

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
جريمة إصدار شيك بدون رصيد
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 212-214
2026-01-08
53
تتحقق جريمة إصدار شيك بدون وجود رصيد للساحب لدى المصرف المسحوب عليه بتوافر أركان هذه الجريمة وهي:-
الركن الأول - إصدار شيك.
الركن الثاني - عدم وجود رصيد أو استرداده أو منع دفعه.
الركن الثالث - سوء نية الساحب.
الركن الأول - إصدار شيك وفي بحثنا لعملية إصدار شيك، فإنه يجب التمييز بين فعلين وهما:
1- إنشاء أو تحرير الشيك، ويعني تنظيم الشيك بتعبئة البيانات المطلوبة وتجهيزه قبل تسليمة للمستفيد. وعندما يُنشأ الشيك ويصبح جاهزاً ولكن لا يتم تسليمه للمستفيد، فإنه لا يترتب على عدم وجود رصيد بقيمة هذا الشيك أية عقوبة على الساحب طالما أنه بقي محتفظاً بالشيك ولم يقم بتسليمه لأحد.
2 - إصدار الشيك، ويعني تضمين الشيك كافة البيانات الإلزامية المقررة وتسليمه للمستفيد. وفي هذه الحالة، فإن الساحب يعرض نفسه لعقوبة إصدار شيك بدون رصيد إذا لم يكن قد وفر في وقت سابق مبلغ الشيك لدى المسحوب عليه ، ولم يكن في مقدور المستفيد قبض المبلغ الوارد في الشيك.
الركن الثاني - عدم وجود رصيد أو استرداده أو منع دفعه ويتحقق هذا الركن عندما يقوم الساحب بالآتي:
1- إصدار شيك بدون رصيد أبداً، أو وجود رصيد غير كافي لا يغطي كامل مبلغ الشيك مما يعتبر رصيداً منعدماً. وحتى يتحقق وجود الرصيد فيجب أن يكون مبلغاً من النقود موجوداً لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك ومعادلاً لقيمته. وإذا كان الرصيد موجوداً لدى المصرف المسحوب عليه وقت إصدار الشيك ولكن يكون الرصيد قد هلك بسبب خارج عن إرادة المصرف المسحوب عليه كإفلاسه أو سرقته فبهذا لا تتحقق جريمة عدم وجود رصيد.
2- ويكون ركن جريمة عدم وجود رصيد متوفراً إذا قام الساحب باسترداد الرصيد كاملاً أو جزء منه بعد تحرير الشيك وقبل تقديم الشيك من الحامل للوفاء، إذ لا يجوز للساحب القيام بأي عمل من شأنه الحيلولة دون قبض الحامل لقيمة الشيك، فتتحقق الجريمة متى تم استرداد الرصيد أو جزء منه قبل استيفاء قيمة الشيك. إذ إن مجرد تحرير شيك لا يبرئ الذمة ما لم يثبت أنه قد تم قبض قيمته من البنك المسحوب عليه(1).
3- وتتحقق الجريمة عندما يصدر الساحب أمراً إلى المسحوب عليه يمنعه من الوفاء، أو عندما يصدر الساحب اعتراضاً على الوفاء وتتحقق الجريمة بمجرد إصدار المنع أو الاعتراض من قبل الساحب وإبلاغه إلى المسحوب عليه. ولكن أجاز القانون الاعتراض على الوفاء في حالتي ضياع الشيك وإفلاس الحامل بالإضافة إلى حالة السرقة للشيك أيضاً، فإذا أصدر الساحب المنع عن الدفع في هذه الحالات فلا يشكل فعل الساحب أية جريمة(2). ولم يحدد المشرع في القانون صيغة محددة للمعارضة في الوفاء بقيمة الشيك(3).
الركن الثالث - سوء نية الساحب وهو الركن الثالث الذي تتكون منه جريمة إصدار الشيك بدون رصيد. وتتمثل سوء نية الساحب في علمه بعدم وجود رصيد عند إصداره للشيك مما يعكس عدم احترام الساحب للشيك وزعزعة الثقة فيه ووضع العقبات أمام الحامل في سعيه لقبض قيمة الشيك.
إن الأصل هو حسن النية، فعلى من يدعي سوء النية عند الساحب أن يثبت ذلك، أي بعلمه بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته أو أن الشيك لن يدفع لسبب ما كوقوع الشك بصحة توقيع الساحب من قبل المصرف المسحوب عليه(4).
ولا تنتفي سوء نية الساحب إذا كان المستفيد عالماً وقت إصدار الشيك بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته لأن القانون يهدف إلى تعزيز الثقة بالشيك بالدرجة الأولى حتى يتمكن من أداء وظيفته كأداء للوفاء، وخاصة إذا علمنا بأن الشيك قابل للتداول وقد ينتقل إلى حامل حسن النية ولا يعلم شيئاً عن حقيقة هذا الشيك الذي يكون صادر من الساحب بالرغم من عدم توفر رصيد لديه(5).
وتعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد متحققة متى توفرت أركان الجريمة الثلاث سالفة الذكر حتى ولو لم يقع أي ضرر لحامل الشيك وقبض مبلغ الشيك كما في حالة دفع المصرف المسحوب عليه قيمة الشيك على المكشوف أو بتوفير الرصيد في فترة لاحقة قصيرة عن تاريخ وفاء الشيك.
________
1- قرار محكمة التمييز الأردنية / مدني رقم 267/2015 هيئة عادية تاريخ 5/4/2015، منشورات مرکز عدالة .
2- وقد أكدت على ذلك، المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 465 لسنة 20 بتاريخ 16/04/2000 سابق الإشارة إليه، حيث جاء فيه أن المادة 620/2 ، 3 من قانون المعاملات التجارية رقم 93/18 تنص على أنه لا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله ويلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وليس للمحكمة أن تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق وذلك لأن غاية المشرع هي جعل انتقال الأوراق التجارية ومنها الشيك سهلاً وميسوراً وانه إذا سمح بالمعارضة في الوفاء به يفقد هذه الصفة وتلك الغاية بان سيعجز عن أداء دوره كأداة وفاء وسيضع الدائن أو الحامل في مركز قلق ويجعله يشك في استيفاء قيمته، مما قد يؤدي إلى إحجامه عن قبول الشيك كأداة وفاء وبالتالي يؤدي إلى إعاقة تداوله كورقة تجارية ولذلك خرج قانون الصرف عن حكم القواعد العامة ومنع المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس الحامل....
3- وتطبيقاً لذلك قضت محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 343 لسنة 23ق جلسة 12/10/2003م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com، بقولها " ... خرج قانون الصرف عن حكم القواعد العامة ومنع المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله ولئن كان القانون لم ينص على صيغة محددة لهذه المعارضة فان كل وسيلة يستعملها الساحب لمنع المسحوب عليه من هذا الوفاء يأخذ معنى المعارضة".
4- قضاء تمييز دبي الطعن رقم 134 لسنة 2015 جلسة الثلاثاء 26/05/2015م منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com.
5- المحكمة الاتحادية العليا، الطعنان رقما 362 و 364 لسنة 2015 جلسة الثلاثاء 17/11/2015م، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)