وسنن نفس الدفن ومقدمّاته أمور:
فمنها: وضع الجنازة حيث يؤتى بها دون القبر بذراعين أو ثلاثة، وأن يكون الوضع ممّا يلي رجليه إن كان رجلا وممّا يلي القبلة أمام القبر إن كانت امرأة، وأن ينقل إلى القبر في ثلاث دفعات (1).
ومنها: أن يقف على الجنازة بعد غسله قبل دفنه أربعون رجلا من المؤمنين ويقولوا مشيرين إلى الميّت: «اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا وأنت أعلّم به منّا» فإنّهم إن فعلوا ذلك قال اللّه تبارك وتعالى: «قد أجزت شهادتكم، وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون»، ولعلّ الإلحاق به لاتحاد المناط مستند ما تعارف في هذه الأعصار من كتابة أربعين رجلا ذلك في قطعة خام ووضعها مع الميّت.
ومنها: مباشرة حفر القبر عينا، فإنّه مستحب؛ لما عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من أنّ: من احتفر لمسلم قبرا محتسبا حرّمه اللّه على النار، وبوّأه بيتا من الجنّة، وأورده حوضا فيه من الأباريق عدد نجوم السماء، عرضه ما بين أيلة وصنعاء (2).
ومنها: بذل الأرض المملوكة ليدفن بها الميت تأسّيا بأمير المؤمنين (عليه السّلام)، حيث إنّه (عليه السّلام) - على ما روى عتبة بن علقمة - قد أشترى أرضا ما بين الخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة، وأخر ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة، من الدهاقين بأربعة آلاف [في فرحة الغري: بأربعين ألف] درهم، وأشهد على شرائه، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين (عليه السلام)، تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت حبّا(3) فقال: سمعت رسول اللّه( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يقول: كوفان كوفان، يرد أوّلها على آخرها، يحشر من ظهرها سبعون ألفا يدخلون الجنّة بغير حساب، فاشتهيت أن يحشروا في ملكي (4).
ومنها: كون عمق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة (5).
ومنها: أن يجعل له لحد، فإنّه أفضل من الشق مع صلابة الأرض، ولا بأس بالشق مع رخاوة الأرض، وعدم تيسّر اللحد، والمراد بالشّق أن يحفر في قعر القبر شبه النهر يوضع فيه الميت ثم يسقف عليه (6).
ومنها: أن يكون اللحد ممّا يلي القبلة (7).
ومنها: أن يكون اللحد واسعا عاليا بقدر ما يمكن الجلوس فيه، وقدّر في الخبر بذراعين وشبر (8).
ومنها: إرسال الميت إلى القبر سابقا برأسه إن كان رجلا، وأمّا المرأة فترسل عرضا، ويكون أولى الناس بها في مؤخرها (9).
ومنها: أن يكون من ينزل لتناوله حافيا، مكشوف الرأس، محلول الإزرار منزوع العمامة والرداء والقلنسوة (10)، بل يكره النزول معها إلّا عند ضرورة أو تقيّة (11)، وقيل: يكره أن يتولّى إنزاله الرجل من أقاربه، وتخفّ أو تزول بالنسبة إلى الولد في إنزال والده القبر (12)، وأمّا المرأة فلا كراهة في تولّي زوجها أو أقاربها إنزالها القبر، بل يتعيّن ذلك عند فقد المرأة (13)، ومع تعذّر النساء والأقارب والزوج يتولّى ذلك الصالح من الأجانب، وإن كان شيخا كان أولى (14).
ومنها: تغطية قبر المرأة بثوب بعد إنزالها إليه، ويجوز ذلك في الرجل أيضا (15).
ومنها: دعاء المنزل عند إنزاله القبر بالمأثور وهو: «بسم اللّه وباللّه وعلى ملّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللّهمّ أفسح له في قبره، ولقّنه حجّته، وثبّته بالقول الثابت، وقنا وإيّاه عذاب القبر» (16).
ويقول أيضا: «اللّهمّ إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، اللّهمّ زدنا إيمانا وتسليما» (17) ويقول أيضا: «اللّهمّ جافِ الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله، ولقّه منك رضوانا» (18) ويقول أيضا: «اللّهمّ إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وتجاوز عنه» (19).
ومنها: أن تحلّ عقد الأكفان من قبل رأسه، ورجليه، والوسط بعد وضعه في القبر(20).
ومنها: أن يجعل له وسادة من التراب، ويكشف وجهه، ويضع بشرة خدّه على التراب، ويضع خلف ظهره سنادا من التراب لئلا يستلقي (21).
ومنها: أن يجعل معه شيء من تربة سيّد الشهداء أرواحنا فداه، وقيل: الأولى وضعها في قبال وجهه، وفوق خدّه، لا تحت خدّه ورأسه (22).
ومنها: قراءة آية الكرسي، والفاتحة، والمعوذّتين، والتوحيد، والتعوّذ باللّه من الشيطان، كلّ ذلك عند وضعه في القبر (23).
ومنها: تلقينه بعد وضعه في لحده قبل تشريج اللبن، بأن يدني الملقّن فاه من سمعه، ويضرب بيده على منكبه الأيمن، أو يضع يده اليسرى على عضده الأيسر ويحرّكه تحريكا شديدا، ويقول: يا فلان بن فلانا اسمع وافهم ـ ثلاث مرات ـ «إذا أتاك منكر ونكير فسألاك عن ربّك فقل اللّه ربّي، ومحمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نبيّي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، وعلي عليه السّلام إمامي..» ثم يسمّي أئمّته واحدا بعد واحد إلى إمام العصر عجل اللّه تعالى فرجه، ثم يعيد عليه القول، يقول: «فهمت يا فلان»، ثم يقول: «ثبّتك اللّه بالقول الثابت، هداك اللّه إلى صراط مستقيم، عرّف اللّه بينك وبين أوليائك في مستقرّ رحمته»، ثم يقول: «اللّهمّ جافِ الأرض عن جنبيه، واصعد بروحه إليك، ولقّنه منك برهانا، اللّهمّ عفوك عفوك» ثم يضع اللبن وينضد به لحده، لئلا يصل إليه التراب، ويقول ما دامه مشغولا بوضعه: «اللّهمّ صل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك فإنّما رحمتك للظالمين» (24) ثم يخرج من القبر قائلا: «إنّا للّه وإنّا إليه راجعون، اللّهمّ ارفع درجته في عليّيّن، واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين» (25).
ثم يقول عند نفض يده من تراب القبر بعد الخروج منه: «إنّا للّه وإنّا إليه راجعون» ثم يهيل التراب بظهر كفّيه ـ ثلاث مرّات ـ أقلّا ويقول: «اللّهمّ إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم» ثم يقول إذا سوّى عليه التراب: «اللّهمّ جافِ الأرض عن جنبيه، وصعّد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليّيّن، وألحقه بالصالحين» (26) إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة.
ومنها: أن يخرج من قبل رجلي الميّت، بل قيل باستحباب كون دخوله أيضا منه(27).
ومنها: أن يهيل الحاضرون - غير أولي الأرحام - التراب بظهور الأكفّ ـ ثلاث مرّات ـ قائلين: «إنّا للّه وإنّا إليه راجعون، اللّهمّ إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله، وصدق اللّه ورسوله» فإنّ من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب اللّه تعالى له بكلّ ذرّة حسنة (28).
وروي استحباب أخذ التراب في الكفّ وقول: «إيمانا بك، وتصديقا ببعثك، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله، وصدق اللّه ورسوله صلوات اللّه عليه، اللّهمّ زدنا إيمانا وتسليما» ثم طرحه في القبر، يفعل ذلك ثلاث مرات (29).
ومنها: أن يرفع القبر عن الأرض ليعرف فيزار ويحترم، ويترحّم على صاحبه، ولا ينبش، وأن يكون الرفع بقدر أربع أصابع مفرجات أو منضمّات (30).
ومنها: تربيع القبر وتسطيحه، ويكره تسنيمه كما هو عادة العامّة (31).
ومنها: إتقان بناء القبر وسدّ ما بين اللبن تأسيّا بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم (32).
ومنها: أن يصب على القبر الماء، فقد ورد أنّه يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب، وأن يقف الصابّ مستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى أن يصل إلى طرف الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر، ثم يصب الفاضل على الوسط (33)، وروي رشّ القبر أربعين شهرا أو أربعين يوما (34).
ومنها: أن يضع كلّ حاضر - ويتأكّد فيمن لم يحضر الصلاة - يده مفرجه الأصابع غامزا بها على القبر عند رأسه بعد نضحه بالماء، بل قيل: باستحباب الوضع لكلّ من زاره بعد ذلك ولو بعد مضي سنين من دفنه (35).
ومنها: أن يُترحَّمَ على الميّت، ويُدعَا له ويُستغَفَر (36).
ومنها: تعجيل الانصراف عن القبر بعد الدفن (37).
ومنها: أن يلقنّه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته بالمأثور، وهو: يا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان.. ويذكر اسم الميت واسم ابيه بدل فلان وفلان «هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأنّ محمدا عبده ورسوله، سيّد النبيّين صلوات اللّه عليه وآله اجمعين، وأنّ عليّا أمير المؤمنين عليه السّلام سيّد الوصيّين، وأنّ الحسن عليه السّلام إمامك..» ويسمّي الأئمّة عليهم السّلام.. إلى آخرهم كذلك «وأنّ الموت حقّ، والبعث حقّ، وأنّ اللّه يبعث من في القبور» فإنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه، قد لقّن حجّته، فينصرفان عنه، ولا يدخلان عليه (38).
ومنها: أن يصلّى عليه صلاة ليلة الدفن المعروفة في هذه الأعصار بـ(صلاة الوحشة)، وهي ركعتان، أولاهما بالحمد وآية الكرسي مرة، والثانية بالحمد والقدر عشرا، فإذا سلّم قال: «اللّهمّ صلّ على محمد وآل محمد وأبعث ثوابها إلى قبر فلان..» ويسمّي الميت (39)، ولم أقف على ما ارتكز في الأذهان من اعتبار أن يصليها أربعون [رجلا] من مستند.
وروى حذيفة صلاة ليلة الدفن بكيفّية أخرى قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: لا يأتي على الميت ساعة أشدّ من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلِّ أحدكم ركعتين يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرّة، وقل هو اللّه أحد مرّتين، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرّة و«ألهاكم التكاثر» عشر مرات، ويسلّم ويقول: «اللّهمّ صلّ على محمد وآل محمد وأبعث ثوابها إلى قبر ذلك الميّت فلان بن فلان» فيبعث اللّه من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلّة، ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له أربعون درجة (40).
وروى ابن طاووس (41) صلاة لساعة الدفن قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: إذا دفنتم ميتكم وفرغتم من دفنه فليقم وارثه، أو قرابته، أو صديقه من جانب القبر ويصلي ركعتين، ويقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب والمعوذّتين مرّة، ويقول في سجوده: «سبحان من تعرّف بالقدرة وقهر عباده بالموت»، ثم يسلّم ويرجع إلى القبر ويقول: «يا فلان بن فلانة هذه لك ولأصحابك»، فإنّ اللّه يرفع عنه عذاب القبر وضيقه، ولو سأل ربّه أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيّهم وميتهم استجاب اللّه دعاءه فيهم، ويقول اللّه لصاحبه: يا فلان بن فلان كن قرير العين قد غفر اللّه (عزّ وجلّ) لك، ويعطى المصلي بكلّ حرف ألف حسنة ويمحى عنه ألف سيّئة، فإذا كان يوم القيامة بعث اللّه له صفّا من الملائكة يشيّعونه إلى باب الجنّة، فإذا دخل الجنّة استقبله سبعون ألف ألف ملك، مع كلّ ملك طبق من نور مغطّى بمنديل من إستبرق، وفي يد كلّ ملك كوز من نور فيه ماء السلسبيل، فيأكل من الطبق، ويشرب من الماء، ورضوان اللّه أكبر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: 2/837 باب 16 أحاديث الباب، وجواهر الكلام: 4/282.
(2) وسائل الشيعة: 2/833 باب 11 حديث 2، عن عقاب الأعمال.
(3) في المطبوع: خطا.
(4) فرحة الغريّ: 29.
(5) الاستحباب إجماعي، راجع جواهر الكلام: 4/299.
(6) جواهر الكلام: 4/301.
(7) جواهر الكلام: 4/303.
(8) الكافي: 3/165 باب حدّ حفر القبر حديث 1.
(9) أدعى عدم الخلاف في الحكم في جواهر الكلام: 4/283.
(10) وذلك لصحيحة علي بن يقطين - على المختار في وثاقة إبراهيم بن هاشم -، بسنده قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلّ أزرارك، وبذلك سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.. الكافي: 3/192 باب دخول القبر والخروج منه حديث 2.
(11) الكافي: 3/192 باب دخول القبر والخروج منه حديث 3.
(12) الكافي: 3/193 باب من يدخل القبر ومن لا يدخل حديث 1 و7.
(13) الكافي: 3/193 باب من يدخل القبر ومن لا يدخل حديث 5 و6.
(14) مشروعية تولّي الأجنبيّ منوط بمقدار الضرورة.
(15) مناهج المتّقين: 27، الرابع في دفنه.
(16) الكافي: 3/197 باب سلّ الميت وما يقال عند دخول القبر حديث 11.
(17) روي استحباب أخذ التراب في الكفّ وقول: (إيمانا بك...) ثم طرح التراب في القبر، يفعل ذلك ثلاث مرات، راجع مناهج المتّقين: 28.
(18) الكافي: 3/194 باب سلّ الميت وما يقال عند دخول القبر حديث 1.
(19) الحديث المتقدّم.
(20) وسائل الشيعة: 2/841 باب 19 حديث 3 و4.
(21) مناهج المتّقين: 27.
(22) مناهج المتّقين: 27.
(23) الكافي: 3/195 باب سلّ الميّت وما يقال عند دخول القبر حديث 4.
(24) في المطبوع: للطالبين.
(25) مناهج المتقّين: 27 في سنن الدفن.
(26) وسائل الشيعة: 2/846 باب 21 حديث 4 و5 و6.
(27) مناهج المتّقين: 27 في سنن الدفن.
(28) وسائل الشيعة: 2/854 باب 29 حديث 2 و4.
(29) وسائل الشيعة: 2/854 باب 29 حديث 2.
(30) مناهج المتّقين: 28 في سنن الدفن.
(31) مناهج المتّقين: 28 في سنن الدفن.
(32) وسائل الشيعة: 2/883 باب 60 حديث 2، بسنده عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السّلام) في حديث، أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نزل حين لحّد سعد بن معاذ، وسوّى اللّبن عليه، وجعل يقول: ناولني حجرا، ناولني ترابا رطبا، يسدّ به ما بين اللبّن، فلمّا فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم): إنّي لأعلم أنّه سيبلى ويصل - إليه البلى، ولكنّ اللّه يحبّ عبدا إذا عمل عملا أحكمه.
(33) وسائل الشيعة: 2/859 باب 32 حديث 1.
(34) رجال الكشي: 386 في يونس بن يعقوب حديث 722، بسنده قال: حدثني محمد بن الوليد، قال: رآني صاحب المقبرة وأنا عند القبر بعد ذلك، فقال لي: من هذا الرجل صاحب القبر؟ فإنّ أبا الحسن علي بن موسى عليه السّلام أوصاني به وأمرني أن أرش قبره أربعين شهرا، أو أربعين يوما في كلّ يوم.
(35) جواهر الكلام: 4/318.
(36) جواهر الكلام: 4/323.
(37) مناهج المتّقين: 28 سنن الدفن.
(38) الكافي: 3/201 باب تربيع القبر ورشّه حديث 11.
(39) جواهر الكلام: 4/325، ومصباح الكفعمي: 411.
(40) فلاح السائل: 82 الفصل الثالث عشر.
(41) مستدرك وسائل الشيعة: 1/469 باب 36 حديث 2.