المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Vowels commA
2024-05-31
التركيب الكيميائي للعسل Honey Composition
2024-05-31
العصبية.. المذمومة والممدوحة
2024-05-30
خطورة الغيبة وعقاب المستغيب
2024-05-30
الفرق بين الغضب والشجاعة
2024-05-30
الملائكة لا يستكبرون عن العبادة
2024-05-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نطاق أعمال الشرط المألوف في التعاقد  
  
2577   01:30 مساءً   التاريخ: 9-3-2017
المؤلف : سهير حسين هادي
الكتاب أو المصدر : الشرط المألوف في العقد
الجزء والصفحة : ص59-68
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان نطاق أعمال الشرط المألوف لايقتصر على ما يرد في وثيقة العقد، وانما يشمل كل ما يرد في المستندات التعاقدية(1)، متى كان الشرط متوافقاً  مع النية المشتركة للمتعاقدين من جهة(2)، والغرض المقصود والنص الامر من جهة اخرى(3)، بعبارة اخرى ان نطاق الاعمال يمتد الى الشروط الواردة في المستندات التعاقدية السابقة او اللاحقة والتي تعد جزء من العقد(4).الا ان إعمال الشرط المدرج في وثيقة العقد يتطلب الوضوح والدقة سواء أَورد في وجه الوثيقة ام على ظهرها ، بتعبير آخر لكي يكون أعمال الشرط المألوف ملزماً للطرفين ولايمكن بعد ذلك لاي منهما ان يطالب بعدم سريان الشرط في حقه ، يجب ان يرد الشرط محدداً تحديداً ظاهراً في العقد. هذا يعني اذا ورد الشرط في وجه وثيقة العقد ، فأن أعماله يتطلب ادراجه في مكان بارز في وثيقة العقد ، قبل المكان المخصص للتوقيع ، بحيث يستطيع المتعاقد ان يقرأه من ثم يقبل به ويوقع عليه برضائه ، وبما ان توقيع المتعاقد على العقد يعني الزامه باعمال كل شروط العقد طبقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وعلى اعتبار ان الشخص المعتاد مكلف بالقراءة المتأنية لشروط العقد الذي سوف يوقع عليه ، ويصبح بعد ذلك من الصعب اثبات عدم علمه بالشروط التي وتوقع عليها(5).الا اذا ارتكب المتعاقد الذي وضع الشروط غشاً او تدليساً دفع به المتعاقد الاخر الى القبول بشروط ليس له علم بها (6). فاذا ادعى احد المتعاقدين جهله بالشرط المذيل بتوقيعه ، لكي يصل للمطالبة بعدم اعمال الشرط في العقد وخاصة اذا كان قليل الخبرة  بالتعاقد ولم يتاح له الوقت الكافي لمعرفة الشروط المألوفة في العقود كلّها ، ففي هذه الحاله اذا توفرت لدى القاضي قناعه بصحة قول المدعي ، له ان يحكم باعتبار التوقيع الموجود على العقد قرينة غير قاطعة على قراءة المتعاقد للعقد وفهمه وعلمه بكل شروطه(7)، أي ان التوقيع وان كان يعد قبولاً بالتعاقد الا انه لايعني العلم بالشروط جميعها الواردة في الوثيقة الموقعة من قبل المتعاقد القليل الخبرة بالتعاقد وذلك لتوفير الحماية له(8). مما تجدر الاشارة اليه بهذا الصدد ، ان عد التوقيع قرينة غير قاطعة على العلم بالشرط المألوف ، تعد استثناء وهذا الاستثناء لايجوز التوسع فيه ، وانما يقتصر على الحالة التي يكون فيها احد الطرفين متعاقد قليل الخبرة بالتعاقد ، ومن اجل حمايته من الشروط التي يضعها احد المتعاقدين لمصلحته دون ان يعلم بها المتعاقد الاخر ، فيحكم بعدم أعمالها بحقه ، وهذا خلاف ماهو الحال عليه فيما اذا كان كلا الطرفين محترفين ويمارسان التخصص نفسه ، وكل منهما على علم بالشروط المألوفة التي تدرج في العقود ، فان مجرد السماح لاحدهما بالادعاء بعدم علمه بالشرط المذيل بتوقيعه ، للتوصل الى عدم اعماله، قد يكون من شأنه تحقيق مصلحة هذا الطرف على حساب الاخر، ولذلك فان الواقع العملي حاول دحض هذه القرينة للمحافظة على استقرار المعاملات وتدعيماً لمبدأ حرية التعاقد (9). اما بالنسبة لاعمال الشرط الذي يرد في مكان تالٍ لتوقيع المتعاقدين  ينبغي ان ينص في العقد على وجوب رجوع المتعاقد الى الشرط الوارد أسفل توقيعه، او توجد اشاره تنص على اهمية والزامية هذا الشرط بالنسبة للمتعاقدين ، وبخلاف ذلك يمكن ان يستنبط القاضي عدم قدرة المتعاقد على الالمام الكافي بالشرط المدرج اسفل التوقيع ، وبالتالي يقضي بعدم اعمال الشرط ، مثال ذلك الشرط المألوف في عقود بيع السيارات والخاص بتعديل احكام الضمان القانوني فأذا جاء تالٍ للتوقيع ، ووجدت في العقد اشارة الى وجوب اعماله ، يعمل به ، واذا خلت شروط العقد السابقة من الاشارة اليه يهمل الشرط(10).اما فيما يتعلق بأعمال الشرط المألوف المدرج على ظهر وثيقة العقد فهناك صورتان لاعماله هما:-

الاولى: اذا وجد في صلب الوثيقة مايدل دلالة واضحة على وجود شرط مدرج في الخلف ، يعمل به وخاصة اذا استوثق القاضي من تنبه المتعاقد الى هذه الشروط وتأكد من علم المتعاقد بها من خلال قيام الطرف الذي حررها باعلامه بها ، كما لو قام بكتابة مايشير الى الشروط المدرجة في الخلف ، بخط اليد في عقد مطبوع ، ففي هذه الحالة يجب على القاضي امضاء حكمه رعاية لاستقرار المعاملات (11).  أي يعمل بالشرط ويكون حجه على المتعاقدين بما يترتب عليه من حقوق والتزامات في العقد.

 الثانية : اعمال الشرط المألوف بناء على افتراض العلم به(12) ، الا ان محاولة أعمال الشرط المدرج في ظهر الوثيقة بناء على الافتراض ، يتعارض مع احد متطلبات الشرط المألوف ، وهو العلم بالشرط ، كما ان هذا الافتراض قابل للاثبات العكس من جانب المتعاقد الاخر (13)، أي اذا ادعى هذا المتعاقد وخاصة اذا كان قليل الخبرة بالتعاقد ، انه لايعلم الا بالشروط الجوهرية والاساسية المكتوبة في وجه الوثيقة وبعض الشروط الثانوية التي يعتاد المتعاقدان على ايرادها في الظهر لمجرد التقليد والروتين (14)، لايعمل بالشرط مما يعني معه ان ادراج شرط جوهري ضمن هذه الشروط الثانوية ، قد يكون من شأنه ان يزيد التزامات هذا المتعاقد ، فلا يمكن أعماله ولايعد بالتالي ملزماً للمتعاقدين (15)، وانما يقتصر الاعمال على الشروط التي تحقق العلم بها وأتفقت بشأنها ارادة الطرفين المشتركة .

ولكن اذا اتضح امام القاضي من خلال الادلة التي يقدمها كل طرف ، ان كلا الطرفين قد اعتادا في معاملاتهم السابقة على ادراج هذا الشرط في الخلف ، الا ان المتعاقد لم يبالٍ به ولم يقم بقرأته فان مثل هذا الشرط يعمل به ويعد ملزماً له(16). اما بالنسبة للشرط الوارد في المستندات التعاقدية ، فاذا ورد واضحاً لالبس فيه ولاغموض ومفصلاً ومحدداً للالتزامات التي تقع على عاتق المتعاقد الاخر ، يعمل به مع الاخذ بنظر الاعتبار وجوب اعلام المتعاقد بالشرط علماً حقيقياً ورضائه به ، فلا يكفي لأعماله اطلاع المتعاقد عليه دون ان يكون قد علم به(17)، وعلة ذلك ان اغلب شروط التعاقد ترد في هذه المستندات ، من ثم قد تكون لمثل هذه الشروط المدرجة اثر كبير في رضا المتعاقد بابرام العقد (18). ويتم أعمال الشروط المدرجة في المستندات ، متى ما نص في العقد على اعتبار المستندات بما ورد فيها من شروط جزء من العقد ، او يدرج شرط في العقد ينص على اعمال شروط المستندات التي اثبت علم المتعاقد بها ، مثال ذلك الشرط الذي يقضي بعدم مسؤولية صاحب الفندق عن سرقة الاشياء الثمينة التي يضعها النزلاء في غرفهم (19)، فلأعمال هذا الشرط ينبغي على صاحب الفندق ان يلفت نظر النزيل الى ان الشروط المكتوبة في لوحة الاعلان بما فيها شرط عدم المسؤولية تعد جزء من العقد ، وبخلاف ذلك لايعمل بالشرط لعدم وجود مايدل على عد هذا الشرط جزء لا  يتجزء من العقد(20). ولكن قد تظهر صعوبة بالنسبة لاعمال الشرط المألوف الذي لم يعلم بها المتعاقد الا بعد ابرام العقد ، فاذا استمر بعد علمه بالشرط ، بتنفيذ العقد ولم يعترض عليه يمكن ان نستنج من هذا الاستمرار بالتنفيذ قبول المتعاقد به ، وهذا القبول يستمد من سكوته في ظروف توجب اعلان رفضه لمثل هذا الشرط ، عندئذ يهمل طبقاً للقواعد العامة(21).  اما اذا اعترض المتعاقد الاخر على أعمال الشرط الذي ورد في المستندات، نتيجة لعدم علمه بانه جزء من العقد ، كما لو ورد الشرط في ملصق اعلاني في مكان تنفيذ العقد دون وجود أي اشاره له في العقد المبرم بين الطرفين  ، ولا أي علامة تدل على كون المستند له قوة عقدية ، واستطاع اثبات ذلك ، فيحق له عندئذ التمسك بعدم اعمال الشرط في مواجهته ، لان الشرط في هذه الحالة يعبر عن الارادة المنفردة لواضعه ولايدخل في النطاق العقدي ، وذلك لعدم وجود مايدل على كون هذه المستندات وشروطها لها محل اعتبار عند التعاقد(22)، كما يحق للمتعاقد ان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم قيام المتعاقد بواجبه بالاعلام(23). مثال ذلك الشرط المألوف المدرج في تذكرة السفر والذي ينص على عدم مسؤولية الناقل ، اذا لم يعلم به المتعاقد الا بعد حجز مقعده ، فان الشرط لايعمل به ولايتقيد المتعاقد به ، وخاصة اذا تبين ان الشرط لم ينشر ولم يوضع في مكان ظاهر بحيث يتمكن من يرغب في التعاقد من الاطلاع عليه والعلم به وبالتالي يعمل به ويصبح ملزمه له (24)، ويعد المتعاقد في هذه الحالة  سئ النية لانه تعمد عدم ابلاغ المتعاقد الاخر بالشرط والذي قد يكون له اثر على قبول المتعاقد بالتعاقد ، بحيث لو كان يعلم به لما وضع توقيعه على العقد ، ولذلك يعمد محرر الشرط الى ادراجه في مستندات منفصله عن وثيقة العقد(25).  وكذلك الحال بالنسبة للشرط المكتوب في التذكرة التي تعطى للمالك الذي يدخل الى موقف السيارات، والذي ينص (على عدم مسؤولية صاحب الفندق عن كل الاصابات البدنية التي تقع على اصحاب السيارات داخل الموقف ) (26).  وبما ان المالك لم يتسلم التذكرة الا بعد دخوله الموقف ، فان مثل هذا الشرط لايعمل به لعدم تحقق علم المتعاقد به . اما بالنسبة للشروط المألوفة التي ترد في وثيقة التأمين النوذجية التي يضعها المتعاملين في هذا المجال، والشروط المألوفة المدرجة في لائحة المصنع او المنشأة فلكي يمتد نطاق الاعمال اليها يجب ان يعلم المتعاقد بها من خلال اعطائه نسخة    منها (27)، بحيث يستطيع الاطلاع عليها والاقتناع بما ورد فيها من شروط ، من ثم يضع توقيعه ، وبموجب ذلك تكون ارادته قد انصرفت الى اعمال هذه الشروط والاخذ بمضمونها ومقصودها ، وتحمل الاثار المترتبة على اعمالها كلها في العقد ، اما اذا تبين عكس ذلك ، فأن هذه الشروط لايحتج بها في مواجهة المتعاقد الاخر(28)، والقول بغير ذلك او محاولة أعمال الشرط دون انصراف ارادة الطرفين المشتركة الى اعماله،  معناه اننا سوف نكون بصدد ارادة خيالية ليس لها وجود ،فطالما انتفى العلم،  انتفى الرضا ، ومن ثم انتفى الالتزام (29).  مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هذه المستندات(30)، بما ورد فيها من شروط مألوفة يعمل بها، متى ماكانت لها قوة عقدية من جهة(31)، كما ينبغي ان يكون الشرط المألوف الوارد فيها قد اثر على ارادة الطرف الاخر ودفعه الى التعاقد من جهة اخرى ، اما اذا تبين ان شروط المستندات لم تؤثر على رضا المتعاقد ، وانما كان الغرض  منها لوصف وبيان البضاعة وترغيب الافراد للاقبال عليها ، فمثل هذه الشروط سواء أعلم بها ام لم يعلم بها ، لاتعد جزء من العقد ، فهي شروط مبالغ فيها جرى العمل على ادراجها(32). اما بالنسبة للشرط المألوف المدرج في المستندات اللاحقة للتعاقد ، والتي تتضمن التعديلات التي يدخلها اطراف العقد  في تاريخ لاحق على ابرامه  ، وذلك نتيجة لظروف طرأت بعد تحرير العقد بصورة نهائية وتوقيع الطرفين عليه ، فمن اجل التوفيق بين مصالح المتعاقدين التي تعارضت على اثر هذه الظروف ، صيغت هذه المستندات اللاحقة (33)، ومثال هذه المستندات خطابات التأكيد التي يتفق على تبادلها الطرفين والتي قد تساعد على تفسير بعض بنود العقد او تتضمن تنظيماً للمسائل الثانوية يحل محل القواعد المكملة في مجاله، والايصالات التي يقدمها احد الطرفين الى الاخر(34) . ولكي يعمل الشرط المألوف الذي يرد فيها ، يجب ان يتفق كلا الطرفين على هذه المستندات اللاحقة ، وذلك لاحتمال ان يتضمن هذا الشرط تعديلاً للعقد وللالتزامات المترتبة على الطرفين(35)، وبما ان تعديل العقد لايمكن ان يتم بارادة جانب واحد وانما لابد من اتفاق كلا الطرفين عليه استناداً الى نص المادة(146/1 )من القانون المدني العراقي والتي نصت ( اذا نفذ العقد كان لازماً، ولايجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولاتعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي)(36). ومن النص يتضح ، ان اتفاق الطرفين على المستند اللاحق ، يجعله بما ورد فيه من شروط جزء من التعاقد ولايمكن بعد ذلك لاي منهما ان يدعي عدم الاعتداد به ، وبناء على ذلك قضت محكمة تمييز العراق في قرار لها  ( الملحق وان نفت المدعية المميز عليها( المؤمن لها) موافقتها عليه وادعت بطلانه بلوائحها المؤرخة في 2/12/1967 و 17/12/1967و 23/5/1968، غير انها كانت قد تمسكت به في لائحتها المؤرخة في 28/1/1967، فلا يسمع قولها بعدم الاعتداد به وعلى ذلك فان الملحق يعتبر جزءاً من عقد التأمين (37).  كما قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها يتعلق باحدى المستندات الملحقة بالعقد وهي ايصال الشراء حيث جاء في قرارها ( فمن يتذرع بالشرط الوارد فيها ، عليه ان يثبت ان من ارسلت اليه الفاتورة قد اخذ علماً بها  وقبلها )(38).   مما تجدر الاشارة اليه بهذا الصدد ، ان للمتعاقد ان يعلن رفضه على أعمال الشرط المألوف المدرج في المستندات اللاحقة ، متى ماتبين ان الاضافة او التعديل لاتتفق مع مضمون العقد (39).

__________________

1-  يتم تبادل المستندات والوثائق عند التعاقد مابين طرفي العقد والتي  تتضمن عروضاً خاصة بالسلع والخدمات ومواصفاتها ومزاياها وهي مرجع عند الخلاف بين المتعاقدين وقت تنفيذ العقد . انظر د. عبد الفتاح بيومي – حماية المستهلك عبر شبكة الأنترنيت – ط1 – الاسكندرية- دار الفكر العربي – 2006  - ص 54 .

2- د. احمد شوقي عبد الرحمن :- قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين ومدى تأثير قواعد الاثبات عليها – المطبعة العربية الحديثة – 1977 - ص 41 .

3- د. برهان زريق :- نظرية العقد في القانون المدني والاداري – الاسكندرية – منشأة المعارف – 2005 -ص 81 .

4- انظر في وثائق العقد - د مصطفى محمد الجمال – القانون المدني في ثوبه الاسلامي – مصادر الالتزام- ط1 – الاسكندرية – الفتح للطباعة والنشر – بلا تاريخ نشر -ص 418 ، 422 .

5- د. عامر قاسم احمد - الحماية العقدية للمستهلك - اطروحة دكتوراه مقدمه الى مجلس كلية القانون - جامعة بغداد- 1998 - ص 26 .

6- شيشير – فيفوت – فيرمستون – احكام العقد في القانون الانكليزي – ترجمة هنري رياض- بيروت – دار الجبل – الخرطوم – بلا تاريخ نشر - ص 378 .

7- د. احمد عبد الرحمن الملحم – نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيها – بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية – السنة السادسه عشر – العدد الاول والثاني – 1992-ص 252 .

8- د. أسماعيل محمد المحاقري – الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط المجحفه فيها – بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية – السنة السادسة عشر – العدد الاول والثاني – 1992- ص 302 .

9- وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها ( ان فكرة بطلان الشروط التعسفية لايمكن اثارتها في عقد تم بين مهنين )- الدائرة المدنية لمحكمة النقض - 1993 - نقلاً عن ،د. جابر محجوب علي - سلامة المشتري من اضرار المنتجات الصناعية المبيعه –القاهرة - دار النهضة العربية - 1995 - ص 71 .

10- د. احمد شوقي عبد الرحمن - مسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات – خال من مكان الطبع- 2003 - ص 140 و141 .

11- مجموعة الاعمال التحضرية للقانون المدني المصري – ج2 – مصادر الالتزام – مصر – مطبعة دار الكتاب العربي – بلا تاريخ نشر - ص 292 .

12-  يجب ان لايتمسك المتعاقد بالشروط التي ترد في العقد والتي يفترض علمه بها بشكل تلقائي ، وانما يتمسك بالشروط التي علم بها فعلاً ووافق عليها بمحض ارادته . انظر :

Calais-Auloy – Rapport desynthese ,inles contracts d'adhesion et La Protection Consommateurs- paris-1978- p.257.

13- د. محمد عبد الظاهر حسين – الجوانب قانونية للمرحلة السابقة على التعاقد- خال من مكان الطبع – 2001- 2002- ص 14 .

14-  انظر د. مجيد حميد العنبكي – مضمون العقد ونطاقه وحوالته في القانون الانكليزي – بحث منشور في مجلة جامعة النهرين – المجلد الرابع – العدد الخامس – 2000  - ص124 و125 .

15-  وبناء على ذلك قضت محكمة التمييز العراقية في قرار لها ( لايلزم المرسل اليه بشرط تطبيق القانون الاجنبي الا اذا دون على وجه البوليصة وبحروف بارزة ، باعتباره عقد من عقود   الاذعان ، ف2 من م( 167)- من القانون المدني العراقي ) رقم القرار 2599 – م(4) -76 - بتاريخ 28/4/1977 - مجموعة الاحكام العدلية - س 8 - ع2 - 1977 - ص 102 و103 .

16- انظر تفصيل ذلك – شيشير – فيفوت – فيرمستون – احكام العقد في القانون الانكليزي – ترجمة هنري رياض- بيروت – دار الجبل – الخرطوم – بلا تاريخ نشر - ص373 .

17- وبناءاً على ذلك استبعدت محكمة النقض الفرنسية الشرط المقيد  للمسؤولية ، لانه ظهر على لوحة معلقة على مدخل عيادة طبيب ، وذلك لعدم تنبيه العميل اليها .

Civ , 19mai, 1992,p.2047.

 نقلاً عن د. احمد سعيد الزقرد – نحو نظرية عامة لصياغة العقود – بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية – العدد 4 – سنة 30 – 2006 –ص202.

18- د. حسن عبد الباسط جميعي – الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك- القاهرة – دار النهضة العربية – 1996 - ص 78 .

19- د. احمد شرف الدين :- اصول الصياغة القانونية للعقود – ط2 – دار النهضة العربية -1991 - ص209 - هامش (237)- وانظر ايضاً د. . مجيد حميد العنبكي – مبادئ القانون الانكليزي – خال من مكان الطبع – 2001  – ص125.

20-  وبناء على ذلك  قضت محكمة النقض  الفرنسية في قرار لها بعدم أعمال شرط عدم المسؤولية لعدم قيام صاحب الفندق باعلام المتعاقد به وجاء في قرارها (مسؤولية صاحب الفندق عن قيمة سيارة العميل وما يوجد فيها من اشياء والتي سرقت اثناء وجودها بالموقع الخاص بسيارات الفندق) Civ 22 fcv.. 2000 – D2001,431 .

نقلاً عن د. تفسير العقد ومضمون الالتزام التعاقدي وفقاً لقواعد الاثبات – الاسكندرية – منشأة المعارف – 2003 - ص 161 .

21- د. مصطفى الجمال - مصدر سابق -  ص 420 .

22- د. احمد شوقي عبد الرحمن – تفسير العقد – مصدر سابق – ص103- د. محمد حسين عبد الظاهر – مصدر سابق – ص18 – د. مصطفى الجمال - - مصدر سابق – ص420.

23- انظر حسن عبد الباسط جميعي - حماية المستهلك - مصدر سابق - ص 33 ومابعدها .

24- د. عبد المنعم فرج الصدة – عقود الاذعان في التشريع المصري – مطبعة جامعة فؤاد الاول – 1946 –ص138 . شيماء الشيخلي – عقد الاذعان – رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون – جامعة النهرين  -2000– ص37و38.

25-  د. حسن عبد الباسط جميعي - ضمان العيوب الخفية - مصدر سابق - ص 78 .

26- د. احمد عبد الرحمن الملحم – نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيها – بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية – السنة السادسه عشر – العدد الاول والثاني – 1992 - ص 254 ، وانظر ايضاً شيشير – فيفوت – فيرمستون – احكام العقد في القانون الانكليزي – ترجمة هنري رياض- بيروت – دار الجبل – الخرطوم – بلا تاريخ نشر - ص382 .

27- د. احمد شرف الدين ، مصدر سابق ، ص 105 .

28- رغم ان القضاء الفرنسي قد استقر على الزام العامل بما ورد في شروط اللائحة متى ماكان بامكانه العلم بها ، فيعد قابلاً بهذه اللائحة وشروطها منذ وقت دخوله في خدمة صاحب العمل ومسألة العلم بشروط اللائحه من عدمه،  مسألة موضوعية تختلف وفقاً لظروف كل قضية على حده ، وللمحكمة سلطه تقديريه بشأنها ،نظراً لما قد تتضمنه هذه اللائحه من شروط مجحفة تكون محلاً للنزاع بين اصحاب العمل والعمال ، فقد اتخذ العمال سبيلين لمواجهتها ، الاول مخالفة   هذه الشروط للنظام العام ، والثاني عدم العلم بها ، وهنا تثور مشكلة الاعلان بالشروط وتحقق العلم بها.  انظر د. عبد المنعم فرج الصده - عقد الاذعان - مصدر سابق - ص 155 ومابعدها .

29- د. عبد الحكم فودة – البطلان في القانون والقوانين الخاصة – الاسكندرية – دار المطبوعات الجامعية – 1993 - ص 339 .

30- فهذه المستندات قد تقدم الى المتعاقد قبل تكوين العقد ، من اجل الحث على ابرامه وتسمى (المستندات الدعائية)،  والبعض تكمل العقد ( المستندات اللاحقة او الملحقة بالعقد ) انظر جاك غستان ـ تكوين العقد ـ  مصدر سابق - ص 413 .

31- وبناء على ذلك قضت محكمة استئناف محكمة استئناف باريس في قرار لها ( على مقاولي البناء الالتزام بما تتضمنه الوثائق الاعلانية ، والا كانوا مسؤولين مسؤولية تعاقدية بالتعويض عن مخالفة ما تتضمنه الوثائق المذكورة من بيانات محددة ) . محكمة باريس ( الدائرة التجارية ) 28 نوفمبر 1977 – نقلاً عن د. أحمد سعيد الزقرد – نحو نظرية عامة لصياغة العقود – دراسة مقارنة في مدى القوة الملزمة لمستندات التعاقد – بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية – العدد الرابع-سنة 30-  2006 – ص212.

32- د. محمد عبد الظاهر حسين – الجوانب قانونية للمرحلة السابقة على التعاقد- خال من مكان الطبع – 2001- 2002.-ص 16 .

33- د. احمد شرف الدين :- اصول الصياغة القانونية للعقود – ط2 – دار النهضة العربية -1991 - ص110 .

34- د. مصطفى الجمال - مصدر سابق - ص 420 ، وانظر ايضاً بهذا الشأن جاك غستان -تكوين العقد- مصدر سابق -ص 431 ومابعدها .

35- د. سليمان دايح البراك الجميلي – الشروط التعسفية – دراسة مقارنة – أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون – جامعة النهرين – 2002 - ص119 .

36- انظر م (147/1 )مدني مصري ، م( 214) مدني يمني –م(241 ) مدني اردني – م( 106) مدني جزائري - م (1134 )مدني فرنسي .

37- قرار محكمة التمييز رقم 291، استئنافية، 1969 بتاريخ 17/8/1970 ، النشرة القضائية - ع3 -السنة الاولى -1971 - ص 113 .

38- نقض مدني فرنسي - 24  تشرين الثاني - 1954 ، وانظر ايضاً نقض مدني فرنسي - 2 نيسان - 1971 و 1972 . نقلاً عن جاك غستان - المطول في القانون المدني – تكوين العقد – ترجمة منصور القاضي – ط1- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – 2000 - ص 435 .

39- انظر مصطفى محمد الجمال – أصول التأمين ( عقد الضمان ) ط1- بيروت – لبنان – منشورات الجلبي الحقوقية – 1999 - ص 420 و421 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .