القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ضمانات الموظف المحال على التحقيق
المؤلف:
اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف
المصدر:
اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة:
ص40
2-4-2017
5472
هناك ضمانات عديدة للموظف المخالف ما قبل التحقيق وما بعده حيث يجب ان تستند الاحالة إلى حجج وأسانيد مقبولة وأن تكون اللجنة التحقيقية مُشكلة وفق القانون ويجب على الادارة قبل ألتحقيق إخطار الموظف بالمخالفة المنسوبة اليه وتمكينه من الاطلاع على المستندات المتعلقة باتهامه بالفعل الخاطئ ليتمكن من الدفاع عن نفسه ولا يجوز توقيع العقوبة على الموظف المخالف ما لم تسمع اقواله فقد يكون لديه ادلة تثبت براءته او لديه اسباب قانونية تعفيه من المسؤولية او لديه ادلة تثبت وقوع المخالفة من موظف آخر وليس منه ويجب على الادارة حين توقيع العقوبة ان تقوم بتسبيب قرارها وعلى اساس تسبيب القرار يمكن للموظف الذي تم معاقبته تحديد موقفه بالتظلم من القرار او الطعن فيه من عدمه حيث إن من حق الموظف الطعن في قرار فرض العقوبة وفق الاصول التي ذكرها القانون وتعد هذه الوسيلة من الضمانات المهمة للموظف المعاقب فعندما يكون الموظف ضحية لعقوبات تعسفية وغير مشروعة يمكنه الطعن بهذه العقوبات أمام (محكمة قضاء الموظفين) حتى لا تكون الادارة الحكم والخصم في ان واحد ومن ضمانات الموظف الأخرى بأنه عند طعن الموظف في قرار فرض العقوبة امام محكمة قضاء الموظفين فانه لا يضار بطعنه حيث لا يجوز تشديد العقوبة على الموظف من قبل المجلس المذكور فعمل محكمة قضاء الموظفين يكون اما المصادقة على القرار الاداري او تخفيضه او الغاؤه ومن الضمانات الأخرى عدم جواز معاقبة الموظف مرتين عن فعل واحد وامكانية الغاء العقوبات الانضباطية إذا وجدت مبررات أو أسباب تبرر إلغاء العقوبة . ويعد استجواب الموظف أو التحقيق معه من القواعد الشكلية التي لا يجوز إهمالها وهي من النظام العام وإن عدم مراعاتها يؤدي إلى بطلان الاجراءات القانونية المتخذة (قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 120/انضباط تمييز/2011 في 24/3/2011) ويجب على اللجنة التحقيقية التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف قبل التوصية بالعقوبة وبعكسه تكون اللجنة التحقيقية قد خالفت البند (ثانياً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991 المعدل حيث لا يجوز للجنة التحقيقية التحقيق شفوياً أو ارسال اسئلة بالبريد أو بكتاب وإنما يجب ان تكون الافادة بصيغة سؤال مقابله جواب (قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 140/انضباط/تمييز/2011 في 7/4/2011) و (قرار مجلس شورى الدولة _الهيئة التمييزية المرقم 219/انضباط/تمييز/2013) .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
