الوضع الليلي
انماط الصفحة الرئيسية

النمط الأول

النمط الثاني

0

تنويه

تمت اضافة الميزات التالية

1

الوضع الليلي جربه الآن

2

انماط الصفحة الرئيسية

النمط الاول

النمط الثاني

يمكنك تغيير الاعدادات مستقبلاً من خلال الايقونة على يسار الشاشة

EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

شروط اختيار الوزراء في العرق

المؤلف :   زينب مرتضى جبار شكور

المصدر :   دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005

الجزء والصفحة :   ص83-99

2025-05-22

32

نصت المادة 77 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 في الفقرة الثانية (( يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها)) ومن خلال نص المادة المذكورة نجد أن الدستور العراقي أشار الى شروط الاختيار بعضها ذكر بصورة مباشرة وهو شرط الشهادة أما باقي الشروط فهي مساوية لشروط الترشيح في عضوية مجلس النواب لذلك سوف نتناول الشروط المذكورة بدلالة المادة 49 ثانياً من الدستور الخاصة بالشروط المرشح لعضوية مجلس النواب.
(( يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية )) نجد أن الشروط المذكورة بالمادة انفا الذكرة هي شرط الأهلية والجنسية أما باقي الشروط أشار الدستور الى أنها تنظم بقانون خاص بانتخاب مجلس النواب أستناداً إلى نص المادة 49 / ثالثا (( تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب )) ولذلك سوف نتناول الشروط المذكورة في الدستور بوصفها شروطاً دستورية والشروط المذكورة بالقانون الخاصة بانتخاب مجلس النواب بوصفها شروطاً قانونية فضلاً عن التطرق إلى مسألة الشروط ذات الأساس العرفي .
اولا // شروط اختيار الوزراء وفقاً لدستور جمهورية العراق لعام 2005
تطلب الترشيح لمنصب الوزير وفقاً لدستور جمهورية العراق لعام 2005 جملة من الشروط التي سطرتها المادتين 49 / ثانياً و 77/ ثانياً المذكورتين أنفاً, ونستخلص من المادتين أن الشروط الدستورية لترشيح لمنصب الوزير يمكن تقسميها على قسمين شروط دستورية مباشرة بوصفها جاءت تحت عنوان شروط الترشيح لمنصب الوزير وذلك بموجب المادة 77 من الدستور وشروط دستورية غير مباشرة لأنها جاءت بطريق الإحالة من المادة المذكورة أعلاه الى المادة 49 / ثانياً المتعلقة بشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وللإحاطة بالشروط الدستورية نتناولها من خلال الفقرات الاتية :-
1 - الشروط الدستورية : - نص الدستور العراقي على ثلاثة شروط دستورية شرط بصورة مباشرة وجعلها خاصة بالوزير وشرطين بصورة غير مباشرة خاصة بأعضاء مجلس النواب والشروط الدستورية هي المؤهل العلمي والجنسية والأهلية وسوف نبين تلك الشروط تباعاً :
أ- شرط المؤهل العلمي :- اشترط المشرع الدستوري العراقي وبموجب احكام الفقرة ثانيا من المادة 76 بضرورة توافر التحصيل العلمي للمرشح وهو حصول على الشهادة الجامعية الأولية أو ما يعادلها وعند الاطلاع على هذا الشرط تبادر الى أذهاننا تساؤل وهو ماذا يعني بالشهادة الجامعية الأولية أو ما يعادلها إن الشهادة الجامعية الأولية تتمثل بشهادة البكالوريوس التي يحصل عليها الشخص بعد انهائه المرحلة الجامعية باجتيازها آخر سنة بالجامعة ويجب أن يحصل الشخص على هذه الشهادة من احدى الجامعات العراقية أو غير العراقية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (1)
إن الاجابة على هذا السؤال تطلب منا البحث في اغلب القوانين العراقية التي تهتم بموضوع الشهادة الجامعية سواء القوانين الخاصة بمعادلة الشهادة او القانون الخاصة بالخدمة الجامعية او تعليمات خاصة بخصوص مسألة الشهادة الجامعية لم نجد تعريفاً للشهادة الجامعية ونرى أن الدستور أشار الى الشهادة الجامعية او ما يعادلها لذلك يجب ان يكون المرشح حامل للشهادة لا تقل عن الشهادة المذكور اعلاه وممكن ان تكون الشهادة المعادلة للشهادة الجامعية هي شهادة الدبلوم التي يحصل عليها الفرد بعد الدراسة الاعدادية بقبوله بأحد المعاهد باختلاف اختصاصات كل معهد حيث اعتبر المشرع الدستوري أن التحصيل الجامعي قد يكون انعكاساً لمؤهل علمي وعليه يجعل المرشح قادراً على إدارة الوزارة نجد أن المشرع الدستوري لم يشير الى الاختصاص الدقيق في شغل الوزرات أي أن كل وزارة يشغلها وزير مختص ويعتبر هذا الأمر من الأمور المهمة في اداء الحكومة ويسهل عمل الوزير ويجعلها يقدم افضل اداء باعتبار ان كل وزارة في الحكومة هي متخصص لأداء عمل معين وتقدم خدمة عامة قد يكون بعضها خدمتها تنحصر لفئة معينة من الأفراد لذلك يجب ان تشغل الوزارة من قبل ذوي الاختصاص ولا يتصور ان يكون الشخص المختص من دون مؤهل علمي على الأقل يجب ان تكون شهادة جامعية أو ما يعادلها وتكون الشهادة الحاصل عليها من ضمن اختصاص الوزارة وكذلك الخبرة والكفاءة مطلوب في شغل منصب الوزير لأية وزارة فمثلاً وزارة الصحة يجب أن تشغل من قبيل احد الاختصاصات الطبية اي لا نستطيع حصرها باختصاص طبي واحد وإنما يجب أن لا يكون التقيد باختصاص معين ونلاحظ ان الوزرات بالعراق تشغل من قبل ذوي الاختصاصات في كثير من الاحيان وبعضها لا تشغل من ذوي الاختصاص لذلك نجد ان هنالك اخفاق في تقديم الخدمة فالاختصاص والمؤهل العلمي مطلوبان ولكن غير كافيات فيجب أن تكون هنالك معاير يحددها المشرع القانوني او الدستوري تضمن عنصري الكفاءة والخبرة اساس النجاح في اي عمل فالإنسان بداية عمله في مجال معين لا يكون مكتسبة للخبرة لا بعد ممارستها للعمل للفترة معينة, وهذه الفترة لا تكون بالفترة القصيرة فالخبرة الا تأتي ولا تكتسب من اول تجربة وإنما من تجارب متعددة فنجد ان الاجدر بالمشرع العراقي أن يضمن عنصر الخبرة والكفاءة وتحقق الخبرة بشغل الموظف لوظيفتها لفترة من الزمن تتجاوز ل 3 سنوات نجد انها تكون كافية بعض الشي ليكون الموظف مكتسباً لخبرة في العمل وان المناصب الوزارية هي مناصب اداري بحت لذلك يجب ان يكون لكل وزير خبرة كافية في مجال الادارة فأساس نجاح أي منصب هو استطاعة الشخص في الإدارة فليس كل شخص يستطيع أن يكون مديراً وبالتالي وزير فالوزير هنا هو مسؤول عن كابينة كبيرة من الموظفين ويقع على عاتقه تقديم افضل الخدمات للشعب فإن وجود الوزارة هو تقديم الخدمات للشعب بأفضل ما يكون لذلك يجب الالتفات الى هذا الموضوع من قبل المشرع العراقي بصورة عامة على الصعيدين الدستوري والقانوني .
ب - الجنسية : إن التمتع بالجنسية العراقية من بين الشروط التي نص عليها الدستور ولكن بالإشارة اليها بصورة غير مباشرة من خلال الإحالة لنص المادة 49 / ثانيا مارة الذكر عندما أشار الى شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب العراقي ونجد أن المشرع الدستوري لم يغلظ من شرط الجنسية لأنه اعتبر أن يكون المرشح عراقياً فقط من دون الإشارة إلى جنسية الأبوين على العكس من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يجب تدارك هذا الأمر بتعديل الدستور أو إصدار قانون خاص بشروط وآليات اختيار الوزراء .
ولكن السؤال الذي قد يطرح هنا هل يجوز للمتجنس الترشيح لشغل هذا المنصب ؟
أن المادة 18 من الدستور بينت من هو العراقي ومن هو الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقي دون غيره ونجد أن هذا الشرط من الشروط التي ضمتها اغلب الدساتير المقارنة والدول المقارنة تفرق بين ممارسة الحقوق السياسية بشكل عام وحق الترشيح بشكل خاص وأن هذه التفرقة تقوم على اساس عنصر الجنسية كونه أساساً للتميز بين مواطن الدولة والاجنبي وممكن اعتبار هذة التفرق هي نتيجة قانونية فلا يتصور ان يتمتع غير المواطن بحق الترشيح للانتخابات النيابية لأن حق الترشيح يرتب بعض الحقوق والواجبات للعضو في البرلمان وما قد يكون من مهام خطيرة ومهمة فكان الصحيح أن يحصر حق الترشيح بالعراقي فقط ولكن المشرع العراقي اعطى الحق للمتجنس الذي مضى على تجنسه 10 سنوات أن يكون وزيراً وذلك استناداً الى المادة /9 ثانياً من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 )) لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقي بطريق التجنس وفقاً للاحكام المواد 7.64 11 من هذا القانون أن يكون وزيراً او عضواً في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية )) ونجد أن كثيراً من الدول اعطت الحق للمتجنس بشغل هذا المنصب بعد اكتسابها الجنسية كالمشرع الفرنسي الذي اعطى الحق للمتجنس المكتسبة للجنسية الفرنسية بالزواج في اليوم التالي لاكتسابها الجنسية التمتع بالحقوق التي تمنحها الدولة الفرنسية للمواطن الفرنسي وبذلك سار المشرع العراقي على نفس مسلك المشرع الفرنسي وبعض الدولة المقارنة في الاختلاف بتحديد مدة 10 سنوات من تاريخ اكتساب المتجنس للجنسية العراقية (2)
من النص اعلاه نجد أن المشرع العراقي اعطى حقاً للمتجنس لكي يصبح وزيرا بعد اكتسابه للجنسية العراقية بإحدى الطرق القانونية المذكورة بالقانون الخاصة بالجنسية آنفة الذكر وبذلك لم يقتصر حق الترشيح لهذا المنصب على العراقي ذات الجنسية الاصلية وبذلك يعتبر هذا المسلك غير موفق من المشرع القانوني باعتبار أن هذا المنصب من أهم المناصب وأبرزها بالسلطات الاتحادية داخل الدولة العراقية لأن اداء مهام هذا المنصب يتمثل بالجانب التنفيذية المختصة بالسلطة التنفيذية أي بجانب تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الجهات المختصة بإصدار القرارات بالعراق لذلك كان الأجدر بالمشرع العراقي أن يقصر حق الترشيح لهذا المنصب على العراقيين ذات الجنسية الأصلية لذلك نجد أن المشرع الدستوري لم ينظم هذا الشرط بالصورة والكيفية التي تتلاءم مع حجم وخطورة هذا المنصب لذلك نجد أن هذا الموضوع يجب اعادة النظر
فيها وحصر الترشيح لهذا المنصب للعراقيين مكتسبي الجنسية العراقية الأصلية دون غيرهم.
ج - شرط التمتع بالأهلية :- إن القاعدة العامة بخصوص الاهلية هي حرمان من لا يتمتع بالأهلية العقلية من ممارسة حقه في إدارة الشؤون العامة في الدولة والمشاركة في ذلك ويعتبر هذا الحرمان هو الحرمان من الحقوق السياسية ويعود السبب في ذلك الى عدم الصلاحية العقلية وحيث ذكرنا سابقا أن عوارض للأهلية اما ان تعدم الأهلية أو تنقصها ويعتبر هذا النقص والانعدام هو مؤقت ويزول بزوال المرض الذي ادى الى ضعف القوى العقلية فإن شفاء المريض من عوارض الاهلية بعده يستطيع أن يسترد الشخص ويمارس حقوقه السياسية (3) .
وبذلك تعتبر الاهلية سواء كانت اهلية ادبية أم اهلية عقلية شرطاً من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص لغرض الوصول الى منصب الوزير ويستطيع الترشيح لهذا المنصب فالشخص الذي يعتري اهليته أي قصور عقلي او ادبي يحرم من ممارسة الحقوق السياسية منه الترشيح لمنصب الوزير وأن القاعدة الاساسية تقتضي بأن ممارسة الترشيح هي أن كل مرشح يعد ناخباً في الأصل فمن غير المعقول اعطاء الشخص الحق في النيابة عن سائر افراد الشعب وتمثيل هؤلاء الأفراد بصورة صحيحة ومرضية في السلطة التشريعية وهو لا يملك إدارة شؤون الخاصة أو الادلاء بصوته (4) .
وبالرجوع الى نصوص الدستور نجد أن المشرع قد تطرق الى وجوب توافر شرط كمال الأهلية لدى المرشح وهنا تعتبر الأهلية القانونية وبالرجوع الى القانون المدني نجد أن بلوغ سن الرشد المدني هو اتمام الثامنة عشر من عمره (5) مع التمتع بالقوى العقلية والسن المدني لا يختلف عن سن الرشد السياسي المطلوب في العراق وهو اتمام الثامنة عشر استناداً الى المادة 5 ثالثاً من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 (( يشترط في الناخب أن يكون : ثالثاً اتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجرى فيها الانتخابات )) (6)
نجد أن المشرع العراقي وبالمادة 49 من الدستور لم يتطرق وبصورة مفصل الى مسألة الاهلية سواء بيان الأهلية الادبية او العقلية وهل يستطيع المرشح ان يترشح لشغل منصب الوزير أو عضو في مجلس النواب اذا كان هنالك عارض من العوارض الخاصة بإنقاص الاهلية وليس انعدامها وما هو موقف المشرع في حالة زوال العارض الذي كان الحاجز لغرض الترشيح للمنصب فإن المشرع العراقي قد اغفل بخصوص بيان التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع ويجب تدارك هذا الأمر اما عن طريق تعديل الدستور أو تشريع قانون خاصة بالأهلية يسمى قانون الاهلية الخاصة بشغل المناصب العليا بالدولة أي تسمية القانون تدرج نحو هذه المفاهيم المذكورة او تعليمات خاصة تتكلم عن موضوع الاهلية بصورة اكثر تفصيلا" باعتبار ان مسألة الاهلية من المسائل التي يطول شرحها وتحتاج الكثير من الكلام فهنالك انواع لأهلية أما ان تكون اهلية ادبية أو اهلية عقلية وكذلك هنالك أهلية أداء وأهلية وجوب واهلية مدنية واهلية سياسية فليس كل شخص مكتسبة لأهلية المدنية يستطيع أن يمارس الاعمال السياسية من ترشيح وانتخاب .
بعد الانتهاء من الشروط الدستورية نجد أن الشروط الدستورية التي تخص الوزراء هي مارة الذكر أعلاه وبين النقص التشريع الذي يجب أن يتم تداركه وأن تعالج بما يخدم الشعب العراقي ومصالحهم ونشدد على مسألة الشروط الدستورية وخاصة الشروط الخاصة بالوزير وفصل شروط اختيار الوزير عن شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب باعتبار إن لكل منصب مهام مختلفة وتضع الشروط وتشدد بناء على مسألة المهام المناط وخطورة تلك المهام وباعتبار أن الوزير يمثل السلطة التنفيذية الخاصة بتنفيذ القوانين والقرارات التي تصدر من السلطة التشريعية لذلك يجب أن يوجد اهتمام خاص بتلك الشروط وعلى اتم وجهه .
ثانيا الشروط القانونية - الشروط القانونية هي الشروط التي توجد في التشريعات الصادر من مجلس النواب وتعتبر في مرتبة ادنى من الدستور لذلك تكون مكمل للدستور حيث تنظم أمراً نص على تنظيمه الدستور في المادة 49 / ثالثاً (( تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ))
وفعلا تم سن قانون خاص بانتخاب مجلس النواب وعدل عدة مرات كان آخرها التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 رقم 4 لسنة 2023(7) وأشار إلى الشروط ادناه في المادة 6 منه وهي :
اولاً : عراقياً كامل الأهلية أتم الثلاثين سنة من عمره في يوم الاقتراع
ثانياً: أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى .
ثالثاً: أن لا يكون مشمولاً بقانون هيئة المسائلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله
رابعاً: ان يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (334,333330, 338,336,335, 339,340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 المعدل العام بحكم القضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه رابعاً .
وسوف نحاول أن نبين الشروط أعلاه بوصفها مشتركة بين الوزير والعضو لأن مسألة التحصيل العلمي قد تناوله المشرع الدستوري بالمادة 77 منه الفقرة الخاصة بشروط اختيار الوزير ام الشرط الخامس كان خاص بالترشيح ضمن الرقعة الجغرافية الخاصة بالمرشح .
1- ان يكون عراقياً كامل الاهلية: إن هذا الشرط جاء تأكيداً على شرط التمتع بالجنسية العراقية التي نص عليها الدستور بالمادة 49 / ثانياً وتم التطرق الى هذا الشرط وجاء القانون ليؤكد على هذا الشرط وما هو لا دليل على اهمية شرط الجنسية ولكن ايضا المشرع القانوني عندما ذكر هذا الشرط لم يبين تفاصيله ايضاً وبذلك نجد أن المشرع القانوني قد وقع بنفس مسألة النقص التشريعي التي وقع فيها المشرع الدستوري بخصوص الاهلية .
2- إتمام الثلاثون من عمره: نرى أن المشرع العراقي قد ميز بين سنة رئيس مجلس الوزراء والوزراء حيث جعل رئيس مجلس الوزراء اكبر سن من منصب الوزير عندما جعل عمر المرشح لمنصب مجلس النواب هو اتمام 30 من عمره بحسب التعديل الأخير للقانون الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب وبذلك قد احسن فعلاً عندم رفع عمر المرشح لشغل هذا المنصب الى ثلاثين سنة بدل من 28 سنة .
3- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف :- أن لا يكون المرشح لمنصب الوزير محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وهذا ايضاً يعتبر من الشروط المشتركة بين المناصب السيادية بصورة عامة .
4-عدم الاثراء غير المشرع على حساب الوطن والمال العام الفساد لأداري والمالي ) :- ان هذا الشرط يعتبر من الشروط الجديدة وليس شرطاً مألوف كم مر علينا سابقاً وكانت تسمية عدم الاثراء يعود الى تعديل القانون الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 12 لسنة 2018 ولم يذكر في الشروط الخاصة برئيس الجمهورية او مجلس الوزراء والدستور العراقي لم ينص على هذا الشرط بنفس التسمية في التعديل الأخير بالقانون الخاص بانتخاب مجلس النواب العراقي رقم 4 لسنة 2023 الخاص بقانون انتخاب مجالس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 وأن رغبة المشرع القانوني واضحة في المحافظة على شغل المنصب من الاشخاص الذين لا تتوافر بهم الصفات الخاصة بالنزاهة او الاستقامة ونرى ان هذا المسلك الذي سلكه المشرع العراق ليس بالغريب وإنما نراه في كثير من الانظمة الدستورية المقارنة كما هو الحال في قانون الانتخاب الأردني في المادة 8 منه (( يشترط في المتقدم بطلب لترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي : ج. ان لا يكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق على من كان مساهماً في شركة اعضاؤها أكثر من عشرة اشخاص )) (8) ونرى أن هذا النص ما هو لا مانع من موانع الترشيح لمنصب عضوية المجلس في الاردن حيث اعتبر المشرع فعل الانتفاع المادي بسبب العقود مانع من الترشيح والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هو الاثراء الغير مشروع وهل عرفتها القوانين العراقية وكيفية يتم اثبات هذا الاثراء هو اثراء غير مشروع يعد الاثراء غير المشروع من أكثر اشكال الفساد شيوعا حيث إن الاستغلال السيئ للوظيفة العامة من قبل الموظف العام والقائمين على حماية المال العام والعمل على تقديم خدماتهم الخاصة على الخدمات العامة للشعب ويعتبر الاثراء غير المشروع جريمة يعاقب عليها القانون حيث له نص جزائي خاص على الرغم من التشابه بينها وبين الجرائم الأخرى, لأنه يختلف عنها بجوانب أخرى (9) وبالرجوع للقانون العراقي نجد أن تعريف الاثراء الغير مشروع قد ورد في القانون رقم 30 لسنة 2011 المعدل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع حيث نصت المادة 1/سابعا على (( الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على 20 بالمئة سنوياً في اموال المكلف او أموال زوجه وأولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الاموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات )) (10) ومما لاشك فيه أن الفساد الاداري يؤدي الى هدر أموال الدولة وكذلك الجهود المبذولة والمخصصة لتقديم الخدمات في مجالات متعددة كبناء المدارس والمستشفيات وكذلك يعيق الفساد ارساء المبادئ العامة بالديمقراطية وبذلك يتنافى هذا مع مبدأ المساءلة والشفافية وبدوره يؤدي الى انتشار عدم الثقة ويشل القانون (11) .
إن اساس المصلحة المحمية في جريمة الكسب غير المشروع هما مصلحتان اولهم حماية الوظيفة العامة من خطر الاستغلال والتعدي عليها والثانية تتمثل في ثراء الموظف العام من وراء استغلاله الوظيفة وهنا نجد ترجيح المصلحة الأولى على الثانية, لأنها تتمثل في حماية مصالح الجامعة وتحقيق الطمأنينة لها وتحقيق العدالة قدر الإمكان, لذا أن تجريم هذا الفعل يعد بمثابة الحصن للوظيفة وحمايتها من أي استغلال يخرج عن الغرض من وجودها اصلاً (12)
ويمكن التثبت من أن الشخص له ثراء غير مشروع بواسطة التحريات التي تجريها هيئة النزاهة وممارسات اختصاصها في ضبط أية عملية فساد اداري يؤدي الى ثراء غير مشروع نتيجة للاستغلال الوظيفة .
نجد أن المشرع القانوني احسن الفعل عندم ضمن هذه المسألة في القانون الخاص بانتخاب مجلس النواب ولكن لم يبين تفاصيل دقيقة عن كيفية اثبات هذا الإثراء وطرق معالجته وما مدى خطورة هذا الاثراء واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون كان الأفضل لو شدد من هذا الشرط ولكن نجد أن القانون الخاص بهيئة النزاهة قد نص على جميع الخطوات ولآليات التي تقوم بها لغرض الاستدلال على هذا الثراء .
بعد الانتهاء من ذكر الشروط القانونية والدستورية نجد أن هنالك نقصاً وقصوراً تشريعياً سواء على المستوى الدستوري والقانوني ايضاً ونجد أن الشروط الدستورية بخصوص اختيار الوزراء لم تنظم كما هو مطلوب وما لهذا المنصب من أهمية حيث يجب التأكيد على الجنسية الاصلية والاقامة وتوضيح الأمور التي تم ذكرها سابقاً بخصوص النقص في تفصيل اكثر دقة للشروط المذكور وكذلك أمر الاثراء غير المشروع يجب الالتفات إليه واخذه بعين بالحسبان لذا نقترح اما تعديل المادة 76 الخاصة بشروط اختيار مجلس الوزراء بشقيه (رئيس المجلس والوزراء ) واضافة فقرة في المادة تشير الى تنظيم الشروط الخاصة باختيار الوزراء على وجه مستقل وكذلك بيان آليات الاختيار والكيفية وجميع الاجراءات والاثار التي ممكن ان تترتب في حالة عدم تحقق شرط او القيام بأي عمل من قبل المرشحين يعتبر مخالفاً لأي شرط من الشروط وكذلك معالجة مسألة الاختصاص في اختيار الوزراء اي يتم الاختيار بحسب التحصيل الدراسي والاختصاص الدقيق لبعض من الوزرات المهمة او لكل الوزرات فيجب أن يتطرق الى هذه المسألة بصورة رئيسية فأساس نجاح الوزارة في تقديم الخدمة هو طبيعة عمل الوزير وما مدى مطابقتها والتزامه بالنصوص والتعليمات وتفضيل المصلحة العامة على مصلحته الشخصية .
ثالثاً // الشروط العرفية : يعتبر العرف السياسي الخاص باختيار الوزراء هو أساس وصول المرشح لهذا المنصب فان الوزارة تقسم بحسب احقية كل كيان أو قومية أو ديانة معينة وحزب معين حيث تعتبر الحكومة العراقية الحالية هي امتداد للحكومات المحاصصة التي تشكلت سابقاً في العراق حيث إن العرف السياسي المعمول به منذ اول حكومة عام 2006 هو اساس تقسيم المناصب السياسي الرئاسية الثلاثة بين مكونات البلاد وبذلك هذه المحاصصة نجدها تشمل الوزارة ودوائر الدولة فالوزير يرشح لشغل منصب بناء على حق كل فئة من الوزراء فمثلاً تكون وزارة الصحة من حصة مكون محدد والدفاع من حصة مكون أخرى وبعض الوزارات تكون للمكون الأخير وبذلك نجد أن هذا العرف السياسي المعدل بالإضافة كما ذكرنا سابقاً اضافة شرط عرفي الى شروط اختيار الوزراء ألا وهو شرط الانتماء لمكون او حزب معين او كتلة معينة فهو اساس ومحور الترشيح (13).
بعد الانتهاء من ذكر الشروط الخاصة باختيار الوزراء والتي كانت على ثلاثة انواع نجد أن تشكيل مجلس الوزراء يقوم على اساس المحاصصة السياسية والتوافق السياسية بين الاحزاب الكبيرة والكتل السياسية ولا يكون للديمقراطية أي دور في شغل المناصب الوزارية .
وقد استغرقت مفاوضات تشكيل الحكومة بالعراق وقتاً طويلاً قد تجاوز المدد الدستورية وهذا ما حصل في تشكيل الحكومة الدائمة للمرة الثانية اكثر من سبعة أشهر حيث كان هنالك تفاوض على توزيع الوزرات على الكتل السياسية (14) .
رابعا// القيود التي ترد على الترشيح لمنصب الوزير بالحكومة العراقية
إن هنالك بعض القيود التي ترد على حرية الترشيح لمنصب الوزير وهذا القيود لم تنضم بمادة قانونية واحد او مادة دستورية وإنما يمكن الاستدلال اليها من خلال قراءة النصوص الدستورية والقانونية واغلب تلك القيود تكون مشتركة بين المناصب السياسية بالعراق وخاصة رئاسة السلطات الثلاثة ومن ابرز القيود المشترك هو حظر بعض التنظيمات من مزاول الأعمال السياسي بالعراق منها تنظيم داعش الإرهابي وحزب البعث المنحل وبعض الكيانات التي ينص عليها الدستور العراقي وكذلك مسائلة تعدد الجنسية فلم يجيز القانون الخاصة بالجنسية رقم 26 لسنة 2006 على شغل المناصب السيادية من قبل متعددي الجنسية أي اشترط وفقاً لنص المادة 9 / رابعاً (( لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة ان يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً الا اذا تخلى عن تلك الجنسية )) فهذا النص يعتبر من النصوص التي شملت جميع المناصب ذات الطبيعة السيادية والتي يكون من ضمنها منصب الوزير وذكرنا سابقاً أن القانون أعلاه أجاز للمتجنس أن يشغل منصب وزير وقيد ذلك بقيد هي فترة 10 سنوات للفترة اكتسب المتجنس الجنسية العراقية, وأن هذا يعتبر أمر غير مقبول في مقابلة ترشيح الشخص للمناصب العليا أن يكون ذات جنسية عراقي اصلية وليس مكتسبة وهنالك بعض من القيود التي ترد على الترشيح ذكرت بالقانون الخاص بانتخاب مجلس النواب وذكرت في المادة الخاصة بالشروط ولكن نرى انها تعتبر قيوداً وبين سابقاً الفرق بين القيد والشرط وسوف نبين هذا القيود وفقاً لما نصت عليها المادة 6 من قانون انتخابات اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 التعديل الثالث رقم 4 لسنة 2023 وهي :-
1 - أن لا يكون المرشح من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسة الامنية أو اعضاء مجلس المفوضين .
2- عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب الوزير .
3- مدة الولاية لعضوية مجلس الوزراء
منذ بداية الكلام عن الشروط الخاصة برئيس الجمهورية أردنا أن نتناول موضوع القيود التي ترى على الترشيح فالقيود كما ذكرنا في بداية الرسالة هي ممكن أن تكون شروط سلبية باعتبار أن الشرط إذا تحقق أصبح الشخص مؤهلاً لشغل منصب ما ام القيد فيجب عدم تحقق لان بتحقق لا يستطيع الشخص الترشيح لشغل اي منصب فاذا تعدد الجنسية لا يستطيع المرشح متعدد الجنسية الاستمرار بالترشيح وكذلك الانتماء للأحزاب التي ذكرناها والتنظيمات فإن تحقق الانتماء لهذه الأحزاب والتنظيمات يحول دون اعطائها حق الترشيح لشغل المنصب
1- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية : حيث نجد أن الكثير من الانظمة الدستورية في الدول المقارنة قد اكدت على مسألة عدم اشارك افراد القوات المسلحة في العملية السياسية مثل لبنان وفقاً لنص المادة 4 من قانون الانتخاب اللبناني ((لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكرين على اختلاف الرتب ... الخ )) فهنا لم يجيز المشرع اللبناني ترشيح العسكريين لشغل المناصب وان المشرع العراقي سار على نفس نهج المشرع اللبناني عندما نصت المادة 9 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 (( أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسة الامنية أو اعضاء مجلس المفوضين السابق والحالي أو موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند ترشحه )) النص واضح هو عدم السماح للأفراد القوات المسلحة أو الامنية للترشيح الى منصب عضو مجلس النواب لذلك يعتبر هذا القيد على المرشح لمنصب الوزير وذلك استناداً لما ذكره المشرع الدستوري بالمادة 77 بخصوص شروط الترشيح لمنصب الوزير وكانت نفسها شروط الترشيح لمنصب عضوية مجلس النواب ولكن من هم أفراد القوات المسلحة العراقي المشار إليها أعلاه بالرجوع الى القانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل المادة 6 منه (15) أشار الى بيان من هم القوات المسلحة العراقية (( يقصد بالقوات المسلحة العراقية الجيش ويشمل القوات البرية والبحرية والجوية وأية قوة أخرى ترتبط بهم وتعمل بأمرتها وفقاً لأحكام القانون ))
ويختلف مصطلح القوات المسلحة عن قوى الأمن الداخلي فالقوات المسلحة هي الجيش النظامي التابع لوزارة الدفاع والخاضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة( رئيس مجلس الوزراء ) أما قوى الأمن الداخلي فهي تشكيلات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية (16) .
إن العلة الرئيسة من هذا المنع هو أن العمل في هذا المناصب يتطلب الالتزام والاستقرار الوظيفي وهذا الامر لا يمكن تصوره مع الترشيح لمنصب الوزير أو عضوية مجلس النواب لأن ذلك يتطلب تفرغاً وتركيزاً على مسألة الترشيح وكذلك ان الدستور العراقي قد أشار الى هذا القيد ايضاً في المادة 9/ اولاً / ب ((لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها وبضمنهم العسكريون العاملين في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها الترشيح في انتخابات لأشغال مراكز سياسية .... الخ )) نجد ان هذا القيد يعتبر واضحاً ولا يحتاج لأي توضيح فمنع دستوري وقانوني ولكن السؤال الذي ممكن أن يطرح هو هل أن هذا المنع يتعارض مع المادة 14 من الدستور بخصوص التساوي افراد الشعب العراقي بالحقوق السياسية والمدنية نجد أن هذا لا يتعارض مع ممارسة الحقوق اعلاه فالحقوق السياسية لا يمكن تصورها بالترشيح فقط وإنما بالتصويت فلهم حق التصويت وإن هذا المنع هو ما سارت عليه اغلب الانظمة الدستورية في الدساتير العربي أو العالمية لذلك لا يمكن تصور هذا التعارض لأن للقوات الامنية اهمية بالغة في حماية الأمن الداخلي والخارجي لذلك يستوجب ابعادهم عن مثل هكذا مؤثرات وان اغلبهم سوف يلتجنون الى ترك الوظائف العسكرية والالتحاق بالعملية السياسية لكن ممكن السماح لهم بالمشاركة بالعملية السياسية بعد الاحالة الى التقاعد
2- افراد مجلس المفوضين :- نصت المادة 6 على منع ترشيح اعضاء مجلس المفوضين وان مجلس المفوضين يعتبر احدى تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستناداً الى نص المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل (16) ((تتألف المفوضية العليا للانتخابات من اولاً: مجلس المفوضين ثانياً: الادارة الانتخابية )) والمادة 3 من القانون أعلاه بيّن أن مجلس المفوضين يتألف من تسعة اعضاء وهما من قضاة الصنف الاول خمسة فقط واثنين من قضاة الصنف الأول في اقليم كردستان وأثنين من اعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً وجميعهم يعنون بالقرعة من مجلس القضاء الأعلى ونجد ان القانون منع أفراد المجلس أعلاه من الترشيح لمنصب عضوية مجلس النواب لذا فان المنع يسري على منصب الوزير تباعاً وكذلك المنع شمل موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الترشيح ايضاً وهذه النصوص هي ثابتة لا يمكن التجاوز عليها .
وأن العلة وراء هذا المنع ارتباط عمل هؤلاء الاشخاص بأجراء الانتخابات بجميع مراحلها فلا يتصور السماح لهم بالمشاركة في الترشيح وشغل مناصب سيادية مهم في الدولة لذلك كان المشرع القانوني موفقاً في ذلك المنع .
3- منع القضاة والادعاء العام :- نجد أن بعض الدساتير اورد بعض القيود التي ترد على الترشيح لأي مناصب عليا والدستور العراقي كان من نبين تلك الدساتير التي نصت على هذا المنع وفقاً لنص المادة 98 من الدستور العراقي (( يحضر على القاضي وعضو الادعاء العام ما ياتي :-
اولاً:- الجمع بين الوظيفة القضائية و الوظيفيتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر .
ثانياً:- الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي .
إن العلة من هذا المنع يعود الى اعتبارات حفظ سلامة المبدأ الديمقراطي هو منع كبار الموظفين في شغل مناصب عليا في الأوقات التي يمارسون فيها وظائفهم وتجنب الاستغلال الوظيفي في شغل المناصب وتأثيرها على حرية الناخبين في الانتخابات وكذلك أن الهدف من ذلك هو المحافظة على هيبة السلطة القضائية واستقلاليته وحياديته وأبعاد السلطة القضائية من معترك الحياة السياسية قدر الامكان كي لا يؤثر ذلك على اعضاء الهيئة بالنقد .
ونجد أن المشرع الدستوري قد حظر على القضاة الجميع بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية وبذلك لا يستطيع القضاة او اعضاء الادعاء العام أن يكون من ضمن التشكيل الوزارية في الحكومة العراقية ونرى أن هذا الحظر هو حظر مؤقت وليس دائم لشغل منصب اي يستطيع القاضي لشغل المنصب بعد الاستقالة أي بعد انهاء الرابطة الوظيفية مع الهيئة القضائية وبعد الانتهاء يستطيع القاضي الترشيح لأي منصب بعد ذلك اذ يعد قيداً مؤقتاً على الترشيح للمنصب ويرى يجب أن يكون هنالك مدة زمنية بين ترك الوظيفة القضائية وشغل المناصب العليا في سلطات لذلك يحتاج فترة زمنية بين تقديم الاستقالة والترشيح لأي منصب (18).
4 - الجمع بين الوظيفة التشريعية وأي عمل آخر أو منصب رسمي : - أشارت المادة 49 من الدستور في الفقرة سادساً الجمع بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية (( لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي )) إذاً لا يتمكن أي عضو من اعضاء مجلس النواب أي يشغل منصب رسمي ومنه وزير في الحكومة إن من أهم الأسباب التي أدت بالمشرع الدستوري لهذا القيد هو الرقابة السياسية المتبادلة بين البرلمان والحكومة حيث يستطيع البرلمان محاسبة الحكومة وبذلك تتم الرقابة بصورها الديمقراطية بعيداً عن التحيز او التفضيل وهذا ايضاً تأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه المشرع الدستوري بالعراق والذي يؤدي بدوره الى تفادي جميع الأمور السلبية التي ممكن أن يسببها هذا الجمع, إذ يعد ضمان استقلال النائب اهم الاسباب الداعية لحظر الجمع بين عضوية البرلمان والوظيفة العامة (19)
5- مدة الولاية : - تعتبر مدة الولاية من القيود الدائمة التي ترد على أي منصب فلا يتصور أن يستمر عمل مجلس الوزراء( الوزراء ) في منصبه الى ما لا نهاية لأن ذلك يعني اشغال اشخاص معينين للمنصب مدة الحياة وبذلك يتنافى هذا مع مقتضيات النظام الديمقراطي ونرى أن اغلب الدساتير تحدد مدة الولاية وخاصة ذات النظام الجمهوري ام الانظمة الملكية فلا يوجد تحديد مدة الولاية لأن الملك يتولى الولاية لمدة غير محددة تنتهي بأجله ام الانظمة الغير ملكية فأنها تهتم بمسائلة مدة الولاية وأن مجلس الوزراء بجميع اعضائه لا يعينون منذ البداية لمدة معينة, وبقاؤهم بالحكم مرهون ببقاء رئيس الدولة ومدة ولاية مجلس النواب نرى أن أغلب الدساتير المقارنة لم تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الوزراء (الوزراء ) منها الدستور المصرية لعام 2014 والدستور الفرنسي والدستور العراقي قد سار على نفس النهج بذلك في عدم تحديد مدة الولاية ولكن يمكن الاستدلال الى أن مدة ولاية الوزراء تكون مرتبطة بمدة ولاية رئيس مجلس الوزراء بسبب ارتباط الوزراء مع رئيس مجلس الوزراء بعدة أمور .
وقد يتبادر الى الاذهان سؤال وهو من اي تاريخ تبدأ مدة الولاية للوزراء هل من تاريخ تشكيل مجلس الوزراء ام من تاريخ منح الثقة من البرلمان أو من تاريخ تأدية اليمين الدستورية؟
ونجد أن مدة الولاية لا تتأثر باليمين الدستوري باعتبار أن اليمين الدستوري الخاص بمجلس الوزراء واعضاء المجلس هو كاشف للوظيفة وليس منشئاً لها فهو الزام قانوني يجب ادائها قبل المباشرة بالمهام المناط بهم ولكن ان في حالة عدم الأداء نصت المادة 79 من الدستور (( يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور )) .
ونصت المادة 50 (( يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة ... الخ )) وأن الاثر المترتب على عدم اداء اليمين هو عدم مقدرتهم على مباشرة الأعمال المناطة بهم .
أما بخصوص تأثر مدة منح الثقة لمجلس الوزراء من قبل مجلس النواب فإن لذلك أثراً يعود الى ان الوجود القانوني لمجلس الوزراء قائم قبل أن يمنح الثقة من قبل مجلس النواب فإنّ مجلس الوزراء يكون موجوداً وذا إراده قانونية ولكن يتوقف أداء المهام الخاصة بمجلس الوزراء على تخويل البرلمان له الذي يمثل بدوره تخويل الشعب للحكومة لغرض ممارسة السلطة وأن المجلس الذي لا يحصل على ثقة مجلس النواب مستقيلاً وبذلك لا تعتبر الاستقالة موجودة مع عدم وجود مركز قانوني (20)
ونرى أن مدة ولاية مجلس الوزراء لم تحدد بالدستور لذلك ارتبطت بمدة ولاية مجلس النواب وبالرجوع الى الدستور نجد أنه أكد ذلك بإشارة ضمنية وخاصة بالمادة 64 التي تناولت مسألة حل البرلمان حيث جعل الحكومة ينتهي عملها بحل البرلمان وتصبح حكومة تسير أمور يومية لذلك ممكن اعتبر ان مدة ولاية مجلس الوزراء تبدأ بمدة ولاية مجلس النواب باعتبار أن مجلس النواب هو الذي منح الثقة للمجلس الوزراء وبحل البرلمان بزوال هذا الاثر و تزول هذه الثقة و ما هو إلا أمر مستخلص من نص المادة (64) . وأن مرحلة حكومة تصريف الأعمال سوف نهتم بها ونبينها فيما بعد بتفاصيل أكثر دقة .
______________
1- شلال مجيد فالح إشكالية تكوين الحكومة والمركز الدستوري لرئيسها دراسة مقارنة (العراق ولبنان ). اطروحة دكتوارة قانون عام الجامعة الاسلامية / كلية الحقوق لبنان 2018 ص227
2- عبد الكريم زغير جبر التنظيم الدستوري والقانوني لاستقلال عضو مجلس النواب العراقي دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير في القانون العام جامعة البصرة / كلية القانون 2014 ص 64,63.
3- د.ثروت بدوي, النظم السياسية النظرية العامة للانظمة السياسية دار النهضة العربية القاهرة 1964 ص 214.
4- علي عبيد, حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 دراسة مقارنة, رسالة ماجستير قانون عام جامعة بغداد / كلية القانون 2018, ص88
5- المادة 46 من القانون المدني العراقي (( كل شخص بالغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية ))
6- جريدة الوقائع العراقي, قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 العدد/ 9,4603 تشرين الثاني ص 3
7- جريدة الوقائع العراقية العدد 4723 في 2023/5/8 .
8- يعرف الفساد الاداري هو اساءة استخدام السلطة من قبل شخص في وظيفة عامة بهدف تحقيق نفع شخصي ) وعرف الفساد الاداري في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد بانه القيام بأعمال تمثل اداء غير سليم للواجب او اساءة استغلال الموقع أو سلطة بما في ذلك أفعال الاغفال توقعا لمزية أو سعياً للحصول على مزية يوعد بها او تعرض او تطلب بشكل مباتشر أو غير مباشر او اثر قبول مزية ممنوحة بشكل سواء للشخص ذاته أو لصالح شخص آخر (( منقول من د. شربهان ممدوح حسن جهود مكافحة الفساد الاداري eg تاريخ اخر زيارة 2024/6/4 و المالي في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة المجلة القانونية, الموقع الالكتروني
https://jiaw.journals.ekb.
9- سلام علي ابراهيم الاثراء غير المشروع بين النص والتطبيق رسالة ماجستير في القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الجامعة اللبنانية لبنان 2021 ص 7.
10- جريدة الوقائع العراقية, قانون هيئة النزاهة والكسب الغير المشروع رقم 30 لسنة 2011, العدد 4217 ، 2011/11/14
11- نهال سيد عفيفي, التزام الموظف العام بالكشف عن ذمته المالية, اطروحة دكتوترة في الحقوق جامعة عين شمس / كلية الحقوق قسم القانون العام مصر 2022 ص 164
12- د. احمد عبد اللاه المراغي, دور القانون الجنائي في مكافحة الفساد السياسي, ط, مركز الدراسات العربية, ص 2018 ص 168
13- الموقع الالكتروني, https://drawmedia.net, تاريخ الزيارة 2024/5/22.
14- د. علي يوسف الشكري انحراف السلطة التنفيذية في العراق, منشورات زين الحقوقية, بيروت لبنان ص 147
15- جريدة الوقائع العراقي, قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3السنة 2010 المعدل العدد 4143 ، 2010/6/8
16- شلال مجید فالح مصدر سابق. ص 255
17- جريدة الوقائع العراقية, قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019, العدد 4569, 2019/12/30
18- علي عبيد توني الكعبي حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 /دراسة مقارنة (1) رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بغداد, ص 93 ص 94.
19- علي عبيد توني الكعبي, المصدر السابق ص 96 .
20- ایمان قاسم العاني, التنظيم القانوني لمجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة مقارنة جامعة النهرين / كلية الحقوق, 2015, ص 105 ص 107

EN