النمط الأول
النمط الثاني
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
آليات الترشيح لرئاسة الجمهورية في العراق وفقاً لدستور سنة 2005
المؤلف:
زينب مرتضى جبار شكور
المصدر:
دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005
الجزء والصفحة:
ص 30-34
2025-05-21
27
يعتبر حق الترشيح من الحقوق التي يكون أساسها الرغبة في المشاركة بالعملية السياسية اي في ادارة شؤون الدولة ودائماً ما يكون حق الترشيح ملازماً للحرية والديمقراطية لذلك نجد هذا الحق في صلب الوثائق الدستورية, إن مفهوم حق الترشيح هو اجراء قانوني من اجراءات العملية الانتخابية يتم بمقتضاه اكتساب المواطن الصفة والصلاحية التي تخولها الدخول الى المنافسة الانتخابية على منصب سيادي, أما حرية الترشيح فتقضي فتح باب الترشيح امام الجميع وعلى قدم من المساواة لجميع المواطنين لمن تتحقق بهم الشروط (1)
بعد تحقق الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية فتكون اول مرحلة هي مرحلة الترشيح وتليها مرحلة التصويت وإن مراحل الترشيح وفقاً للدستور جمهورية العراق تتمثل بعدة مراحل تم ذكرها في متن الدستور العراقي أو نص عليها قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الجمهورية في العراق رقم 8 لسنة 2012 .
اولا / الاعلان عن الترشيح: نص دستور جمهورية العراق على أن احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تنظم بقانون خاص وقد تم اصدر القانون بذلك عام 2012 ونصت المادة 2 منه على (( يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة ايام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة ))
من خلال قراءة النص يتبين لنا أن هنالك أمرين يجب تحققهم لغرض البدء بإجراءات اختيار رئيس الجمهورية وهما الأمر الأول يجب انتخاب رئيس مجلس نواب ونائبيه يعتبر هذا اجراء يسبق اجراءات اختيار رئيس الجمهورية والامر الثاني هو انقضاء مدة ثلاثة ايام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه أي شرط اختيار رئيس المجلس وتوافر المدة الزمنية بين اختيار رئيس المجلس والشروع باختيار رئيس الجمهورية فلا يتصور البدء بإجراءات اختيار رئيس الجمهورية دون تحقيق هذين الأمرين ولا يجوز مخالفته المدة المذكورة وبعد تحقق هذين الأمرين أعلاه يباشر مجلس النواب اجراءاته بخصوص اختيار رئيس الجمهورية ونلاحظ أن الفترة الأخيرة عدم تحقق الأمرين أعلاه تسبب بتأخير اختيار رئيس الجمهورية لذلك نرى من الضروري التزام السلطة التشريعية بهذا المدة فلا يمكن تصور الشروع باجراءات اختيار رئيس الجمهورية دون اكمال وحسم مسألة تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه .
ثانياً / طلب الترشيح: - بالرجوع إلى أحكام الترشيح الى منصب رئيس الجمهورية نجد أن القانون الخاص بذلك نص على اجراء بعد الاعلان عن الترشيح وفقاً للمادة 3 منه (( اولاً : يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية الى رئاسة مجلس النواب خلال موعد اقصاه ثلاثة ايام من بدء الاعلان عن التقديم . ثانيا: يزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق )) وأن تقديم طلب الترشيح حق لجميع الأشخاص ممن تتوافر بيهم الشروط المنصوص عليها في القانون والدستور ويقدم المرشحون طلبات تحريرية تحتوي الوثائق الرسمي التي تثبت تحقق الشروط وعدم وجود أي قيد على ترشيحهم ويقدم الطلب الى رئاسة مجلس النواب خلال ثلاثة ايام من بدء الاعلان عن فتح باب الترشيح وان يزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديم الطلب وتاريخ التقديم ومرفقاته من الوثائق نلاحظ أن هذا الاجراء هو اجراء يقوم به المقدمون للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وأن عبارة اثبات تقديم الطلب تتم بواسطة تذييل الطلب بتوقيع مقدم الطلب وتاريخ تقديم الطلب فان هذه الأمور تثبت أن المرشح قد قدم طلباً قانونياً لمجلس النواب وأن هذا عبء الاثبات مهم جداً يقع على عاتق المرشحين فلا يستطيعون الاحتجاج على قرار رفض ترشيحهم من دون وجود الطلب ان هذه الخطوة تعتبر الخطوة الثانية من آلية الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق ولكن تقديم الوثائق بصورة سليمة أمر يتحمله مجلس النواب والمقدم للترشيح فيجب التأكد من جميع الوثائق التي يقدمها المرشحون وتحقق الشروط القانونية والدستورية في مقدمي طلبات الترشيح وبعدها يتم الانتقال الى مرحلة أخرى في اليات الترشيح .
ثالثاً //اعلان اسماء المرشحين: بعد استلم طلبات الترشيح من قبل مجلس النواب وتدقيقها ننتقل الى المرحلة الثالثة وهي اعلان اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين توافرت فيهم الشروط وهذا ما نصت عليها المادة 4 من القانون اعلاه ((تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية ))
إن اعلان مجلس النواب لأسماء المرشحين تعني أن هؤلاء المرشحين يكونوا مؤهلين لغرض التصويت عليهم واشغال المنصب من يحصل على الاغلبية المنصوص عليها في الدستور العراقي أم المرشحين الذين لم تظهر اسماؤهم فعالج المشرع القانوني ذلك في القانون اعلاه وهي المرحلة التالية بعد اعلان اسماء المرشحين .
رابعا // الاعتراض أمام المحكمة المختصة :- إن الاعتراض الذي نقصده هو الاعتراض المقدم من قبل المرشحين الذين لم تظهر اسماؤهم في القوائم الخاصة بإعلان اسماء المرشحين فأي مرشح لم يظهر اسم في هذه القوائم لها الحق بالاعتراض امام الجهة المختصة وأن الجهة القضائية المختصة بذلك وفقاً للقانون احكام الترشيح لمنصب لرئيس الجمهورية وهي (المحكمة الاتحادية العليا ) والتي تتمثل بجهة القضاء الدستوري في العراق يتم الاعتراض بواسطة طلب تحريري يقدم الى المحكمة معفي من الرسم القانوني وخلال مدة لا تزيد عن 3 ايام من تاريخ اعلان اسماء المرشحين .
ونلاحظ أن للقضاء المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا دورا مهماً في الرقابة على اعمال السلطة التشريعية بكثير من الأمور وخاصة بهذا الموضوع الذي يعد من المواضيع المهمة والحساسة جداً .
وبعدها تبت المحكمة الاتحادية العليا بالطلب المقدم من قبل المرشح الذي لم يظهر اسمه في القوائم الخاصة بأسماء المرشحين المنصب رئاسة الجمهورية بالعراق خلال 3 ايام من تسجيل الاعتراض ويكون قرار المحكمة باتاً وملزماً وتقوم المحكمة الاتحادية بتبليغ مجلس النواب بذلك بخصوص طلب الاعتراض وخلال 3 ايام من تاريخ صدور القرار من المحكمة وبعدها تقوم رئاسة مجلس النواب بإعلان اسماء المرشحين الذين تم قبول ترشيحهم استناداً الى قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد قبول اعتراضهم من قبل المحكمة على الاعلان الأولي للأسماء المرشحين وبذلك تكون اجراءات الترشيح قد اكتملت بالإعلان النهائي للمؤهلين لغرض التنافس على منصب رئيس الجمهورية ولكن هنالك بعض الملاحظ تذكر الشروط القانونية في المادة 4 من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 ولم يذكر تحقق الشروط الدستورية هل ممكن أن يكون السبب في أن المشرع القانوني قد ادرج الشروط الدستورية كما هي وأضافت عليها شرطين آخرين فلذلك اكتفى بذكر الشروط القانونية فقط وهل ممكن أن تهمل الشروط الدستورية بوجود قانون خاص بخصوص الترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية استناداً الى مبدأ الخاص يقيد العام ( ولكن براينا هذا لا يمكن تصورها مع القواعد الدستورية فالقواعد الدستورية هي اعلى القواعد الموجود بالنظام السياسي ولو أراد المشرع الدستوري الاكتفاء بالشروط القانونية لم تذكر المادة التي تخص الشروط قبل المادة التي اختصت بمسألة اصدر قانون خاص ينظم احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وبذلك كان الأجدر بالمشرع القانوني أن يقوم بإضافة الشروط الدستورية للشروط القانونية الواردة في القانون أعلاه .
_______________
1- بوزيد بن محمود مبدأ حرية للانتخابات الرئاسية في الجزائر, مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية العدد السادس مارس 2015 ص 291