

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
معيار تأبيد الالتزامات العقدية
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص59-60
2025-12-29
42
بصورة عامة يكون الالتزام مؤبدا في حالتين، الأولى أن يكون العقد قد تم إبرامه لمدة غير محددة، متضمنا لشرط لا يسمح بممارسة حق الإنهاء من جانب واحد والحالة الثانية أن يكون العقد محدد المدة، لكنها مدة طويلة بصورة غير طبيعية (1) ، الا إنّ الأمر ليس دائما بهذا الوضوح، فكل من الحالتين لها اشكالاتها وتفاصيلها التي تجعل من الصعب التمييز حول صحتها قانونا حينا، وحينا آخر يصعب تكييفها كالتزامات مؤبدة، لذا اقتضى الأمر إيجاد معيارين احدهما مادي والأخر شخصي (2) لتأبيد العقد، وبناء على ذلك سنبحث كل من هذين المعيارين كالاتي:
أولا: المعيار المادي للالتزام المؤبد
يستند هذا المعيار إلى مقياس حسابي بتحديد مدة زمنية كعدد معين من السنين، إن تجاوزها العقد فيعد حينها الالتزام مؤبدا، يستند أنصار هذا المعيار (3) إلى تحديد مدة عقد الايجار في فرنسا بتسع وتسعون سنة، باعتبار أن هذا النص هو نص آمر، فيعمم على جميع العقود الزمنية ولا يقتصر على عقد الايجار، أي أن كل عقد تتجاوز مدته 99 سنة يكون مؤبدا وبالتالي يكون عقدا باطلا(4).
لكن ليس في كل الحالات يتم تحديد المدة بهذا الوضوح، بل توجد حالتين لكل منهما تفصيل: الحالة الأولى : وفيها يتم إبرام عقد مستمر لمدة محددة من الزمن وضمن ما يقرره القانون، كإبرام عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات، ولا اشكال في ذلك، لكن إن وجد في العقد شرط يمنح أحد المتعاقدين حق تجديده بإرادته المنفردة، فيثار التساؤل حول كونه عقدا محدد المدة ومن ثم فهو عقد صحيح، أو أنه عقد مؤبد ومن ثم فهو باطل؟ والاجابة عن هذا التساؤل تتضمن تعيين امكانية انتقال الشرط إلى الخلف سواء أكان عاما أم خاصا، فاذا كان الشرط متعلقا بالطرف المتعاقد وحده دون امكانية انتقاله إلى غيره، فمصير العقد الانتهاء بوفاته أو بعدها بثلاث سنوات على ابعد تقدير (5). اما إذا كان الشرط قابلا للانتقال إلى خلف المتعاقد الخاص أو العام أي إن إرادة التجديد تنتقل إلى الغير، فهنا يكون العقد مؤبدا ويبطل كله.
اما الحالة الثانية فهي تتصل بترتيب حق ارتفاق، فلو نشأ حق الارتفاق عن عقد ولم يحدد الطرفين اجلا له فهل يعد الارتفاق في هذه الحالة مؤبدا ؟ وجواب ذلك إن حق الارتفاق حق عيني وليس حقا شخصيا (6)، والعقد الذي ينشئ حق الارتفاق ليس عقدا مستمرا بل هو عقد فوري بالأساس ينشئ حقا عينيا مؤبدا شانه شأن عقد البيع، لكن هذه الحالة ارتبطت بما يمكن اشتراطه بقيام صاحب العقار المرتفق به القيام ببعض الاعمال اللازمة لحق الارتفاق من قبيل استعماله والمحافظة عليه وفقا للمادة 699 مدني فرنسي والتي تنص على أنه (في الحالة ذاتها والتي يكون فيها مالك العقار المرتفق به مكلفا بموجب السند القيام بالأشغال الضرورية لاستعمال الارتفاق والمحافظة عليه على نفقته، يستطيع دائما أن يتخلص من هذا العبء بتركه العقار المثقل بالارتفاق لمالك العقار المترتب الارتفاق لصالحه) (7)، علما أن طريق التخلص من هذه الاعمال ورد في نص المادة نفسها وعلى المنوال ذاته هذا كل من المشرعين المصري والعراقي.
ثانيا: المعيار الشخصي للالتزام المؤبد
يستند أنصار هذا المعيار (8) إلى نص المادة 1780 مدني فرنسي الذي ينص على أنه (لا يمكن اجارة الخدمات الا لوقت معين أو لحساب مشروع معين ) (9)، ومفاد هذا النص أنّ المشرع الفرنسي أراد أن يحمي خدم المنازل بصورة خاصة والاجراء بصورة عامة، لان الاخذ بالمعيار المادي يجعل من عقد العمل يمتد حتى 99 سنة من دون أن يكون مؤبدًا، وهذا الحد غير معقول، وعندما يبرم الاجير عقدا ينص فيه على الاستمرار مدة حياته، فهذا استرقاق وعقد مؤبد باطل كما ذهبت إليه أحكام القضاء منذ قرن من الزمن(10)، ويشير الدكتور حسن الذنون إلى أنّ المعيار هنا يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار أعمار أطراف العقد وحالتهم الصحية، فلو كان (السيد) شيخا أو مريضا بمرض خطير، وكان الاجير شابا فالالتزام مدة حياة السيد لا يعد مؤبدا، وعكس الحالة فإن الالتزام يكون مؤبدا ويبطل العقد (11). وبالنظر لكلا المعيارين نجد أن العقد المستمر التنفيذ متى ما كان مؤبدا فلا يكون صحيحا، إذ يجب أن تكون له مدة محددة أو غير محددة بشرط أن لا تتجاوز ما يقرره القانون من المدة القصوى لكل طائفة من العقود.
_________
1-Aurelien Bamdé La Durée du Contrat: Régime Juridiques 2018 available on the website: https://aurelienbamde.com/2018/03/06/la-duree-du-contrat-regime-juridique/
تاريخ الزيارة 2021/2/20م.
2- د. حسن علي الذنون، دور المدة في العقود المستمرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – جامعة بغداد 1988 ، ص 25
3- حسن علي الذنون، دور المدة في العقود المستمرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – جامعة بغداد 1988 ، ص 25.
4- سيتم ذكر بعض الأحكام القضائية ببطلان العقد الكلي في المطلب اللاحق ضمن الجزاءات المترتبة على مخالفة مبدأ حظر الالتزام المؤيد.
5- تجدر الإشارة إلى أن مرسوم التعديل قد احتاط لهذه الحالة، فنص في المادة 1212 على أنه ( إذا أبرم العقد لمدة محددة يجب على كل طرف تنفيذه إلى حين انتهاء مدته. ولا يجوز لأحد أن يطالب بتجديد العقد، وكما هو واضح من النص أن عدم الجواز الوارد هو نص نهي يخالف الشرط المذكور ويلغي أثره.
6- برى استانا السنهوري أنه (لا يجوز أن يكون مضمون حق الارتفاق التزاما شخصيا يترتب في ذمة مالك العقار المرتفق بل يجب أن يكون ها المضمون تكليفا عينيا يترتب على العقار المرتفق به ) د عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد كسب الملكية ، ج9، دار احياء التراث العربي بيروت دون سنة نشر ص 1348
7- تقابلها المادة 1/1277 مدني عراقي اذ تنص على أن نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على صاحب العقار المرتفق، هذا ما لم يشترط غيره، اذا كان صاحب العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بهذه الاعمال على نفقته فله دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لصاحب العقار المرتفق)، والمادة 2/1022 مدني مصري التي تنص على أنه إذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق).
8- نقلا عن د. حسن الذنون، المصدر السابق، ص 28
9- تقابلها مع الفرق المادة 902/1 مدني عراقي التي تنص على انه ( يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة محددة أو غير محددة) والمادة 1/678 مدني مصري التي تنص على أنه (يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة كما يجوز أن يكون غير معين المدة ) والملاحظ في النصين انهما اجازا كون المدة غير محددة هنا بخلاف المشرع الفرنسي.
10- نقلا عن د. حسن الذنون المصدر السابق، ص 29.
11- د. حسن الذنون، المصدر السابق، ص 29
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)