

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأساس التشريعي للاستحداث الاداري
المؤلف:
كرار عبد الحسن ولي
المصدر:
التنظيم القانوني للاستحداث الإداري
الجزء والصفحة:
ص 41-51
2026-01-25
54
ان التشريع لم يخل من بعض مظاهر الأمن القانوني، إذ انه يقدم اطارا عاما لمجموعة من الحقوق والمبادئ التي ترتبط به، أو التي تعد كغاية أساسية لأي نظام قانوني، وتشكل مطلبا جوهريا في الدولة القانونية (1) ، اذ ان النص القانوني يعد الركيزة الاساسية للتصرفات في الدولة .
ان تحديد الأساس القانوني للاستحداث الإداري يتطلب منا التطرق للنصوص التشريعية للمشرع العراقي والتشريع المقارن، كالمشرعين المصري والإماراتي (2) ، والتي تضمنت على الاستحداث، والتي تتمثل في التشريع الدستوري فضلا عن التشريع العادي، وهذا ما سنبينه في النقاط الآتية :
اولا : موقف المشرع المصري
1- دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 : من خلال الاطلاع على نصوص هذا الدستور يستشف لنا ان السلطة المؤسسة له لم تعمد إلى النص بصورة صريحة - في اغلب الأحوال على صور الاستحداث، وانما ذكرت بعض منها في ثنايا الدستور؛ نتيجة لأهميتها، وهذا ما سنبينه تباعا .
في بادئ الامر نرى من الأهمية بمكان أن نبين النظام الإداري المتبع في الدولة؛ حتى نتمكن بعد ذلك من التمييز بين الاستحداث المركزي، وبين الاستحداث اللامركزي، فإذا كان النظام الأول هو المتبع، فان ذلك يعني ان اي صورة من صور الاستحداث يجب ان تتم من قبل السلطة المركزية، والتي قد تتمثل بإصدار قانون أو بإصدار قرار إداري وبحسب الحالة محل الاستحداث، أما إذا كان النظام لا مركزي فان ذلك سيترتب عليه تجزئة صور الاستحداث بين الإدارة المركزية وبين الإدارة اللامركزية، لذك عند التمعن في نصوص الدستور نجد ان المادة 176 منه نصت على (تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية ...)(3)، يتضح لنا ان المشرع نص على إمكانية تبني النظام الإداري اللامركزي، اي توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين العاصمة وبين المحافظات، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعدد الجهة المختصة بالاستحداث الإداري تبعا للنص القانوني الذي ينظمه .
وحرصا منا على ذلك سنتطرق للنصوص الدستورية التي نصت على الاستحداث الإداري، ومنها المادة 53 التي نصت على المواطنون لدى القانون ،سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .... تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز، وينظم القانون أنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض) (4) ، يتضح من النص اعلاه ان المواطنين يتمتعون بذات الحقوق، ويلتزمون بالواجبات نفسها تجاه القانون، ومن دون محاباة في التعامل لاي سبب كان، لذلك نص المشرع على أنشاء مفوضية مستقلة بقانون تأخذ على عاتقها تطبيق هذا النص، وهذا بدوره يتطلب تدخل السلطة التشريعية بسن هذا القانون؛ كونها تعد الجهة المختصة بتشريع القوانين .
اما المادة 70 من الدستور فنصت على ( حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة، ... وينظم القانون اجراءات أنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الالكترونية) (5)، يتضح من النص أعلاه ان المشرع نص على ان القانون هو الأداة المحددة لإنشاء محطات البث الإذاعي، اما المادة 171 فقد نصت على يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لأنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء) (6) ، يتبين لنا من النص ان استحداث المرافق العامة يتم بإصدار قرار إداري، وبغض النظر عن طبيعة هذا المرفق سواء اكان مرفقا إداريا ام اقتصاديا؛ وذلك كون النص جاء بصورة مطلقة، والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد نص بتقييده .
اما المادة 175 فقد نصت على (تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز أنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ...)(7). يتضح ان النظام أو التقسيم الإداري للدولة يتكون من وحدات إدارية تتمثل بالمحافظات المدن القرى تتمتع بشخصية مستقلة تجاه الأشخاص الأخرى في الدولة، وفي الوقت ذاته نجد ان الدستور أجاز استحداث وحدة إدارية جديدة، وبغض النظر عن طبيعتها سواء اكانت محافظة ام غيرها، بمعنى ان عدد هذه الوحدات ليس نهائي أو حتمي، ومن ثم يمكن أنشاء وحدة إدارية جديدة عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك .
تماشيا مع ما تم ذكره نرى ان المشرع نص على إمكانية تحقق الاستحداث الإداري بصورة ضمنية، إذ نص في المادة 176 على تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية .... (8) . يتضح ان المشرع أكد ضرورة التنظيم القانوني للوسائل والأحوال على النحو الذي تستطيع به الوحدة الإدارية من توفير المرافق الإدارية المحلية ونرى أن مصطلح (توفير) يستوعب مصطلح (الاستحداث)، اي انه تضمن هذا المعنى بصورة ضمنية اي غير مباشرة؛ إذ يمكن ان ينصرف هذا المعنى إلى ضرورة قيام السلطة التشريعية بسن قانون يتيح للوحدات الإدارية استحداث اي مرفق إداري، وبصرف النظر عن طبيعته تحقيقا للمصلحة العامة .
2 - موقف التشريعات العادية: ان التشريع يعد أحد الأسس القانونية للاستحداث الإداري، وينصرف معنى التشريع إلى مجموعة القواعد القانونية التي تصدر من قبل الجهة المختصة، ويكون على نوعين هما التشريع العادي والتشريع الفرعي، إذ يتمثل الأول بالقواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية، اما الثاني فانه ينصرف إلى القرارات الإدارية التي تصدر من قبل السلطة التنفيذية (9)، وهذا بدوره ينعكس على الأساس القانوني للاستحداث الإداري، إذ ان صور الاستحداث بعضها يتطلب إصدار تشريع عادي وبعضها الآخر يتطلب تشريع فرعي، فضلا عن ذلك هنالك تشريعات عامة، وتشريعات خاصة، وهذا ما سنبينه في النقطتين الأتيتين :
أ - التشريعات العامة : من المسلم به انه هناك تشريعات في الدولة تختص بتنظيم المسائل العامة سواء من الناحية الإدارية ام غيرها، وقد تحمل هذه النصوص في مضمونها بعض النصوص التي تتعلق بالاستحداث الإداري، ومنها ما يأتي :
- قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 : ان هذا القانون يختص بتنظيم المسائل التي تتعلق بالوحدات الإدارية، لذلك فمن خلال الاطلاع على نصوصه، نجد انه نص في المادة 1 منه على (وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم أنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها والغاؤها على النحو الاتي : أ- المحافظات : بقرار من رئيس الجمهورية ... ب- باقي الوحدات بقرار من المحافظ بعد موافقة كل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختصة ومجلس المحافظين ...) (10) ، يتضح أن استحداث محافظة ما يتم بإصدار قرار إداري من قبل رئيس الجمهورية، بمعنى انها لا تتطلب إصدار قانون من قبل السلطة التشريعية اما الوحدات الإدارية الآخرى فانه يتم استحداثها بإصدار قرار إداري من قبل المحافظ، بعد اخذ موافقة كل من المجلس الشعبي للمحافظة فضلا عن موافقة مجلس المحافظين .
اما المادة 2 فقد نصت على (تتولى وحدات الحكم المحلي أنشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ...، وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقا قوميا .... يتضح ان استحداث المرافق المحلية بغض النظر عن طبيعتها يتم من قبل الوحدات المحلية، باستثناء المرافق القومية التي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء مثل مرفق الدفاع، والتمثيل الخارجي ) .
- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 : من الواضح لدى الفقه الإداري ان هذا القانون يختص بتنظيم المسائل التي تتعلق بالوظيفة العامة، والموظف العام، لذلك قد يحمل هذا القانون في ثناياه بعض النصوص التي تتصل بالاستحداث الإداري المرتبطة بالوظيفة أو الموظف، وهذا ما سنبينه تباعا .
عند التمعن في هذا القانون نجد انه تطرق إلى الوظائف العامة في المادة 10 التي نصت على (تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الأتية : 1- مجموعة الوظائف التخصصية . 2 - مجموعة الوظائف الكتابية. 3- مجموعة الوظائف الكتابية -4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة ...)(11). يتضح ان المشرع حدد الوظائف على سبيل الحصر بنص قانوني صريح، وذلك بتقسيمها لأربعة مجموعات، إذ لا يمكن إضافة اي وظيفة جديدة ما لم يتم تعديل هذا النص .
اما المادة 18 فقد نصت على تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته ...) (12) ، يتبين من النص ان المشرع أكد على انه يتم أنشاء وظيفة وكيل وزير في كل وزارة وهذه الوظيفة تم استحداثها بنص قانوني وعليه لا يمكن لوزير ما ان يعمد إلى استحداث وظيفة أخرى استنادا لقرار إداري؛ كون هذا القرار ادنى مرتبة من القانون، إذ يجب ان يتم إصدار القرار في ضوء القانون، وان لا يخالفه؛ خشية تعرضه للإلغاء .
2- التشريعات الخاصة : نقصد بها في هذا المجال القرارات الإدارية التي تصدر عن الجهة المختصة لاستحداث يتعلق بسير العمل في هذه الجهة تحقيقا للمصلحة العامة، والتي بدورها تختلف من جهة لأخرى؛ بحسب طبيعة العمل فيها، لذلك سنشير لبعض منها على سبيل المثال، وكالاتي :
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون نظام الحكم المحلي: تضمن الباب الثاني منه اختصاصات الوحدات المحلية إذ نص في المادة 3 على تتولى وحدات الحكم المحلي في نطاق السياسة العامة للدولة ... أنشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها .... يتبين لنا ان الوحدات المحلية يحق لها استحداث المرافق العامة التي ترى انها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة اما المادة 8 نصت على تتولى المحافظة أنشاء وتجهيز المؤسسات الاجتماعية .... يتضح ان المحافظة تختص باستحداث المؤسسات الاجتماعية مثل دائرة الضمان الاجتماعي .
ثانيا : موقف المشرع الإماراتي .
1- دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971 : من المسلم به ان الدستور يعد الوثيقة الاسمى والأعلى في الدولة، إذ ينظم المسائل الأساسية التي تقوم عليها، والتي تتمثل بشكل الدولة، ونظام الحكم، وتنظيم السلطات فيها (13) ، ويحتل قمة الهرم القانوني في الدولة، أي ان مرتبته أعلى من مرتبة التشريع، إذ يجب على التشريع ان لا يخالف الدستور، والا سيكون معرضا للإلغاء .
عند التمعن في هذا الدستور يتبين لنا انه لم ينص على الاستحداث بصورة مباشرة الا في حالة واحدة، وتتمثل في المادة 118 التي نصت على ... ويجوز لإمارتين أو أكثر ... أنشاء ادارة واحدة أو مشتركة للقيام باي مرفق من هذه المرافق) (14) ، يتضح ان المشرع أجاز استحداث ادارة جديدة نتيجة اتحاد امارتين أو اكثر في إمارة واحدة، وتشكيل وحدة إدارية جديدة .
في هذا الصدد نجد ان الدستور اشار بصورة غير مباشرة للاستحداث، وذلك في المادة 47 التي نصت على (يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية : -1- رسم السياسة العامة ...) نرى ان هذا النص يستوعب معنى إمكانية المجلس ان يعمد لاستحداث ما يراه مناسبا من أجل تحقيق المصلحة العامة، كان يقوم باستحداث دائرة معينة أو استحداث منصب إداري معين في سبيل مواجهة الظروف المستجدة، وفي الوقت ذاته نجد ان المادة 117 نصت على يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص، حفظ الأمن والنظام داخل اراضيها، وتوفير المرافق العامة ...) (15) ، يتضح ان حكومة أي إمارة يجب عليها تحقيق الأمن في حدود اقليمها فضلا عن إمكانية استحداث المرافق العامة التي ترى ضرورة استحداثها للمصلحة العامة.
2 - موقف التشريعات : سنقسم هذه التشريعات إلى تشريعات عامة ، وتشريعات خاصة، وكالأتي:
أ - التشريعات العامة .
- قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم 11 لسنة 2008 : ان هذا القانون يتعلق بصورة أساسية بدراسة المسائل التي تهم الوظيفة العامة والموظف العام، لذلك عند فحص مواده يتبين لنا انه نص في المادة 3 على (1- تنشأ هيئة اتحادية تسمى "الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية" تناط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ... 2- تتولى الهيئة بوجه خاص ممارسة الاختصاصات التالية : أ. دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة.... يتضح ان المشرع نص على استحداث هيأة اتحادية تتولى جملة من الاختصاصات، ومن ضمنها اختصاصها بالمسائل كافة التي تتعلق بالموارد البشرية، أي دراسة التشريعات العادية والفرعية التي تخص الوظيفة العامة، والموظف العام، سواء بالاستحداث أو التعديل أو الإلغاء .
ب- التشريعات الخاصة : هناك عدة تشريعات تتعلق بالاستحداث الإداري، منها :
- قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2018 بشان اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية : هذه اللائحة تعد بمثابة تعليمات لتنفيذ قانون الخدمة المدنية، والتي بدورها تتضمن جملة من الأحكام التفصيلية لهذا القانون، لذلك فمن خلال التمعن فيها، نجد انها نصت في المادة 27 على (1- تعتمد جداول درجات ورواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية ...) (16) ، يتضح ان مجلس الوزراء هو المختص باستحداث الدرجات الوظيفية للجهات الاتحادية، بعد ان يتم تقديم مقترح بذلك من الهيأة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على أن يتم اخذ موافقة وزارة المالية من أجل التحقق من توافر الاعتماد المالي من عدمه .
اما بشان تحديث جداول الدرجات والرواتب، فنجد ان المادة 29 نصت على ( يصدر بتعديل جداول الدرجات والرواتب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية ...)(17) يتضح ان يمكن تعديل الجداول المحددة للدرجات والرواتب من قبل مجلس الوزراء، وعلى وفق الآلية المتبعة باعتماد هذه الدرجات .
ثالثا : موقف المشرع العراقي
1- دستور جمهورية العراق لعام 2005 : عند التمعن في هذا الدستور يتبين أنه نص على الاستحداث بصورة صريحة في أكثر من مرة، منها المادة 86 إذ نصت على (ينظم بقانون تشكيل الوزارات ...)(18). يتضح ان المشرع نص على ان استحداث وتشكيل وزارة ما يجب ان يتم بسن قانون من قبل السلطة التشريعية، والمتمثلة بمجلس النواب (19) .
كذلك عند الاطلاع على الفصل الرابع من الدستور يستشف لنا ان المشرع خصص هذا الفصل للهيئات المستقلة، منها هيأة النزاهة، البنك المركزي العراقي، ديوان الرقابة المالية ... (20)، إضافة إلى ذلك نجد ان الدستور أجاز استحداث هيئات مستقلة أخرى استنادا للمادة 108 إذ نصت على (يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون) يتضح ان يمكن للمشرع أنشاء هيأة مستقلة أخرى، عندما تستجد حالة معينة في الدولة تتطلب هذا الاستحداث، تحقيقا للمصلحة العامة .
اما المادة 122 فأنها تطرقت للمحافظات التي لم تنتظم في اقليم، إذ نصت على ( أولا:- تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى. ثانيا تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة ...) (21) ، يتضح من الفقرة الاولى ان المحافظة كونها تطبيقا لمبدأ اللامركزية الإدارية تشمل الاقضية والنواحي فضلا عن القرى اما الفقرة الثانية فأنها اجازت للمحافظات استحداث ما تراه مناسبا من الوحدات الإدارية ضمن حدود المحافظة، كون هذا التفسير مصداقا لمصطلح الصلاحيات الإدارية الواسعة إذ لا يمكن اعطاء هذه الصلاحيات من دون إمكانية الاستحداث (22) .
كما نص الدستور على استحداث الاقاليم في المادة 119 منه بحق كل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بطريقتين هما : طلب من ثلث اعضاء مجلس المحافظة، أو طلب من عشر ناخبي المحافظة على ان يقدم الطلب في كلتا الحالتين من المحافظة التي تروم تكوين الاقليم (23) .
2 - موقف التشريعات : سنتطرق إلى التشريعات العادية، التي نصت على الاستحداث الإداري، وكالاتي :
أ- التشريعات العادية : هناك عدة تشريعات نصت على الاستحداث، ومن أهمها ما يأتي :
- قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 : ان هذا القانون عمد إلى تنظيم حالات الاستحداث المتعلق بالتشكيلات الإدارية التي تكون بمستوى دائرة فما دون، لذلك عند التمعن في ثنايا هذا القانون نجد انه تطرق إلى استحداث أي دائرة ادنى من مستوى مديرية في المادة 1 التي نصت على (تستحدث الدوائر) دون المديريات العامة وتدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة) يتضح من هذا النص ان المشرع أجاز لرئيس مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل إداري بمستوى دائرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بناء على توصية من الوزير المعني أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المختص .
اما المستويات الإدارية التي تكون بمستوى ادنى من الدائرة فان صلاحية استحداثها تدخل ضمن اختصاص الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المختصين، وعليه فقد نصت المادة 2 على ( يخول الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الإدارية أو دمجها أو تعديل ارتباطها التي بمستوى الاقسام والشعب في الدائرة ) يتبين لنا من ظاهر النص ان التشكيلات الإدارية التي تكون بمستوى قسم شعبة فأدنى فانها تكون من صلاحية الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المختصين واللذان يمكنهما في الوقت ذاتها تخويل صلاحية هذا الاستحداث إلى مدراء الدوائر التابعة لهم .
- قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 : يعد هذا القانون استجابة لنص المادة 118 من دستور عام 2005 المتعلقة بالآلية المطلوبة لاستحداث الاقاليم كما انه اضاف طريقة ثالثة للطريقتين التي حددتهما المادة 119 من الدستور لاستحداث الأقاليم، وتتمثل في المادة 2 من القانون اعلاه التي نصت (ثالثا : في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى اقليم يقدم الطلب من ثلث اعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث اعضاء المجلس التشريعي للإقليم يتضح أن استحداث الإقليم يتم عن طريق انضمام احدى المحافظات لإقليم ما بواسطة طلب يقدمه ثلث اعضاء مجلس المحافظة التي تروم الانضمام للإقليم، على ان يقترن الطلب بموافقة او قبول السلطة التشريعية للإقليم الذي تروم المحافظة الانضمام اليه .
- قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 : ان هذا القانون يختص بتنظيم شؤون المحافظات وفق مبدأ اللامركزية الإدارية استنادا للمادة 122 من الدستور لعام 2005 النافذ، لذلك عند التمعن في نصوص هذا القانون يتبين لنا انه نص على الاستحداث في أكثر من نص، منها المادة 7 نصت على يختص مجلس المحافظة بما يلي : حادي عشر : 1 - المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على اجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير) (24) ، يتضح انه يمكن لمجلس المحافظة ان يعمد إلى استحداث الاقضية والنواحي والقرى بعد استيفاء الإجراءات التي تطلبها القانون .
اما المادة 31 فقد تطرقت لاختصاصات المحافظ في حدود المحافظة نصت على (يمارس المحافظ الصلاحيات الأتية سادسا : استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود موازنة المحافظة ومصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس) (25) ، يتضح ان يمكن للمحافظ ان يعمد لاستحداث جامعة كلية معهد في المحافظة بعد ان يتم اتخاذ الموافقات من قبل الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ثم مصادقة مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء على الاستحداث.
- قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 : ان هذا القانون يتضمن مقدار رواتب موظفي الدولة، إذ يهدف إلى تامين مستوى معيشي افضل لهم (26)، لذلك عند الاطلاع عليه يتبين لنا انه تضمن جدولين للدرجات الوظيفية، احداهما للدرجات العليا، والتي بدورها مقسمة على فئتين هما الدرجات العليا (أ) والتي تتضمن الوظائف ذات الدرجات العليا، والدرجات العليا (ب) والتي تشمل منصب مدير عام فما فوق (27)، اما الجدول الثاني مخصص للدرجات الوظيفية العادية، والتي بدورها مقسمة على عشر درجات، وكلا الجدولين مقسمين على مراتب، وكل مرتبة منها يقابلها مقدار الراتب الاسمي المحدد لها، لذلك نستنج من ذلك ان الدرجات الوظيفية تم تحديدها بقانون اي ان السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المختصة بإلغاء أو إضافة درجة وظيفية جديدة لهذين الجدولين .
2- التشريعات الخاصة : هناك عدة تشريعات نصت على الاستحداث، منها ما يأتي :
- قانون دیوان اوقاف الديانات المسيحية واليزيدية والصابئة المندائية رقم 58 لسنة 2012 : ان هذا القانون نص في المادة 13 منه على الرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدائرة التابعة للديوان بتعليمات يصدرها ...)(28)، يتضح أنه يمكن للرئيس ان يستحدث قسم بتعليمات تصدر من قبله .
- قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008 : نص في المادة 12 على ( ثانيا : لمجلس الوزارة استحداث الاقسام ودمجها وتغيير ارتباطها بنظام داخلي) يتضح أنه يمكن للمجلس الخاص بالوزارة ان يعمد لاستحداث اي قسم في الوزارة بإصدار نظام داخلي من المجلس .
____________
1- د. مازن ليلو راضي، حماية الأمن القانوني في النظم القانونية المعاصرة، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر 2019، ص 35 .
2- ان اختيار المشرعين المصري والإماراتي يرجع إلى كون جمهورية مصر تتبع ذات النظام الإداري المتبع في العراق المتمثل باتباع نظام اللامركزية الإدارية، اما بشان اختيار المشرع الإماراتي يرجع إلى ان كونها دولة اتحادية، وهي بذلك تشترك مع جمهورية العراق في شكل الدولة المتمثل بالنظام الاتحادي .
3- المادة 176 الدستور المصري لعام 2014 نصت على ( تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها، وحسن ادارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية )
4- المادة 53 الدستور المصري لعام 2014 نصت على المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الاصل أو العرق أو اللغة أو الاعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز، وينظم القانون أنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
5- المادة 70 الدستور المصري لعام 2014 نصت على حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وأنشاء وسائل الأعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الأعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الاخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون اجراءات أنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الالكترونية) .
6- المادة 171 الدستور المصري لعام 2014 .
7- المادة 175 الدستور المصري لعام 2014 نصت على (تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز أنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويراعى عند أنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .
8- المادة 176 الدستور المصري لعام 2014 نصت على تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها، وحسن ادارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية .
9- للمزيد ينظر : د. طارق كاظم عجيل، المدخل إلى القانون مكتبة السنهوري، بيروت، 2016، ص 70 وما بعدها .
10- قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 نص في المادة 1 على ( وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم أنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها والغاؤها على النحو الاتي: أ- المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز ان يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة ب- باقي الوحدات بقرار المحافظ . بعد موافقة كل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختصة ومجلس المحافظين. ويجوز ان يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة من للمحافظة والمدينة) .
11- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نص في المادة 10 منه على (تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الأتية -: -1 مجموعة الوظائف التخصصية . 2 - مجموعة الوظائف الكتابية . 3- مجموعة الوظائف الكتابية . 4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة .
وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة، وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير أنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة) .
12- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نص في المادة 10 منه على تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختبار وذلك لمدة اقصاها اربع سنوات ...) ..
13- ينظر المادتين (1 -45) الدستور الإماراتي لعام 1971.
اما الدستور المصري لعام 2014 فانه نص في المادة 1 على (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون .... يتضح ان المشرع المصري نص على أن شكل الدولة هي دولة موحدة بسيطة أي إنها ليست دولة اتحادية، ونظام الحكم فيها هو نظام الحكم الجمهوري، اما سلطات الدولة فإنها تتكون من السلطات التشريعية، التنفيذية القضائية، إذ نجد ان السلطة التشريعية تم التطرق لها في المواد (101 - 138)، اما السلطة التنفيذية فقد تم النص عليها في المواد (139) - (189) اما السلطة القضائية تم النص عليها في المواد (190 - 198) .
اما دستور جمهورية العراق لعام 2005 نجد ان نص في المادة 1 منه على (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق يتضح ان
شكل الدولة في العراق هو الشكل الاتحادي، تتكون من سلطة الاتحاد وإقليم كوردستان، ونظام الحكم فيه جمهوري .
14- المادة 118 دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971 التي نصت على (تعمل الامارات الأعضاء في الاتحاد جميعا، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الامكان، ويجوز لإمارتين أو أكثر، بعد مصادقة المجلس الأعلى، التكتل في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة، أو أنشاء ادارة واحدة أو مشتركة للقيام باي مرفق من هذه المرافق) .
15- المادة 117 دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971 نصت على ( يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص، حفظ الأمن والنظام داخل اراضيها، وتوفير المرافق العامة، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها) .
16- المادة 27 قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2018 بشأن اللائحة بالوظيفة . قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية نصت على (1- تعتمد جداول درجات ورواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة والتنسيق مع وزارة المالية ووفقا للأسس الأتية : أ. يحدد لكل وظيفة الدرجة المقرة لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطا بالوظيفة) .
17- المادة 29 قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية نصت على يصدر بتعديل جداول الدرجات والرواتب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك وفقا لعدة عوامل منها: .1 الرواتب السائدة في سوق العمل . 2. نسبة التضخم النقدي . 3. اية عوامل ...) .
18- المادة 86 دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير) .
19- المادة 61 دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على ( يختص مجلس النواب بما يأتي : اولا : تشريع القوانين الاتحادية)، لذلك تم استحداث عدة وزارات بقانون منها قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008 .
20- دستور جمهورية العراق لعام 2005 نص على الهيئات المستقلة في المواد (102 - 109) .
21- المادة 122 دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على أولا: تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى . ثانيا:- تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون) .
22- نذكر على سبيل المثال قرار محافظة ذي قارا قسم الإدارة العامة ذي العدد 8537 في /2019/6/27 المتضمن استحداث قضاء الفجر في محافظة ذي قار قرار محافظة بغداد مكتب المحافظ ذي العدد ق 1621 في 2022/7/7 المتضمن استحداث ناحية الحرية في قائمقامية قضاء سما الكاظمية في محافظة بغداد قرار محافظة ديالى الموارد البشرية ذي العدد 7089 في 2024/2/29 المتضمن استحداث قضاء مندلي في محافظة ديالى .
23- المادة 119 دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين : اولا : طلب من (ثلث) الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم . ثانيا : طلب من (عشر) الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم" .
24- المادة 7 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 نصت على ( حادي عشر :- 1- المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على اجراء التغييرات الإدارية على الأقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث أو تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير) .
25- المادة 31 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008.
26- المادة 1 قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 نصت على 1- يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي افضل مع الاخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية" .
27- للمزيد حول التنظيم القانوني للدرجات الخاصة ينظر : د. مصدق عادل طالب ود مالك منسي الحسيني، النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق دراسة تحليلية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الصفاء للمطبوعات بيروت، 2011 .
28- قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية واليزيدية والصابئة المندائية رقم 58 لسنة 2012 نص في المادة 13 منه على ( لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدائرة التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصها وواجباتها وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها أو فك أو تعديل ارتباطها أو الغاؤها وفقا للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة ) .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)