القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التجنس على أساس صغر السن
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 58-62
2025-09-15
24
يؤدي اكتساب الجنسية العراقية إلى دخول بعض الأولاد في الجنسية العراقية ، وهم الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد ، وهو اكمال الثامنة عشر من العمر ، فهؤلاء الأولاد يدخلون في الجنسية العراقية بمجرد اكتساب والدهم الجنسية العراقية ، وذلك بحكم الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة عشر من قانون (42) لسنة 1924 الملغى (1)، وقد تكرر الحكم نفسه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من قانون (43) لسنة 1963 الملغى (2) ، إذا فاكتساب الأجنبي للجنسية العراقية له أثره في جنسية الصغار، إذ يصبحون عراقيين تباعاً.
وقد تكتسب الجنسية العراقية بمقتضى التبعية ، التي تعني الجنسية التي يمكن للأولاد غير البالغين اكتسابها تبعاً لاكتساب أبيهم لها ، إذا كانوا يقيمون معه في العراق فيلحقون به تبعاً، على أساس وحدة الجنسية في العائلة ، ويمنحون الجنسية الجديدة حكماً من دون إرادتهم؛ وذلك لإنَّ الآباء يستمرون في الإشراف على تربية ورعاية أولادهم القصر ، وضمان إعالتهم في الحياة لحين بلوغهم سن الرشد ، أي إمكانية اعتمادهم على أنفسهم ، وهذا يأتي في إطار المحافظة على وحدة الجنسية في العائلة ، ومن ثم يعد مصدر قوة للمجتمع ، مما يؤدي إلى قوة الوظيفة الاجتماعية للجنسية ؛ بسبب وجود ربط اجتماعي قوي بين الولد القاصر ووالده ، لذلك نرى أن معظم القوانين تعطي الحق لهم برفض الجنسية حين بلوغهم سن الرشد أثناء مدة معينة ؛ لكونهم الحقوا بالجنسية من دون إرادتهم واختيارهم وهم صغار السن كالقانونين التركي والايراني (3) .
وقد أشار المُشرع العراقي في المادة (14) اولا في قانون الجنسية العراقي النافذ المرقم (26) لسنة 2006 إلى امكانية اكتساب صغير السن جنسية والده بالتبعية إذا كان يقيم مع والده في العراق، فنصت المادة أعلاه على أنّه (( إذا اكتسب غير العراقي في الجنسية العراقية يصبح أولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق )). ويشترط لتحقيق هذا النص أو تطبيقه ما يأتي :
1- اكتساب الأب الاجنبي للجنسية العراقية بإحدى حالات التجنس الواردة في القانون النافذ، بشرط أن تكون معاملة تجنسه قد اكتسبت الدرجة القطعية
2- أن يكون الولد صغيراً دون سن الثامنة عشر من العمر ( ذكراً كان أم أنثى)؛ وذلك لإنَّ سبب الحاقه بالجنسية المكتسبة لوالده هو لحمايته، وكذلك لحاجته لإشرافه ورعايته ، والمحافظة على وحدة الجنسية في العائلة ، ويجعل الصغير أكثر قابلية للاندماج في المجتمع العراقي ، وهذا الاندماج يعزز الرابطة الاجتماعية للجنسية ؛ لذلك حرص المُشرع العراقي على ذلك
3- إثبات نسب الصغير لوالده شرعاً وفقاً للقانون العراقي حين تجنس الأب بالجنسية العراقية، وقبل بلوغ أولاده سن الرشد ، أما إذا تأخر نسبه إلى ما بعد بلوغه سن الرشد ، فلا يلحق بجنسية والده ؛ لأنه عند ذلك سيستقل في أمر جنسية ، ولكن يكون له أثر رجعي يرتد إلى يوم الميلاد إذا ثبت نسبه في هذا الوقت.
إقامة الأولاد مع أبيهم بصورة مشروعة وهذا يثبت حريتهم في اكتساب الجنسية العراقية، واندماجهم بالمجتمع العراقي اندماجاً حقيقياً فعليا (4).
ومما يجدر ملاحظته هنا أنَّ المُشرّع العراقي في قانون السابق والجديد لا يعطي الصغير الذي يلحق بالجنسية العراقية بسبب صغر سنه حق رفض هذه الجنسية والعودة إلى جنسية والده الأصلي أثناء مدة معينة من تاريخ بلوغه سن الرشد ، بخلاف كثير من القوانين الجنسية في العالم التي منحت لمثل هؤلاء الحق في اختيار جنسيته ، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5)، ولا يمكن التصور أن الشخص يكتسب الجنسية العراقية وهو خارج العراق، إذ يجب أن يكون مقيماً في العراق ؛ كي يندمج بالمجتمع العراقي، ويكون أقرب في عاداته وسلوكياته وثقافته للعراق ، وهنا ستنشط الوظيفة الاجتماعية للجنسية عن طريق آلية اكتسابها من خلال الوسط الاجتماعي المتمثل بالسكان، وهكذا فإنَّ قرب الفرد من المجتمع واندماجه فيه، يعد أهم أسباب كسب الجنسية العراقية .
أما التجنس العادي غير المباشر في القانون المصري وعلى أساس صغر السن، فالمُشرع هنا قد أشار إلى أنَّ الجنسية المكتسبة بمقتضى التبعية هي تلك الجنسية التي يمكن أن يدخلها الأولاد تبعاً لاكتساب آبائهم لها ، فالفرض المبدئي فيها أن اجنبياً ما رجلاً أو امرأة قد اكتسب جنسية دولة معينة فيدور البحث في امكانية دخول الأولاد هذا الاجنبي في تلك الجنسية بالتبعية ، لتحقيق وحدة الجنسية في العائلة ، إذ يلحق الابن بجنسية أبيه أو أمه وأنها في الغالب تشمل بالتبعية الأبناء القصر على أساس أن ليس لهم إرادة ، وهذا الأمر يبرر تبعيتهم لآبائهم (6).
وتنظم مسائل الجنسية بهذا الصدد مراعياً فيها شرطين جوهريين :
1- الأصل أن تكون التبعية للأب ، أي: أنَّ البحث يدور حول مدى اكتساب الأبناء الجنسية التي يدخل فيها الأب (7).
2- إن معظم التشريعات تلحق وحسب الأبناء القصر بجنسية الأب تبعاً من دون أن تبسط هذه التبعية على الأبناء البالغين لسن الرشد وإن قصر التبعية على الأبناء القصر دون سن الرشد أساسية ، فإنَّ القاصرين لغياب إرادتهم في اختيار الجنسية ، فهم يتبعون الأب في اكتساب جنسيته ، فتكون تبعيتهم لجنسية الأب في هذه الحالة قائمة على إرادة مفترضة من جانبهم، طالما لا يعوّل على إرادتهم الحقيقية؛ فضلاً عن أنَّ الامتداد الطبيعي بين الأب والابن سيتخذ كأساس اجتماعي ضمن منح الجنسية للصغير.
وقد تم تنظيم أحكام اكتساب الجنسية للقصر في التشريع المصري قانون (26) لسنة 1975 م والمعدل بالقانون رقم (154) في 2004 .
إذ تنص المادة (6) من التشريع القائم بأنَّ الأولاد القصر يكسبون الجنسية المصرية ، إلا إذا كانت إقامتهم الاعتيادية في الخارج ، وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقاً لقانونها ، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم أثناء السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقاً لقانونها، ومن الملاحظ على نص المادة السادسة ثانياً ، والخاص بمعاملة الأولاد القصر واتباعهم جنسية أبيهم المصرية ،
نجده كان موجوداً ولكن مع إدخال بعض التعديلات عليه في تشريع 1958 المادة الثانية عشر ، وكذلك المادة الثامنة من تشريع 1956 ، وكذلك في تشريعي 1929 و 1950 في المادة (16)(8). كذلك يتضح من نص المادة (السادسة / ثانياً) أن تجنيس الأب بالجنسية المصرية الممنوحة له يترتب عليه اكتساب أولاده القصر الجنسية المصرية بقوة القانون (9)، طبقاً لإعمال نظرية التبعية وهذه النظرية يجب أن تتوافر فيها شروط أهمها: (أن يكون الولد قاصرا ، وأن يكون الولد شرعيا ، وكذلك يجب تحقق الإقامة الاعتيادية في مصر ، وأن يكونوا متواجدين داخل الدولة المصرية مع أبيهم).
أما في التشريع الفرنسي الصادر في 16 / مارس / 1998، إذ نصت المادة (1/22) من القانون المدني الفرنسي على أنّه (( إذا أدرج اسمه في إعلان التجنس أو في طلب الجنسية الفرنسية، فأن الابن القاصر الذي لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره إذا اكتسب أحد والديه الجنسية الفرنسية يصبح فرنسيا بقوة القانون إذا كانت إقامته مع هذا الولد )) ، ويشترط المُشرع الفرنسي كي يستفيد الأولاد القصر من الأثر الجماعي للتجنس بعض الشروط منها :
1- أن يكون اسم الابن قد أدرج في مرسوم التجنس وذلك منذ قانون 1993.
2- أن يكون الابن مقيماً بشكل دائم في فرنسا.
3- أن يكون عمره لم يتجاوز سن الثامنة عشر المادة (21) في القانون الملغى).
4- ألا يكون الابن القاصر متزوجاً، مع امكانية الابن القاصر المتزوج ، أو غير القاصر من تقديم طلب مستقل لاكتساب الجنسية الفرنسية مع التساهل في شرط المدة.
5- أن يكون نسب الابن ثابتاً قبل تاريخ تجنس الأبناء، وذلك منعاً للغش والقانون ، الذي يتم اثبات النسب فيه هو قانون، التي تشي إليه قواعد الاسناد ، وليس أحكام القانون المدني الفرنسي.
6- أن يكون الابن محلاً للطرد إذا حدث اعتراض من قبل الحكومة على طلب الجنسية الفرنسية، إذا كان قد أدين بجريمة من الجرائم في المادة (79) من قانون الجنسية الفرنسي لعام 1973(10).
____________
1- نص الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة عشر من قانون (42) لسنة 1924 " إذا اكتسب اجنبي الجنسية العراقية يصبح أولاده الصغار عراقيين " .
2- نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من قانون (43) لسنة 1963 " إذا اكتسب اجنبي الجنسية العراقية يصبح أولاده الصغار عراقيين .
3- د غالب الداودي ، القانون الدولي الخاص الاردني الكتاب الثاني في الجنسية لدراسة مقارنة" ، ط 2 ، مركز حمادة للطباعة الاردن ، 1998 ، ص 148 .
4- د. محمد جلال الأتروشي الوجيز في الجنسية دراسة في ضوء أحكام الجنسية العراقية النافذ رقم (26) لسنة 2006 ، مطبعة يادكار سليمانية العراق 2015 ، ص 77 - 78
5- د. طلال ياسين العيسى ، الأصول العامة في الجنسية لدراسة قانونية مقارنة في القانون العراقي والاردني وقانون المقارن ، من دون مكان طبع ، 2007 ، ص 117 .
6- د. عماد خلف دهام، د. طلعت جياد لجي الحديدي، شرح أحكام قانون الجنسية دراسة مقارنة، مكتبة زين الحقوقية، ط1، 2016، ص 60.
7- د. هشام صادق ، د. عكاشه محمد عبد العال ، د. حفيظة السيد الحداد القانون الدولي الخاص - الجنسية، طبعة الأولى ، 2005 ، ص228 – 229 .
8- د. هاني عبد الله درويش ، آثار اكتساب الجنسية دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية ، دار الجامعة الجديدة 2014 ، ص 134 ، وينظر أيضاً .د. عزالدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص المصري ج1 في الجنسية والموطن ومركز الأجانب ط2 1951 ، ص 273 وما بعدها .
9- د. ابراهيم احمد ابراهيم - القانون الدولي الخاص . الجنسية ، الطبعة الأولى ، سنة 1997 ، ص 136 - 137
10- د. أياد مطشر صيهود، موسوعة أحكام الجنسية المقارنة ، ج 1، النظام القانوني للجنسية الوطنية ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019، ص 141-142 . .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
