عن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)" (النور 2-3) قوله تعالى: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين "ظاهر الآية وخاصة بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن الذي تشمل عليه حكم تشريعي تحريمي وإن كان صدرها واردا في صورة الخبر فإن المراد النهي تأكيدا للطلب وهو شائع. والمحصل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الزاني إذا اشتهر منه الزنا وأقيم عليه الحد ولم تتبين منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية والمشركة، والزانية إذا اشتهر منها الزنا وأقيم عليه الحد ولم تتبين منه التوبة يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك. فالآية محكمة باقية على إحكامها من غير نسخ ولا تأويل، وتقييدها بإقامة الحد وتبين التوبة مما يمكن أن يستفاد من والسياق فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الامر بإقامة الحد يلوح إلى أن المراد به الزاني والزانية المجلودان، وكذا إطلاق الزاني والزانية على من ابتلي بذلك ثم تاب توبة نصوحا وتبين منه ذلك، بعيد من دأب القرآن وأدبه. وللمفسرين في معنى الآية تشاجرات طويلة وأقوال شتى: منها: أن الكلام مسوق للاخبار عما من شأن مرتكبي هذه الفاحشة أن يقصدوه وذلك أن من خبثت فطرته لا يميل إلا إلى من يشابهه في الخباثة ويجانسه في الفساد والزاني لا يميل إلا إلى الزانية المشاركة لها في الفحشاء ومن هو أفسد منها وهي المشركة، والزانية كذلك لا تميل إلا إلى مثلها وهو الزاني ومن هو أفسد منه وهو المشرك فالحكم وارد مورد الأعم الأغلب كما قيل في قوله تعالى: "الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات" (النور 26). ومنها: أن المراد بالآية التقبيح، والمعنى: أن اللائق بحال الزاني أن لا ينكح إلا زانية أو من هي دونها وهي المشركة واللائق بحال الزانية أن لا ينكحها إلا زان أو من هو دونه وهو المشرك، والمراد بالنكاح العقد، وقوله: "وحرم ذلك على المؤمنين "معطوف على أول الآية، والمراد وحرم الزنا على المؤمنين. وفيه وفي سابقه مخالفتهما لسياق الآية وخاصة اتصال ذيلها بصدرها كما تقدمت الإشارة إليه. ومنها: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ". وفيه أن النسبة بين الآيتين نسبة العموم والخصوص والعام الوارد بعد الخاص لا ينسخه خلافا لمن قال به نعم ربما أمكن أن يستفاد النسخ من قوله تعالى: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه" (البقرة 221)، بدعوي أن الآية وإن كانت من العموم بعد الخصوص لكن لسانها آب عن التخصيص فتكون ناسخة بالنسبة إلى جواز النكاح بين المؤمن والمؤمنة والمشرك والمشركة، وقد ادعى بعضهم أن نكاح الكافر للمسلمة كان جائزا إلى سنة ست من الهجرة ثم نزل التحريم فلعل الآية التي نحن فيها نزلت قبل ذلك، ونزلت آية التحريم بعدها وفي الآية أقوال أخر تركنا إيرادها لظهور فسادها.
وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)" (النور 2-3) "الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ". الخطاب في اجلدوا لمن يقيم الحدود، وهو الإمام أو نائبه العالم العادل، وظاهر الآية يدل على أن من زنى يجلد، محصنا كان أو غير محصن، لأن أل الجنسية إذا دخلت على المفرد أفادت الاستغراق، وشملت جميع الأفراد، ونعني بالمحصن البالغ العاقل المتزوج المتمكن من وطء زوجته متى شاء، فلو وطأ، وهو صغير أو مجنون أو كان عزبا أو متزوجا، ولكن غابت عنه زوجته أو كان بها مرض يمنع من الوطء فهو في حكم غير المحصن.. وكذلك المرأة، وسئل الإمام أبو جعفر الصادق عليه السلام عن معنى المحصن؟ فقال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن. هذا ما دل عليه ظاهر الآية، وهو ان الجلد للزاني المحصن وغير المحصن، ولكن قد ثبت بالسنة المتواترة واجماع المذاهب الاسلامية ان حكم المحصن والمحصنة الرجم بالحجارة حتى الموت، وعليه يكون الجلد لغير المحصن والمحصنة، ولهما الرجم لأنهما قد خرجا عن عموم الآية بالسنة القطعية وقيام الإجماع، بل جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم ان عمر بن الخطاب قال: (ان اللَّه بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها وو عيناها). (البخاري ج 8 ص 209 طبعة سنة 1377 ه ومسلم ص 107 القسم الأول من الجزء الثاني طبعة سنة 1348 ه). وفي رواية ثانية للبخاري ج 9 ص 86 ان عمر بن الخطاب قال: لولا ان يقول الناس: زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبت آية الرجم بيدي. وتسأل: قال تعالى في الآية 15 من سورة النساء: "واللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً" (النساء 15) فقد أوجب سبحانه في هذه الآية ان تحبس الزانية في البيت ولا تخرج منه إلا ميتة أو يجعل اللَّه لها سبيلا آخر، ثم أوجب عليها الجلد في الآية التي نفسرها، فما هو وجه الجمع بين الآيتين؟. الجواب: قلنا عند تفسير آية النساء في ج 2 ص 271: ان المراد بقوله تعالى: "يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً" انه جل وعز لم يجعل عقوبة الحبس في البيت حكما دائما، بل لفترة محدودة، ثم يحدث التشريع النهائي، وهكذا كان، حيث نسخت عقوبة الحبس في البيت وحلت محلها عقوبة الرجم للمحصنة، والجلد لغيرها. وقال بعض العلماء: لا نلجأ إلى النسخ إلا بورود النص، أو إذا تعذر الجمع بين الحكمين، والمفروض ان الشارع لم ينص على نسخ عقوبة الحبس، وان الجمع بينها وبين عقوبة الجلد ممكن، وعليه يكون مفاد الآيتين ان الزانية غير المحصنة يجب ان تجلد مائة، وان تحبس في البيت أيضا. ونحن مع هذا القائل إذا أقنعنا بأن المراد بالسبيل في قوله تعالى: "يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً"، المراد به شيء غير تشريع الحكم النهائي الذي يتبادر إلى الأذهان، أما تفسير السبيل بالزواج كما ذهب إليه هذا العالم فبعيد عن الافهام.
جاء في كتاب مصباح الفقاهة للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: نعم إذا كان الفساد موجبا لوهن الحق وسد بابه، واحياء الباطل وتشييد كلمته، وجب دفعه لاهمية حفظ الشريعة المقدسة، ولكنه ايضا وجوب شرعي في مورد خاص، فلا يرتبط بحكم العقل بقلع مادة الفساد. قوله تعالى: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه" (لقمان 6)، فقد قيل في تفسير الاية: أن يشتري كتابا فيه لهو الحديث، فتشمل حفظ كتب الضلال ايضا. وفيه أولا: ان المذموم في ظاهر الاية هو اشتراء لهو الحديث للاضلال، ومن الواضح ان هذا المعنى اجنبي عن حفظ كتب الضلال لعدم العلم بترتب الغاية المحرمة عليه، غاية الامر احتمال ترتب الاضلال على الحفظ. وثانيا: انا إذا سلمنا ذلك، فالمستفاد من الاية حرمة اشتراء كتب الضلال ولا دلالة فيها على حرمة ابقائها وحفظها بعد الشراء، كما أن التصوير حرام وأما اقتناؤه فليس بحرام، والزناء حرام وتربية أولاد الزناء ليس بحرام، وقد تقدم ذلك في البحث عن جواز اقتناء الصور المحرمة. وثالثا: انه قيل ان الاية قد نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة، فانه كان يشتري كتبا فيها احاديث الفرس من حديث رستم واسفنديار، وكان يلهى الناس بذلك ويظرف به ليصدهم عن سماع القرآن وتدبر ما فيه، نظير الجرائد المعروفة في هذا الزمان، فانها مشتملة على الامور اللاهية التي تصد الناس عن الحق. ورابعا: ما ذكره المحقق الايرواني، من أن المراد من الاشتراء هو التعاطي، وهو كناية عن التحدث به، وهذا داخل في الاضلال عن سبيل الله بسبب التحدث بلهو الحديث، ولا اشكال في حرمة الاضلال، وذلك غير ما نحن فيه من اعدام ما يوجب الاضلال.
جاء في كتاب بحوث في تاريخ القرآن عن النسخ في الآية (3) من سورة النور للمؤلف السيد مير محمدي زرندي: قوله تعالى "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" (النور 3). تارة يكون ناسخها هو قوله تعالى "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم" (البقرة 221). وعلى كلا التقديرين يكون النسخ على خلاف ما قرروه من تقديم التخصيص على النسخ، لأن نسبة الآيتين إلى الآية الأولى التي في سورة النور هي العموم والخصوص مطلقا، فلابد في الجمع بينهما من القول بالتخصيص الذي هو شائع، لا بالنسخ الذي هو نادر. اللهم إلا أن يكون ثمة قرينة تمنع من التخصيص وتحتم النسخ، كما لو كان العام مما يأبى عن التخصيص، فقوله تعالى "ولا تنكحوا المشركات "وإن كان عاما يشمل الزاني وغيره، والآية الأولى خاصة بالزاني، إلا أن ذلك العام شديد الظهور والنصوصية بحيث يأبى عن التخصيص، فلابد من القول بالنسخ. والذي يسهل الأمر هو إجماع المسلمين على أنه لا يجوز زواج المسلم الزاني للمشركة، وكذا زواج المسلمة الزانية للمشرك. قال الشيخ الطبرسي بعد ذكر قوله تعالى: "ولا تنكحوا المشركات": هي عامة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار. وقال المحقق الحلي: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا. وعلق الشارح على قوله إجماعا بقوله: من المسلمين كلهم كتابا وسنة. وقال ابن رشد: واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية. وبعد هذه الجولة فإن النتيجة تكون هي: أن دلالة الآية على جواز نكاح المشرك للمسلمة الزانية والمشركة للمسلم الزاني - لو سلمت - فهي منسوخة إما بالآيتين السابقتين، أو بالسنة النبوية التي يكشف عنها إجماع المسلمين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا). جاء في موسوعة قرآن كريم عن كتاب اسرار وفوائد القران العظيم ينسب الى الامام جعفر بن محمد الصادق: سُورَةُ القَصَص مَنْ كتبها ثمّ علّقها على مملوكه، أمِنَ من الزنا والهَرَب والخِيانة.
جاء في الموسوعة الحرة عن الزنى أو الفحشاء: حكم الزنى في المسيحية: يعتبر الزنى محرما في المسيحية، حيث يوصي القديس بولس الرسول برفض الزنى في (كورنثوس الأولى 6: العدد 9) حيث ذكر أن الزناة لن يدخلوا ملكوت الله وفي غلاطية 5:19 (وَأَعْمَالُ الْجَسَدِ ظَاهِرَةٌ، الَّتِي هِيَ: زِنىً عَهَارَةٌ نَجَاسَةٌ دَعَارَةٌ) وفي كورنثوس الأول 7: العدد 2 (ولكن لسبب الزنى، ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها) وفي مجمع أورشليم تم الإقرار بمنع الزنى. الزنى ممنوع منعا باتا في المسيحية ونقصد بالزنى ممارسة الجنس خارج الزواج.. هكذا يقلب الزنى النظام الذي رتبه الله، وهو خطر شديد على سعادة الزوجين والأسرة معًا. ويبيد ما أعده الله من السعادة لهما ولأولادهما، ويفسد النموذج المبارك الذي وضعه الرب في الجنة عندما خلق حواء لأدم وأوضح أن الرجل تكون له زوجته الواحدة، والزوجة لها بعلها الواحد. حتى النظر إلى امراة نظرة شهوانية يعتبر زنى (إنجيل متى 5: 28) (وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ) الزنى هو انحراف جنسي وخطيئة يبغضها الرب، وتهين الجسد، وتدنس الهيكل المقدس. بسببها أحرق الرب سدوم وعمورة، وأغرق العالم بالطوفان أيام نوح البار، وأمات ثماني عشر ألفًا من اليهود في برية سيناء، وهيج عليهم الحيات والعقارب وهذه الأمور كلها حدثت لنا مثالًا وإنذارًا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. يقول كتاب الله: (وَأَمَّا الزِّنَى وَكُلُّ نَجَاسَةٍ أَوْ طَمَعٍ فَلاَ يُسَمَّ بَيْنَكُمْ كَمَا يَلِيقُ بِقِدِّيسِينَ. فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ هذَا أَنَّ كُلَّ زَانٍ أَوْ نَجِسٍ أَوْ طَمَّاعٍ. لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فِي مَلَكُوتِ الْمَسِيحِ وَاللهِ. لاَ يَغُرَّكُمْ أَحَدٌ بِكَلاَمٍ بَاطِل، لأَنَّهُ بِسَبَبِ هذِهِ الأُمُورِ يَأْتِي غَضَبُ اللهِ عَلَى أَبْنَاءِ الْمَعْصِيَةِ. فَلاَ تَكُونُوا شُرَكَاءَهُمْ) (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 5: 3-7). ويقول أيضًا: (اُهْرُبُوا مِنَ الزِّنَى. كُلُّ خَطِيَّةٍ يَفْعَلُهَا الإِنْسَانُ هِيَ خَارِجَةٌ عَنِ الْجَسَدِ، لكِنَّ الَّذِي يَزْنِي يُخْطِئُ إِلَى جَسَدِهِ) (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 6: 18).







وائل الوائلي
منذ 6 ايام
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
EN