المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حكم خيار رؤية البصير والاعمى في الفقه الاسلامي  
  
3786   01:27 مساءً   التاريخ: 19-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص91-98
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان فقهاء المسلمين جعلوا من خيار الرؤية لمن اشترى شيئاً لم يره لا وقت العقد ولا قبله ويلزم هذا الخيار له عند رؤية ذلك الشيء بعد العقد وان كان رأى المعقود عليه قبل رؤية ذلك الشيء بعد العقد وان كان رأى المعقود عليه قبل العقد ومن ثم رآه بعده وظهر انه على حاله فأن العقد يعتبر ملزماً له اما ان ظهر تغيره لزم له الخيار وان اخبره البائع بالصفات الاساسية للمعقود عليه قبل العقد بما يكفي لحصول علمه به ثم ظهر غير مطابق لما ذكره البائع للمشتري فلا خلاف لدى فقهاء المسلمين في لزوم خيار الرؤية للمشتري اما ان ظهرت مطابقته لما وصف به فالفقهاء على اتجاهين يذهب الاول الى اعتبار ان العقد صحيح ملزم للمشتري ولا خيار وهو اتجاه الامامية والمالكية والحنابلة وقول للشافعية والاباضية (1).اما الاتجاه الثاني فيعتبر ان للمشتري خيار الرؤية بغض النظر عن مطابقة او عدم مطابقة المعقود عليه للأوصاف التي ذكرها البائع وهو اتجاه الحنفية والزيدية واحد اقوال الشافعية والاباضية (2). ولما كان حصول علم المتعاقد بالمعقود عليه لا يتأتى الا من خلال استعمال حاسة ادراكه فأن اطلاق عبارة خيار الرؤية لا تعني قصر تحقق العلم على الرؤية فحسب وانما تتعدى ذلك الى جميع حواس الادراك وعليه اصطلح على تسميته بخيار الرؤية لامكانية شمول معناها لباقي الحواس فأن كان المشتري بصيراً فلا خلاف في ان النظر وسيلته الرئيسية لتحصيل العلم بالمرئيات وادراك ماهيتها والوقوف على خصائصها ويطرح هنا تساؤل مفاده هل ان هذا القول يصدق في جميع الاحوال حتى ان حال بين المتعاقد ورؤية المعقود عليه حائل ام ان حكم الخيار يختلف بأختلاف الاحوال ؟ للاجابة عن هذا التساؤل ينبغي ان نعلم ان وجود ما يحول بين المتعاقد ورؤية المعقود عليه جعل فقهاء المسلمين يختلفون في حكم لزوم الخيار له او عدم لزومه بحسب نوع ذلك الحائل وعلى النحو التالي :

1. فقهاء الشيعة الامامية

يرى فقهاء الامامية ان وجود ما يحول بين رؤية المتعاقد للمعقود عليه مباشرة يمنع حصول علمه به لذا فأنهم اوجبوا له الخيار اذا رآه كمن يشتري مسكاً في زجاجة فأن رؤية المسك من وراء الزجاجة لا تكفي لحصول علمه به بل لا بد من شمه ، وللمشتري الخيار وعلى العكس من ذلك ان شمه دون رؤيته فأن ذلك يكفي لحصول علمه فأن ابرم العقد فلا خيار له(3).

2. فقهاء الحنفية

لهم قولان في رؤية الدهن من خارج زجاج القارورة القول الاول ان رؤيته لا تكفي لحصول علم المتعاقد بالمعقود عليه لذا اوجبوا الخيار له ولا بد من صب بعض الدهن على راحة يده ليحصل العلم به فأن وجود الحائل أي الزجاج هو السبب الرئيس لعدم تحقق علم المتعاقد بالمعقود عليه لدى ابي حنيفة اما محمد فله قولان في ذلك ففي القول الاول ان للمتعاقد الخيار لان الرؤية من خارج الزجاجة لا تكفي لحصول علم المتعاقد بما في داخلها ذلك ان الدهن يتلون بلون الزجاجة وهو ما يمنع حصول العلم بالمقصود من الشراء اما في القول الثاني فأن رؤية الدهن من خارج الزجاجة تكفي ولا خيار للمتعاقد لكونه يرى المعقود عليه بعينه وكأنما هو خارج الزجاجة ولا يحتاج الى اخراج بعضه لتحقق علمه به(4).

3. فقهاء الشافعية

يجعلون الخيار للمتعاقد ان رأى المعقود عليه من وراء الزجاج لعدم حصول العلم بالمقصود من الشراء بتلك الرؤية(5).

4. فقهاء الحنابلة

لهم قولان في ذلك ففي القول الاول لا خيار للمتعاقد لان الرؤية من خارج الزجاج تكفي لحصول العلم بالمعقود عليه اذ ان الزجاج يحفظه ويصونه من التلف اما في القول الثاني فهم اوجبوا الخيار للمتعاقد فالرؤية من الخارج لا تكفي بل يجب فتح القارورة للتعرف على المعقود عليه بصورة مباشرة(6).

5. فقهاء الزيدية

يرون ان الرؤية من خارج الزجاج لا تكفي لحصول العلم بالمعقود عليه لذا فهم يوجبون الخيار للمتعاقد(7). اما ان حالت المرآة دون الرؤية المباشرة للمعقود عليه فأن فقهاء الحنفية والزيدية يجعلون الخيار للمتعاقد ويبررون ذلك بأن المتعاقد لم ير فيها المبيع وانما رأى مثاله ويذهب بعض فقهاء الحنفية الى ان المتعاقد رأى عين المبيع لا مثاله الا ان هيئته قد تتغير بتغير المرآة لذا فأن لزوم الخيار له هو امر ضروري (8). اما ان حال الماء دون رؤية المعقود عليه مباشرة فلفقهاء الحنفية قولان في ذلك كمن يشتري سمكاً في حوض ماء يسهل اصطياده دون حيلة فالقول الاول ان الرؤية لا تكفي وللمتعاقد الخيار لعدم حصول العلم بالمقصود من الشراء لظهور الشيء في الماء اكبر من حجمه الحقيقي اما القول الثاني فأن الرؤية تكفي لانه يرى عين المعقود عليه في الماء ويتفق مع القول الاخير فقهاء الحنابلة والشافعية (9).اما ان حال الظلام دون رؤية المعقود عليه مباشرةً او كان الضوء خافت بحيث لا يظهر اللون الحقيقي للمعقود عليه او حال ستر رقيق بين رؤية المتعاقد للمعقود عليه ففي هذه الحالات جميعاً لا يتحقق علم المتعاقد بالمعقود عليه مما يوجب له الخيار على رأي فقهاء الشافعية والحنفية (10). وما سبق ايضاحه من الاحكام يختص برؤية البصير اما الاعمى فجمهور الفقهاء متفقون على اجازة بيعه وشراءه مع اختلافهم في احكام بعض المسائل وهذا ما سنحاول الاحاطة به من خلال ما يلي :

1. فقهاء الشيعة الامامية .

اذهب فقهاء الامامية الى القول ان شراء الاعمى وبيعه جائز وان كان المعقود عليه لا يمكن العلم به الا بالنظر فيقوم وصف غيره الدقيق للمعقود عليه مقام نظره هذا ان لم يشأ الاعمى اقامة وكيل عنه في اتمام المعاملة فكلما لا يصح ان يصدر من الاعمى من تصرفات يحق له التوكيل به لمن يقوم بهذه التصرفات وان لم يكن الوصف دقيقاً وتبين للأعمى حقيقة المعقود عليه فيلزم له الخيار لديهم(11).

2. فقهاء الحنفية .

ان فقهاء الحنفية يجيزون بيع الاعمى وشراءه ويوجبون له الخيار فيما اشتراه دون ان يعلم به وهم لا يوجبون هذا الخيار له فيما باعه دون ان يعلم به مثله في ذلك مثل البصير ان اشترى او باع ما لم يره (12). فأن كان المعقود عليه لا يمكن حصول العلم بالمقصود من شراءه الا بالنظر فيقوم وصفه بأبلغ الصفات مما يخلق صورة حقيقية له في ذهن الاعمى مقام نظره فأن كان المعقود عليه عقاراً فلفقهاء الحنفية اقوال في الوسيلة التي يمكن ان يتحقق بها علم الاعمى بما اشتراه ومن هذه الاقوال ان الاعمى يوقف في مكان مرتفع قريب من العقار بحيث لو كان بصيراً لرآه ومن ثم يوصف له وذكر الكرخي ان وقوفه في هذا المكان او في غيره لا يفيده علماً وجاء في المذهب عن ابي يوسف ان الاعمى يوقف في مكان لو كان بصيراً لرأى المعقود عليه فأن قال رضيت فلا خيار له لان التشبه يقوم مقام الحقيقة في موضع العجز واستدل على ذلك بتحريك الشفتين الذي يقوم مقام الكلام بالنسبة للاخرس وبأجراء الموس على رأس من لا شعر له في الاحلال من الاحرام وذهب بعض فقهاء الحنفية الى القول ان هذه الاستدلالات ضعيفة وقالوا ان العجز لا يتحقق الا في حالة العجز عن الوصف هذا والقائم مقام الشيء بمنزلته كما ان اجزاء الموس مختلف فيه وتحريكه غير لازم (13). وذكر في المذهب عن مشايخ بلخ اعتبارهم مس الاعمى للحيطان والاشجار يكفي لحصول علمه ويغني عن الرؤيا ان كان الاعمى ذكياً وان ابدى قبوله بالمعقود عليه في تلك الحالة فلا خيار له وذكروا ان الوصف فقط يقوم مقام النظر ان كان المعقود عليه ثماراً على رؤوس الشجر وهو قول محمد كما يروون في المذهب ( ان اعمى اشترى ارضاً فقال قودوني اليها فلما قادوه صار يمس الارض حتى اذا وصل موضع معين منها قال لهم اموضع كدس هذا قالوا لا قال هذه الارض لا تصلح فهي لا تكسوا نفسها فكيف تكسوني ويلاحظ ان صدور ذلك من الاعمى يعد استعمالاً لخياره وهم يجيزون توكيل الاعمى غيره لاتمام الصفقة ) (14).

3. فقهاء الشافعية .

لا يجوز على الارجح لديهم بيع الاعمى وشرائه الا انهم يجيزون ذلك له ان سبقت له رؤية المعقود عليه قبل العمى وكان المبيع مما لا يتغير وهو في ذلك كالبصير ان اشترى بناءً على رؤية سابقة ويبرر فقهاء الشافعية منعهم بيع الاعمى وشراءه بالقول ان الاعمى لا يجد وسيلة لرؤية المعقود عليه وكما لا يتمكن من ان يوكل غيره بالخيار بأعتبار ثبوت الخيار شرعاً فلا يجوز الانابة به وهو في ذلك كخيار المجلس وقالوا ان اجازة تصرف الاعمى تعني ان تمام الصفقة كبيع العين الغائبة على ان لا خيار للمشتري اما ان القول الثاني لفقهاء الشافعية فيعتبر ان بيع الاعمى وشراءه لما لم يره صحيح كما ان له الخيار ويقوم مقام نظره في ما لا يمكن العلم به الا بالنظر الوصف الدقيق فأن لم يوصف المعقود عليه للاعمى لزم له الخيار عند تبين حقيقة المعقود عليه وله ان يوكل غيره في اتمام المعاملة ويقوم نظر الوكيل مقام نظر الاعمى لديهم(15). ونحن نؤيد القول الاخير ونرى انه الاولى بالاتباع لانه يتفق مع رأي الجمهور وهو يحقق مصلحـة للاعمـى ذاته كما لم يتضـح من خلال البحث في المراجع المتعددة ما يمـكن

الاستدلال به على المنع من بيع الاعمى وشرائه .  

4. فقهاء المالكية .

يذهب فقهاء المالكية الى اجازة بيع الاعمى وشراءه وله الخيار ان اشترى ما لم يوصف له اذ ان الوصف يقوم مقام الرؤية في حق الاعمى سواء ولد اعمى ام طرأ عليه العمى الا ان هنالك قولاً ضعيفاً في المذهب يمنع بيع من ولد اعمى كما انهم لا يجيزون بيع الجزاف من الاعمى او شراءه للضرورة ولان الوصف لا يكفي في بيع الجزاف والرؤية هي المشترطة لصحته(16).

5. فقهاء الحنابلة .

يتفقون مع جمهور الفقهاء في اجازة شراء الاعمى وبيعه ان تم وصف المعقود عليه له لان الرؤية ليست شرطاً لاتمام الصفقة في حالة الاعمى لديهم وظهور المعقود عليه على غير ما وصف به يوجب الخيار اما ان كان تحقق العلم ممكناً بغير حاسة البصر فالاعمى في ذلك لديهم كالبصير في حكم لزوم الخيار عند استعمال الحاسة الملائمة وللاعمى توكيل غيره ويقوم نظر الوكيل مقام نظر الاعمى (17) .

6. فقهاء الزيدية .

يجيزون شراء الاعمى وبيعه وله الخيار فيما لم يوصف له بأبلغ الصفات وله توكيل الغير وتقوم رؤية الوكيل مقام رؤية الاعمى(18).

7. فقهاء الاباضية .

لهم في احكام شراء الاعمى وبيعه عدة اقوال نوجزها فيما يلي :

  1. ما رآه الاعمى قبل العمى : فأن اشترى الاعمى او باع ما رآه قبل العمى فللاباضية فيه قولان الاول العقد صحيح ان كانت العين مما لا يتغير او مما يتغير ولم تمض المدة المحدد لتغيره كما انهم اجازوا العقد ان تم بناءً على وصف البائع او اخباره للاعمى بأن المعقود عليه لم يتغير عن حاله السابق اما القول الثاني فهم يعتبرون حكم العقد فاسد سواء كان الشيء يتغير او لا يتغير بناءً على قولهم بعدم اجازة بيع الغائب بناءً على رؤية سابقة .
  2. ان لم تسبق للمتعاقد رؤية المعقود عليه قبل العمى فأن اشترى الاعمى او باع ما لم يره قبل عماه فللاباضية فيه قولان الاول ان العقد صحيح ان كان فيه نفع او مصلحة للاعمى ويقوم الوصف مقام نظره فأن لم يوصف له المعقود عليه وتبين حقيقته بعد العقد فله الخيار وله ان يوكل غيره في اتمام الصفقة ويقوم نظر الوكيل مقام نظره .

القول الثاني ان العقد باطل ولا يجوز للاعمى البيع او الشراء (19)، وما سبق عرضه من احكام الفقهاء بخصوص خيار رؤية الاعمى والبصير تضمن حكم الرؤية الحقيقية اما الرؤية المجازية فالحكم فيها واحد ويستوي فيها البصير والاعمى أي ان استعمال الحواس الاخرى غير البصر في ادراك حقيقة الاشياء لتحصيل العلم بها اتفق جمهور الفقهاء على ان الاعمى والبصير يستون في حكمها فمن شم عطراً اشتراه او ذاق طعاماً او سمع اسطوانة حاكي فعلم المشتري يتحقق باستعمال الحاسة التي تلائم طبيعة المعقود عليه ولا حاجة للنظر وان حصل العلم بذلك فلا خيار للمشتري ان قبل الشيء بعد تحقق علمه به ويستوي الاعمى والبصير في هذا الحكم ويصدق الحكم على ما كان اللمس هو الطريق الى معرفته (20). الا ان كان بيع ملامسة او منابذة او حصاة فهذه البيوع هي من بيوع الجاهلية التي أتى الاسلام على تحريمها (21). ويمكن ان نستنتج مما سبق ما يلي :

  1. ان جمهور فقهاء المسلمين اتفقوا على جعل خيار الرؤية للمشتري بصيراً كان ام اعمى فأن اقتصر حصول العلم بالمعقود عليه على النظر فللمشتري الخيار ان كان بصيراً ولم يرى المعقود عليه لا وقت العقد ولا قبله وان كان المشتري اعمى فالوصف يقوم مقام نظرة وعدم الوصف يجعل الخيار له عند تحقق علمه بالمعقود عليه وهو اتجاه الامامية والحنفية والزيدية والمالكية والحنابلة واحد قولي الشافعية والاباضية اما القول الثاني للشافعية والاباضية فهم لا يجيزون شراء الاعمى او بيعه وهذا هو القول الذي ينفون فيه وجود الخيار .
  2. اتفق جمهور الفقهاء على ان البصير والاعمى سواء في الحكم ان كانت الحواس الاخرى غير البصر هي اللازمة لحصول علم المتعاقد بالمقصود من شراء المعقود عليه وان عدم استعمال الحواس يوجب الخيار للمتعاقد كما ان الخيار يلزم باستعمالها ان ظهر ان المعقود عليه لا يلائم رغبة المتعاقد .

__________________

1- زين الدين الحبعي العاملي ( الشهيد السعيد ) ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، مطابع دار الكتاب العربي ، مؤسسة مصرية للطباعة الحديثة ، بدون سنة طبع - ص286،324-325 ; القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، المختصر النافع في فقه الامامية ، منشورات المكتبة الاهلية ، مطبعة النعمان ، النجف ، 1386هـ ، 1966م  ص150 ; السيد محمد صادق الصدر ، منهاج الصالحين ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، 1993م - ص61-62 ; مالك بن انس الاصبحي ، الموطأ ،  مطبعة الشعب ، القاهرة ، 1370هـ - ص24 ; محمد بن احمد الغرناطي ابن جزي ، القوانين الفقهية ، بدون سنة طبع ص247 ; محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، طرابلس ، ليبيا ، بدون سنة طبع - ص297 ;  موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه المقنع ، في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني مع حاشيته ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، بدون سنة طبع ص11 ;  المنصور بن لونس البهوتي ، كشاف القناع على متن الاقناع ، ط2 ، القاهرة ، بدون سنة طبع - ص250 ; مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع - ص26 ; صالح الكوزةبنكي ، تحفة ( الطالبين قسم المعاملات في فقه الشافعي ) ، اعداد عبد الحكيم عثمان صالح ، منشورات مكتبة بسام موسى ، العراق ، بدون سنة طبع - ص19-20 ; القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ ، ص137-139 .

2- علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م ، ص292 ;  المبسوط ، ط1 ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، بدون سنة طبع - ص68-69 ;  ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ ص91-92 ; احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة طبع ص351-352 ; النووي - روضة الطالبين Alwarqloqo/files/booksearch.htm  ص793 ; الشافعي - الام Alwarqloqo/file//Ai/ الام files/booksearch.htm

ص836 ; القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ - ص137-139 .

3- محمد حسين ال كاشف الغطاء ، تحرير المجلة ، المكتبة المرتضوية ومطبعتها الحيدرية ، النجف الاشرف ، 1360هـ - ص58 . 

4- زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع - ص30 ;  علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م - ص94-95 ; العلاء السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، تحقيق محمد زكي عبدالبر ، ط1 ، مطبعة دمشق ، 1377هـ،1958م ،ص126-127 .

5- النووي - روضة الطالبين - مصدر سابق - ص790 .

6- موفق الدين ابن قدامة المقنع ، في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني مع حاشيته ، المطبعة السلفية ومكتبتها ،
بدون سنة طبع - ص13 .

7- احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة
طبع - ص352 .

8- ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع - ص63 ;  الشيخ نظام الدين واخرون من علماء الهند ، الفتاوى الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1310هـ ص63-64 ;  علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م - ص294-295 ; احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة
طبع - ص352 .

9- كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ - ص144 ;  مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع - ص26 ; النووي - روضة الطالبين - مصدر سابق - ص790 .

10- شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الانصاري الشهير بالشافعي الصغير ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، مطبعة البابي واولاده ، مصر ،  1357هـ ، 1932م ص402 ; زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع - ص30 ; ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع - ص63 .

11- الامام كاشف الغطاء - مصدر سابق - ص60 ; الحسن ابن المظهر الحلي ، تذكرة الفقهاء ، مطبعة النجف الاشرف ، 1955م - ص150 وما يليها ;  الروحاني - منهاج الصالحين - http//www.emamroharil/com/arabic /kotob/menhajfakaha/down.htm. ص53 ; زين الدين الحبعي العاملي ( الشهيد السعيد ) ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، مطابع دار الكتاب العربي ، مؤسسة مصرية للطباعة الحديثة ، بدون سنة طبع - ص287

12- علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م ص164 ;  السرخسي - مصدر سابق - ص68 وما يليها ; العلاء السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، تحقيق محمد زكي عبدالبر ، ط1 ، مطبعة دمشق ، 1377هـ،1958م ص120-121 ; احمد بن محمد القدوري ، مختصر القدوري ، طبع في دلهي ، 1428هـ،1947م ص420 .

13- كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ – ص147 ; السمرقندي – مصدر سابق – ص132-133 ، ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع – ص65 ; فخر الدين عبدالله بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، بدون سنة طبع – ص28 ; عبد الغني الميداني ، شرح الالباب ، المطبعة الخيرية ، 1322هـ – ص196 .

14- الكاساني – مصدر سابق – ص298 ; ابن نجيم – مصدر سابق – ص32-33 ; عبدالله الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف براماد  افندي ، مجمع الانهر في ملتقى الابحر ،  1328هـ – ص35 وما يليها ; السرخسي – مصدر سابق – ص77-78 .

15- النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص789 ; الشافعي الصغير – مصدر سابق 408،416 ; صالح الكوزةبنكي ، تحفة ( الطالبين قسم المعاملات في فقه الشافعي ) ، اعداد عبد الحكيم عثمان صالح ، منشورات مكتبة بسام موسى ، العراق ، بدون سنة طبع ص16 ;  صادق الحسيني الشيرازي ، المسائل الاسلامية في المسائل الحديثة ، ط1 ،  1423هـ – ص264 ; ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، المجموع شرح المهذب ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص331 ; الشيخ ابراهيم بن محمد بن احمد – حاشية الباجوري – مطبعة البابي الحلبي واولاده – مصر – سنة 1343هـ-ص356 .

16- شمس الدين محمد بن احمد الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، بدون سنة طبع ص24 ;  محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، طرابلس ، ليبيا ، بدون سنة طبع – ص293 وما يليها ; ابي عبدالله محمد الخرشي ، شرح المحقق الخرشي على المختصر الجليل الامام ابي الضياء سيدي خليل ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر، 1317هـ  – ص33 ; محمد بن احمد الغرناطي ابن جزي ، القوانين الفقهية ، بدون سنة طبع – ص256 .

17- مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع – ص28 ; ا ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع ص14 ; موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه ، المغني على مختصر الامام ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد الخرقي ويليه الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف الشيخ شمس الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه المقدسي ، مطبعة المنار،مصر ، 1347هـ – ص28 ; ابن قدامه –    عمدة الفقه ، طبع على نفقة قاسم بن درويش فخرو ، بدون سنة طبع – ص54 ; مرعي بن يوسف ، غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى  ، ط1 ، دمشق ، بدون سنة طبع – ص10 .

18- احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة
طبع – ص292 ; ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ ص91 وما يليها ; محمد بن علي الشوكاني ، نيل الاوطار شرح ملتقى الاخبار ، بدون سنة طبع ج5 ص244 .

19- القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ  ص137 وما يليها .

20-  الروحاني - منهاج الصالحين – مصدر سابق – ص53 ;  الامام كاشف – مصدر سابق – ص58 ; الكاساني – مصدر سابق – ص293 ; النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص790 ; مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع – ص28 ; ابي عبدالله محمد الخرشي ، شرح المحقق الخرشي على المختصر الجليل الامام ابي الضياء سيدي خليل ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر، 1317هـ – ص33 ; احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة  طبع ص292 ; الميزابي – مصدر سابق – ص140 .

21- موفق الدين عبد الله بن احمد ابن قدامه – المقنع – مصدر سابق وذكر ( روي عن ابي هريرة انه (ص) نهى عن بيع الملامسة والمنابذة متفق وفي الصحيح لابي سعيد (رض) ان النبي (ص) نهى عن الملامسة والمنابذة في بيع الملامسة لمس احدهما ثوب الاخر بيده ولا يقبله والمنابذة ان ينبذ كل منهما ثوبه الى الاخر ويكون ذلك بيع منهما من غير نظر ولا تقليب فتفسير ابي سعيد الخدري (رض) للمنابذة نظراً الى اللفظ ولذلك جعل النبذ من الطرفين وفي رواية اخرى المنابذة طرح الرجل ثوبه للبيع الى الرجل قبل ان يقلبه وينظر اليه والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه وهو ان يقول أي ثوب نبذته الي فهو علي بكذا ولا بيع الحصاة وهو ان يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا او يقول بعتك هذه الارض بقدر ما تبلغ هذه الحصاة اذا رميتها بكذا ) ص13-14 وانظر في تفصيل هذه المسألة ; النووي – روضة الطالبين – مصدر سابق – ص808 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب