0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الخبرة من لوازم التوازن الاجرائي الخاصة بعمل المحكم

المؤلف:  يقين كريم محيبس

المصدر:  التزام المحكم بضمان التوازن الاجرائي بين الخصوم في أطار العلاقات الخاصة الدولية

الجزء والصفحة:  ص 76-82

2026-10-15

46

+

-

20

تتمثل الخبرة باعتبارها إحدى الوازم المختصة بعمل المحكم، حيث تتشرط اغلب الأنظمة القانونية العربية والغربية على أن يكون المحكّم من الأشخاص ذوي الخبرة ولاسيما في مجال المنازعات التي تعرض عليه في التحكيم.
وتتمثل الخبرة في كونها مصدرًا أساسيًا للثقة سواء في نفس المحكَّم أولًا(1)، أو في نظام التحكيم بوجه عام ،ثانيا، إذ تعد الركيزة التي يمنح على أساسها أطراف النزاع ثقتهم للمحكم من أجل تسوية الخلاف القائم كما تؤدي هذه الثقة إلى تقبل الحكم الصادر عنه والرضا التام بمضمونه، بل والمبادرة إلى تنفيذه طواعية.
ومن شأن ذلك أن يشجع المستثمرين المتنازعين على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة فعالة لفض المنازعات الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة في هذا النظام ويؤدي في النهاية إلى ازدهار التجارة الدولية.
ويذهب جانب اخر (2) ، الى أنّه ليس هناك مانع من أن يكون المحكّم غير متخصص ولا خبرة له في موضوع النزاع أو جاهلا للقانون وأنّ كانت المسالة المطروحة عليه قانونية؛ لأن القانون لا يتطلب ذلك، كما يمكن أن يكون المحكَّم جاهلا للغة الخصوم فيحكم من واقع الأوراق المتقدمة اليه ولو كانت مترجمة، كما يمكن وأن يكون المحكَّم في ديانة تختلف عن ديانة الخصوم ولو كان موضوع النزاع يمس الدين عن قرب كما يجوز أن يكون المحكم أصما أو أبكما، لأنّ القانون لا يمنع ذلك عند أتفاق الخصوم على اختياره (3).
وهذا ما يقرره الفقه الفرنسي الذي يؤكد على ضرورة إعلان شأن حرية الافراد، وهو الامر الذي يقتضب الغاء أو تقييد جميع القيود التي ترد على هذه الحرية أيا كأن السبب.
ويشترط البعض (4) في المحكَّم أن يكون على الأقل ملما بالقراءة والكتابة، وكذلك يكون قادرًا على الاطلاع على مستندات الخصوم وأوراقهم، وعلى كتابة الحكم وتوقعيه وذكر أسبابه وكذلك قادرًا على الاطلاع على القوانيين والأنظمة وغير ذلك من الأمور التي تستدعي إلمام المحكم بالقراءة والكتابة.
وذهب جانب آخر (5) من الفقه يشترط في المحكم أن يكون من المتخصصين في المنازعة التي يفصلون فيها، وأن تكون لديهم الخبرة الكافية التي تستغنيهم عن الاستعانة بخبير، وهذا يوكد المصلحة المحققة للأطراف.
والخبرة بصورة عامة تعرف (6) بأنّها ، المهارة أو المعرفة أو قدرة الملاحظة لكن بأسلوب فطري عفوي عميق. وعادة يكتسب الأنسان الخبرة من خلال المشاركة في عمل معين أو حدث معين، وغالبا ما يؤدي تكرار هذا العمل أو الحدث إلى تعميق هذه الخبرة وإكسابها عمقا أكبر وعفوية أكبر، لذلك تترافق كلمة خبرة مع كلمة تجربة.
وتبدو أهمية الخبرة كطريق من طرق الاثبات في خصومة التحكيم، وبصفة خاصة في التحكيم التجاري الدولي (7) ، اذ تساعد القاضي في فهم الجوانب الفنية للنزاع الذي يطرح عليه.
أما بخصوص موقف التشريعات المقارنة من شرط الخبرة في المحكم، فيلاحظ أن مشروع قانون التحكيم العراقي لم يجعل الخبرة شرطًا قانونيا عامًا لازمًا لصحة تعيين المحكم، وإنما اكتفى بالنص على الشروط المتعلقة بالحياد والاستقلال والنزاهة، مع ترك مسألة المؤهلات والخبرة لإرادة أطراف التحكيم عند اختيار المحكم أو الاتفاق على شروط تعيينه، وبذلك فأنّ الخبرة في المشروع لا تعد شرطًا تشريعيًا ،ملزمًا، وإنما شرطًا اتفاقيا متى اشترطه الخصوم.
أما بخصوص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل فلم يشترط توافر خبرة أو تخصص معين في شخص المحكم، إذ اقتصر على بيان الشروط والموانع المتعلقة بأهليته دون أن يجعل الخبرة الفنية أو المهنية شرطًا لتولي مهمة التحكيم؛ ومن ثم يظل تقدير مدى كفاءة المحكم وخبرته متروكا لإرادة الأطراف عند اختياره.
وكذلك سار قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في الاتجاه ذاته، إذ لم يشترط أن يكون المحكم من أصحاب الخبرة أو التخصص، وإنما ترك للأطراف حرية اختيار من يرونه مناسبًا للفصل في النزاع، مع مراعاة الشروط التي يتفقون عليها عند تعيينه، وهو ما يفيد أن الخبرة في القانون المصري تعد من قبيل المؤهلات الاتفاقية لا من قبيل الشروط القانونية الواجبة.
أما القانون الفرنسي فقد تبنى موقفًا مماثلا إذ لم يفرض مؤهلا علميًا أو مهنيًا معينا في شخص المحكم، ولم يشترط تمتعه بخبرة خاصة في موضوع النزاع، بل اكتفى بوجوب تمتعه بالاستقلال والحياد، تاركًا للأطراف سلطة تقدير مدى ملاءمة خبرته وكفاءته لطبيعة النزاع المعروض عليه، وبذلك يتضح أنّ التشريعات المقارنة محل الدراسة لا تجعل الخبرة شرطًا عامًا في المحكَّمِ، وإنما تمنحها قيمة عملية واتفاقية تستمد أساسها من إرادة الخصوم وطبيعة النزاع.
وفي ضوء ما تقدم يتبين أنّ ما انتهجته التشريعات المقارنة من عدم اشتراط الخبرة بوصفها شرطًا قانونيا لازما لتولي مهمة التحكيم يعدّ اتجاها تشريعيًا محمودا؛ لما يحققه من ملائمة بين متطلبات العدالة التحكيمية ومبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم عليه نظام التحكيم، فعندما يوجب المشرع توافر الخبرة في جميع الأحوال يؤدي ذلك إلى تقييد حرية المحتكمين في اختيار محكمهم، وإلى تضييق دائرة الأشخاص الصالحين للقيام بهذه المهمة، رغم إمكانية تمتع بعضهم بالكفاءة والقدرة على الفصل في النزاع دون أن تتوافر لديهم خبرة تخصصية سابقة في موضوعه، كما أن معيار الخبرة بطبيعته معیار نسبي يختلف باختلاف طبيعة النزاع وتعقيده، الأمر الذي يجعل تقدير مدى الحاجة إليه أقرب إلى إرادة الأطراف منه إلى التدخل التشريعي.
ومع ذلك، فأن الباحث يرى أن عدم اشتراط الخبرة قانونا لا ينتقص من أهميتها العملية، بل تظل من أبرز المعايير الموضوعية التي ينبغي للمحتكمين مراعاتها عند اختيار المحكم؛ لما لها من أثر مباشر في حسن إدارة الخصومة التحكيمية، وسلامة تطبيق القواعد القانونية، وجودة تسبيب الحكم، والحد من احتمالات بطلانه، بما يعزز الثقة في نظام التحكيم ويحقق الغاية المرجوة منه.
ومن هنا تظهر الخبرة كعامل أساسي ومهم، والسؤال الذي يطرح نفسه عندما نتكلم عن الخبرة فمن المقصودة هل الخبرة الفنية أم القانونية؟
قد يتصور للوهلة الأولى أنّ توافر الخبرة الفنية لدى المحكّم يعد معيارا أولى في الاختيار؛ لما لذلك من أثر في تقليل الحاجة إلى الاستعانة بالخبراء الفنيين، وما يترتب على ذلك من توفير للوقت والجهد والنفقات، غير أنّ التطبيق العملي يبين أنّ هذا التصور لا يكون دقيقا على إطلاقه؛ إذ أن المحكمِ أو الخبير الفني، رغم تمتعه بمعرفة تقنية متخصصة بموضوع النزاع، قد يفتقر إلى الإحاطة الكافية بالقواعد القانونية الحاكمة وبإجراءات الخصومة التحكيمية وهو ما قد ينعكس سلبا على سلامة الحكم التحكيمي، مهما بلغت خبرته العملية في المجال الفني.
وبناءً عليه، تجد الباحثة أنّ توافر الخبرة والكفاءة القانونية لدى المحكمِ يُعد المعيار الأجدر بالاعتداد، حتى وأن استلزم ذلك تحمل المحتكمين أتعابا أعلى، إذ أنّ الغاية الجوهرية من اختيار المحكم القانوني تتمثل في ضمان صحة الحكم التحكيمي وقابليته للتنفيذ وتحصينه من أسباب البطلان والطعن. وعلى المحكم الذي يعمل في مجال التحكيم الدولي أن يظهر اهتماما واسعا بخبرته العلمية وأنّ يعمل على تطويرها وأن يكون ذا إطلاع دائم بالعلاقات التجارية الدولية والعادات المختلفة وتوقعات الناس في دول مختلفة فالمحكّم هو شخصا يتأثر في المجتمع الذي نما فيه وبالعلم الذي حصل عليه.اما بخصوص موقف القوانين العربية الأخرى (8).
هذا وقد تضمنت المادة (13/2) من القانون النموذجي سببًا جديدًا لرد المحكم، إذا تبين أن المحكم لم يكن حائزًا على المؤهلات المتفق عليها بين الطرفين، أو إذا اتضح أنه يفتقر إلى الخبرة اللازمة للفصل في النزاع وفقا لطبيعته (9).
لا يوجد ما يمنع أن يكون المحكّم موظفاً حكومياً، وغالباً ما يتفق الخصوم على تعيين مهندسين، على وجه الخصوص، كمحكمين في المنازعات بين المقاول وصاحب العمل (10).
وفي ضوء ما تقدم يتبين أن خبرة المحكّم وكفاءته العلمية والعملية ركيزة أساسية لبعث الطمأنينة في نفوس المحتكمين وتعزيز ثقتهم في قدرته على حسم النزاع بعدالة واقتدار وهذه الثقة هي الباعث الرئيسي الذي يحمل المحكوم عليه في الغالب على المبادرة بتنفيذ حكم التحكيم طواعية، وقناعة منه بسلامة التقدير وعدالة الحكم.
ورغم أن القواعد العامة لا تجعل من الخبرة التخصصية شرطاً لازماً لصحة تعيين المحكم إلا في الحدود التي يتفق عليها الخصوم فأنّ الكفاءة العالية تظل الضمانة الحقيقية لاستقلال المحكم؛ فالتمكن العلمي يحصنه من التأثر بآراء الغير أو الخضوع للمصالح الشخصية ويشكل دافعاً قوياً للأطراف للجوء إليه استناداً إلى سمعته المهنية المستمدة من كفاءته وسلوكه القويم.
ولا تقتصر أهمية الكفاءة على الجانب الموضوعي فحسب، بل تنعكس بشكل مباشر على السلوك الإجرائي للمحكم؛ إذ تمكنه الخبرة من إدارة خصومة التحكيم بفاعلية، وسرعة الفصل في النزاع العدالة الناجزة، وتجاوز العقبات الإجرائية التي قد تعترض سير الدعوى (11).
ولهذا، يحرص الأطراف عادة على اختيار محكم ذي دراية فنية دقيقة بموضوع النزاع والأعراف التجارية الحاكمة له.
وتأسيساً على ذلك، استقر العمل في مؤسسات التحكيم الدولية على اشتراط مؤهلات معينة عند إعداد قوائم محكميها، بحيث يحوز المحكّم شهادة علمية أو خبرة عملية في مجال تخصصي محدد، وهو ما تزداد الحاجة إليه في المنازعات ذات الطابع الفني الدقيق، كمنازعات عقود المقاولات والإنشاءات التي تستلزم أن يكون المحكَّم مهندساً أو ذا خبرة هندسية واسعة.
وقد فطن المشرع العراقي لأهمية هذا المعيار الموضوعي، فتداركه في قانون المرافعات المدنية العراقي، حيث اتجه إلى اشتراط أن يكون المحكَّم ذا خبرة ودراية بموضوع النزاع، تعزيزاً لضمانات العدالة التحكيمية وكفالة لحقوق (12).
وبما أن اغلب التشريعات تشترط في المحكّم أن يكون من ذوي الخبرة، لكي يكون مؤهلا للقيام بمهمة التحكيم، فقد ينطرح تساؤل مفاده، هل يجوز للقاضي أن يكون محكم على اعتباره من الأشخاص ذوي الخبرة والمهارة الكبيرة في فض الخصومات؟
وبالرجوع إلى نصوص القانون العراقي لا يجوز للقاضي أن يتولى مهمة التحكيم بين الخصمين الا بعد موافقة مجلس القضاء (13) ، ويجب أن يكون الاذن الممنوح للقاضي من قبل مجلس القضاء مكتوبًا ومحددا بالمنازعة التي يتم الموافقة فيها لذا لا يجوز أن يكون الأذن عاما أو مبهما.
ويرى البعض من الفقه (14)، على الرغم من المؤهلات التي يمتلكها القاضي الا أنه حسن ما فعل المشرع العراقي عندما حظر تلك المهمة عن القضاة الا بعد موافقة مجلس القضاء، وقصر ذلك على التحكيم الاختياري، وكل ذلك من اجل تلافي هدر جهد القاضي ووقته، وما قد يترتب على ذلك من تقصير في أداء مهامه الأصلية بوصفه قاضيًا، فضلا عن المحافظة على هيبة القضاء واستقلاله .
ويؤيد الباحث هذا الرأي، كون ما سلكه المشرع العراقي عين الصواب، نظراً للواقع العملي الذي تشهده المحاكم من زخم كبير في أعداد الدعاوى، وإن انشغال القاضي بملفات التحكيم الخاصة سيؤدي حتماً إلى استنزاف جهده الذهني والبدني على حساب وظيفته الأصلية، الأمر الذي يساهم في بطء التقاضي وتأخر حسم الدعاوى المنظورة أمامه.
وعليه، فأن الأصل هو تفرغ القاضي لولايته العامة، والاستثناء، هو التحكيم بإذن خاص ومسبب لضمان عدم طغيان العمل الخاص على المصلحة العامة.
كما يدعو الباحث المشرع العراقي الى تحديد ولو شي بسيط المؤهلات الواجب توفرها في شخصية المحكم، كما من الأفضل أن يساهم مجلس القضائي العراقي بإعداد دورات خاصة لتأهيل المحكمين، و أن تكون هذه الدورات مفتوحة ليشترك فيها أكبر عدد ممكن من خريجي الكليات المختلفة، وأن تكون الأفضلية للمحامين وتأسيسا على ما تقدم، يتضح أنّ التخصص والخبرة لا يمثلان مجرد مؤهلين شخصيين في المحكم، وإنما يشكلان من أهم الضمانات العملية لتحقيق التوازن الإجرائي بين الخصوم.
فكلما كان المحكّم متمتعا بتخصص يتلاءم مع طبيعة النزاع، ومدعومًا بخبرة قانونية وعملية كافية، كأنّ أكثر قدرة على إدارة الخصومة التحكيمية بكفاءة، وتحقيق المساواة بين الأطراف، وتمكينهم من ممارسة حق الدفاع، وحسن تقدير الطلبات والدفوع والأدلة، واتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب، الأمر الذي يحد من احتمالات الإخلال بالتوازن الإجرائي ويعزز سلامة الحكم التحكيمي.
وعلى العكس من ذلك، فأن افتقار المحكّم إلى القدر الكافي من التخصص أو الخبرة قد ينعكس سلبًا على إدارته للخصومة، فيقوده إلى سوء تقدير الإجراءات، أو عدم تمكين أحد الخصوم من ممارسة حقوقه الإجرائية على الوجه الصحيح، أو إطالة أمد النزاع، أو مخالفة الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وهو ما قد يرتب الإخلال بالتوازن الإجرائي ويعرض الحكم التحكيمي لخطر البطلان أو رفض تنفيذه. ومن ثم، وإن كانت أغلب التشريعات لم تجعل التخصص والخبرة شرطين قانونيين لازمين لتولي مهمة التحكيم، إلا أنّهما يظلان في التطبيق العملي من أهم المعايير التي تكفل للمحكم أداء وظيفته بما يحقق العدالة الإجرائية ويحافظ على التوازن بين الخصوم طوال سير الخصومة التحكيمية.
__________
1- مهند أحمد الصانوري، دور المحكّم في خصومة التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق، ص76. ينظر في المعنى نفسه زيبار الشاذلي بوهنتالة ياسين الضمانات القانونية للهيئة لتحكيمية (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة طلبة للدراسات العلمية الاكاديمية العدد الأول المجلد الرابع 2021، ص 383.
2- أحمد أبو الوفا التحكيم الاختياري والاجباري، منشاة المعارف بالإسكندرية، ط5 ، 2001 ص 154 .
3- عامر فتحي البطانية دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، ص92 ، كما هناك قوانين تشترط في المحكم أن يكون من المحامين المزاولين، كذلك القانون الفنزويلي ينص على اختيار المحكّم من بين التجار في الأمور المتعلقة بالمعاملات التجارية، نقلا عن محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، ط 1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973 ص229
4- وفاء فاروق محمد حسني، مسئولية المحكم، أطروحة دكتورا، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، 2008،، ص 102.
5- محمود التحيوي العنصر الشخصي لمحل التحكيم دار الفكر الجامعي، سنة 2002، ص 304.
6-ويكيبديا،العربية،الخبرة، https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A تمت زيارة بتاريخ 12/1/2026
7- طلعت محمد دويدار ضمانات التقاضي في الخصومة التحكيم، ط 2 ، دار الجامعة الجديدة 2009 ، ص 184.
8- فقد سكنت اغلب تلك القوانين عن شرط الخبرة ومن ثم تركت هذا الشرط لتقدير طرفي التحكيم نفسهما عندما يتفقون على اللجوء للتحكيم مصطفى الجمال، عكاشة عبد العال التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، مصدر سابق ص 613.
9- منير عبد المجيد التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي، دار منشاة المعارف بالإسكندرية، 1996، ص 137.
10- أحمد أبو الوفا التحكيم الاختياري والاجباري، منشاة المعارف بالإسكندرية، ط5 ، 2001 ، ص 155.
11- ينظر في المعنى القريب من ذلك: عبد الله محمد المحايد، القيود الواردة على نظام التحكيم التجاري، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، 2018، ص 19.
12- المادة 256 إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او قام مانع من مباشرته ولم يكن اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم فلاي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم او المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع أقوالهم كذلك نص قانون التحكيم السعودي في المادة 4 على اشتراط أن يكون المحكم من ذوات الخبرة وأن يكون مؤهلا للقيام بمهمة التحكيم.
13- حسين المؤمن الوجيز في التحكيم، مطبعة الفجر، بيروت، 1977، ص32.
14- أسعد فاضل منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته ،ط1، منشورات زين الحقوقية جامعة القادسية، 2011 ص118.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد