القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اكتساب الجنسية اللاحقة في حالة تبدل السيادة على الإقليم
المؤلف:
ريا سامي سعيد الصفار
المصدر:
دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة:
ص40- 41
4-4-2016
3596
تكتسب الجنسية اللاحقة بتبدل السيادة على الإقليم وذلك في حالة (الضم والانفصال) فالضم يعني إلحاق إقليم أو جزء من إقليم دولة معينة بدولة أخرى نتيجة للحرب والانقسام . بينما الانفصال يعني خروج جزء من إقليم دولة معينة من سيادتها ودخوله تحت سيادة دولة أخرى أو تشكيله دولة جديدة (1) .وهناك اتجاهات فقهية بشأن تأثير تبدل السيادة في جنسية أهالي الإقليم (المضموم أو المنفصل) وهذه الاتجاهات هي :
الاتجاه القديم : يذهب إلى القول بإلحاق أهالي الإقليم (المضموم أو المنفصل) بجنسية الدولة (الضامة أو المنفصلة) مع إعطائهم حق الاختيار في قبول أو رفض هذه الجنسية . وظهرت في هذا الاتجاه أراء كثيرة حول تحديد جنسية الأهالي منها :
1- الميلاد : بموجب هذه الطريقة يكتسب الأولاد المولودون في الإقليم (المنفصل أو المضموم) الجنسية الجديدة ، إذ تعرض على كل من يولد في الإقليم ، لكن هذه النظرية تؤدي إلى إدخال بعض الأشخاص الأجانب في الجنسية الجديدة لمجرد أن ولادتهم قد حصلت صدفة (2) .
2- نظرية الميلاد والإقامة : بمقتضى هذه النظرية يكتسب الجنسية الجديدة كل من كان قد ولد في الإقليم المذكور مقيما فيه أثناء تبدل السيادة ، لكن هذه النظرية يصعب تطبيقها لان كثيرا من الأشخاص المولودين في الإقليم (المضموم أو المنفصل) قد يكونون غير موجودين أثناء تبدل السيادة .
3- نظرية الميلاد أو الإقامة : بموجب هذه النظرية يكتسب الجنسية الجديدة الأشخاص الذين ولدوا في الإقليم سواء أكانوا مقيمين فيه أثناء تبدل السيادة أم لم يكونوا مقيمين . ولعل هذا الاتجاه هو الأوفق لأن فرض الجنسية هنا تم بسبب الولادة أو الإقامة حيث يترك لهؤلاء السكان حق اختيار أو رفض هذه الجنسية(3) . ونحن نرجح هذه النظرية لأنها تركت المجال أمام الأهالي لحق الاختيار وخاصة إذا ما لاحظنا أن قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 (الملغي) قد أخذ بالإقامة (بمعنى التوطن) في المادة الثالثة وأخذ بالولادة في نص المادة السابعة من نفس القانون .أما الاتجاه الحديث فيذهب إلى القول بضم الإقليم حاليا من سكانه الأصليين تماما .
_______________________
[1]- د.عز الدين عبد الله ، مصدر سابق ، ص190 .
2- د.حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي ، مطبعة الإرشاد ، ط3 ، 1972، ص55-56 .
3- د.جابر إبراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، مصدر سابق ، ص38 .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
