

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مصادر مدة العقد
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص15-21
2025-12-22
44
العقود بصورة عامة تخضع لمقياس زمني، سواء كانت فورية أو زمنية (1)، فالعقود الفورية إما أن تنفذ بمجرد انعقادها أو يتراخى التنفيذ فيها إلى زمن مستقبل أو أجل معين، فما نفذ فيها فورا تكمن أهمية الزمن فيه في تحديد وقت الانعقاد، وما يترتب عليه من آثار قانونية وهنا الزمن لا يكون سوى مؤشر لضبط الأثر القانوني الذي ينشأ عن العقد، وكذا الحال مع العقود التي يتراخى تنفيذها للمستقبل لأن الالتزامات التي تقع على عاتق الطرفين لا تتغير لكن يتم تأجيلها أو البعض منها إلى زمن مستقبل (ويظل العقد فوريا حتى لو اجل تسليم الشيء المبيع، أو حتى لو كان الشيء المبيع شيئا مستقبلا كثمار الحديقة، ولم تنضج بعد، لأن عنصر الزمن في هذين الفرضين لا يلعب دورا جوهريا في العقد ولا يؤثر بصفة خاصة في ثمن المبيع) (2) ، لكن إذا كان الزمن مؤثرًا في الثمن كما في حالة تأجيل الثمن التي أشار إليها العلامة السنهوري، عندما تضاف الفوائد عن مدة التأجيل، فالبيع هنا يكون فوريا لكن الفوائد فقط زمنية (3).
والعقود الزمنية بدورها تنقسم على قسمين ما كان مستمر التنفيذ، ممتدا في الزمن، مثل عقد الايجار (لأن الانتفاع بالشيء لا يتصور الا ممتدا في الزمن) (4) ، وما كان دوري التنفيذ، مثل عقد التوريد، أي تتكرر الاداءات فيه على فترات زمنية محددة.
ولمدة العقد مصدران رئيسيان هما الاتفاق والقانون، فقد أشار التقرير الملحق بالأمر 131 إلى: (ولذلك، فإن النظام القانوني لمدة العقد قد تم رسمه تدريجيا وفقا للاجتهاد القضائي والممارسة التعاقدية والأحكام الخاصة) (5)، لذا فإن ما رسخه الاجتهاد القضائي تم تقنينه بصورة كبيرة في نصوص الأمر 2016/131، ومن ثم فقد تراجع الاجتهاد كمصدر رئيسي مفسح المجال أمام الاتفاق العقدي، واحكام القانون ليحتل بعدهما دورا ثانويا كمصدر من مصادر مدة العقد، ويرتبط الاتفاق بمفهوم الحرية التعاقدية، بينما ينقسم القانون على تشريعات خاصة ونظام عام، ثم تتوالى المصادر الثانوية إلا إن ابرزها هو القضاء، كما ان للاجتهاد القضائي دور بالغ الأهمية والأثر في صياغة القاعدة القانونية، وهذا الدور لا يكاد يقل في أهميته عن دور التقنين نفسه، لأنه هو الذي يضفي على القانون طابعه العملي الحي (6) وعليه فسنتناول بأبسط صورة ممكنه هذه المصادر على ثلاثة فروع اولها يكون للاتفاق والثاني للقانون والاخير للمصادر الثانوية المتمثلة بالاجتهاد القضائي.
الفرع الأول
الاتفاق
وهو ما يصدر من أحد أطراف الالتزام أو كلاهما، ويترتب عليه انقضاء التصرف أو الالتزام. والاتفاق هو الأصل سواء لحقت المدة بصورة جوهرية بالعقود المستمرة أو الدورية التنفيذ، أو استثناء بالعقود الفورية المتراخية التنفيذ، تأسيسا على مبدأ الحرية التعاقدية، فاطراف العقد أحرار في ابرام ما يشاؤون من العقود وللمدة التي يرغبون بها بشرط ان لا يتعارض ذلك مع النظام العام والآداب(7)، وقد أشار المشرع الفرنسي في المادة 1102 من امر التعديل إلى أنّ لأطراف العقد الحرية الكاملة في تحديد مضمونه على أن لا يخالفوا في ذلك النظام العام (8) ، وبالتالي يمكنهم إبرامه للمدة التي تتناسب واحتياجاتهم، سواء أكانت هذه المدة محددة أم غير محددة، باستثناء بعض القيود المنصوص عليها قانونا، ومنها حظر الالتزامات المؤبدة المذكور في المادة 1210.
الفرع الثاني
القانون
يمثل القانون في احيان عدة مصدرًا للمدة حماية للطرف الضعيف في العقد أو حماية لاستقرار المعاملات أو النظام العام، وخير تطبيق لذلك مبدأ حظر الالتزامات المؤبدة حماية للحرية الشخصية؛ لأن التأبيد يُعد شكلا من أشكال الرق وحماية للمصالح المتمثلة باستقرار المعاملات. ومن تطبيقات تدخل القانون في تحديد المدة على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
1- م (530) مدني فرنسي : يكون قابلا للاسترداد الدخل الدائم كثمن لبيع عقار أو كشرط للتفرغ بعوض أو مجانا عن عقار. غير انه يجوز للدائن تنظيم بنود الاسترداد وشروطه ويمكنه أيضا أن يشترط عدم امكانية استرداد الدخل إلا بعد أجل محدد لا يتجاوز الثلاثين عاما، ويكون كل نصب مخالف باطلا.
2- م (586) مدني فرنسي: تعتبر الثمار المدنية مكتسبة يوما بعد يوم وتعود للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه.
3- م 617 مدني فرنسي: ينتهي حق الانتفاع بوفاة المنتفع الطبيعية أو المدنية، بانتهاء الوقت المحدد، باجتماع صفتي المنتفع والمالك في شخص واحد، بعدم استعمال هذا الحق مدة ثلاثين سنة، ...(9).
4- م 619 مدني فرنسي : لا يستمر حق الانتفاع الممنوح إلى غير الأفراد إلا ثلاثين سنة(10).
5- م 690 مدني فرنسي: تكتسب الارتفاقات المستمرة والظاهرة بموجب سند أو بالحيازة مدة ثلاثين سنة (11).
6- م 706 مدني فرنسي: يسقط الارتفاق بعدم الاستعمال مدة ثلاثين سنة (12).
7- م 780 مدني فرنسي: (تسقط بالتقادم امكانية الخيار بانقضاء عشر سنوات اعتبارا من افتتاح التركة أما القانون المدني العراقي فقد أحال في المادة 1106-2- موضوع انتقال أموال التركة إلى احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بها، والتي تتمثل في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ، غير أن حكم الشريعة الاسلامية يتبعها قانون الاحوال الشخصية العراقي، ليس للوارث رفض التركة فهو مالك جبري لها، وإذا اراد التنازل عنها فقد رسم له القانون اجراءات التخارج لذلك.
8 - نص قانون الملكية الفكرية الفرنسي رقم 97-283 لسنة 1997: على أنّه (عند وفاة المؤلف، يستمر هذا الحق لمصلحة خلفائه طوال السنة المدنية (13) و في السبعين سنة التي تلي)(14).
9- وفي قانون الذمة المالية الفرنسي رقم 178 لسنة 2004م نصت المادة 523-14 على أن ملكية الآثار مناصفة بين الدولة ومالك الأرض، ثم اعطت مهلة سنة واحدة اعتبارا من تسليم التقرير حول التنقيب للمالك المطالبة بحصته والا آلت الآثار للدولة بلا مقابل الامثلة السابقة هي نماذج من تدخل القانون كمصدر للمدة في بعض الحالات، أما في نطاق العقد فقد تدخل المشرع في حالات أخرى غير مسائل التقادم مثل:
1- في الوعد بالبيع من طرف واحد في المادة 1989-19 مدني فرنسي: (لا يتحرر صاحب الوعد بالبيع غير المحدد زمنيا من وعده الا بعد انذار الشخص الموعود بقبول الوعد في مهلة محددة)، أما الفقرة 20 من المادة نفسها فأشارت إلى التنازل عن المدة في الوعد بالبيع محدد المدة، أما فيما يخص تمديد المهلة فقد خالفت محكمة الاستئناف المادة 1134 مدني فرنسي قبل مرسوم التعديل)(15) فحكمت بسقوط الوعد بالبيع بحجة ان بند التمديد الحتمي - المطبق في حال التأخر عن تسليم بعض المستندات ليس من شأنه تمديد الوعد إلى ما بعد مهلة معقولة (16).
2- في تحديد زمن الانعقاد نصت المادة 1583 مدني فرنسي على أنه ( يكون البيع تاما بين الفرقاء والملكية مكتسبة حتما للمشتري تجاه البائع منذ ان تم الاتفاق على الشيء والثمن رغم عدم تسليم الشيء أو اداء ثمنه بعد)(17).
3- م 1780 مدني فرنسي ( لا يمكن اجارة الخدمات إلا لوقت معين أو لحساب مشروع معين، يمكن أن تتوقف اجارة الخدمات الحاصلة بدون تحديد مدة بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين)(18) ثم ظهر في الأمر 2016/131 شرط الاعذار ، أو المهلة المعقولة في إنهاء العقد غير محدد المدة في المادة (1211) (19)
4- م 1660 مدني فرنسي: ( لا يجوز أن يُشترط لاسترداد المبيع ميعادًا يتجاوز خمس سنوات، وإذا أشترط ميعادًا يزيد عليها أُنزل إلى خمس سنوات)(20).
الفرع الثالث
المصادر الثانوية
ترد في القانون مصطلحات زمنية عدة غير منضبطة، مثل مدة مناسبة أو مدة معقولة (21)، أو كافية (22)، أو مهلة للتفكير أو مهلة للعدول (23) ، ولا يتصور ان لفظ مثل مناسب أو معقول أو كافٍ، يحمل الدلالة نفسها لأطراف العقد ، لذا كان من واجب القضاء وفقا لكل حالة ايجاد التحديد الذي يتوافق مع كل مصطلح أخذا بنظر الاعتبار ظروف التعاقد وفقا للسطلة التقديرية الممنوحة للقاضي، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذه السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي تتيح له منح أجل جديد لأجل تنفيذ العقد، وهذا ما يعرف بالأجل القضائي، وعليه فستبين في نقطتين تدخل القضاء في العقد من حيث العنصر الزمني، النقطة الأولى حين يكون دوره تفسيريا للنص المبهم ، والنقطة الاخرى عندما يكون دوره منشئا أو مصدرا المدة اضافية.
أولا: دور القضاء في تفسير النص الزمني المبهم:
قد يرد في العقد مدة مبهمة، أو قد لا يرد في العقد أي إشارة للمدة في الحالة الثانية نكون أمام عقد غير محدد المدة، وعدم التحديد قد يكون ناشئاً باتفاق الاطراف استنادًا إلى مبدأ الحرية العقدية، لكن العقد هنا يصطدم بمبدأ دستوري ثابت ألا وهو حظر الالتزامات المؤبدة، وبصورة عامة لا يستطيع القضاء أن يتدخل في ذلك مالم ينشأ نزاع، ويعرض هذا النزاع امام المحكمة ، فلو عرض أمامها نزاع من هذا النوع، كان للقضاء دور في تفسير الالتزام المؤبد لا بل يكون أمام القضاء ان يجتهد في انتقاص العقد، لا بل حتى ابطاله، وهذا النزاع شغل القضاء الفرنسي لمدة طويلة، ( إذ لم تتحد كلمة القضاء الفرنسي بشأن الجزاء المترتب على مخالفة مبدأ حظر الالتزامات المؤبدة، وكانت له في هذا الصدد ثلاثة انواع مختلفة من الجزاءات توزعت بينها احكامه) (24) ، هذا في حال لم يوجد نص يحدد المدة في العقد، لكن يثار اشكال آخر في تحديد النص المبهم مثل المدة المعقولة للإخطار المذكورة في المادة 1211 من مرسوم التعديل 2016/131 ، وعليه فليس ثمة وسيلة لتحديد معقولية مدة الاخطار سوى الاجتهاد القضائي. ثانيا: دور القضاء كمصدر للمدة في العقد: نصت المادة 1244-1 الملغاة من القانون المدني فرنسي على أنه ( يمكن للقاضي، آخذا بنظر الاعتبار وضع المدين ومعتدا بحاجات الدائن أن يؤجل ايفاء المبالغ المتوجبة أو أن يقسطها في حدود مدة سنتين) بينما نصت المادة 1228 من أمر التعديل على أنه ( يجوز للقاضي تبعا للظروف اقرار الفسخ أو الحكم به أو الامر بتنفيذ العقد، وان يمنح المدين، في هذه الحالة وعند الاقتضاء مهلة للتنفيذ، أو الاكتفاء بالحكم بالتعويض ) (25) ، والأمر في كل ذلك متروك للسلطة التقديرية للقاضي، واذا منح القاضي المدين نظرة الميسرة فعلى المدين القيام بتنفيذ التزامه في غضونها، وليس له أن يتعداها. ولكن إذا لم يستطع ذلك وكانت الظروف التي بررت منحه نظرة الميسرة لا تزال قائمة فليس هنا ما يمنع المحكمة من منحه نظرة مرة ثانية)(26). نصت المادة 1305-2 من مرسوم التعديل الفرنسي على أنه عند عدم الاتفاق، يجوز للقاضي تحديد الاجل مع الاخذ في الاعتبار طبيعة الالتزام وحالة الاطراف) (27). مما تقدم نجد أن القضاء بجانب عمله بتفسير النص المبهم فيما يخص المدة، فإن له دورا منشئا لمدة جديدة وفقا لحالات معينة خاصة تتمثل في الأجل القضائي أو ما يعرف في الفقه العربي بنظرة الميسرة.
_____________
1- ذهب د. عبد الحي حجازي إلى تسميتها بعقود المدة ( أطروحة دكتوراه اجيزت في 20 مايو 1950، القاهرة ، جامعة فؤاد الأول، ونشرت في كتاب بعنوان عقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ)، بينما مال د. عبد الرزاق السنهوري إلى تسميتها بالعقود الزمنية (في) كتاب الوسيط في شرح القانون المدني، جزء 1 ، ص 165 ، كما ذهب د. عبد المجيد الحكيم إلى تسميتها بالعقود المستمرة، ولعل ان تسمية العقود الزمنية ادق من عقود المدة اذ ان الميزة الاساسية فيها ان تنفذ ممتدة في الزمن، اما تسمية عقود المدة وان كان الزمن جوهريا فيها فهو لا يمثل في اقوى حالاته سوى جزء من المحل، وتسمية العقود بالمستمرة هي : قاصرة على جزء من العقود الزمنية وليست كلها كون العقود التي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيها تنقسم إلى قسمين هما العقود المستمرة والعقود الدورية التنفيذ، علما ان الدكتور الحكيم تدارك الخلط فيها فأورد التسميات الثلاث في سياق واحد الوجيز في نظرية الالتزام الجزء الأول).
2- د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، دار السنهوري، بيروت، 2015م، ص 28.
3- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر هامش ص 165.
4- د. عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق، ص 28.
5- ورد في الفقرة الأولى من التقرير حول مدة العقد ما نصه:
Le régime juridique de la durée du contrat s'est donc esquissé progressivement au gré de la jurisprudence, de la pratique contractuelle, et des dispositions spéciales.
" ولذلك، فقد تم رسم النظام القانوني لمدة العقد تدريجيا وفقا للسوابق القضائية والممارسات التعاقدية والأحكام الخاصة "
6- استاذنا الدكتور عباس العبودي، الدور الاجتهادي لأحكام محكمة التمييز الاتحادية في صياغة القاعدة القانونية للقانون المدني العراقي، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، مجلد 30 عدد 2، 2015م.
7- ينظر: د. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جزء 1، ص 145، إذ يُشير إلى أن إرادة الاطراف في الالتزامات التعاقدية محدودة بسبب قيود النظام العام والآداب، كما يضعف تأثيرها في بعض العقود ذات النظم الثابتة كما في الجمعيات والشركات والنقابات.
8- يقوم مبدأ الحرية التعاقدية وفقا لمرسوم التعديل على أربع مرتكزات اساسية (حرية التعاقد أو عدم التعاقد، حرية اختيار المتعاقد الآخر، حرية تحديد مضمون العقد حرية تحديد شكل العقد نقلا عن د. حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 م ، ص 278
9- يقابلها في القانون المدني العراقي ( مادة :1257 ينتهي حق المنفعة بانقضاء الأجل المعين له، فإن لم يعين اجل غد مقررا مدى حياة المنتفع وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين) و(مادة 1260 ينتهي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة، وفي القانون المدني المصري (مادة 1/993 مطابقة للمادة 1257 مدني عراقي) و (مادة :995 ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة).
10- لا يوجد ما يقابلها في القوانين محل المقارنة.
11- يقابلها في القانون المدني العراقي المادة 1272-2: (ويحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة). وفي القانون المدني المصري (مادة :2/1016 ولا يكسب بالتقادم الا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور).
12- تقابلها في القانون المدني العراقي المادة 1282-1: ( ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله خمس عشرة سنة، فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ستا وثلاثين سنة). اما القانون المدني المصري فقد عالج الموضوع في (المادة 1/1027 : بنص مطابق للقانون المدني العراقي بالإضافة إلى فقرة أهملها المشرع العراق وهي وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التي يستعمل بها).
13- هي فترة اثني عشر شهراً تتبناها الوحدة التجارية أو الصناعية، لإقرار بياناتها المالية، وقد تتفق، أو لا تتفق مع التقويم السنوي المستخدم، وتعين الحكومة عادة الشهور، التي تحدد السنة المالية لأغراض الضرائب، أو لأغراض أخرى.
14- يقابلها في قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 ، المادة رقم 20 والتي تنص على أنه (....تنقضي حقوق الانتفاع المالي ..... بمضي خمس وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ان لا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ نشر المصنف، على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا تنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات..)، أما القانون الخاص بحماية حق المؤلف المصري رقم 354 لسنة 1954 فقد نصت المادة 20 على أنه .... تنقضي حقوق الاستغلال المالي بمضي خمسين عاماً على وفاة المؤلف، على أنه بالنسبة لمصنفات التصوير المرئية والمصنفات السمعية البصرية التي ليس لها طابع إنشائي واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا، فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمسة عشر عاما، تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف).
15- التمديد الحتمي رخصة اقرها القانون لزيادة مدة الخيار في حال تأخر الواعد في تسليم الموعود له سندات ذات صلة بالوعد، ورغم إشارة القانون الواضحة في الفقرة 5 من المادة 1134 قبل التعديل التي تنص على أنه (لا يجوز لقضاة الموضوع ان يشوهوا الالتزامات التي تنتج عنها ويعدلوا المشارطات التي تشتمل عليها وفي الفقرة 9 من المادة نفسها اعتبرت ان اغفال بند من العقد هو تشويه له، غير أن المحكمة في الحكم المشار له قد الغت بند التمديد الحتمي وحكمت بسقوط الوعد بالبيع.
16- نقض مدنية ،3، 17 تموز 1997 منشور في الجريدة الرسمية عدد 111 ، برقم 173 ، نقلا عن القانون المدني الفرنسي باللغة العربية دالوز، ص 1547 .
17- مع الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف تحديد الانعقاد وفقا لأحكام القوانين الخاصة مثل قانون الاستهلاك الذي يمنح مهلة العدول للمشتري في حالات البيع عن بعد م 20/121 ، كما استثنت المادة 1585 مدني فرنسي تمام البيع إذا لم تباع البضاعة جزافا، بل بالوزن أو بالعد أو بالقياس أي إذا كانت مثلية فلا يتم البيع إلا بالفرز، أو الوزن، أو العد، أو القياس.
18- يقابلها في القانون المدني العراقي المادة :1/902: (يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة محددة أو غير محددة) وفي القانون المدني المصري المادة 1/678: (يجوز ان يبرم عقد لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز ان يكون غير معين المدة).
19- يقابلها في القانون المدني العراقي المادة :2/9:02 : (وإذا كان العقد لمدة حياة العامل أو رب العمل، أو لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد خمس سنوات ان يفسخ العقد دون تعويض على ان ينظر رب العمل إلى ستة أشهر)، وفي القانون المدني المصري المادة 2/678: (مطابقة لنص المادة 2/902 مدني عراقي).
20- في الفقرات الاربع السابقة نماذج لكون القانون مصدرا للمدة في العقود، وسيرد تفصيل هذه المدد في الفصول اللاحقة من البحث إن شاء الله.
21- مثل المادة (1307-1 من مرسوم التعديل حول خيار المدين بين الاداءات نصت على أنه اذا لم يمارس الخيار في الوقت المتفق عليه، أو خلال مدة معقولة....)، وكما في المادة 1117 التي تم تعديلها عن المرسوم 131 في القانون العام 2018 نصت على أنه ( يسقط الايجاب بانقضاء المدة التي حددها صاحبه، أو بانقضاء مدة معقولة اذا لم يقرنه صاحبه بمدة)، كما ورد المصطلح في القانون المدني العراقي مرات عديدة ومنها على سبيل المثال المادة 208( اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً كافياً فلها ان تحتفظ للمتضمن بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير).
22- نصت المادة 704 من القانون المدني الفرنسي على ( تتجدد الارتفاقات إذا اعيد ترتيب الاشياء بشكل يسمح باستعمالها، ما لم تكن قد انقضت فترة من الزمن كافية لافتراض سقوط حق الارتفاق)، كما وردت لفظة المهلة الكافية في القانون المدني العراقي في المادة 999-3 (ويلزم ان يكون طلب الرد في وقت مناسب وان تمنح المهلة الكافية للوديع).
23- نصت المادة 1122 من مرسوم التعديل على أنه يجوز أن ينص القانون أو العقد على مهلة للتفكير، وهي مهلة لا يجوز لمن وجه اليه الايجاب التعبير عن قبوله قبل انقضائها، أو على مهلة للعدول وهي المهلة التي يمكن لمن تقررت الصالحه الرجوع عن رضائه قبل انقضائها).
24- الجزاءات الثلاث هي ابطال العقد الابطال الجزئي، والحل الثالث هو ما ورد في الأمر 131/2016 في المادة (1211) (إذا ابرم العقد لمدة غير محددة، يجوز لكل طرف ان ينهيه في أي وقت على ان تراعى مدة الاخطار المتفق عليها بموجب العقد، أو المدة المعقولة في حال غياب مثل هذه المدة) نقلا عن د. حيدر فليح حسن، مصدر سابق، ص 284.
25- في التقرير الملحق لم يتم التوسع بشرح المادة، بل يكاد الشرح يطابق نص المادة وهنا يثار السؤال حول الغاء تحديد مدة السنتين كحد اعلى للأجل القضائي، فهل أنّ المدة طويلة جدا فتراجع عنها القانون؟ ام انه سمح ! للقضاء وفقا للظروف بتجاوزها إلى مدة أطول؟ غير ان مرسوم التعديل عاد في المادة 1343-5 ليثبت مدة السنتين مرة اخرى ضمن صلاحية قاضي الموضوع.
ويقابلها في القانون المدني العراقي المادة 2/394 التي تنص على أنه ..... يجوز للمحكمة عند الضرورة إذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين إلى أجل مناسب إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم)، وفي القانون المدني المصري المادة 272 تنص على أنه ( إذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل........
26- د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، دار السنهوري، بيروت، 2015م ، ص 178.
27- في التقرير الملحق نص على ان هذا التدخل القضائي، الذي يسمح بالحفاظ على العقد مكرس بالفعل في السوابق القضائية.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)