

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
البيانات الاختيارية في انشاء الشيك
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 200-202
2026-01-07
50
إن من أهم البيانات الاختيارية التي يمكن أن تذكر في الشيك ما يلي:-
أولاً - شرط وصول القيمة، ويهدف هذا الشرط إلى توضيح السبب الذي جعل الساحب يحرر الشيك للمستفيد. فقد يكون السبب قرضاً أعطاه المستفيد للساحب فيكتب في هذه الحالة «وصلت القيمة نقداً»، وقد يكون السبب بضاعة اشتراها الساحب من المستفيد فيُكتب عندنذ وصلت القيمة ثمن بضاعة..... إلخ». وإن ذكر السبب يكون مفيداً في معرفة مدى مشروعية الشيك وعدم مخالفته للآداب والنظام العام فإذا كان السبب غير مشروع جاز التمسك ببطلانه.
ثانياً- شرط عدم الضمان، طبقاً لأحكام المادة 606 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي فإنه لا يجوز لساحب الشيك أن يضع لنفسه شرط عدم الضمان، لأنه هو المدين الأصلي ويظل الملتزم بالوفاء. فنص هذه المادة يقول: "يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه بموجبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن "، وعليه إذا كتب الساحب شرط عدم الضمان فإن هذا الشرط يعتبر لاغياً ولا يُعتد به ولكن يحق للمظهر اشتراط عدم الضمان ويستفيد من هذا الشرط المظهر وحده الذي وضع الشرط، ولا يستفيد منه أي أحد آخر من المظهرين السابقين أو اللاحقين.
ثالثاً- شرط عدم عمل الاحتجاج أو الرجوع بدون مصاريف، من المعلوم بأنه عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمه الشيك يقوم الحامل بعمل احتجاج عدم الوفاء حتى يحفظ حقه بالرجوع على باقي الموقعين على الشيك. ومن المعلوم أيضاً بأن الاحتجاج هو عبارة عن وثيقة رسمية يتم تنظيمها بناءً على طلب حامل الشيك لدى كاتب العدل.
ولما كان عمل احتجاج عدم الوفاء يتطلب إنفاق بعض المصاريف التي يتكفلها حامل الشيك فيقوم الساحب أو أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطين بإعفائه من هذه النفقات عند مراجعته القضائية بوضع شرط عدم الاحتجاج أو بوضع شرط الرجوع بدون مصاريف ويجنبون أنفسهم دفع هذه النفقات لأن دفعها يقع على عاتقهم في حال امتناع المسحوب عليه من الوفاء. وقد يقوم الساحب أو أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطين بوضع شرط عدم عمل الاحتجاج أو الرجوع بدون مصاريف. فإذا كان هذا الشرط صادراً من الساحب، فإن أثره يشمل جميع الموقعين الملتزمين بالشيك. وإذا كان الشرط صادراً من أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين فيقتصر الأثر على المظهر أو الضامن الاحتياطي وحده واضع الشرط، ولا يسري الأثر على الموقعين الآخرين سواء كانوا سابقين أو لاحقين له.
ولما كان ما يسري على الكمبيالة يسري على الشيك بخصوص شرط عدم عمل الاحتجاج أو الرجوع بدون مصاريف، فإننا نعود إلى المادة 561 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، آخذين بعين الاعتبار أن عمل الاحتجاج في الشيك يكون فقط في حالة الامتناع عن الوفاء، إذ لا تنطبق عليه حالة الامتناع عن القبول، لأنه واجب الوفاء لدى الاطلاع وتنص المادة 561 على ما يلي:
1) للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط (الرجوع بلا مصروفات )أو (بدون احتجاج) أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه.
2) ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
3) وإذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتب الشرط أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده .
4) وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك تَحَمَّلَ وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل.
تعدد نسخ الشيك، يقتضي الأصل أن يحرر الشيك من نسخة واحدة. ولكن قد يتطلب الأمر سحبه من عدة نسخ كما هو الحال عندما يكون معداً للوفاء به في خارج البلاد، وذلك تحسباً لفقدانه لأي سبب كان. وأجاز القانون سحب الشيك من عدة نسخ فيما عدا الشيك لحامله، لأنه يكون من غير الممكن تحديد اسم صاحب الشيك لخلوه من اسم المستفيد وتكون كل نسخة من هذا الشيك كأنها شيكاً مستقلاً بذاته.
وبهذا الصدد تنص المادة 637 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي:"
1) فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومستحق الوفاء في بلد أجنبي أو العكس.
2) وإذا حررت عدة نسخ من الشيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.» واستناداً إلى نص المادة المذكورة، فإن إنشاء الشيك من نسخ متعددة تخضع للشرطين التاليين :-
الشرط الأول: وجوب أن تكون جميع النسخ متطابقة تماماً في كافة البيانات التي تتضمنها.
الشرط الثاني: وجوب ترقيم كافة النسخ بدءً من الرقم واحد فصاعداً، بحيث يوضع في متن كل شيك الرقم المتسلسل بدءً من الرقم 00001 ويجدر بالذكر بأن الوفاء بأحد النسخ يكون مبرناً للذمة ويبطل معه بقية النسخ بالكتابة في متن النسخة (ادفعوا بموجب هذه النسخة الأولى والنسخ الباقية باطلة) أو (ادفعوا بموجب هذه النسخة الثانية والنسخ الأخرى باطلة) .
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)