

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الإلتزام القانوني بالمبادأة في التعاقد التقليدي
المؤلف:
بلال شاكر احمد الحسناوي
المصدر:
المبادأة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية
الجزء والصفحة:
ص 63-69
2026-04-15
77
المبادأة يمكن أن توصف بأنها التزام قانوني، فهي حق شخصي للمتعاقد الدائن، والمتعاقد المدين هو من يلتزم بالمبادأة، ويبادر إلى التنفيذ، كالتزام مفروض عليه أيضاً، مستمد من بنود العقد من جهة، ومن القانون من جهة أخرى، فالطرف الذي يقبل أن يكون الاتفاق هو الفيصل الحاكم بينه وبين المتعاقد الآخر، فإنّه قد قبل ضمناً أنَّ القانون الذي أباح التعاقد هو المصدر غير المباشر لنشوء هذا الإلتزام عند نشوء العقد، وبهذا المعنى للمبادأة قد ينطبق على بعض صور المبادأة، خصوصاً المبادأة الاتفاقية، عندما يكون هناك اتفاق بين المتعاقدين أو ينص القانون على من يبدأ أولاً بتنفيذ التزامه العقدي، فبموجب (المادة 69 ) من القانون المدني العراقي يعرف الإلتزام أو الحق الشَّخصي بأنَّه : " رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاه الدائن بأن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل".(1)
وعلى ذلك، فإنَّ المبادأة في تنفيذ الإلتزام التعاقدي، بوصفها التزاماً ناتجاً عن العقد خصائص عديدة، أهمها:
1- الالتزام بالمبادأة رابطة قانونية فالالتزام رابطة قانونية بين الدائن والمدين، وهو قيد يرد على ارادة المدين يقيد من حريته لصالح الدائن، يفترض أن يقوم بتنفيذ مقتضى هذا الرابطة طواعية، وإلا تم ذلك التنفيذ قسراً بمعاونة السلطة العامة عند الضرورة، بإجبار المدين على تنفيذ التزامه، فالأصل أن يتم الوفاء اختياراً من قبل المدين، وبخلاف ذلك يخوّل الدائن اللجوء إلى التنفيذ القهري لاستيفاء حقه، فالالتزام في ذاته لا يُمْكِنُ أن ينتج أثراً ما، إذ هو أثر لمصدره الذي أنشأه وأعطاه قوته الملزمة، وكل ما يجب أن نعرفه هنا الأحكام التي تطبق على الالتزام من حين نشوئه إلى حين زواله وانقضائه وحكم الالتزام هو وجوب تنفيذه، وهذا الوجوب إنما يضاف إلى مصدره الذي انشاه وأعطاه قوته الملزمة. (2)
2- إنَّ الالتزام بالمبادأة فيه التزام شخصي بالقيام بعمل : الحق الشخصي يفترض وجود رابطة بين شخصين، الأول هو صاحب الحق الشَّخْصي (الدائن)، وبين الملتزم (المدين)، ولا يستطيع الدائن الذي هو صاحب الحق الشَّخصي، الحصول على محل حقه، إلا بتدخل الطرف الآخر (المدين) للقيام بعمل إيجابي، ومن ثم فإنَّ تنفيذ محل الحق الشخصي لا يجري إلا بواسطة هذا الأخير ، (3) ولا يهم إن يكون الشخص هنا طبيعيا أو معنويا، فالعبرة في الالتزام أن تكون الرابطة بين شخصين؛ ذلك أن الالتزام هو الوجه الثاني للحق الشخصي.
3- إنَّ الالتزام بالمبادأة إلتزام بنتيجة يتضمّن عبئاً مالياً فالالتزام بالمبادأة لا يكون إلا إلتزاماً بنتيجة، حيث يطلب من المدين تحقيق نتيجة مفادها البدء بتنفيذ الإلتزام التَّعاقُدِي، وإلا كان مسؤولاً عن عدم تحقق النتيجة المرجوة، وتحقيق النتيجة يتطلب بطبيعة الحال تحمل عبء مالي، فهذا الالتزام يمكن أن يكون اعطاء شيء أو نقل ملكية الشيء، أو قد يكون ممارسة عمل معين، وذلك بعكس الإمتناع عن القيام بعمل، حيث ان إمتناع المدين عن المبادأة بتنفيذ الالتزام، سيجعله عرضة للمسؤولية، وسيكون إمتناعه سبباً للفسخ والمطالبة بالتعويض أيضاً، وهذا ما يجعل للمبادأة صفة الفاعلية والأثر القانوني.
4- المبادأة إلتزام يمكن أن يكون مصدره المباشر إتفاق المتعاقدين، وذلك عندما يحدد المتعاقدان الطرف الذي يبدأ بالتنفيذ، فيكون هذا الإلتزام بصيغة بند تعاقدي ضمن بنود العقد، أو يكون مصدره القانون فيكون من صنف الالتزامات القانونية التي يكون مصدرها هو نص القانون ذاته، ووسيلة معرفة الالتزام القانوني بالمبادأة وتحديده، يكون بالرجوع إلى النصوص القانونية، فأينما نجد نصاً ينشئ التزاماً بالمبادأة، فإنَّنا نكون أمام التزام قانوني. (4)
إذن يُبنى على ذلك، أنَّ المبادأة هي رابطة شخصية والاعتماد على طرفي الالتزام وتغليبها على موضوع الالتزام، (5) . ينبع عنه تحديد طبيعة المبادأة بانها التزام قانوني بالمعنى القانوني الفني (6).
وإن الالتزام القانوني ينبع من القوة العقدية وتأثيرها على أطرافها، فالعقد لا يجوز نقضه إلا للأسباب التي يقررها القانون، وان العقد المبرم بالاتفاق إذا انعقد صحيحاً فانه يكون نافذاً ويكون ملزماً لعاقديه، إذ يتعين عليهما الانصياع له والوفاء بالالتزامات الناجمة عنه، كما لو كان القانون نفسه هو الذي فرض عليهما هذه الالتزامات، (7) فالعقد بالنسبة للمتعاقدين، يعتبر قانونياً للمتعاقدين أو أو بتعبير آخر هو الشريعة المتعاقدين".(8)
كما أن المبادأة يُمْكِنُ أن تكون التزاماً بوصها تكون في بعض الأحيان إلتزاماً ناشئاً عن العقد، أي أنها بند من بنود العقد، ومن ثم يكون قيام بعمل والتزام ايجابي والتزام محدد، فيه شخصية المتعاقد محل اعتبار ، وهي التزام فوري ولكن ليس كل صور المبادأة هي التزام، وإلا كان تسميته واحدة، ألا وهو الالتزام بالمبادأة، لكنَّ الواقع أن المبادرة ليست على طبيعة واحدة، فقد تتحقق في أوضاع ليست التزامات، وهي التزام قانوني في بعض الاحيان، عند غياب الإتفاق الارادي على المبادأة، فالقانون هو الذي حدد من يجب عليه المبادأة، وما على المدين إلا التنفيذ، والتنفيذ المقصود هنا، هو التنفيذ العيني الإختياري، وليس التنفيذ بمقابل أو التنفيذ الإجباري.
فالتنفيذ الذي يهدف إليه المتعاقدان في الإلتزام بالمبادأة، وكذلك القوانين، هو التنفيذ العيني للالتزام، أي أن يقوم الطرف المدين بالالتزام بالبدء بتنفيذ عين ما التزم به، لأنَّ الدائن عند إقدامه على التعاقد على أمر معين إنّما أراد في قرارة نفسه أن يؤدي المدين التزامه المحدد بالعقد، بحيث هو قد رتَّبَ مسبقاً كل شؤونه بما ينسجم وآثار هذا العقد، وهو ما قصده المُشرع العراقي في نص (المادة 246 ) من القانون المدني العراقي، والتي جاء فيها: 1- يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عيناً متى كان ذلك ممكناً . 2- على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً"، وفي هذا النص دلالة واضحة على إلزام القانون للمتعاقد المدين بأن يقوم بتنفيذ التزامه بإختياره، وإلّا أجبر على ذلك، متى كان ذلك ممكناً، إذا كان ذلك لا يشكل إرهاقاً على المدين، وإلا فيصار إلى التعويض، إن لم يستطع المدين تنفيذ التزامه عيناً. (9)
ومن الأحوال التي تكون فيها المبادأة إلتزاماً بحكم القانون ما نص عليه قانون الاستثمار العراق النافذ، في ( المادة 14 /اولاً ) منه على أن : " إشعار الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة الإقليم أو المحافظة حسب الأحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لأغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري"، (10) فقد أوجب القانون ذلك بشكل مباشر، فأوجب على المستثمر تثبيت حالة البدء وتاريخها.
وبما أن المبادأة بحسب وجهة النظر هذه، توصف بأنها التزام مصدره العقد أو القانون، فلا بدَّ من قيام الطرف المدين بتنفيذ التزامه بالبدء بتنفيذ التزاماته العقدية، بعد تمام التعاقد أو في الوقت المحدد لتنفيذ الإلتزامات التعاقدية والمتعاقد المُبادِئ بذلك يمكن أن يلزم بالبدء بالتنفيذ العيني الجبري، ويجبر على أداء عين التزامه عند توافر شروط معينة، إذا ما إمتنع عن أداء هذا الإلتزام التَّعاقُدِي، بحيث يحق للدائن المطالب بالدين باللجوء إلى السلطة العامة، وتفعيل الطرق القانونية لتنفيذ هذا الالتزام جبراً على المدين والقول بخلاف ذلك، لا يجعل توصيف المبادأة بأنها التزام فائدة عملية، إذ سيكون للمبادأة هنا دور مهم في قطع شوط المماطلة التي قد يمارسها الطرف المدين في العقد، (11) وبذلك تكون سبباً يؤسس للفسخ، إذا لم يقم المدين بالمبادأة بالأداء طبقا للاتفاق، وحسبما ارتضاه الأطراف.
وهذه الاهمية تتجلى صورتها في المنفعة الاقتصادية للتنفيذ العيني، وتعكس أهمية المبادأة بحسب تصنيفات العقود الملزمة للجانبين أو عقود المعاوضة أو العقود المسماة. (12)
فالمبادأة بتنفيذ عقد البيع الوارد على منقول مثلاً، ذهب المُشرّع العراقي في القانون المدني العراقي النافذ، بموجب نص ( المادة 536 )منه على أنَّ على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه إلى المشتري عند نقده الثمن، ولو اشترط اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز"، فَإِنَّ البائع بالأصل عليه ان يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري عند نقده الثمن، أي أنَّ الالتزام الذي ينقذ أَوَّلاً هو نقد الثمن من قبل المشتري، ثم يقوم بعد ذلك البائع بتسليم المبيع وتوابعه له، فالتزام البائع يكون أكثر مشقة وأصعب في التنفيذ من التزام المشتري من التزام المشتري بدفع الثمن، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، فإنَّ المبادأة في العقود الواردة على عقار، وهي عقود شكلية بحكم القانون فبالنسبة لموقف القانون المدني العراقي، نصت المادة (508) منه على أنه : " بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في دائرة التسجيل المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون"، وكذلك نصت الفقرة الثانية من المادة (1126) على أنه : " العَقْد النقل لملكية عقار لا ينعقد إلا إذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانوناً "، وأيضاً نصت المادة (3) الفقرة الثانية من قانون التسجيل العقاري رقم ( 43 )، لسنة 1971، بأنه: " لا ينعقد التصرف العقاري الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري " فالأصل أن بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في دائرة التسجيل العقاري، حيث غرض المُشرّع من الشكلية هو تحقيق المصلحة العامة واستقرار المعاملات في المجتمع، ونفي أسباب المنازعات بتأشير التصرفات القانونية التي ترد على عقار في التسجل العقاري، بغية تعريف الغير بها حفاظاً على حقوقهم. (13)
وتتضمن الشكلية المطلوبة هنا (التسجيل) كركن رابع في العقد الوارد على عقار، بحسب أحكام القانون العراقي، إضافة إلى أركان العقد الرضا والمحل والسبب، نتيجة الضرورة العملية، (14) ففيها إشارة ضمنية إلى أن المبادأة تكون على المشتري بدفع الثمن، ومن ثم يجري الشروع بإجراءات التسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة من قبل البائع، لأن دفع الثمن في عقد البيع، يكون بواسطة النقود، والنقود من الاشياء المثلية التي يمكن استبدالها إذا تلفت أو هلكت، حيث يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، أما نقل الملكية العقارية، فيتطلب اجراءات ومشقة على البائع، يمكن أن يتحمل فيها أعباء مالية، ولهذا يكون التزام البائع تابع لالتزام المشتري، وهذا الوضع قد قرره المُشرع بشكل التزام على الطرف المتعاقد، لإنفاذ العقد على أرض الواقع، ونفي حالة التوقف، أو الإنتظار التي تجعل العقد في وضع شاذ لا يعرف منه مصير الشيء المعقود عليه، ويعطل انتفاع أحد العاقدين بما تقرر له من حقوق بالعقد المتوقف، لذلك لم يكن بد من تحديد من يبدأ بتنفيذ إلتزامه، خلال مدة قصيرة يتبين بانقضائها مصير العقد من حيث النفاذ أو الفسخ(15) .
___________
1- أما الفقرات 2 و 3 من المادة (69) فنصت على أن : 2- ويعتبر حقا شخصيا الالتزام بنقل الملكية أيا كان محلها نقداً أو مثليات أو قيميات، ويعتبر كذلك حقاً شخصيا الالتزام بتسليم شيء معين 3- ويؤدي التعبير (الالتزام) وبلفظ (الدين) نفس المعنى الذي يؤديه التعبير بلفظ (الحق الشخصي ).
2- د. عصمت عبدالمجيد بكر، تنفيذ الالتزام في القوانين المدنية العربية دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني العربي الموحد في ضوء . أحكام القضاء مع الإشارة إلى أحكام القضاء مع الإشارة إلى أحكام قوانين المرافعات والتنفيذ، منشورات زين الحقوقية، بيروت 2017، ص 6.
3- وليد صالح نعمة إثبات حسن النية في القانون المدني رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة كربلاء، 2021، ص 62.
4- د. جعفر الفضلي الوجيز في العقود المدنية، مطبعة العائك، ص 196.
5- د. عزيز كاظم جبر الخفاجي التكييف القانوني لاعتبار الشخصي في التعاقد بحث منشور في مجلة المعهد، معهد العلمين للدراسات العليا، العددة ، النجف الأشرف، 2021، ص 17-18.
6- د. عصمت عبد المجيد بكر، المَرْجِعُ السابق، ص 9.
7- د. شيرزاد عزي سليمان، ومم يونس عثمان علي مبدأ القوة الملزمة للعقد واسمه القانونية، بحث منشور في مجلة قه لاي زانست العلمية، المجلدة ، العدد 3 ، صيف 2020، ص388.
8- د. شيرزاد عزي سليمان، ومم يونس عثمان علي مبدأ القوة الملزمة للعقد واسمه القانونية، بحث منشور في مجلة قه لاي زانست العلمية، المجلدة ، العدد 3 ، صيف 2020 ، ص288.
9- كما نص على ذلك أيضاً المشرع المصري في المادة (215) من القانون المدني المصري، بالقول: " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ".
10- وذلك في قانون الاستثمار الوطني رقم (13) لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2010 والقانون (50) لسنة 2015.
11- د. جعفر الفضلي الوجيز في العقود المدنية، مطبعة العائك، ص 76 .
12- وان العقد يقتصر في تنفيذه على ما هو وارد فيه، فاذا نص على المبادأة اعتبرت التزاما مضافا إلى الالتزامات الاخرى، وقد نصت (المادة 148) الفقرة (2) من القانون المدني المصري التي تنص على أن:" ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام".
13- يذهب بعض الفقه إلى أن الاتفاق الذي يتم بين الطرفين قبل الذهاب إلى دائرة التسجيل العقاري اتفاق صحيح لاستيفائه شروطه وأركانه اللازمة، ولكنه لا ينتج أثره، وهو انتقال الملكية، حتى إتباع إجراءات التسجيل بدائرة التسجيل العقاري فنكون بذلك أمام عقد صحيح وليس عقداً باطلاً... للمزيد في ذلك ينظر: د. درع حماد عبد، فكرة السبب الصحيح كأساس لطلب التمليك في التعهد بنقل ملكية عقار بحث منشور في مجلة الحقوق ، جامعة النهرين، مجلد 20 ، العدد 2، 2018، ص28.
14- بالاستناد إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 في 2/11/1977 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1426 بتاريخ 12 هـ / 12/1983 المعدل للقرار السابق للمزيد ينظر : د. صدام فيصل كوكز المحمدي ولمياء عواد خلف الذيابي، مظاهر الوجود الواقعي للعقد، الوفاء مع الحلول والبيع الخارجي للعقار إنموذجاً، بحث منشور في مجلة القانون العقاري والبيئة، المجلد 12 ، العدد 1 ، الجزائر 2024، ص 19.
15- ولهذا نصت المادة (136/2) من القانون المدني العراقي فيما يخص حالة وقف العقد، على أنه: "يجب أن يستعمل خيار الإجازة أو النقض خلال ثلاثة أشهر فإذا لم يصدر في خلال هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد، اعتبر العقد نافذاً فلا يجب أن يبقى العقد موقوفاً لمدة غير محددة، فلا يجوز أن تطول فترة التوقف أكثر مما هو مطلوب لأخذ الإجازة ممن له الإجازة مثلاً، لذلك حدّد المشرع مدة زمنية لمن تقرر الوقف لمصلحته، يجب ان ياخذ قراره خلالها .... للمزيد ينظر : د. عبد المجيد الحكيم ،عبد الباقي البكري محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي مصادر الالتزام ج1 المكتبة القانونية بغداد 1980 ، ص118.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)