التفسير بالمأثور/المعاد/الإمام الصادق (عليه السلام)
علي، عن أبيه،
عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن حريز قال: قال: أبو عبد الله
عليه السلام: ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عز وجل يوم القيامة
بقاع قفر وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه، فإذا رأى أنه
لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل، ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك
قول الله عزوجل: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة، وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر
يمنع من زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه
كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه
الله ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 7 / صفحة [ 196 ]
تاريخ النشر : 2024-05-10