الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
في تعداد المكاسب المندوبة والمكروهة
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج2/ ص113-122
2025-06-09
27
المكاسب المستحبّة:
فمن المندوبة : مباشرة البيع والشّراء ، للحثّ على ذلك ، ومباشرة النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم له ، فقد روي مستفيضا انّه قدمت عير من الشّام فاشترى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منها مرابحة ، واتّجر فربح فيها ما قضى دينه وقسّم في قرابته[1] .
وجميع ما ورد في مدح التّجارة وذمّ تاركها - حتّى مع وجود ما يكفيه ، وانّ من تركها ذهب عقله أو ثلثا عقله على اختلاف الأخبار[2] - يدلّ على المطلوب ، لأنّ التّجارة هي البيع والشراء للرّبح . وورد عن الصّادق عليه السّلام الأمر بالشّراء وإن كان غاليا ، فإن الرّزق ينزل مع الشّراء[3].
ومنها : المضاربة : لما ورد من أنّ الصّادق عليه السّلام دفع سبعمائة دينار ، أو ألفا وسبعمائة ، أو مرّة هذه[4] ومرّة[5] هذه إلى عذافر وأمره بالإتّجار بها والاسترباح ، وقال عليه السّلام : ليس بي شره ، ولا لي في ربحها رغبة ، وان كان الرّبح مرغوبا ، ولكنّى أحببت أن يراني اللّه عزّ وجلّ متعرّضا لفوائده . فربح عذافر مائة دينار ، وأخبره بذلك ، ففرح فرحا شديدا ، فإنّ فعله يفيد الرّجحان ، مضافا إلى صراحة قوله عليه السّلام : أحببت أن يراني اللّه . . . إلى آخره في ذلك .
ومنها : العمل باليد : فانّه ممدوح غاية المدح ، وقد ارتكبه مولانا الصّادق عليه السّلام ، فأراد مواليه العمل عوضه فقال : لا ، دعوني فانّي أشتهي أن يراني اللّه عزّ وجلّ أعمل بيدي وأطلب الحلال في اذى نفسي[6]. وكذا عمل أبو الحسن موسى عليه السّلام ، فقيل له في ذلك ، فقال عليه السّلام : قد عمل باليد من هو خير منّي ومن أبي ، وهو رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين عليه السّلام ، وآبائي كلّهم عليهم السّلام كانوا قد عملوا بأيديهم ، وهو من عمل النّبيّين ، والمرسلين ، والأوصياء ، والصّالحين[7]. وقد عرفت في المقام الأوّل انّ كسب جملة من الأنبياء كان باليد ، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال : أوحى اللّه إلى داود عليه السّلام : انّك نعم العبد ، لولا انّك تأكل من بيت المال ، ولا تعمل بيدك شيئا ، قال : فبكى داود عليه السّلام أربعين صباحا ، فأوحى اللّه إلى الحديد : أن لن لعبدي داود عليه السّلام ، فألان اللّه عزّ وجلّ له الحديد ، فكان يعمل في كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم ، فعمل ثلاثمائة وستّين درعا فباعها بثلاثمائه وستّين ألفا واستغنى عن بيت المال[8]. وعنه عليه السّلام أيضا في تفسير قوله تعالى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى[9] قال : اغنى كلّ انسان بمعيشته ، وأرضاه بكسب يده[10].
ومنها : الغرس والزّرع وسقي الطلح والسدر ، تأسّيا بأمير المؤمنين عليه السّلام وبعض آخر من الأئمّة عليهم السّلام ، وقد سئل مولانا الصّادق عليه السّلام عن الفلّاحين فقال : هم الزارعون ، كنوز اللّه في أرضه ، وما في الأعمال شيء أحبّ إلى اللّه من الزّراعة ، وما بعث اللّه نبيّا إلّا زرّاعا [11]، إلّا إدريس عليه السّلام فإنّه كان خيّاطا[12]. وعنه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ قال : الزارعون[13]. وعن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : من سقى طلحة أو سدرة فكأنّما سقى مؤمنا من ظمأ[14].
بيان : السّدرة معروفة ، والطّلحة : واحدة الطّلح ، وهو شجر عظام كثير الشّوك ، والطّلح عند العرب شجر حسن اللّون لخضرته رفيف ونور طيب ، وعن السّدي : هو شجر يشبه طلح الدّنيا ، لكن له ثمر أحلى من العسل . قاله في مجمع البحرين[15].
ومنها : شراء العقار : لقول الصّادق عليه السّلام لمولاه : اتّخذ عقدة[16] أو ضيعة ، فانّ الرّجل إذا نزلت به النّازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه[17] وقال عليه السّلام : ما يخلّف الرّجل بعده شيئا أشدّ عليه من المال الصّامت . قيل له : فكيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط والبستان والدّار[18].
والأولى شراء عقارات متفرّقة غير متواصلة ، لما ورد من أنّ رجلا أتى الصادق عليه السّلام شبيها بالمستنصح له ، فقال : كيف صرت ؟ اتّخذت الأموال قطعا متفرّقة ولو كانت في موضع كان أيسر لمؤونتها وأعظم لمنفعتها ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : اتّخذتها متفرّقة ، فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا ، والصّرة تجمع هذا كلّه[19].
ويكره بيع العقار إلّا أن يشترى بثمنه بدله ، لما روي من أنّ مشتري العقدة مرزوق وبايعها ممحوق[20]. وانّ من باع أرضا أو ماء ولم يضع ثمنه في أرض أو ماء ، ذهب ثمنه محقا ، وماله هباء[21].
وأنّه نعم الشيء النّخل ، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق في يوم عاصف ، إلّا أن يخلّف مكانها[22].
المكاسب المكروهة:
وأما ما يكره التكسب به فأنواع ثلاثة :
الأوّل : ما يكره لإفضائه إلى محرّم أو مكروه غالبا ، كالصرف المفضي غالبا إلى الرّبا ، وبيع الأكفان المفضي إلى حبّ كثرة الموت ، وبيع الطّعام المفضي إلى الاحتكار أحيانا ، وحبّ الغلاء غالبا ، وبيع الرّقيق المفضي أحيانا إلى بيع الحرّ من حيث لا يعلم ، واتّخاذ النّحر والذّبح صنعة لإيراثه قساوة القلب ، والصياغة المفضية إلى الوقوع في الحرام أحيانا . ولقد جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : قد علّمت ابني هذا الكتابة ، ففي أيّ شيء اسلّمه ؟ فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : سلّمه - للّه أبوك - ولا تسلّمه في خمس : لا تسلّمه سبّاء ولا صايغا ولا قصّابا ولا حنّاطا ولا نخّاسا . فقال : يا رسول اللّه ( ص ) ما السّباء ؟ قال : الّذي يبيع الأكفان ويتمنّى موت أمّتي ، وللمولود من أمّتي أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشّمس . وامّا الصّائغ فإنّه يعالج زين أمّتي .
وامّا القصّاب فانّه يذبح حتّى تذهب الرّحمة من قلبه . وامّا الحنّاط فانّه يحتكر الطّعام على أمّتي ، ولئن يلقى اللّه العبد سارقا أحبّ إليّ من أن يلقاه وقد احتكر الطّعام أربعين يوما . وامّا النّخّاس فإنّه أتاني جبرئيل عليه السّلام فقال : يا محمّد ( ص ) إنّ شرار أمّتك الذين يبيعون النّاس[23].
قلت : وحينئذ فالمكروه هو اتّخاذ [ هذه الأمور ] صنعة ، حتّى في المورد الّذي سلم عن الجهات المزبورة للكراهة ، فإنّ تلك الجهات حكم لا علل . نعم ظاهر بعض الأخبار عدم كراهة الصّرافة مع الأمن من الرّبا ، فقد روى سدير الصّيرفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقّا فإنّ للّه وانّا إليه راجعون . قال : وما هو ؟ قال : قلت : بلغني أنّ الحسن كان يقول : لو غلي دماغه من حرّ الشّمس ما استظلّ بحايط صيرفيّ ، ولو تفرثت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفيّ ماء ، وهو عملي وتجارتي ، وفيه نبت لحمي ودمي ، ومنه حجّي وعمرتي . قال : فجلس عليه السلام ثمّ قال : كذب الحسن ، خذ سواء وأعط سواء ، فإذا حضرت الصّلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصّلاة ، أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة[24].
بل ربّما يظهر من بعض الأخبار عدم شدّة كراهة الصنائع المذكورة ، مثل ما روي عن انّه ذكر الحائك عند أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه ملعون . فقال : انّما ذلك الّذي يحوك الكذب على اللّه ورسوله[25]. وما روي عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : احتجم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ، ولو أن حراما ما أعطاه ، فلمّا فرغ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أين الدّم ؟ فقال : أين الّدم ؟ فقال : شربته يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . قال : ما كان ينبغي لك أن تفعل ، وقد جعله اللّه لك حجابا من النّار ، فلا تعد[26].
وربّما ألحق بعضهم ببيع الصّرف بيع كلّ ما يكال أو يوزن بمثله إذا اتّخذ صنعة ، وببيع الطّعام كلّ ما يجري فيه الاحتكار ، وببيع الأكفان التكسّب بالجريدتين والسدر والكافور والنعش والنيابة في العبادات وبيع الأدوية ونحوها ، وبالجزارة الجراحة المتضمّنة لقطع الأعضاء والأجزاء والجلود ، ولا يخلو هذا الالحاق من تردّد ، واللّه العالم[27].
الثّاني : ما يكره لضعته كالنساجة ، وهي الحياكة ، والحجامة إذا اشترط ، وضراب الفحل ، وعمل القابلة إذا اشترطت ، وانّما تكره النّساجة بالمغزول ونحوه ، دون عمل الخوص الّذي هو من فعل الأنبياء والأوصياء صلوات اللّه عليهم أجمعين ، ولا فرق في كراهة الحجامة مع الاشتراط بين الحرّ والعبد ، ولا يكره شيء ممّا ذكر مع عدم الاتّخاذ صنعة[28].
الثالث : ما يكره لتطرّق الشبهة ككسب الصّبيان المميّزين غير البالغين بعنوان الآليّة عن الكبير ، سواء كان الصّبي صاحب صنعة أم لا [29]، وكسب من لا يجتنب المحارم[30]، وتتفاوت الكراهة بتفاوت الشبهة والتّهمة ، لاختلاف مراتب الصبيان في القابليّة ، واختلاف مراتب عدم التجنّب من المحارم ، ولا فرق في كراهة المعاملة مع من لا يجتنب المحارم بين أن لا يجتنب المحارم المتعلّقة بالمال ، أو مطلق من لا يجتنب المحارم وإن اجتنب خصوص المحارم الماليّة ، كالتّعاطي للمحرمات العمليّة كالشرب والزّنا واللّواط مع الاجتناب للمحرّمات الماليّة كالقمار والسّرقة وأكل مال الغير حراما[31].
وفي أخذ الأجرة على تعليم القرآن أقوال : أظهرها الجواز على كراهية خفيفة عند الاشتراط ، جمعا بين ما نطق بالمنع منه مطلقا ، مثل قول الصادق عليه السّلام : لا تأخذ على التعليم أجرا[32]. وبين ما نطق بالمنع عند اشتراط الأجرة في بدء الأمر ، مثل ما روي من نهي الصّادق عليه السّلام عن أجر القاري الّذي لا يقرأ إلّا بأجر مشروط[33]، وبين ما نطق برفع المنع مطلقا مثل خبر ابن أبي قرة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هؤلاء يقولون إنّ كسب المعلّم سحت . فقال : كذبوا أعداء اللّه ، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا أولادهم القرآن ، لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحا[34].
وظاهر بعض الأخبار كراهة أخذه شيئا بعنوان الهديّة أيضا ، فقد روى قتيبة الأعشى انّه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي أقرأ القرآن فتهدى إليّ الهديّة فأقبلها ؟ قال : لا . قلت : إنّي لم أشارطه . قال : أرأيت لو لم تقرأ كان يهدى لك ؟ قال : قلت : لا . قال : فلا تقبله[35].
لكنّ هناك أخبار أخر ناطقة بعدم البأس بأخذ الهديّة ، مثل ما روي عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال : المعلّم لا يعلّم بالأجر ، ويقبل الهديّة إذا أهدي إليه[36].
ولا كراهة ظاهرا في أخذ الأجرة على تعليم كتب الأدعية ، والحديث ، والفقه ، وساير العلوم ، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن ، والأفضل عدم اشتراط الأجرة عليها وكتابة الكاتب له للّه تعالى [ واعطاء المستكتب شيئا إياه للّه تعالى ] .
ويكره تعشير[37] المصاحف بالذهب وكتابتها به[38] أو بالبزاق أو بغير السواد ، وأن تمحى بالبزاق[39]. وجواز تحليته بالذهب والفضّة ، بل يحرم كتابته بالبزاق ان كان للهتك .
وأما المكاسب المحرّمة فقد طوينا ذكرها هنا التزاما بوضع الكتاب ، فمن شاءها راجع مناهج المتقين[40]، فانّا قد أستوفينا القول فيها بحمد اللّه تعالى وحسن توفيقه .
[1] وسائل الشيعة : 12 / 6 باب 2 حديث 5 .
[2] الفقيه : 3 / 119 باب 61 حديث 506 .
[3] الكافي : 5 / 150 باب فضل التجارة والمواظبة عليها حديث 13 ، ووسائل الشيعة : 12 / 8 باب 2 حديث 10 .
[4] الكافي : 5 / 76 باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم السّلام في التعرض للرزق حديث 12 .
[5] الكافي : 5 / 77 باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم السّلام في التعرض حديث 15 .
[6] الفقيه : 3 / 99 باب 58 حديث 382 .
[7] الفقيه : 3 / 98 باب 58 حديث 380 .
[8] الكافي : 5 / 74 باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم السّلام في التعرض للرزق حديث 5 .
[9] سورة النجم : 48 .
[10] تفسير الصافي : 513 حجري ، في تفسير الآية الكريمة من السورة الشريفة .
[11] في الأصل : ذرّاعا .
[12] وسائل الشيعة : 12 / 25 باب 10 حديث 3 .
[13] تفسير العياشي : 2 / 222 سورة إبراهيم : 12 .
[14] وسائل الشيعة : 12 / 25 باب 10 حديث 4 .
[15] في مجمع البحرين 2 / 392 باب ما اوّله الطاء وآخره الحاء .
[16] العقدة من الأراضي : البقعة الكثيرة الشجر . ( منه قدس سره ) .
[17] الكافي : 5 / 92 باب شراء العقارات وبيعها حديث 5 .
[18] الكافي : 5 / 91 باب شراء العقارات وبيعها حديث 2 .
[19] الكافي : 5 / 91 باب شراء العقارات وبيعها حديث 1 .
[20] الكافي : 5 / 92 باب شراء العقارات وبيعها حديث 4 .
[21] الكافي : 5 / 92 باب شراء العقارات وبيعها حديث 8 .
[22] الأمالي للشيخ الصدوق : 350 المجلس السادس والخمسون حديث 2 ، والكافي : 5 / 92 باب شراء العقارات وبيعها حديث 8 .
[23] وسائل الشيعة : 12 / 543 باب 97 حديث 1 . الخصال : 1 / 287 خمس صناعات مكروهة حديث 44 .
[24] الكافي : 5 / 113 باب الصناعات حديث 2 .
[25] الكافي : 2 / 340 باب الكذب حديث 10 .
[26] الفقيه : 3 / 97 حديث 372 .
[27] ذكر المؤلف رضوان اللّه تعالى عليه في موسوعته الفقهية مناهج المتّقين : 211 المكروهات المذكورة هنا ، وتعرض في منتهى المقاصد - وهي موسوعة فقهيّة استدلالية تضمّ ثلاثة وستين مجلدا - إلى كراهة كثير من البيوع المذكورة هنا ، وناقش بعض تلك الادلّة ، وحيث إن الحكم بكراهتها مبتني على قاعدة التسامح في ادلّة السنن ، ولنا في هذه القاعدة نقاش ، فعليه ففي كراهة بعض هذه البيوع مجال للبحث ، وليس هذا محلّه .
[28] ذكر كراهة الأمور المذكورة هنا في مناهج المتقين كتاب المكاسب صفحة 211 ، فراجع .
[29] حقق جماعة من فقهائنا قدس اللّه أرواحهم مسألة بيع الصبيّ المميز وساير تصرفاته المتوقفة على الملك ، والذي يناسب المقام هو الإشارة باختصار إلى المسألة ، وهي : ان الصبي إذا لم يكن مميّزا لا يصح ترتيب اثر لبيعه أو شرائه وساير تصرفاته ، امّا إذا كان مميزا فإن كان تصرفه تبعيا أو غيره مسبوقا باذن الوليّ وكان الصبيّ المميز آلة منفذة لإرادته كانت المعاملة صحيحة نافذة ، اما إذا لم تكن مسبوقة بإذن الولي لكن لحقت المعاملة اذنه ففي صحة تلك المعاملة بحث ونقاش ، ولا يبعد القول بالصحة والنفوذ ، وان شئت فراجع الموسوعات الفقهية المتكفلة لبيان أدلة الاحكام ونقاشها .
[30] لا ريب بعدم اشتراط صحة المعاملات ان يكون كلاهما أو أحدهما مسلما أو مؤمنا ، فتصح المعاملة ايّا كانت بين مسلمين وغيرهما ، وعليه الاجماع بين المسلمين نصا وفتوى . نعم إذا كان الثمن والمثمن أو أحدهما متاعا محرّما ووقعت المعاملة على الثمن والمثمن المشخص في الخارج كانت المعاملة باطلة ، سواء أكان المتعاملان مسلمين أم غيرهما ، امّا ذا وقعت المعاملة على الثمن والمثمن المحلل بعنوان كلى ، وفي مقام الوفاء أعطي ما هو محرّم ، لم تكن المعاملة باطلة ، ويكون الدافع للمتاع المحرم مشغول الذمّة بما التزمه من ثمن أو مثمن ، فالحكم بالكراهة كما ترى . نعم وردت رواية ربّما استفاد بعض الكراهة منها ، ففي الوسائل : 12 / 118 باب 33 حديث 1 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن كسب الإماء ، فانّها ان لم تجد زنت ، إلّا الأمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فانّه ان لم يجد سرق ، وهذه الرواية ونظائرها مستند القول بالكراهة ، وفي دلالتها على الحكم نقاش . نعم لا بأس بترك المعاملة مع من لم يتجنب المحرمات من باب التورع ، واللّه العالم .
[31] أسلفنا بيان عدم اشتراط صحة المعاملات بالإسلام أو الايمان أو العدالة ، وقلنا بنفوذ وصحة معاملة من لم يكن متصفا بهذه الصفات ، فلا مجال للتعميم المذكور . نعم لا بأس بالقول بكراهة المعاملة مع من لا يتجنب المحرمات المالية وعدم كراهة معاملة من يتجنب المحرمات المالية وان كان فاسقا أو كافرا . وربّما يدعي ان الأدلة المحمولة على الكراهة منصرفة إلى من لا يتجنب المحرمات المالية ، واللّه العالم .
[32] الاستبصار : 3 / 65 باب 38 حديث 1 أقول حمل بعض الفقهاء الكراهة بما إذا اشترط المعلم الأجرة على التعليم والجواز على عدم الاشتراط .
[33] التهذيب : 6 / 376 باب 93 حديث 1097 .
[34] الاستبصار : 3 / 65 باب 38 حديث 216 .
[35] الاستبصار : 3 / 66 باب 38 حديث 219 .
[36] الاستبصار : 3 / 66 باب 38 حديث 218 .
[37] التعشير نوع تحلية للمصحف بالذهب .
[38] التهذيب : 6 / 367 باب 93 حديث 1056 .
[39] وسائل الشيعة : 12 / 117 باب 32 حديث 3 .
[40] مناهج المتقين : 204 - 212 ، الحجرية .