1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

الدور الرقابية للمحكمة الاتحادية العليا في اختيار الوزراء في العراق

المؤلف:  زينب مرتضى جبار شكور

المصدر:  دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005

الجزء والصفحة:  ص 106-110

2025-05-19

15

ان الرقابة على دستورية القوانين كانت جدلاً للقضاء فمنهم المؤيد لها ومنهم الرافض لها ونجد ان الرافض للرقابة على دستورية القوانين يكون بناءً على مبدأ الفصل بين السلطات ولكن ما يلاحظ في الوقت الحاضر هو اهمية هذه الرقابة بصورة واضحة حيث سارت كثير من الدول بهذا السياسية وهي سياسة التدخل من اجل المحافظة على سمو القاعدة الدستورية وكثرة القوانين والتشابك في ما بينها أدى الى تعارض كثير من نصوصها مع نصوص الدستور وكان الأخذ بالرقابة على دستورية يمثل ضمانة فعال لنفاذ القانون الدستوري كما يمثل بذات الوقت الجزاء المنطقي على مخالفة المشرع القانوني له ولكن يجب تحديد الجهة التي تمارس هذه الرقابة (1) .
وذهب الكثيرون الى أن اسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين الى هيئة قضائية بحق الكثير من المزايا في حالة اسناد هذه المهمة الى هيئة سياسية وأن من أهم المزايا هو أن القضاء يمثل جهة الحياد والموضوعية والاستقلال في مباشرة وظائفهم وكذلك يكونوا مؤهلين بحكم تكوينهم القانوني لغرض فحص القوانين والتأكد من مدى موافقتها للأحكام الدستور وكذلك تنطوي الاجراءات امام الجهات القضائية على ضمانات عديدة منها حرية الدفاع, وعلانية, الجلسة, وحرية, التقاضي, وضرورية تسبيب الاحكام القضائية (2) .
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراتها بخصوص ممارسة دورها الرقابية في اختيار الوزراء ولكن كانت قراراتها برد الدعوى استناداً الى عدم وجود نص بالدستور يعطيها اختصاص نظر مثل هكذا دعوى وحفاظاً على مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في متن الوثيقة الدستورية وسوف نتناول بعض هذه القرارات .
اولا // القرار المرقم " 140 /اتحادية /2017 " (3)
ادعى المدعي في هذا القرار أن مجلس النواب أصدر القانون الخاصة بانتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 وكان يخالف هذا القانون في إحدى مواده المادة (18) رابعاً ) من الدستور المتعلق بأحقية مزدوجة الجنسية لشغل المناصب الوزارية او أي مناصب أخرى سيادية داخل البلاد إلا بعد التخلي عن الجنسية المكتسبة وكذلك يعارض نص المادة 8 من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 وكانت المادة المخالفة في القانون هي المادة 8 منه حيث لم تنص على عدم شغل منصب اعضاء مجلس النواب من قبل متعدد الجنسية حيث اغفلت المادة أو لم تراع النصوص الدستورية وتعارضها من نص المادة القانونية اعلاه حيث إن القانون لم يضمن قيد تعدد الجنسية على المرشح وبذلك يكون هذا القانون مخالف للمادة الدستورية المذكور اعلاه ومن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الرقابة على دستورية القوانين فيعتبر من اختصاصها الغاء أي قانون او فقرة مخالفاً للنصوص الدستورية وأن المدعي في دعواه قد طلب من المحكمة الاتحادية العليا اضافة شرط التخلي عن الجنسية في نص المادة 8 من القانون المطعون به اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها برد الدعوى استناداً إلى أنه ليس من اختصاصها الزام مجلس النواب بإضافة شرط الى قانون قامت السلطة التشريعية بإصداره وأن هذا يعتبر من اختصاصات السلطة التشريعية وهي اعلم باختصاصاتها وهذا التدخل يعتبر ضد مبدأ الفصل بين السلطات الذي أشار اليها الدستور العراقي وأن طلب المدعي عليها يعتبر تعديلاً تشريعياً للقانون محل الموضوع وهذا ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لذلك قررت المحكمة لاتحادية العليا رد الدعوى ... .
بعد الاطلاع على قرار المحكمة الاتحادية العليا نجد أن هنالك نقصاً تشريعياً واضحاً في مسألة النص على منع متعددي الجنسية من الترشيح قد يكون عدم ذكر هذا النص يعود الى أن قانون الجنسية قد أشار إلى عدم جواز متعدد الجنسية الترشيح لمنصب الوزير استناداً الى المادة /9/ رابعاً من القانون الخاص بالجنسية .
إن تناولنا لهذا القرار يأتي من أن المرشح لمنصب الوزير في الحكومة العراقية يتمتع بذات الشروط التي يتمتع بها عضو مجلس النواب وعدل هذا القانون الخاص بانتخاب مجلس النواب عام 2018 وآخرها اصدر قانون جديد عام 2023 رقم 4 وبأصدرها خلت المادة (6) من الإشارة الى أي منع يخص متعددي الجنسية من الترشيح لعضوية مجلس النواب ونجد أن تضمين القانون الخاصة مثل هكذا شرط هو أمر في غاية لأهمية فيجب أن يحرم متعدد الجنسية عن شغل ايضاً منصب سيادي استناداً الى النص الدستوري الخاص بهذا الموضوع .
ثانياً: القرار " 32 /اتحادية /اعلام / 2018 "
تقدم احد اعضاء مجلس النواب بوصفه ( المدعي ) الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض الغاء القانون الخاص بانتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 حيث إن القانون يتعارض مع نص المادة 77 الخاصة بشروط المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء والوزراء حيث تضمن المادة أن يكون المرشح لشغل منصب الوزير يتمتع بنفس شروط عضو مجلس النواب وجاء القانون ونص على أن احد شروط المرشح لشغل منصب هو أن يكون حاصلاً على شهادة الاعدادية كحد ادنى وبذلك يعتبر مخالفاً الى نص الدستور وان السلطة التشريعية اصدرت القانون استناداً الى نص المادة 49 / ثالثاً حيث نصت أن الشروط لمنصب عضو مجلس النواب تنظم بقانون وبين المدعي على ان المادة 77 عندما ساوت بين الشروط الخاصة بالوزير والشروط الخاص بعضو مجلس النواب فهذا يعني يجب ان تكون متطابقة أي خاص بأمر الشهادة حيث ذكر في المادة 77 ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية

حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا برد الدعوى استناداً إلى أن المادة 77 عندما تضمنت الشهادة الجامعية فهذا يعتبر استدلالاً للسلطة التشريعية ولكن لا تكون مجبرة على وضع مثل هكذا شرط (4) .
نجد أن السلطة التشريعية اصدرت تعديلات خاصة بقانون انتخاب مجلس النواب في عام 2018 رقم 1 وقامت بتعديل الفقرة الخاصة بشرط الشهادة وجعلتها يجب أن يحصل على شهادة جامعية أولية وقام احد الأعضاء بطلب إلغاء هذه الفقرة لأنها تخالف المادة 14 من الدستور بخصوص تساوي الحقوق والمادة 16 تكافؤ الفرص وردت المحكمة الدعوى باعتبار أن مبادئ تكافؤ الفرصة والعدالة لا تشمل ما يتعلق بالشهادة الجامعية بقرارها المرقم 15 / اتحادية / 2018 وموحدتها ,16,17,18,19,20(5) .
إن الحديث عن هذا القرار يؤكد لنا أن هنالك خطأ ارتكب من قبل المشرع الدستوري عندما جعل الشروط المطلوبة لكل من الوزير وعضو مجلس النواب متساوية على اعتبار أن هنالك اختلاف بالمنصبين من حيث الاعمال والمهام وباعتبار أن الاول يمثل الجهة المسؤول عن تنفيذ القرارات التي تصدر من الثاني باعتباره صاحية الحق في اصدار القرار وبفعل هذا التشابه أدى إلى التعارض بين النص الدستوري والقانوني وأن منصب عضو مجلس النواب لا يقل أهمية عن منصب الوزير فيجب ان يكون المرشح من ولكن بعد اصدر القانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 نجد أن السلطة التشريعية اخذت بنظر الاعتبار راي المحكمة الاتحادية العليا عندم اشترط أن يكون عضو مجلس النواب حاصل على الشهادة الجامعية من بين الشروط الخاص بالأعضاء وهذا ما نحاول الوصول اليه في بحثنا فهنا توجد استجابات من قبل السلطة التشريعية للقرارات المحكمة الاتحادية العليا على الرغم من أن المحكمة ردت الدعوى ولكن ذكرت بقرارها انفا الذكر عبارة الاستدلال لذلك نرى أن إضافة اختصاص جديد للمحكمة الاتحادية العليا بخصوص اختيار أعضاء السلطة التنفيذية هو أمر لابد منه
ثالثاً- قرار رقم 219 /اتحادية / 2022 (6)
تشكلت المحكمة الاتحادية بتاريخ 2022/10/31 بناءً على طلب احد اعضاء مجلس النواب لغرض الغاء الأمر الديواني الخاص بقبول استقالة وزير المالية وتكليف وزير اخر بمهام الوزير طالب الاستقالة وبالرجوع الى قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الغاء الأمر الديواني المرقم (22089) في 2022/8/17 حيث قام رئيس الوزراء بقبول استقالة وزير المالية وتكليف وزير النفط بالمهام ونجد أن المدعي عليه قد خالف المادة 78 بخصوص اقالة الوزير من دون موافقة مجلس النواب وقامت المحكمة الاتحادية برد الدعوى استناداً الى ان هنالك اختلاف بين الاقالة والاستقالة بحسب راي المحكمة فالإقالة تكون بناء على جهة تقوم بإقالة الوزير لأسباب تثبت تقصير في أمر ما أي من دون أن تكون هنالك رغبة للوزير بترك المنصب ومن دون رضاه ام الاستقالة فتكون بناء على طلب يقدمه الوزير الى رئيس الوزراء عندما يجد نفسه غير قادر على اتمام مهام وظيفته على اكمل وجه إن القانون الداخلي لمجلس الوزراء يعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء قبول استقالة الوزير أو اقالته الى التقاعد بناءً على طالبهم وفقاً للمادة 18 من النظام الداخلي الخاص بمجلس الوزراء رقم 2لسنة 2019 وبذلك يكون رئيس مجلس الوزراء مخالفاً للدستور بهذا الخصوص .
وبعد قراءة القرار جيداً نجد أن هنالك مسألة تمت الاشارة اليها في القرار من قبل المدعي عليه هو أن رئيس الوزراء قد اتخذ هذا القرار في فترة حكومة تصريف الأمور اليومية حيث دافع المدعي عليه بأن الحكومة لم تكن حكومة فعلية وإنما حكومة تصريف أمور يومية وليست حكومة فعلية لذلك يعتبر مجلس النواب فاقداً لبعض الصلاحية على اعتبار أن تشكيل الحكومة واختيار الوزراء كان في وقت الحكومة السابقة منتهية الصلاحية وبذلك لا تمتلك الصلاحية للموافقة على قبول استقالة الوزير استناداً الى القاعدة العامة (من يمنح الثقة يسحبها ) .
بعد الانتهاء من جميع القرارات المذكورة سابقاً نجد أن المحكمة العليا لم يكن لها أي تدخل في اختيار الوزراء بالجانب الرقابي, لأنها ردت اغلب الدعوى وكان باستطاعة المحكمة الاتحادية العليا أن تلغى الأوامر المخالفة للدستور حيث نجد أن نصوص الدستور واضحة والمخالفة واضحة ايضاً ولكن المحكمة الاتحادية العليا لم ترغب بالتجاوز على اختصاص السلطة التشريعية حيث ان المدعي كان باستطاعته المطالبة بإلغاء هذا القرار لأن رئيس الوزراء أصدره بفترة تصريف الأمور اليومية وهذه مخالفة واضحة وصريحة وكذلك مسألة القرار الخاصة بشرط الشهادة لعضو مجلس النواب وارتباطها بشهادة الوزير كان الأجدر بالمدعي عليه أن يطالب بإلغاء الشرط استناداً الى أن هذه المناصب من المناصب العليا وكذلك كانت هنالك ارادة ضمنية للمشرع الدستوري بخصوص مسألة التحصيل العلمي سواء لعضو مجلس النواب او الوزير .
نجد أن القرارات كانت ينقصها الدقة في طلب الغاء الفقرات والقوانين المخالفة للدستور ونؤكد كلامنا بخصوص ضرورة تقنين اختصاص المحكمة الاتحادية بخصوص اختيار المناصب العليا والتوسيع من اختصاصات المحكمة اعلاه استناداً الى مكانه في الدولة .
___________
1- د. رمزي طه الشاعر الوجيز في النظرية العامة للقانون الدستورية, بلا مطبعة, ص 168. 2- عبد القادر عبد اللطيف, دور القضاء الدستوري في تطوير النصوص الدستورية (المحكمة الاتحادية العليا في العراق انموذجا), ط1, دار المسلة للنشر والتوزيع, بغداد, العراق,2022 ص81، ص82
3- قرار المحكمة الاتحادية العليا, المرقم 10/ اتحادية / 2017 ,https://www.iraqfsciq, تاريخ الزيارة 2024/6/22
4- قرار المحكمة الاتحادية العليا, رقم 32 / اتحادية / 2018 موقع المحكمة الاتحادية https://www.iraqfscia المصدر السابق .
5- قرار المحكمة الاتحادية العليا,رقم 15 ومواحداته 2018, موقع المحكمة الاتحادية المصدر نفسه .
6- قرار المحكمة الاتحادية المرقم 219 في 2022 المصدر نفسه .

EN