المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المعنى العام للبسملة
2024-05-09
الكرنك.
2024-05-09
آثار أمنحتب الثاني في الدلتا.
2024-05-09
آثار أمنحتب الثاني في سوريا.
2024-05-09
حمله الفرعون أمنحتب الثاني السنة التاسعة.
2024-05-09
حروب أمنحتب الثاني.
2024-05-09

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف حق المنفعة وخصائصه ونطاقه  
  
25087   12:03 مساءً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص299-300
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تعريف حق المنفعة :

لم يرد في القانون المدني العراقي ولا في القانون المدني المصري تعريف لحق المنفعة (الانتفاع) . اما القانون المدني الفرنسي فقد عرفته المادة (578) منه بقولها بأنه : "الحق بشرط المحافظ على كيانها" . ويمكن على كل حال تعريف حق المنفعة  بأنه "حق عيني يخول صابحه الانتفاع بشيء مملوك للغير شرط المحافظة على ذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية مدة الحق والذي ينتخي حتما بوفاة المنتفع" (1).

خصائص حق المنفعة :

يتبين من التعريف المتقدم ان اهم خصاص حق المنفعة :

1- انه حق عيني يرد على شيء مملوك للغير ، وهو بهذا الاعتبار يمكن الاحتجاج به في مواجهة الكافة. والصفة العينية لحق المنفعة تميزه عن حق المستأجر. فكلاهما يخول صاحبه الانتفاع بشيء مملوك للغير ، إلا انهما يختلفان من الوجوه التالية :

(أ) حق المنتفع حق عيني اما حق المستأجر فحق شخصي ، ويترتب على ذلك النتائج التي تترتب على التمييز بين الحق العيني والحق الشخصي.

(ب) ان حق المنفعة قد يرد على عقار وقد يرد على منقول ، وإذا ورد على عقار فإنه يجوز رهنه تأمينياً ، اما حق المستأجر فلا يجوز رهنه ولو كان المأجور عقاراً.

2- انه حق عيني مستقل عن رقبة الشيء الذي يرد عليه . ولهذا فلا شيوع بين المنتفع ومالك الرقب ، وان كان يجوز ان يرتب حق المنفعة لاشخاص متعددين على الشيوع (2).

3- انه حق ينقضي حتماً بوفاة المنتفع. فهو يتقرر في الاصل لمدى حياة المنتفع ، ما لم يحدد بأجل ينتهي بجلوله. ولكنه ينقضي حتماً بوفاة المنتفع ولو قبل حلول هذا الاجل. ولهذا فهو حق مؤقت لانه لا يتجاوز بأية حالة مدة حياة المنتفع.

4- انه حق لا يرد إلا على شيء غير قابل للاستهلاك . فالمنتفع يلتزم بان يرد الشيء المثقل بحق المنفعة إلى مالكه عند انقضاء هذا الحق ، وهذا يستلزم ان يكون الشيء محل الحق مما يمكن الانتفاع به دون استهلاكه.

نطاق حق المنفعة :

يترتب حق المنفعة على الاشياء مع بقاء رقبتها لمالكها ، وهذه الاشياء قد تكون عقاراً وقد تكون منقولاً . وفي هذا المعنى تقول المادة (1249) من القانون المدني ، "يصح ان تملك منافع الاعيان دون رقبتها ، سواء كانت الاعيان عقاراً أو منقولاً " ويمكن ان يترتب حق المنفعة على بعض انواع الحقوق كحقوق الارتفاق والحقيقة الذهنية كحق المؤلف وحق المخترع ، بل ان حق المنفعة نفسه يمكن ان يكون محلاً لحق انتفاع يترتب عليه لمصلحة شخص آخر فيكون للمنتفع بحق المنفعة مزايا الحق التي كانت للمنتفع الاصلي (3).

____________

(1) انظر : ريبير وبولانجيه ، ، جـ2 ، ف2934.

(2) محمد كامل مرسي، الحقوق العينية الاصلية ، حق الملكية بوجه عام ، القاهرة 1949، جـ2 ، ص493-494 ، عبد الرحمن خضر ،   شرح القانون المدني ، بغداد 1953 ، ص187.

3-  راج ؛ ريبير وبولانجيه ، المرجع السابق ، جـ2، ف2940.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






صدور العدد الحادي والعشرين من مجلّة (أوراق معرفية)
قسم شؤون المعارف ينظّم ورشة لتقييم عمل وحدة فهرسة المخطوطات
جامعة الكفيل تشرع بإجراء الامتحانات النهائية لطلبتها
كلية الصيدلة في جامعة العميد تحتفي بتخرج الدفعة الأولى من طلبتها