أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-06
922
التاريخ: 12/9/2022
1297
التاريخ: 14-3-2017
5873
التاريخ: 10-5-2016
5322
|
ا- في التشريع الجزائري
لقد ذهب التشريع الجزائري، إلى تغطية المسئولية العشرية لكلّ من المقاول والمهندس المعماري، طالما أخضعهما لأحكام الضمان العشري، لم يكن ليخضع المقاول الفرعي لهذا النظام (التأمين الإجباري)، طالما لم يرتبط بعقد مقاولة ورب العمل الفعلي.
لكن في الحقيقة، أنّ نظام التأمين الإجباري، لا يغطّي فقط مسئولية المقاول والمهندس المعماري تجاه الغير في مرحلة التنفيذ للعمل، ولكن يغطي أيضاً مسئولية المالك (رب العمل الفعلي) أثناء فترة الضمان، وذلك ليس وفقاً لأحكام الضمان العشري، ولكن وفقاً لأحكام الحراسة المنصوص عليها بالمادة 140/2 مدني جزائري، وهذا نصّها:" مالك البناء مسئول عمّا يحدثه انّدام البناء من ضرر، ولو كان اندماجا جزئيًا، ما لم يثبت أنّ الحادث،لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه."
وذلك شرط أن يكون البناء لا يزال تحت حراسة المالك (رب العمل).
ب- في الفقه والتشريع الفرنسيين
إنّ المقاول الفرعي لم يكن يخضع للتأمين الإجباري، وهذا ما كان مستقرّ عليه الفقه والتشريع في فرنسا، وذلك على أساس أنّ العلاقة التي تجمع بين رب العمل(الفعلي) والمقاول الفرعي، علاقة بين أغيار لعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما، (1) إلاّ أنّ الفقه تراجع عن هذا الحكم، بعد استحداث نص المادة 2270 - 2 من القانون المدني الفرنسي والتي يعادلها نص المادة 1792 -4-2 من نفس القانون والمعادلة لنص المادة 19- L 111 من قانون البناء والاسكان والسابق ذكرهم.
ثمّ بالرجوع لعمومية نص المادة 1- L 241 (2) من قانون التأمين الفرنسي ، " كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تنعقد مسئوليته بناء على القرينة المقرّرة بمقتضى نص المادة 1792 وما بعدها من القانون المدني بسبب أعمال البناء، يجب أن تغطى هذه المسئولية بعقد تأمين."
ليكون المشرّع الفرنسي قد أخضع المقاول الفرعي أيضًا لهذه الأحكام، شأنه شأن المقاول الأصلي والمهندس المعماري وغيرهما.
___________________
1- د. أشرف عبد العظيم عبد القادر عبد الواحد، الطبيعة القانونية للعلاقة بين رب العمل والمقاول من الباطن، رسالة دكتوراه، 2007 ، جامعة عن شمس، القاهرة ، ص 506
2- Art L 241-1 C.Ass "Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité -décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance."
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
|
|
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
|
|
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
|
|
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية
|