المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27
لا تعطِ الآخرين عذراً جاهزاً
2024-04-27
الإمام علي (عليه السلام) والصراط
2024-04-27
تقديم طلب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل
2024-04-27
تعريف الشطب في الاصطلاح القانوني
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به  
  
4260   12:17 مساءً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص 333-335
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يمكن ان نلخص حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به (الخادم) بالآتي :

أولاً – الامتناع عن اعاقة استعمال حق الارتفاق :

374- فرضت المادة (1/12 ف1) من القانون المدني على مالك العقار المرتفق به التزاماً سلبياً هو الامتناع عن كل عمل من شأنه ان يؤدي إلى الانتفاض من استعمال حق الارتفاق أو يعرقل الاستعادة منه أو يجعله اكثر مشقة. ويترتب على ذلك ان ليس لمالك العقار المرتفق به ، رغم كونه مالكاً ان يعرقل استعمال صاحب حق الارتفاق لحقه كأن يضح ما يمنع مرور الماء في المجرى او ان يحرث الارض المثقلة بارتفاق المرعى :

ثانيا – الامتناع عن تغيير موضع حق الارتفاق :

وليس لمالك العقار المرتفق به ان يغير او يطلب تغيير الوضع القائم أو ان يطلب تبديل الموضع المعين اصلاً لاستعمال حق الارتفاق بموضع آخر إلا إذا اصبحا لارتفاق مانعاً من احداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فله ان يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه اجنبي إذا قبل الاجنبي ذلك ، مع مراعاة ان هذا التغيير أو التبديل لا يضر بحقوق صاحب الارتفاق بحيث ان الوضع الجديد لا يقل عن الوضع السابق يسراً في استعمال الحق حالاً او مستقلاً .

ثالثا – زوال حق الارتفاق بسبب تجزئة العقار :

حق الارتفاق ، حق لا يقبل التجزئة. ويترتب على ذلك انه إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه على ان لا يزيد ذلك العبء الواقع على العقار المرتفق به. فإذا كانت ارضاً زراعية لها حق مجرى مثلاً وتجزأت إلى عدة قطع ، فذلك يقتضي تأمين حق مجرى لكل جزء منها ، ولي لصاحب العقار الذي عليه حق المجري ان يعارض في استفادة اجزاء العقار من المجرى لأن هذا الحق لا يمكن ازالتها. ولكن هذه التجزئة يجب ان لا تؤدي إلى زيادة العبء الواقع على العقار المرتفق به.

غير انه إذا اصبح حق الارتفاق بعد التجزئة لا يفيد في الواقع إلا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار المرتفق به ان يطلب ازالة هذا الحق عن الاجزاء التي اصبحت غير محتاجة إليه (م 1279 مدني). كما ان تجزئة العقار المرتفق به لا يؤدي إلى زوال حق الارتفاق بهذا الحق يطلب واقعاً على كل جزء منه ، إلا إذا كان حق الارتفاق ليس مستعملاً في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، فيكون لصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي يخضه (م 1280 ف 2 مدني) . فلو كان لعقار حق مرور على موضع معين من عقار آخر وجزئ العقار المرتفق به ، فيكون لأصحاب الاجزاء التي لا يقع موضوع المرور فيها المطالبة بتحرر الاجزاء التي نخصهم من ارتفاق المرور الذي كان يثقل العقار بأكمله قبل تجزئته (م 1280 ف2 مدني).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف