلى ما هو أبعد، فيعتبر أنّ العقد قد تم على سبيل التعويض إذا كان في الظروف ما يوجب ذلك)، ص217
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)