القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثر اختلاف القصد في مسئولية المساهمين في الجريمة
المؤلف:
علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
المصدر:
المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص235-236
22-3-2016
3349
وتتحقق هذه الحالة فيما اذا كان نوع القصد المتوافر لدى احد المساهمين فاعلا كان ام شريكا يختلف عن القصد المتوافر لدى الاخر او الاخرين فهل يعاقب المساهمون جميعا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة تبعا لقصد الفاعل فيها ام تبعا لقصد كل منهم؟ اجابت على ذلك المادة (54) من قانون العقوبات بقولها / (اذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلا او شريكا ....... عن قصد غيره من المساهمين ........ عوقب كل منهم بحسب قصده). ان المبدأ المقرر في هذا النص يستند الى القاعدة التي تقول بان كل مساهم في جريمة لا يعاقب الا بمقتضى قصده عن الجريمة. وكما هو واضح ان هذه القاعدة لا تخص الفاعلين الاصليين فقط بل تشمل الشركاء أيضاً مما يترتب عليه انه اذا نوى الفاعل في الجريمة قتل المجني عليه مع سبق الاصرار بينما لم يكن للشريك، المساعد مثلا، تصميم سابق ووقعت الجريمة بهذا الشكل يسال كل منهم عن قصده فيسأل الفاعل عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وعقوبتها الإعدام بينما يسأل الشريك عن جريمة قتل عمد وعقوبتها السجن المؤبد او المؤقت. وبالعكس قد ينوي الشريك ازهاق روح المجني عليه بينما الفاعل لا يريد سوى الضرب، كما لو كان الشريك يعلم بوجود مرض لدى المجني عليه وان آية ضربة تؤدي بحياته فيحرض الفاعل الذي يجهل ذلك على ضربه فيفعل ذلك مما يؤدي الى وفاة المجني عليه في هذه الحالة يسال الفاعل عن جريمة الضرب المفضية الى الموت بنما يسال الشريك عن الاشتراك في جريمة قتل عمد. وان ضرب اثنان امرأة حبلى وكان احدهما يقصد الايذاء والاخر الاجهاض وأدى الضرب الى الاجهاض يسال من كان يريد الايذاء عن جريمة الايذاء العمد حسب جسامة الايذاء ويسال الاخر عن جريمة الاجهاض.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
