القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
البعد الاجتماعي لاسترداد المرأة للجنسية لفقدها اختياراً لاكتسابها جنسية زوجها الاجنبي
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 125-132
2025-09-14
42
يسعى المشرع العراقي دوماً في القوانين السابقة وقوانين الجنسية النافذة إلى احترام الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ، وذلك من خلال احترام الفرد، وعدم الافراط به بإعادة دمجه بالمجتمع العراقي للمرة الثانية؛ حرصاً منه لاحترام البعد الاجتماعي للفرد العراقي حتى وان تخلى عن جنسيته بإرادته ، ونجد ذلك من خلال استرداد المرأة الجنسية العراقية بعد فقدها لاكتسابها جنسية زوجها الاجنبي، فقد أجاز قانون الجنسية العراقي الجديد رقم (26 ) لسنة 2006 للمرأة العراقية المتزوجة من غير العراقي أن تحتفظ بجنسيتها العراقية حتى وإن اكتسبت جنسية زوجها غير العراقي(1).
أما إذا تخلت عن جنسيتها العراقية بإعلانها ذلك تحديداً ، فلها أن تستردها متى شاءت إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة ، إذ أنَّ المادة ( 13 / أولاً ) من قانون الجنسية العراقية النافذة نصت على أنه (( إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقاً لأحكام البند ( ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون لها الحق ان تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية :
أولاً : إذا منح زوجها غير العراقي، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك أوضح هذا النص معالجة جنسية المرأة العراقية التي تتزوج من اجنبي، وتفقد جنسيتها العراقية بعد اكتسابها جنسية زوجها الاجنبي، ثم يمنح زوجها الاجنبي الجنسية العراقية ، أو تتزوج من شخص متمتع بالجنسية العراقية بعد أن تفقد جنسيتها العراقية، فلولا هذا النص لما أمكن منح الجنسية لمثل هذه المرأة إلا عن طريق الزواج المختلط بصفتها اجنبية متزوجة من عراقي(2)، بينما هي في الأصل عراقية ولا حاجة لوضعها تحت التجربة ، ومدة الريبة بغية التأكد من ولائها نحو العراق ، وهنا نجد أنَّ المُشرّع العراقي أعطى المرأة العراقية في مثل هذه الحالة الفرصة للعودة للمجتمع العراقي والاندماج به حرصا منه للبعد الاجتماعي واحترام الرابطة الاجتماعية للجنسية، فلها أن تسترد جنسيتها العراقية بشروط منها (3):
1- أن تكون فاقدة لجنسيتها العراقية بسبب زواجها من اجنبي ، واكتسابها جنسية اجنبية باختيارها سواء أكانت جنسيتها العراقية أصلية أم مكتسبة ، وهي لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تتنازل عنها تحريرياً (4).
2- أن تمنح الجنسية العراقية لزوجها الاجنبي بإحدى طرق اكتساب الجنسية العراقية ، أو أن تتزوج من شخص متمتع بالجنسية العراقية بعد فقدها الجنسية العراقية، وهنا حاول المشرع العراقي من خلال هذه الشروط الحفاظ على وحدة العائلة ، والبعد الاجتماعي بينها وبين الدولة ، والمرأة العراقية التي فقدت جنسيتها العراقية إذا تزوجت من شخص يتمتع بالجنسية العراقية أن تسترد جنسيتها العراقية سواء أكانت جنسية الزوج العراقي أصلية أم مكتسبة فإنَّ لها الحق في تقديم طلب الاسترداد ، ولأن النص لم يحدد نوع جنسية الزوج العراقي ، وتعد مكتسبة للجنسية العراقية من تاريخ تقديم الطلب(5)، ويوضح النص أنَّ الزوجة تسترد جنسيتها العراقية هنا بحكم القانون، لا بموجب سلطة مختصة، أي أن استرداد الجنسية هنا بمثابة حق موجود ، لا مجرد منحة تلتمس من السلطة المختصة (6)، ولا تتطلب مدة إقامة في هذه الحالة ، وهنا أراد المُشرع العراقي إعادة دمج المرأة العراقية التي فقدت جنسيتها بالمجتمع العراقي حرصاً منه على البعد الاجتماعي، وكذلك حفاظاً على الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية، على العكس الحالة التي تتعلق باسترداد الجنسية العراقية من العراقي التي فقدها بإرادته ، وإنَّ القانون الجديد (26) لسنة 2006 يتطلب وجودها في العراق أثناء تقديم الطلب ، كذلك القانون الملغى رقم (42) لسنة 1963 يتطلب أن تكون موجودة في داخل العراق أثناء تقديم الطلب (7)، وأجاز قانون الجنسية العراقية النافذ رقم (26) لسنة 2006 استرداد المرأة جنسيتها بعد انحلال الرابطة الزوجية، ومن خلال وفاة الزوج أو بالطلاق ، أو بالفسخ لذلك فإنَّ المُشرع العراقي أتاح لها استرداد جنسيتها الأصلية احتراماً للرابطة الاجتماعية للجنسية وخوفاً منه أن تقع في حالة اللا جنسية ؛ فحرصاً منه على استرداد جنسيتها التي فقدتها بسبب هذا الزوج بعد انتهاء الزوجية (8).
ثانياً : إذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج
ترجع إليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلباً تروم فيه إعادة جنسيتها على أن تكون موجودة في العراق عند تقديم الطلب (9) ، فلا استرداد وهنا يكون بحكم القانون من تاريخ تقديم الطلب وبالشروط الآتية (10):
1- أن تفقد المرأة جنسيتها العراقية بسبب زواجها من اجنبي أو من عراقي اكتسب جنسية اجنبية بعد تاريخ الزواج ، واكتسابها جنسيته بإرادتها ، وحتى تفقد جنسيتها العراقية عليها أن تتنازل عنها تحديداً ، أما إذا فقدت المرأة الجنسية العراقية بسبب آخر غير الزواج من اجنبي فلا يشملها النص ولا تستطيع استرداد جنسيتها بموجب .
2- أن تنتهي الرابطة الزوجية ، فان لم تنته رابطة الزواج فإنَّ هذه المرأة لا تستطيع الرجوع إلى الجنسية العراقية على وفق هذه الفقرة ، إذ يجب أن تنتهي الرابطة الزوجية لأي سبب من الأسباب التي نصت عليها هذه الفقرة ، ومنها وفاة الزوج أو الطلاق منه أو فسخ عقد النكاح ، فإذا توافرت هذه الشروط لانتهاء العلاقة الزوجية فإنَّ المرأة العراقية يحق له استرداد جنسيتها العراقية (11).
3- أن تعلن عن رغبتها في استرداد جنسيتها العراقية بعد انتهاء الزوجية بتقديم طلب تحريري إلى الدائرة المختصة ( وزارة الداخلية ) أثناء وجودها في العراق متى شاءت بعد عودتها إليه(12)، أما إذا قدمت الطلب بالخارج بالمراسلة أو عن طريق القنصليات العراقية في الخارج فلا يشملها النص، ولا تستطيع استرداد جنسيتها العراقية بموجبه ؛ لأنَّ ذلك لا يدل على جدية رغبتها في إعادة صلتها واندماجها بالمجتمع العراقي، الذي يهدف المشرع العراقي دوماً إلى ربط الصلة بين الفرد والدولة . مما يعزز الرابطة الاجتماعية للجنسية ويثبت من نص المادة (13) من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم (26) لسنة 2006 أنَّ المرأة العراقية إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية، أو إذا تزوجت هي من شخص يحمل الجنسية العراقية ، وترجع إليها من تاريخ تقديمها طلباً بذلك، وإذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد النكاح فترجع إليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها الطلب ، على أن تكون موجودة في العراق أثناء تقديم الطلب (13)، بموجب قانون الجنسية العراقية النافذ فإن وزير الداخلية يمثل السلطة المختصة بالدولة التي لها السلطة التقديرية في استرداد الجنسية للشخص من عدمها إذا يقدم طلبا لاسترداد الجنسية لوزير الداخلية، ومن ثم للوزير الحق بالقبول أو الرفض، وفي حال رفض الوزير للطلب يمكن الطعن بالقرار أمام محكمة القضاء الإداري ، ويمكن الطعن بقرار محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الاتحادية ، وكل ذلك بدلالة المادة (19 ،20) من القانون النافذ (14).
أما استرداد الجنسية للمرأة المصرية التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج في التشريع المصري، فقد أجاز المشرع المصري للمرأة استرداد جنسيتها بحكم القانون، وفي جميع الحالات التي تنقضي بها الرابطة الزوجية بشرط أن تكون مقيمة بمصر، فقد نصت المادة (13) من قانون الجنسية المصرية النافذ رقم (26) لسنة 1975 المعدل بقانون (154) لسنة 2004 على أن (( يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة (12) أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها في ذلك ))(15)، ويتضح من النص أنَّ هناك شروطاً يجب أن تتوفر لاسترداد الجنسية من جانب المرأة طبقاً لحكم المادة أعلاه وهي :
أولاً / فقد المرأة لجنسيتها المصرية
يشترط أن تكون المرأة المصرية قد فقدت جنسيتها بمقتضى أحكام احدى المادتين ( 11و 12) من قانون الجنسية المصرية النافذ ، أو بسبب تجنس زوجها بجنسية اجنبية أو بسبب زواجها من اجنبي ، وعلى ذلك فإنَّ المرأة المصرية التي تفقد جنسيتها بسبب تجريدها منها أو بإسقاطها عنها أو سحبها منها لا تستفاد من نص المادة (13) من قانون الجنسية المصرية النافذ كذلك لا تستفاد منه كذلك المرأة ، التي كانت اجنبية ثم أصبحت مصرية بالزواج ، ثم فقدت جنسيتها المصرية بزواجها مرة ثانية من اجنبي أو باستردادها لجنسيتها الاجنبية ، وسبيلها لاسترداد الجنسية المصرية هو التجنس، ويجوز لمن فقدت جنسيتها على وفق المواد ( 11 ، 12) أن تسترد جنسيتها المصرية بالشروط المقررة بالمادة (13) سواء كانت الزوجية قائمة أو انتهت (16)، إذ أن المادة (13) قد عالجت حالة استرداد الجنسية المصرية بالنسبة للزوجة التي فقدتها ، وفرقت بين فرضين: الأول أن تكون الزوجية لا تزال قائمة ، والثاني أن تكون الزوجية قد انتهت، وذلك على خلاف ما كان عليه الحال في تشريعات الجنسية السابقة على تشريع 1975، التي كانت تستلزم لجواز الاسترداد انتهاء الزوجية (17).
ثانياً / إعلان الرغبة في استرداد الجنسية
يجب على المرأة أن تعلن إلى وزير الداخلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في نص المادة (20) (18) من قانون الجنسية المصرية النافذ برغبتها في استرداد الجنسية المصرية ولم يقيد المُشرع إعلان الرغبة بقيد زمني، ومن ثم يجوز إبداؤها في أي وقت بعد انتهاء الرابطة الزوجية(19).
ثالثاً / صدور قرار بالموافقة من قبل وزير الداخلية
إن استرداد الجنسية ليس مبنياً على إرادة المرأة وحدها ؛ بل هو من صلاحية السلطة التنفيذية ، ولهذه السلطة تقدير مطلق بالموافقة أو الرفض ، وهناك حكم خاص بالمرأة المصرية التي فقدت جنسيتها ، ثم تزوجت من مصري ، إذ نصت المادة (14) من قانون الجنسية المصرية النافذ على أن (( الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية ، وكذلك التي من أصل مصري . تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصري متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ، وتعد هذه الحالة صورة من صور الاسترداد الجنسية ويراها آخر صورة من صور الكسب الطارئ للجنسية؛ كونها صورة من صور التبعية المطلقة، أخذ بها المُشرع المصري على سبيل الاستثناء من المبدأ العام الذي أخذ به وهو الاستقلال النسبي للجنسية (20). أما استرداد الجنسية للمرأة في التشريع الفرنسي فقد نصت المادة (24 - 2) من قانون الجنسية الفرنسي رقم (42) لسنة 1973 والمعدل بقانون الصادر في 22 يوليو 1993 والقانون الصادر عام 19998 ، التي نصت على أنه (( يجوز للأشخاص الذين فقدوا الجنسية الفرنسية بسبب الزواج من اجنبي ، أو عند اكتساب جنسية اجنبية بموجب تدبير فردي يمكنهم مع مراعاة المادة (27-21 ) أن يستردوا هذه الجنسية الفرنسية بموجب تصريح موقع في فرنسا أو في الخارج وفقاً للمادة (26) ويجب أن يكونوا قد احتفظوا ، أو اكتسبوا روابط ظاهرة مع فرنسا لا سيما على الصعيد الثقافي أو المهني أو الاقتصادي أو العائلي)).
____________
1- نص المادة (12) من قانون الجنسية النافذ " اذا تزوجت المرأة العراقية من غير عراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفصل جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحديثا تخليصها عن الجنسية العراقية ، وتنص المادة (14) من قانون الجنسية المصرية النافذ رقم (26) لسنة 1975 على ان الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها او بمجرد زواجها من مصري متى أعلن لوزير الداخلية برغبتها في ذلك "
2- د. ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية ومركز الاجانب ، الطبعة الثانية ، بغداد 2019 ، ص 125 – 136.
3- د. حسنين ضياء نوري ، استرداد الجنسية لدراسة مقارنة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، العدد الثاني من مجلة الرابع ، كانون الأول 2011 ، ص 262
4- ينظر : نص المادة (12) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 .
5- ينظر د. احمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص ، الطبعة الأولى دار النهضة العربية / القاهرة ، 2008، ص308 .
6- د. حسنين ضياء النوري ، استرداد الجنسية ، دراسة مقارنة في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 ، مصدر سابق، ص 263 . ينظر د. هشام علي الصادق ، القانون الدولي الخاص / مصر / 204 ، ص 144 وما بعدها
7- نص المادة ( 12 / 2 ) من قانون الجنسية العراقية الملغي المرقم 43 لسنة 1963
8- ينظر نص المادة ( 13 / ثانياً) من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 .
9- عبد الرسول الاسدي القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، دار السنهوري بيروت 2022 ، ص 113 .
10- حسنين ضياء نوري ، استرداد الجنسية لدراسة مقارنة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، العدد الثاني من مجلة الرابع ، كانون الأول 2011 ، ص 265
11- ينظر د. ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانون العراقي والمقارن، ط1، بغداد، 1973 ، ص 146
12- ينظر د. عبد الجميل خصوب ، دروس في القانون الدولي الخاص ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع ، بيروت ، 2008 ، ص 704 وما بعدها
13- أجاز المشرع العراقي في المادة (12) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 للمرأة العراقية أن تحتفظ بجنسيتها العراقية فإذا تزوجت من شخص اجنبي ، واكتسبت جنسية زوجها الاجنبي فإنها لا تفقد جنسيتها العراقية إلا إذا أعلنت عن تخليها عنها بإرادتها ، أما في القانون الملغى رقم (42) لسنة 1962 فأنه لم يسمح لمثل هذه الحالة ولم يعط الحق للزوجة الاحتفاظ بالجنسية العراقية إذا اكتسبت جنسية زوجها حسب المادة (12/2) من القانون .
14- ينظر : نص المادة (19) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 ، وينظر نص المادة (20 ) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006
15- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم الجنسية ،، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط1، 2012 ، ص 436
16- د. احمد عبد الحميد عشوش ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 206 . وينظر د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، أحكام تنظيم الجنسية ، مصدر سابق ، ص 440 وما بعدها .
17- د. احمد عبد الحميد عشوش ، القانون الدولي الخاص ، ص207 .
18- المادة (20) من قانون الجنسية المصرية رقم (26) لسنة 1975 المعدل بقانون 154 لسنة 2004 ، التي نصت على " الإقرارات وإعلانات الاختيار والاوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك ، وتحرر على النماذج التي تصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها" .
19- د. احمد عبد الحميد عشوش ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ص208 .
20- د. احمد عبد الحميد عشوش ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص208 .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
