0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

المناخ الاستثماري في الجماهيرية الليبية

المؤلف:  د. سيف محمود عبد الله التهامي د. ابراهيم جابر السيد احمد

المصدر:  إدارة الاستثمار الأجنبي

الجزء والصفحة:  ص227 - 234

2026-08-02

68

+

-

20

الوضع في الجماهيرية:

أباح القانون رقم (5) في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية العديد من الإعفاءات والامتيازات التي تتفق في أغلبها مع ما تمنحه الدول المضيفة للاستثمارات. وتتمثل هذه المزايا في الإعفاءات الضريبية والجمركية على الآلات والمعدات اللازمة لتسيير المشروع (1)، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الإنتاج، وإعفاء الأرباح من تلك الضرائب إذا أعيد استثمارها بنفس الكيفية، وإعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضرائب ورسوم الإنتاج والتصدير والإعفاء من ضرائب الدمغة المقررة على المحررات التجارية (2).

ولعل أهم الضمانات التي قدمها القانون هي: الحصانة التشريعية من التأميم ونزع الملكية والاستيلاء الجبري والمصادرة وفرض الحراسة أو التحفظ والتجميد أو الإخضاع لإجراءات لها نفس الأثر إلا بقانون أو بحكم القضاء، وفي مقابل تعويض فوري وعادل، وبشرط ألا تتخذ الإجراءات صورة تمييزية، ويحتسب التعويض وفقاً للقيمة السوقية العادلة للمشروع (3). كما منح المشرع مزايا إضافية للمشروعات المقامة في مناطق التنمية المكانية، أو التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، أو تستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة أو المياه، أو تسهم في حماية البيئة، من بعض الإعفاءات الضريبية لمدد إضافية بناء على عرض أمين الهيأة (4).

 من الواضح أن قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية قد فتح الباب على مصراعيه أمام الأجانب للاستثمار، وقد أتاح لهم العديد من الحوافز والإعفاءات التي إن لم تتجاوز ما نصت عليه القوانين المقارنة فهي تضارعها. ذلك فإن الملاحظ أن هناك العديد من العوائق التي قد تكون سببا في إعاقة الاستثمار.

فما هي تلك العوائق؟

العوائق:

 تعتبر السياسات والإجراءات المنظمة للاستثمار الأجنبي من أهم العوامل المؤثرة في توطن الاستثمارات، فالدولة المضيفة قد تتمتع بالكثير من المزايا والخصائص الجغرافية والبشرية، ولكنها تفشل في جذب رؤوس الأموال بسبب القيود والعوائق المفروضة على الاستثمار الأجنبي، ويمكن الإشارة إلى القيود الآتية:

1- عدم السماح للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي أو المباني.

2- محدودية أشكال الاستثمار المسموح بها.

3- قصر الملكية المطلقة للمشروعات على الوطنيين.

4- قيود تحويل الأرباح ومرتبات العاملين إلى الخارج.

5- عدم توفر التسهيلات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير.

6- غياب الضمانات اللازمة لتأمين الاستثمارات الأجنبية ضد الأخطار غير التجارية.

7ـ الإصرار على المشاركة في مشروعات الاستثمار.

ومما لا شك فيه أن استقطاب الاستثمار الأجنبي يستدعى التخلص من الكثير من الأشياء التي تعيق هذا الاستثمار، أو أنها تثير حفيظة المستثمر، وتدفعه إلى البحث عن مجال أرحب، أو مكان لا يشعر فيه بالضيق، فالكسب المادي رغم أهميته غير كاف لجذب المستثمر، والشعور بالارتياح والاطمئنان قد يدفعان المرء إلى تفضيل مكان عن آخر بصرف النظر عن الفارق في الوفر المادي. ولذلك لا تتوقع أن يفد السائحون على دولة تكثر فيها البوابات الأمنية، ويضطرون بعد كل مسافة قد تطول أو تقصر للتوقف، وربما يكونون عرضة للتفتيش. ولا تنتظر من تاجر فواكه أن يأتي بسلعته لدولة تستغرق فيها الإجراءات الجمركية زمناً طويلاً، فذلك قد يعرض السلعة للفساد. وكذلك الأمر فإن المستثمر ما لم يجد مناخاً ملائماً للاستثمار فإنه لن يفد على الدولة المضيفة. ولذلك يتعين إذا أرادت الجماهيرية أن تفتح أسواقها للاستثمارات الأجنبية. إزالة كل ما من شأنه أن يسبب عزوف المستثمر، ووضع حل ناجع وعاجل له.

ويمكن القول أن القانون رقم (5) بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي قد تحاشى أغلب العوائق المذكورة أعلاه. ولكن لا يمكن القول أن المناخ الاستثماري في الجماهيرية اليوم خاليا من كل العوائق:

1. رغم التوجهات الأخيرة للدولة نحو جذب الاستثمار إلا أن النظرة القديمة للاستثمار الاجنبي على أنه قد يكون صورة جديدة من صور الاستعمار لا تزال قائمة، وتظهر - وإن لم تكن سافرة – بين الحين والآخر.

2. الرقابة التي تفرضها بعض الأجهزة الأمنية، والتي تصل في بعض الأحيان إلى الفرض على المستثمر تعيين بعض أفرادها كموظفين بمرتبات يقوم بصرفها، دون عائد من عمل يذكر سوى أنهم تابعين لتلك الجهات الأمنية، بل قد تغالي بعضها إلى حد تعيين أكثر من واحد بحجة أن الدواعي الأمنية تستدعي ذلك مما يثير حفيظة المستثمر وتشعره بأنه ضحية ابتزاز.

3. إجراءات لجان التطهير من فتح الملفات والاستدعاءات المتكررة، وكأن لجان التطهير لا تدرك الفارق بين الشركات العامة التي تمارس عليها رقابتها ومشروعات الاستثمار الأجنبي، وهي تعامل المستثمر الأجنبي وكأنه منشأة اشتراكية ليبية تخضع في نشاطها لما يعرف باللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.

4. إجراءات الجهاز الشعبي للرقابة الإدارية وهو لا يختلف في نظرته للشركات الاستثمارية عن نظرة لجان التطهير لها. وما زال ينظر إليها باعتبار أنها تقوم بعمل لصالح الدولة نظير ما ستحصل عليه من مقابل، ولا ينظر إليها على أنها جلبت أموالاً من الخارج لتقوم باستثمارها في الداخل.

ويلاحظ أن الهيأة العامة للاستثمار أصدرت في الآونة الأخيرة رسائل إلى بعض الشعبيات تفيد عدم جواز فرض أي نوع من الرقابة من أي جهة، وعدم مطالبة الشركات الخاضعة لإشرافها بأي بيانات إلا بعد الرجوع إليها مما يخفف إلى حد بعيد من طوق الرقابة التي تفرضها تلك الجهات والتي تصل في بعض الأحيان إلى حد المغالاة.

التفسير التحكيمي للقوانين: فالمستثمر يتعامل مع عدة جهات، ومع وضوح النص القانوني نجد بعض الجهات تفسره تفسيراً خاصاً يخرج بالنص عن القصد الذي وضع من أجله القانون ومن ذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الاستثمار من إعفاءات لصالح المشروعات الاستثمارية. فقد نصت الفقرة (هـ) على إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها. وإذا بإدارة الضرائب تصر بشكل حازم على تحميل هذه المشروعات بضريبة الدمغة على العقود التي تبرمها بحجة أن تلك العقود من التصرفات، وليست من المحررات والمستندات التي يستخدمها المشروع وهنا نسأل: أليس عقد التأسيس من المستندات التي يستعملها المشروع وهي مشمولة بالنص ضمناً. وقد بلغ الأمر أن لجأ بعض المستثمرين إلى الطلب من هيأة تشجيع الاستثمار عرض الأمر على الإدارة العامة للقانون لتقول رأيها في هذه المسألة، ولا نستبعد أن يصل الأمر إلى القضاء، أو ربما يدعو بعض المستثمرين إلى حزم أمتعتهم والمغادرة ولحسم الأمر نقترح أن يعدل النص رفعاً لكل خلاف بحيث يصير على النحو التالي: إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية وعقود التأسيس وجميع العقود المرتبطة بالمشروع على حين تمام تنفيذه (5).

5ـ عدم وفاء الأطراف الليبية بالتزاماتها في مواجهة الشريك الأجنبي. وهذا كثيراً ما يحدث عندما يشترط المستثمر الأجنبي على الشريك الليبي ضماناً لأمواله التي سيستثمرها، ويعجز الشريك عن تقديم الضمان خاصة إذا كان ليس لديه القدرة المالية. ومن الأمثلة التي قد تضرب على عدم التزام الجانب الليبي عدم وفاء مجمع أبي كماش الكيماوي بالتزاماته في مواجهة شركة سيكوم الإيطالية بتأسيس مشروع مشترك للإنتاج البوتاسيوم رغم أن الشريك الإيطالي بناء على الاتفاق المبدئي أنفق قرابة مائتين وخمسين ألف يورو على دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع وذلك بناء على الاتفاق المبدئي مع الشريك الليبي وشركة البدر في تعاقدها اللجنة العليا لرعاية المعاقين. فقد نص العقد على أن تلتزم اللجنة العليا لرعاية المعاقين خلال شهر من توقيع العقد بتقديم ضمان من أحد المصارف، وفشلت اللجنة في تقديم الضمان رغم مرور أكثر من ستة أشهر. والأمثلة كثير.

6. الإجراءات الإدارية والقضائية: فعدم توخي سرعة البت في بعض المشاكل التي تثار بين الحين والآخر قد يرتب عجز المستثمر عن تنفيذ مشروعه، فمنازعة المستثمر في الأرض التي يقيم عليها مشروعه، وادعاء أحد المواطنين ملكيته لها وعدم أحقية المستثمر في العمل عليها يستدعي سرعة حسم المنازعة. أما ترك الأمر معلقا فترة طويلة قد تكون عائقاً جوهرياً (6).

7. عدم توخي الدقة في منح التراخيص للمستثمرين فالاكتفاء بالمستندات دون التحقق من سلامتها، قد يترتب عليه الترخيص لمن لا يملك المقدرة المالية التي تؤهله لتنفيذ المشروع المقترح، ويفتح الباب واسعا أمام الذين قد يستغلوا هذه المؤسسة لعمليات النصب. ولقد أظهر الدراسة وجود شركات استثمارية غير قادرة على دفع مرتبات العاملين فيها ونفقات مئونتهم، وعدم قدرتها على الوفاء بثمن اثاث مكاتبها، ومقابل انتفاع الأماكن التي تشغلها.

وعلى ضوء ما تقدم يمكن الاستفادة من أحكام القانون رقم (5) لسنة 1997 بشأن تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الموارد المالية عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية وإتاحة فرص الاستثمار أمام رأس المال الأجنبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ومن الواضح أن المشرع الليبي ربط بين هذه الإعفاءات ولوازم المشروع، فربط الإعفاءات الضريبية والجمركية باستعمالها في المشروع، وحضر التصرف فيها إلا بعد سداد الضرائب المعفاة.

2- راجع المواد رقم 10 - 12 - 133 - 14 - 15 - 16 - من القانون والباب الثاني من اللائحة التنفيذية، المواد 13، 26. 

3- المادة (23) من القانون.

4- المادة (14) من القانون.  

5- قارن هذا المقترح بنص المادة 14 من القانون 230 لسنة 1989 بشأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية، الجريدة الرسمية المصرية، العدد 29 ، 20 يوليه 1989 ، راجع عبد الفتاح مراد، شرح قوانين الاستثمار، دار الفكر الجامعي، 1990.

(6) ويشهد الواقع عدة قضايا مرفوعة من مواطنين على شركات استثمارية بشأن الأراضي التي تقام عليها المشروعات الاستثمارية. ومن ذلك القضية المرفوعة على اللجنة الشعبية لبلدية النقاط الخمس، واللجنة العليا لرعاية المعاقين بشأن وقف الأعمال الجديدة في قطعة أرض مسجلة عقاريا بسم الدولة الليبية، وتم تخصيصها للجنة العليا للمعاقين، وقامت الأخيرة بالتعاقد مع مستثمر أجنبي لإقامة قرية سياحية عليها، فرفع بعض المواطنين دعوى قضائية يطالبون فيها بإقرار ملكيتهم عليها. ومازالت القضية في أروقة المحاكم رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر لا يبت القضاء في الأمر، ولا المواطنين أفسحوا الطريق للمستثمر، وتوقف العمل في بداية مراحله الأولى.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد