القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر الدور التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في اختيار الوزراء
المؤلف:
زينب مرتضى جبار شكور
المصدر:
دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005
الجزء والصفحة:
ص111-118
2025-05-19
20
بالرجوع الى دستور العراق لعام 2005 وقانون المحكمة الاتحادية قبل سنة 2022 نجد أنه لم يحدد الاشخاص الذي يحق لهم تقديم طلب تفسير النصوص الدستوري وقبلت المحكمة الاتحادية العليا طلبات التفسير من جهات رسمية متعددة كرئيس الجمهورية ونائبة ومجلس النواب ومكتب رئيس مجلس النواب ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومن إحدى اللجان الدائمة في مجلس النواب .
و استقرت على قبول طلبات التفسير من جهات رسمية معينة وهي السلطات الواردة في المادة 47 من الدستور والمتمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ولكن في عام 2022 وبعد صدور النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم السنة 2022 (1) نظم هذا الموضوع وفقا للمادة 24 من النظام الداخلي (( للسلطات والجهات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا النظام تقديم طلب الى المحكمة لتفسير نص دستوري اثار خلاف في التطبيق ... الخ ))
وبالرجوع الى المادة 19 نجد أن الجهات هي (( لأي من السلطات الاتحادية الثلاثة والوزرات والهيئات المستقلة ورئاسة الوزراء ووزراء الاقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ... الخ ))
ومن النصوص اعلاه نجد أن النص واضح بخصوص الجهات التي لها حق تقديم طلب التفسير وسوف نتطرق الى بعض القرارات التي اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تفسير نصوص الدستور الخاصة باختيار الوزراء, ونرى ما مدى هذا التدخل للقضاء الدستوري في اختيار الوزراء حيث فسرت كثيراً من المصطلحات وكان اهم تلك القرارات ما يلي :-
اولا // القرار 23 /اتحادية / 2007 (2)
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها اعلاه استناداً الى طلب تفسير المادة (76/ رابعاً ) طلب التفسير ورد الى المحكمة الاتحادية العليا من قبل مجلس النواب لغرض تفسير الأغلبية الوردة بالنص المادة 76 / رابعاً ( المقصود بالأغلبية المطلقة في المادة المذكورة آنفاً ) وتوصلت المحكمة الاتحادية للتفسير المقصود بالأغلبية المطلقة هو أن الدستور العراقي قد جعل الاغلبية المطلوبة لتصويت للمجلس النواب مختلفة باختلاف المهام التي يكلف بها مجلس النواب فالأغلبية التي يجب أن تتحقق لسحب الثقة من مجلس الوزراء تختلف عن الاغلبية المطلوبة في سحب الثقة من أحد الوزراء حيث نصت المادة 61 / ثامناً /اً لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ... الخ أما ما تضمنته المادة 61 / ثامناً /ب/3 (( يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه )) .
والأغلبية الأولى تختلف عن الاغلبية الثانية حيث إن الاغلبية الثانية تكون لعدد أعضائه أي عدد اعضاء مجلس النواب والاغلبية الأولى اغلبية مطلقة حيث ذكرت من دون عدد الاعضاء وتعتبر اغلبية عدد الحاضرين بالجلسة بعد تحقق النصاب القانوني المذكور في المادة 59 اولاً (( يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه (( وبذلك تكون الاغلبية المقصود في المادة 61 / ثامنا/أ و المادة 76 / رابعاً هي الاغلبية المطلقة بعد تحقق النصاب القانوني لحضور الجلسات وفقاً للمادة (59) وهذا القرار اثار الجدل ولا يزال يثير الجدل بشأن تفسير الاغلبية المطلقة والنسبية وبناء على هذا التفسير لا يقال رئيس مجلس الوزراء ولا يحل مجلس النواب لا بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب اغلبية 165 صوتاً من اصل 328 هم عدد اعضاء مجلس النواب في الدورة الثانية في حين يكفي لإقالة الوزير وحسب التفسير اعلاه توفر 83 صوتا وينعقد المجلس بحضور 165 نائباً وهذا غير منطقي بأن يقرر هذا العدد القليل مصير وزير إضافة الى أن دستور جمهورية العراق قد ذكر الاغلبية النسبية اضافة الاغلبية المطلقة والاغلبية المطلقة لعدد أعضائه في المادة 59 ثانياً والمادة 118 وقد قصد بها اغلبية الحاضرين من اعضاء مجلس النواب (3) .
بعد الاطلاع على قرار المحكمة الاتحادية العليا نجد أن هنالك فرقاً بين الاغلبية المطلقة والاغلبية المطلقة لعدد أعضائه حيث يكون الاختلاف على أن الاغلبية المطلقة تعني اغلبية تصويت اي بعد تحقق النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس النواب تأخذ الاغلبية المطلقة
أما الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء تعني اغلبية انعقاد أي لا تفتح الجلسة وفقاً للانعقاد بحسب المادة 59 ولكن بأغلبية عدد الاعضاء وبعدها يأخذ بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب نجد أن المحكمة الاتحادية لم تفسر هذه المادة بتفاصيل اكثر دقة وكان الأفضل لو كان التفسير ذات دقة اعلى .
ثانياً / قرار " 93/ اتحادية / 2010 (4)
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها اعلاه استناداً الى طلب ورد إليها من مجلس النواب العراقي وفقاً لكتابه المرقم (م. ن/559) المؤرخ في 2020/12/18 حيث طلب مجلس النواب من المحكمة الاتحادية الاجابة على تساؤلات عديدة استناداً الى مدة تكليف مجلس الوزراء بأعضاء وزارته وفقاً للمادة 76/ ثانياً وكانت جميع الاسئلة بخصوص المادة المذكورة آنفاً
والتساؤلات هي :-
1 - هل يجب على رئيس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته جميعهم خلال المدة المنصوص عليها في المادة 76/ ثانياً أو يجوز له تأخير تسمية بعضهم عن المدة المحددة .
2- هل يجوز لرئيس الوزراء تسمية اعضاء وزارته على دفعات وإن كان ضمن المدة المحددة في المادة 76/ ثانياً وهل يجوز له تأخير تسمية بعضهم عن المدة المحددة .
- اذا قام رئيس الوزراء المكلف بتقديم اسماء وزارته ضمن المدة المحددة فهل على المجلس التصويت الاغلبية بالموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري ضمن نفس المدة المحددة في البند ثانياً وأن للمجلس أن يحدد موعداً خارج هذه المدة للتصويت على الموافقة .
بعد المداولات والاطلاع على أوليات التساؤلات اصدرت المحكمة الاتحادية العليا اجابات على التساؤلات اعلاه وهي وكالاتي :-
1-بخصوص مقدرة رئيس مجلس الوزراء المكلف في التأخير بتسمية اعضاء وزارته خلال المدة المنصوص عليها في الدستور أجابت المحكمة أن يستطيع تسمية بعض الوزراء وترك البعض الآخر من دون تسمية ولكن على أن يكلف بنفسه أو وزير آخر بشغل المنصب لغاية تسمية الوزير الجديد لغرض شغل المنصب ولو كان ذلك بعد فوات المدة المنصوص عليها في المادة أعلاه.
2 - أما بصدد الاستفسار الوارد بخصوص تسمية رئيس الوزراء الأعضاء وزارته تجد المحكمة الاتحادية العليا إن لرئيس مجلس الوزراء الحق في تسمية اعضاء وزارتها على شكل دفعات ولكن يجب أن لا يتجاوز المدة المحددة بالدستور وكذلك يحق لمجلس النواب التصويت بشكل دفعات وليس دفعة واحدة .
أما بخصوص السؤال الثالث لا يوجد أي نص دستوري ينص على أن مجلس النواب ملزم بالموافقة على اسماء الوزراء نفس المدة المذكورة بخصوص مدة تقديم رئيس مجلس الوزراء اسماء وزارته لأن رئيس الوزراء عندما يقوم بتقديم اسماء وزارته خلال آخر يوم من المدة المنصوص عليها في الدستور ومن المنطق ان التصويت على الأسماء سوف يأخذ بعض الوقت وبذلك لا يوجد أي نص دستوري على أن مجلس النواب يصوت على الوزراء خلال فترة تسميتهم من خلال الاطلاع على قرار المحكمة الاتحادية نجد أن المحكمة بالإجابات اعلاه كانت مطابقة لإرادة المشرع الدستوري أما بخصوص مسألة التصويت على الوزراء مجتمعين اما لا نجد ان ارادة المشرع الدستوري هو عدم الالزم بهذه المسألة من خلال النص على أن التصويت على اعضاء الوزارة يكون بشكل مفرد فقد يقتنع مجلس النواب ببعض الوزراء ولا يقتنع بالبعض الآخر ويستطيع التصويت على الوزراء بعد انتهاء المدة المحددة بالدستور فلا يوجد أي نص يلزم مجلس النواب التصويت على الوزارة خلال مدة التشكيل حيث تعتبر مدة خاصة بالاختيار وليس التصويت .
اما بخصوص احقية مجلس النواب بالتصويت على بعض والامتناع عن البعض الآخر نرى أن تفسير هذه المسألة فيها بعض الشك باعتبار أن الهدف الاساسي هو تشكيل الحكومة وفقاً للمددة المحددة بالدستور ولا يجوز تجاوزها .
ثالثاً: قرار المحكمة الاتحادية رقم " 25/ اعلام / اتحادية / 2016 (5)
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب من مكتب رئيس مجلس الوزراء ذكر فيه مدى جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد في نفسه الوقت على اقالة وزير مقترنا في الوقت ذاته بالموافقة على تعين وزير بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وهل يشترط بيان سبب الاقالة من عدمه من بعد المداولة والتدقيق صدر القرار وخاصة بالرجوع الى المادة 76 نجد أنه خولت رئيس مجلس الوزراء حق اقالة الوزير ولكن قيدت ذلك بموافقة مجلس النواب ولكن التساؤل الذي يطرح هو هل يجوز أن يصدر قرار في الوقت نفسه بتعين وزير جديد بعد استعراض نصوص الدستور من قبل المحكمة الاتحادية في هذا المجال عدم وجود نص يحول دون ذلك بل إن من متطلبات سير العمل في مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة تتطلب ذلك بأن يكون قرار مجلس النواب بإقالة الوزير المعني مقترناً بتعين الوزير البديل ومن خلال الاطلاع على قرار المحكمة الاتحادية العليا نجد أن المحكمة أضافت طريقاً آخر لتعيين الوزير وهو امكانية تعين بعد اقالة الوزير ونرى أن هذا الأمر لم ينص عليه في الدستور العراقي حيث إن المحكمة اجازت الاقالة والتعين في الوقت نفسه وهذا غير موجود في الدستور ولا من اختصاصاتها
رابعاً قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم " 2022/121 " (6)
صدر هذا القرار لغرض تفسير مصطلح (حكومة تصريف الأعمال ) المذكور في نصوص الدستور والقانون الخاص وعن طريق هذا القرار عرفت المحكمة الاتحادية العليا حيث بينت أن حكومة تصريف الأمور اليومية ( هي تلك الحكومة التي تتوسط مرحلتين اثنتين الأولى هي التي تكون الحكومة فيها مستقيلة او بحكم المستقيلة والثانية هي مرحلة تأليف الحكومة الجديدة, إذ إنه من القرارات المتحكمة في حياة الدولة واستمرار المرافق العامة وبينت المحكمة الاتحادية أن النظام البرلماني يتكوّن في الغالب من عدة احزاب متعارضة ومختلفة بوجهات النظر السياسية ما يؤدي الى صعوبة في الحصول على الأغلبية المطلقة لغرض منح الثقة للحكومة المختارة من قبل رئيس مجلس الوزراء للحكومة الجديدة وبذلك يؤدي الى عدم الاستقرار السياسي وكثرة استقالة الوزارات وتشكيل وزرات جديدة وأن أستمرار الحياة السياسية هو ضروري حتى وإن كان هنالك اختلافات وأزمات لغرض ضمان سير المرافق العامة فكان الحل الوحيد هو فكرة حكومة تصريف الاعمال للقيام بالأعمال الضروري لحين تشكيل الحكومة الجديدة وبينت المحكمة الاتحادية العليا أن حكومة تصريف الأعمال وفقاً لدستور العراق بحالتين الأول عند سحب الثقة من الوزارة استناداً لأحكام المادة 61 / ثامناً / أ, ب, و,ج والثانية عند حل البرلمان استناداً لأحكام المادة 64/ اولاً وثانياً من الدستور وأن الأثر المترتب على قرار ككل هو توقف عمل البرلمان المنحل عن مباشرة أي من الاختصاصات التي خولها الدستور للبرلمان وأن حل البرلمان يتقيد بإجراءات انتخابات مجلس جديد وان يدعى للاجتماع خلال فترة زمنية معينة وذلك لتلافي تعطيل الحياة النيابية ودستور العراق نص في المادة 64 / ثانياً على حل البرلمان (( يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستين يوماً من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية )) وبالتالي تستمر الحياة النيابية ويم تلافي الفراغ التشريعي الذي قد يحصل نتيجة حل البرلمان ولهذا الفراغ آثار سلبية من الناحية التشريعية أما من الناحية الرقابية لا يكون للمجلس أي دور رقابي وأن الدورة التشريعية تتوقف نتيجة النهاية غير الطبيعة لحل البرلمان فهنا تتوقف الدورة التشريعية ولا تنقطع وبمجرد قرار الحل تتوقف جميع الأعمال .
حيث تتوقف جميع اعمال البرلمان وبهذا يفقد مجلس النواب المنحل صفته النيابية وأن الحكومة تتحول من حكومة كاملة الصلاحيات إلى حكومة تصريف امور يومية وهو الاستثناء من الأصل إذ إن ممارسة لحكومة لكافة صلاحيتها الدستورية يعتبر الاصل بوجود مجلس النواب الذي يمنح الثقة لها وبهذا تكون هذه الحكومة حكومة مستقيلة ولها حق التصرف في كل ما يتدرج تحت مقتضيات ديمومة الدولة واستمراريتها ولعل في ذلك هو أن الحكومة لا تخضع لرقابة البرلمان باعتبار أن حل البرلمان انهى عمله الرقابي وهذه الحكومة (حكومة تصريف الأعمال ( تمر بمرحلتين, أولها بتاريخ الحل للبرلمان وتنتهي إلى حين انتخابات برلمان جديد وهنا لا وجود لسلطة التشريعية بمعناها الدستوري وخلال هذه الفترة لا تمتلك الحكومة اي صلاحيات لاتخذ القرارات السياسية ذات اهمية كبرى وذات آثار محسوسة على حياة الأمة دون معرفة نتائج الانتخابات حيث من المحتمل أن لا تكون نتائج الانتخابات لا تكون في صالح الحكومة لذا يجب أن تتقيد بتصرفاتها بالشكل الذي يثير المسؤولية السياسية فيؤدي ذلك الى تقلص اختصاصاتها إلى تصريف أمور يومية أو روتينية أما المرحلة الثانية التي تمد بين مدة التصديق على نتائج الانتخابات الى تشكيل الحكومة من قبل البرلمان المنتخب حيث لا تعد المصادقة على الانتخابات هي بداية للحياة السياسية الجديدة للحكومة تصريف الأمور اليومية وعليها أن تمتنع عن كل ما يستوجب القيام به في حالة عدم وجود البرلمان الذي يمارس الدور الرقابي إن المصادقة على نتائج الانتخابات واستمرار عمل الحكومة السابقة والتي منحت الثقة من قبل مجلس المنحل حيث يوجب الجمع بين أمرين متعارضين أولهما استثناء الحكومة من ممارسة الاختصاص العام الشامل بوصفها حكومة مستقيلة أو بحكم الحكومة المستقيلة والثاني استمرار ديمومة عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة إذ لا يمكن سحب الثقة الحكومة إلا أنها تعتبر مستقيلة او بحكم الاستقالة لأن سحب الثقة يكون من حكومة مشكلة وفقاً لنصوص الدستور وتخضع للرقابة سياسية من قبل البرلمان وان حكومة تصريف الاعمال لم تمنح الثقة من البرلمان الجديد وإنما كانت قد منحت الثقة من قبل البرلمان القديم وبذلك يكون موضوع سحب الثقة عديم الفائدة وتبقى حكومة تصريف الأعمال خاضعة للرقابة القضائية والإدارية والتي تتولى فحص القرارات الصادرة منها لغرض التأكد من عدم تجاوزها للاختصاصات وفقاً للدستور. وترجع فكرة تصريف الأعمال إلى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 بالمادة 40/ ب(7) (( في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يظل رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم لمزاولة أعمالهم مدة لا تزيد عن 30 يوماً حيث تشكيل مجلس الوزراء الجديدة وفقاً للمادة 38 من القانون اعلاه )) أن أساس هذه الفكرة كانت في تلك المدة وتطبق في الحالة التي نصت عليها المادة 41 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وبالرجوع الى نص المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء عرف حكومة تصريف الاعمال وحالات تصريف الأعمال (( إن حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعة بكاملة الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك في حالة سحب الثقة من الوزارة أو رئيس الوزراء وحل البرلمان وفي الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً يمارس تصريف الأمور اليومية باتخاذ القرارات التي تضمن انتظام وسير المرافق العامة وأن تتخذ القرارات ذات الجنبة السياسية او المالية .
خامساً- قرار المحكمة الاتحادية " 235/ اتحادية /2023 2 (8)
تم الغاء القرارات التي اصدرت من قبل حكومة تصريف الأعمال والتي كان لها جنبة سياسية متعلقة بتغير هيكلية الوزارة وصدرت بشكل تعليمات من دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث اقرت المحكمة بعدم صحة هذا التعليمات استناداً الى صدورها في فترة تصريف الأعمال اليومية وتعتبر مخالفة للمادة 61 / ثامناً/ د والمادة 64 ثانياً والمادة 32 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 بعد الانتهاء من ذكر القرارات سواء كانت على الجانب التفسيري أو الرقابي فنجد أن من الضروريات والأوليات التي يجب أن تعدل هو تقنين دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في اختيار أعضاء السلطات الاتحادية .
ونجد أن الحكمة الاتحادية العليا تعتبر الجهة الوحيدة والمسؤولة دستورياً عن تصديق نتائج الانتخابات البرلمانية (9) ونأمل أن يتم شمل جميع السلطات بهذه المصادقة فيجب أن تكون هنالك مصادقة على قرار اختيار رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ولا يعتبر تدخالاً في عمل السلطة التشريعية وانما لغرض المحافظة على المكانة التي يحظى بها الدستور في الدولة .
بعد الانتهاء من الفصل الثاني وبيان الكيفية التي يتم بها اختيار رئيس الوزراء والوزراء وما هو دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومن خلال الاستعانة ببعض القرارات التي أصدرت المحكمة نجد من القرارات المحكمة ساهمت في اختيار بعض من أعضاء مجلس الوزراء بواسطة الاختصاصات المناط بها وفقاً للمادة 93 ونرى ان إضافة اختصاصاً جديداً الى جملة الاختصاصات الأخرى المذكورة بالمادة أعلاه هو امر ضروري نرجو من الجهات المعنية الالتفات الى هذا الموضوع وادخل المحكمة الاتحادية العليا في اختيار أعضاء السلطة التنفيذية بما يضمن تنفيذ مواد الدستور وبما يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات فإذا كان المبدأ ذات أساس دستوري فإن أساس وجود الدستور هو كونه قيداً على سلطة الحكام أي يجب اتباع أي إجراءات لاختيار أي أعضاء في السلطات الاتحادية وفقاً لما هو منصوص عليها في الدستور والنظر الى مسألة اختيار أعضاء السلطة التنفيذية من باب إعطاء هذا السلطة بعض من القوة في النظام البرلماني المطبق بالعراق من حيث تعديل بعض من الشروط والالتفات الى إضافة شروط تكون صارمة اكثر وكذلك بخصوص الاليات يجب أن تكون بمستوى هذه المناصب وبقدر خطورتها ومن خلال استعراض القرارات الخاصة بالمحكمة الاتحادية العليا نجد ان المحكمة اتمارس الاختصاص التفسيري بصورة أوسع من اختصاصها الرقابي لذلك نجدها دائماً تتجن الغاء بعض القرارات البرلمانية او الوزارية استناداً للمبدأ أعلاه حيث يكون هنالك فصل تام بين السلطات فلا تستطيع سلطة ما التدخل بعمل ومهام السلطة الأخرى وكذلك نلاحظ عدم إعطاء النساء في العراق دور في شغل منصب رئيس مجلس الوزراء ونجد ان العرف هو من أسس هذا المنع على الرغم من أن الدستور العراقي اعطى الحق للنساء وفقاً للمادة 20 منه .
__________
1- جريدة الوقائع العراقية, النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022, العدد/ 4679, 2022/6/13
2- قرار المحكمة الاتحادية المرقم 23 / اتحادية / 2007 موقع المحكمة الاتحادية ,https://www.iraqfsciq تاريخ الزيارة 2024/7/3
3- د.حسن علي عبد الحسين البديري دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في سد الفراغ الدستورية دراسة تحليلية مقارنة طا, العارف للمطبوعات, العلمين للنشر, العراق, 2021 ص170 ص 171
4- قرار المحكمة الاتحادية رقم 93/ اتحادية / 2010 . https://www.iraqfsciq تاريخ الزيارة 2024/7/3
5- قرار المحكمة رقم 25/ اتحادية / 2016, موقع الرسمي المحكمة الاتحادية العليا, https://www.iraqfsc.ia تاريخ الزيارة 2024/7/10.
6- قرار المحكمة رقم 121 / اتحادية /2022. المصدر نفسه
7- قانون إدارة الدولة لمرحلة الانتقالية . الموقع الالكتروني, https://wikidorar-aliraq.net, تاریخ الزيارة 2024/7/3 .
8- قرار المحكمة الاتحادية العليا.
9- بسمة داخل عبد الزهرة موقع ودور المحكمة الاتحادية العليا في النظام الدستوري العراقي,رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية لبنان 2023 ص 32