المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أشخاص الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار  
  
1570   03:32 مساءً   التاريخ: 7-8-2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص 34-45
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعد الخصوم عنصرا أساسا من عناصر الخصومة المدنية، وهم بالنسبة لها وسيلة وغاية في آن واحد، فهم يمارسون دورة إيجابية في مباشرتها، إذ تبدأ الخصومة بإرادتهم ويملكون تسييرها ويحللون موضوعها بما يقدمونه من طلبات ودفوع وأدلة، فضلا عن إنهم الأشخاص الذين تتصرف إليهم آثار هذه الإجراءات وآثار الحكم الصادر فيها، لذا يقال أن الخصومة بالخصم ومن أجل الخصم (1).

وقد اهتم الفقه الإجرائي بدراسة فكرة الخصم الذي يقصد به بأنه الشخص الذي تعتد به قواعد القانون المختلفة وتسند إليه بوصفه طرفا في الخصومة المركز القانوني للخصم- أي تسند إليه مباشرة إجراءات الخصومة والآثار المترتبة عليها (2).

ويكتسب الشخص صفة الخصم بناء على اعتباره طرفا في الخصومة، أي بتقديم طلب الحصول على الحماية القضائية باسمه أو في مواجهته. ويعد خصمة كل من يختصم أو يتدخل في خصومة قائمة؛ لذا فإن مثول الشخص أمام القضاء لا يعني أنه خصم ما لم يطالب بشيء أو يكون مطلوبة بشيء في مواجهته (3). وباكتسابه صفة الخصم فإنه يكتسب مركزا قانونيا جديدا، يكسبه حقوق إجرائية، مثل حقه في تسيير الخصومة وحقه في الدفاع عما يطالب به، وحقه في الطعن في الحكم الصادر فيها، كما يلقي عليه مجموعة من الأعباء الإجرائية (4). ولذلك يقسم الفقه الخصوم إلى عدة أنواع، فالخصم الذي يكون طرفا في الدعوى وفي الخصومة وفي الحق موضوع الدعوى يعد (خصما كاملا) واذا فقد أحد هذه العناصر عد (خصما ناقصا)

أما الخصم التبعي) فهو الذي يشارك في الإجراءات لا بناء على صفة أصلية في الدعوى، وإنما بناء على صفة مشتقة من أحد الخصوم الأصليين، ومثاله المتدخل الانضمامي، والذي لا يجيز له القانون أن يتخذ إجراءات التصرف التي تمس الحق الموضوعي كالصلح والإقرار واليمين الحاسمة، أو التي تنتهي الخصومة كوحدة مثل الترك وقبول التراك  (5).

وتأسيسا على ما تقدم فإن أشخاص الخصومة هم (المدعي) و (المدعى عليه) و (تدخل وإدخال الشخص الثالث)، وسنتناول كل منهم في مقصد مستقل، وعلى النحو الآتي:

المقصد الأول

المدعي

يشترط لقبول الدعوى أن يكون المدعي هو صاحب الحق المراد حمايته أو من يقوم مقامه كالوكيل بالنسبة للموكل، والولي أو الوصي أو القيم بالنسبة للقاصر. فالخصومة أو الصفة في إقامة الدعوى تكون لصاحب الحق المعتدى عليه، فالدائن هو الخصم - أو صاحب الصفة - في المطالبة بالدين، ومالك العين المغصوبة هو الخصم - أو صاحب الصفة - في المطالبة باسترداد المغصوب (6). وقد تكون الصفة - الخصومة - في إقامة الدعوى الغير صاحب الحق المعتدى عليه إذا كان لهذا الغير سلطة استعمال الدعوى نيابة عن صاحب الحق (7)، فالحاضنة هي الخصم - أو صاحب الصفة - في إقامة الدعوى للمطالبة بالنفقة لمحضونها (8) والدائن هو الخصم – أو صاحب الصفة - في الدعوى غير المباشرة التي تقام على مدين مدينه (9)، والمؤجر هو الخصم في الدعوى التي تقام على المستأجر الثاني لتسديد ما يكون ثابتة في ذمته للمستأجر الأول (10) .

وفي دعوى التعهد بنقل ملكية عقار والمتمثلة في إحدى دعويين هما دعوى التعويض عن النكول ودعوى طلب التمليك (11) فإن الصفة في إقامة دعوى التعويض تكون للمتعهد له (المشتري) أو ورثته إضافة إلى التركة إذا لكل المتعهد عن نقل ملكية العقار في دائرة التسجيل العقاري حال حياته، وورثته بصفتهم الشخصية إذا كانوا هم الناكلين، وقد يكون المدعي هو المتعهد (البائع) أو ورثته إذا أخل المشتري بتعهده أي لم يدفع الثمن المتفق عليه في التعهد عن قيمة العقار المبيع.

أما في دعوى التمليك فإن المدعي يكون هو المتعهد له أو ورثته إضافة إلى التركة إذا تحققت فيهم الشروط الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1198) لسنة (1977) المعدل، ولا يكون المتعهد مدعي في دعوى تمليك لأنه لا يمكنه إجبار المشتري على قبول البيع؛ لأن القرار (1998) المذكور أباح للمتعهد له فقط إذا توافرت فيه الشروط الواردة في القرار (السكن او إحداث أبنية أو منشئات أو مغروسات دون معارضة تحريرية من المتعهد) تملك العقار المبيع بإقامة دعوى بطلب التمليك والحصول على حكم تنتقل به ملكية العقار واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لنقل ملكية العقار إلى المشتري دون تدخل البائع.

المقصد الثاني المدعى عليه

يذهب غالبية الفقه العراقي (12).عند شرحه لنص المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل اومن الجدير بالذكر أنه لم يرد نص

مماثل لهذه المادة في القوانين المقارنة إلى أن المشرع قد قصر الخصومة في الدعوى على المدعى عليه.

بينما يذهب آخرون (13) إلى أن المشرع اشترط الصفة (الخصومة ) في كل من المدعي والمدعى عليه، والواقع أن الدعوى لا ترفع إلا من ذي صفة على ذي صفة (14).

وبالرجوع إلى نص المادة (4) من قانون المرافعات العراقي نجد أن المشرع قد وضع قاعدة عامة ذات شقين أو معيارين لمن يكون خصما في الدعوى (15)، وأورد عليها استثناء. والقاعدة هي:

المعيار الأول المدعى عليه من يترتب على إقراره حكم: حيث نصت المادة (4) من قانون المرافعات المدنية وفي شطرها الأول: ((يشترط أن يكون المدعى عليه خصما يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه))

يرى البعض من الفقه أن هذا المعيار لا يخلو من نقد (16)؛ ذلك إن الخصومة أمر تتحقق منه المحكمة تبعا الواقعة المعروضة أمامها وفي ضوء النصوص الموضوعية، فالخصم الحقيقي في النزاع على ملكية قطعة أرض معينة هو المالك لتلك القطعة بموجب السندات الرسمية، والخصم في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر هو محدث الضرر أو المسؤول عنه قانونا (المواد 202، 209 من القانون المدني العراقي ).

والذي لا يترتب على إقراره حكم لا يكون خصما عند الإنكار ولا تسمع عليه البينة، فلا يصلح أن يكون مدعي عليه، ويتفرع عن هذا أن الحق العائد لأحد لا تقبل الدعوى به على شخص لم يكن هو المعتدي على ذلك الحق ولا علاقة له به، بل هو خارج عنه، فمثل هذا الشخص لا يصلح أن ينتصب خصمة، إذ لا يترتب على إقراره حكم وتكون الدعوى عليه عبثا وتضيعة لأعمال المحكمة وجهودها في إحقاق الحقوق لأنه لا نتيجة لها (17).

المعيار الثاني المدعى عليه من يكون ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى : نصت المادة (4) مرافعات مدنية سالفة الذكر على هذا المعيار ((.. وأن يكون محكومة أو ملزم بشيء على تقدير ثبوت الدعوي..)).  ....

يرى البعض من الفقه (18) أن هذا النص جاء قاصرة، فهناك بعض الدعاوى لا يطلب فيها إلزام المدعى عليه بشيء كدعاوى تقرير الحقوق والمراكز القانونية وطلب استماع الشهادة وكذلك دعوى قطع النزاع ودعوى بطلان العقد، إذ لا يصدر في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بشيء. وهذا الرأي محل نظر؛ إذ أن هذه الدعاوى تعتبر استثناء من الأصل (القاعدة العامة التي وضعها المشرع في المادة (4) من قانون المرافعات المدنية المذكورة، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يجوز التوسع فيه.

نخلص مما تقدم أن المشرع العراقي قد وضع بموجب المادة (4) من قانون المرافعات المدنية سالفة الذكر معيار حدد بموجبه صاحب الصفة السلبية في الدعوى – أي المدعى عليه – لكنه أورد استثناءات نتناولها فيما يأتي:

الاستثناء الأول: اعتبار الولي والوصي والقيم بالنسبة لحال القاصر والمحجور والغائب، والمتولي بالنسبة المال الوقف خصومة في الدعوى على الرغم من أن هؤلاء لا يترتب على إقرارهم حكم ولا يكونوا ملزمين بشيء في حالة ثبوت الدعوى)

وغاية المشرع العراقي في هذا الاستثناء تتمثل بحماية حقوق ومصالح الأشخاص الذين هم تحت إدارتهم كونهم غير قادرين على الدفاع عنها لانعدام أهليتهم أو نقصها، واحتراما لحق الدفاع، وإعمالا لمبدأ المواجهة بسبب عجز الخصم الحقيقي عن مباشرة الدعوى (19) .

الاستثناء الثاني: خصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الأموال التي لا ينفذ فيها إقراره. طبقا لهذا الاستثناء بعد خصما في الدعوى كل من نص القانون على اعتباره خصما في الدعوى سواء ترتب على إقراره حکم أم لم يترتب على إقراره حكم. ومن هؤلاء على سبيل المثال، وزير المالية الذي يمثل الدولة في الدعاوى والمعاملات الخاصة بالأراضي الأميرية من رقبة أو حق تصرف أو غير ذلك (20)، والحاضنة في دعوى النفقة لمحضونها (21).

وممثل الشخص المعنوي (إذ يقتضي بطبيعته أن يمثله شخص طبيعي لا يعلو إلا ممثلا للشخص الاعتباري الذي يعتبر هو الخصم الحقيقي في الدعوى(23) والدائن في الدعوى غير المباشرة التي تقام على مدين مدينه (24) ، والمؤجر في الدعوى التي تقام على المستأجر الثاني لتسديد ما يكون ثابتة بذمته للمستأجر الأول (25) ، والبائع والمشتري في الدعوى التي يرفعها الشفيع لتملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من ثمن (26) ، والمقاول الثانوي في الدعوى التي تقام على رب العمل لمطالبته بماله في ذمة المقاول الأول (27)  .

أما في دعاوى التعهد بنقل ملكية عقار ففي دعوى التعويض عن النكول بالتعهد فإن صفة المدعى عليه تكون في الطرف الناكل المتعهد أو المتعهد له) او ورثته إضافة إلى التركة إذا كانوا هم الناكلين؛ ذلك أن التعويض هو جزاء الإخلال عن التعهد، فإذا نكل البائع حال حياته فهو المدعى عليه، واذا نكل ورثته بعد وفاته فهم المدعى عليهم بصفتهم الشخصية؛ وذلك لانتقال ملكية العقار إليهم بمقتضى المادة (189) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة (1971).

واذا نكل المشتري حال حياته عن إتمام تعهده فهو المدعى عليه، أما إذا نكل ورته بعد وفاته فهم المدعى عليهم بصفتهم الشخصية.

أما في دعوى التمليك فإن المدعى عليه هو المتعهد إذا أخل بتعهده حال حياته، أو ورثته بعد وفاته إذا كانوا هم الناكلين لانتقال ملكية العقار إليهم، ولا يكون المشتري في مثل هذه الدعاوى مدعى عليه؛ ذلك أن القرار (1198) لسنة (1977) المعدل أباح للمشتري فقط إقامة دعوى التمليك دون أن يبيح للبائع إجبار المشتري على قبول البيع .

المقصد الثالث

تدخل وإدخال الغير( الشخص الثالث)

الأصل أن يتحدد نطاق الدعوى بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وهو ما يعرف بالطلب الأصلي، فينظر إلى عناصر الدعوى التي يتضمنها هذا الطلب وهي أشخاص الدعوى ومحلها وسببها، وتدور الخصومة حول هذه العناصر دون غيرها ولا يجوز تغيير أي من هذه العناصر، بمعنى لا يجوز تقديم طلب جديد، وهو ما يعرف بمبدأ ثبات النزاع القضائي (28).

إلا أن مبررات الاقتصاد في الإجراءات وتصفية المنازعات المرتبطة بالنزاع الأصلي، وللحيلولة دون تكرار الدعوى في ذلك الموضوع، دفعت التشريعات الحديثة إلى جواز قبول تقديم طلبات جديدة (في حدود معينة) تعرف بالدعوى الحادثة (المواد من 66 إلى 72 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 المعدل). ومن أهم صور الطلبات الحادثة طلبات تدخل وإدخال الشخص الثالث في الدعوى .

وتدخل الشخص الثالث أو إدخاله هو ولوج شخص لم يكن طرفا في خصومة قائمة في دعوى لم يرفعها ولم ترفع عليه، فهو توسع في نطاق الخصوم في الدعوى (29). وبعبارة أدق هو دخول شخص من الغير الخارجين عن الخصومة فيها بعد بدئها أو دخول أو إدخال الشخص الثالث ؛ لذا لا يقبل التدخل أو الإدخال إلا إذا كان المطالب بإدخاله أو تدخله ممن يعد من (الغير عن الدعوى المطلوب تدخله أو إدخاله فيها  (30).

ويرى بعض الفقه (31). أن تعريف (الغير) في الدعوى بأنه الشخص الذي لم يكن طرفا في الخصومة بشخصه، أو لم يمثل فيها بحال من الأحوال، فلا يعتبر الخلف العام ولا الخلف الخاص من الغير؛ لأن هؤلاء يعتبرون قد مثلوا في شخص السلف. ولا يعتبر من الغير أيضأ من كان طرفا في الخصومة وأخرج منها بعد إدخال ضامنه في دعاوى الضمان الفرعية (32). لأنه يظل يحتفظ بصفة الخصم ويكون الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو حجة عليه. كما لا يعتبر من الغير عن الدعوى القائمة من كان ممثلا فيها بغيره ممن ينوب عنه قانونا كالصغير والغائب والمجنون والمفقود والتاجر المفلس والمحكوم عليه بالسجن أو بالإعدام، وهؤلاء أطراف في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة لهم أو عليهم، إلا أن النائب عن هؤلاء كالولي او الوصي أو القيم أو أمين التفليسة (السنديك) أو ممثل الشخص المعنوي يعد بالنسبة لتلك الدعاوى من الغير ومثلهم وكلاء الخصوم في الدعوى من المحامين، فهم يعدون من الغير بصفاتهم الشخصية (33).

وعلى الرغم من نسبية أثر الأحكام، إذ لا تسري حجيتها إلا على الخصوم فيها، ولا يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على الغير ولا حجة له ما دام لم يختصم فيها. إلا أنه في بعض الحالات قد يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة للغير أو حجة عليه ولو لم يكن خصما أو ممثلا فيها كما في حالة الدعوى المقامة على أحد الورثة إضافة للتركة او الدعوى المقامة من أحد الورثة إضافة للتركة وكذلك حالة المدينين المتضامنين الذين تمتد إليهم حجية الحكم الصادر على أحدهم لون أن يختصموا في الدعوى.

وقد يضر الحكم - رغم نسبية أثره - بالغير الذي تكون له مصلحة في علم الحكم لصالح أحد الخصوم أو له مصلحة في الحكم لصالح أحدهم، كالدائن الذي يحكم على مدينه بدين لغيره فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف الضمان العام للدائنين لافتقار الذمة المالية للملين، وكصاحب المال الذي يحكم بعائدتيه لغيره في دعوى لم يخاصم فيها، تنفيذ الحكم بتسليم المال للمحكوم له يضر بذلك الغير لانتزاع ماله منه ولو بناء على حكم الاحجية له عليه (34).

ويأتي توسع النطاق الشخصي للخصومة أو (تدخل أو إدخال الشخص الثالث في قوانين المرافعات من حيث حرية الشخص الثالث في الدخول كخصم في الدعوى، ومن حيث أثره في تحديد مركز الشخص الثالث بصورتين:

أولا (التدخل الاختياري): وهو أن يكون بناء على إرادة الغير الخارج عن الخصومة (المادة 69/1 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل) (35) فلا يجبره على ذلك لا نص في القانون ولا إرادة الخصوم ولا أمر المحكمة، والغاية من التدخل في المصلحة يريد تحقيقها المتدخل (36). والتدخل الاختياري يكون على نوعين:

1- التدخل الانضمامي: وهذا النوع من التدخل لا يدعي الشخص الثالث فيه حق لنفسه قبل الطرفين، وإنما ينضم لأحدهما دفاعا عن حق من تدخل لجانبه، على أن انضمامه ليس لمصلحة من ينضم إليه فحسب، بل لمصلحته هو أيضا  (37).

أما المركز القانوني للشخص الثالث في هذا التدخل فيكون بمركز الخصم التابع ويترتب على اعتباره طرف تابعة في الدعوى أن يسري في مواجهته ما يكون قد تحقق في الدعوى قبل تدخله من سقوط لحق أو مركز إجرائي في مواجهة من تدخل لجانبه، كما إنه ليس له اتخاذ موقف يتعارض مع موقف الخصم الذي انضم إليه كتقديم طلب موضوعي لم يقدمه الشخص الذي انضم إليه (38). وإذا أبطلت الدعوى او ردت بسبب إجرائي أو بسبب تنازل المدعي عن حقه أو دعواه أو تركه الدعوى، سقط التدخل بالتبعية. والمثال على هذا النوع تدخل شركة التأمين في دعوى التعويض التي يرفعها المضرور ضد محدث الضرر إذ إن من مصلحة الشركة أن لا يخسر المؤمن الدعوى حتى لا يرجع عليها.

٢- التدخل الاختصامي: وهو الطلب الذي يدعي فيه شخص من الغير بحق لنفسه يطلب الحكم له به في مواجهة أطراف الدعوى الأصليين، وقد يكون الحق المطالب به هو ذات الحق في الدعوى الأصلية كما لو تدخل شخص من الغير في نزاع على ملكية عين معينة فيطالب المتدخل بملكية العين لنفسه لونهما، أو قد يكون حقا آخر مرتبط بالدعوى كما لو تدخل شخص في دعوى مقامة طالبة التعويض عما أصابه من ضرر بسبب ما تضمنته أقوالهم أو لوائحهم من التشهير به أو بسمعته (39).

والمركز القانوني للمتدخل اختصاميا يكون دائما في مركز المدعي، ويكون أطراف الدعوى الأصليين في مركز المدعى عليهم (40)، لذا يجب توافر الأهلية والصفة (الخصومة والمصلحة فيه لقبول دعواه ولا يكون طرفا في الدعوى إلا بعد أن تقرر المحكمة قبول تدخله، وهو ما نصت عليه المادة  (70/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل بقولها: ((... ويعتبر قبول الشخص الثالث أو إدخاله دعوی حادثة ويصبح الشخص بعد دخوله طرفة في الدعوى يحكم له أو عليه)). وهو بهذا يكون بمركز الخصم القانوني الكامل.

ثانيا (التدخل الجبري (اختصام الغير ): وهو إدخال الغير في الدعوى جبرا عليه، أي دون إرادته وان لم يكن راضية، ويكون على نوعين:

1-التدخل بناء على طلب الخصوم: نصت الفقرة (2) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل على: ((يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو أحدهما))(41). وعلى هذا يصبح المتدخل خصما في الدعوى ويعتبر طرف فيها بمجرد قبول المحكمة اختصامه؛ لذا يتوجب عليه حضور جلساتها وابداء دفوعه فيها ومتابعة سير الدعوى، ويترتب على علم حضوره الجلسات أن تحكم المحكمة بغيابه(42) . ويكون له كل السلطات التي تكون الطرف الدعوى وعليه أعباؤه، فله أن يتمسك بالدفوع الموضوعية والشكلية التي لم تي قبل إدخاله في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له او عليه دون أن يكون محكوما له او عليه ومثاله المدين المتضامن (43).

2- اختصام الغير بناء على أمر المحكمة: قد ترفع دعوى ولا يختصم فيها أشخاص ترى المحكمة أن الدعوى لا تستقيم إلا باختصامهم ولم يتدخلوا فيها من أنفسهم ولم يطلب أحد من أطراف الدعوى إدخالهم فيها، لذا أجاز المشرع للمحكمة أن تدخلهم فيها لهذا الغرض من تلقاء نفسها. ويرد هذا الإدخال في حالتين:

أ- الحالة الوجوبية (44): نصت على ذلك الفقرة (3) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) السنة (1999) المعدل، إذ جاء فيها: ((على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والراهن والمرتهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب))(45).

وقد استقر القضاء على إدخال من تجد المحكمة أن له علاقة في الدعوى ولم يمثل فيها وأن من شأن الحكم الذي سيصدر فيها أن يمس حقوقه (46). وذلك من تلقاء نفسها وبصفة شخص ثالث في الدعوى لما في ذلك من إظهار للحقيقة وتحقيق العدل وتجنب النزاعات المستقبلية.

أما المركز القانوني لمن أدخلته المحكمة هو مركز الخصم الثانوي ولا يحكم له ولا عليه ولا يعد من أطراف الدعوى الأصليين ولا يحوز الحكم فيها حجية الشيء المقضي به بالنسبة إليه، ومثاله الشفيع في دعوى فسخ عقد بيع العين المشفوع فيها، وكالمستأجر من الباطن الذي يتم إدخاله في دعوى فسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر الأصلي (47)

ب- الحالة الجوازية: نصت الفقرة (4) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل على أن: ((للمحكمة أن تدعوا أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم بحسم الدعوى). حيث تتم دعوة الغير إلى الدعوى من قبل المحكمة أو اخطاره بها دون أن يتدخل أو يتم إدخاله فيها، أما لإظهار الحقيقة أو للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى أو لأجل اعلامه بها فقط فيما إذا ظهر للمحكمة ما يبرر ذلك، ولهذا فلا يكون طرفا بها ولا يحكم له ولا يحكم عليه والحكم الصادر فيها لا يكون حجة لا عليه ولا له ولا يعد خصمة أصلية ولا خصمة ثانوية  (48). وللقاضي العدول عن قراره باختصام الغير وعلم تنفيذه إذا ثبت له بعدئذ عدم جدوى ما أمر به (49) .

 ______________

1- د. وجدي راغب فهمي، مبادي القضاء المدني، دار الفكر العربي، القاهرة  ، ص 428.

2- ينظر عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012 ، ص 66.

3- د. عبد محمد القصاص، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 494.

4- د. محمود محمد هاشم، قانون الفضاء المائي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983، ص 219.

5-  د. رمزي سيف، قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا للقانون الكويتي، 1974، بند 134، ص 182.

6- د. ياسر باسم وأجياد الدليمي، الخصومة في الدعوى المدنية، المرجع السابق، ص 231 (

7- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية)، دار الكتب، الموصل، 2000 ، ص 204؛ وكذلل د. عجلون ناجي القشطيني، شرح أحكام قانون المرافعات، ج 1، ط 2، مطبعة المعارف، بغداد، 1979، ص 109. (4)

8- ينظر المادة  (306/4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل

9- ينظر المادة (291) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل.

10- ينظر المادة (2/774) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل.

11-  سنتناول دعاوى التعهد بنقل ملكية عقار بالتفصيل في الفصل الثاني من البحث.

12- د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص 204؛ كذلك عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999)، ج 1، مطبعة العاني، بغداد، 1970، ص 53؛ وكذلك منحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) وتطبيقاته العملية، ج 1، الحسام للطباعة، بغداد، 1994، ص 12.

13- د. سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام قانون المرافعات،  ص 109.

14- د. أحمد أبو الوفاء المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1977 ، ص 105 .

15- د. ياسر باسم وأجياد الدليمي، الخصومة في الدعوى المدنية، دراسة تحليلية تطبيقية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق - جامعة النهرين، عند خاص ببحوث المؤتمر القانوني السنوي الأول، العدد (30-31)، آذار، 2009،  ، ص 12.

17-  منير القاضي، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1957، ص 9.

18- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، المرجع السابق، ص77.

19-  نصت المادة (4) مرافعات مائية عراقي ((... ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة للقاصر والمحجور والغائب وخصومة المتولي المال الوقف..)).

20- أجياد ثامر نايف الحليمي، عوارض الدعوى المدنية، دراسة مقارنة، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 2008، ص74.

21- ينظر المادة(245/1)  من القانون المدني العراقي رقم (4) لسنة (1951) المعدل.

22-  ينظر المادة(304/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لمنة (1969) المعدل.

23- د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 231.

24- ينظر المادة (261) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعطل.

25- ينظر المادة  (776/2)  من القانون المدني العراقي رقم (40) السنة (1951) المعدل.

26- ينظر المادة (1139/1)  من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعلل.

27- ينظر المادة (883/1)  من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل.

28-  د. فتحي والي، قانون القضاء المدني الكويتي، 1977 ، ص 252.

29- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999)، ج2، مطبعة العاني، بغداد، 1972، ص 244.

30- د. فتحي والى، قانون القضاء المدني، قانون المرافعات المدنية والتجارية وأهم التشريعات المكملة له، دار النهضة العربية القاهرة، 1987، ص 318.

31- د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص،   ص 927.

32- دعوى الضمان الفرعية هي اختصام شخص من الخير في خصومة قائمة بناء على طلب المدعي او المدعى عليه لإلزامه بالضمان في مواجهة الطالب، وأساس هذه الدعوى هو حق الرجوع بالضمان يدعيه طالب الضمان (المضمون) في مواجهة الغير، د. وجدي راغب فهمي، الموجز في مبادي القضاء المدني، قانون المرافعات، ط1، دار الفكر العربي، 1977، ص 374

33- القاضي رحيم حسن العكيلي، تدخل وإدخال ودعوة الغير في الدعاوى المدنية، ط1، مكتبة صباح، بغداد، 2008، ص 8 .

34- القاضي علي جبار، الإدخال الجبري للشخص الثالث في الدعوى (اختصام الخير)، ط1، بغداد، 2008، ص 14.

35- ( م69/1 مرافعات)، ويقابل هذا النص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة (1998) والتي نصت على أنه: ((يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمة لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى)). وكذلك المادة (114) من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (4) لسنة (1988) المعطل والتي نصت على أن: ((1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم ويعفي من الرسوم المقررة.   2- كما يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويدفع الرسوم المقررة))

36- القاضي رحيم حسن العكيلي، تدخل وإدخال ودعوة الغير في الدعاوى المدنية، ط1، مكتبة صباح، بغداد، 2008 ، ص 13.

37- د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، 2011 ، ص 247-248 .

38- د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، القاهرة، 1998 ، ص 352.

39- د. محمد حامد فهمي، مذكرات في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج2، القاهرة، 1947، ص 132. وكذلك د. وجدي راغب فهمي، مبادی الخصومة القضائية، القاهرة، 1978، ص 1384 .

40- د. إبراهيم نجيب سعد، المرجع السابق، ص 331.

41- نصت المادة (117) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة (1998) على أن: (اللخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصاصه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ...)). كما نصت المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني رقم (24) لسنة (1988) على أن: (1- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصاصه فيها عند رفعها. 2- وللمدعى عليه إذا ادعى أن له حقأ في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى أن يقدم طلبأ خطية إلى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى...)).

42-  ضياء شيت خطاب، الوجيز في قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص 123.

43- د. فتحي والي، قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 53 6

44-  نصت المادة (118) من القانون المدني المصري رقم (13) لسنة (1998) على أن: ( للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وتعين المحكمة ميعاده لا يتجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم مقامه من الخصوم ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى). ونصت المادة  (3/11) من قانون أصول المحاكمات الأردنية رقم (24) لسنة (1988): ((للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر الخال: أ- من كان مختصم في الدعوى في مرحلة سابقة. ب- من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة. ج - من كان وارث المدعي أو المدعى عليه او الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها او بالشيوع. د - من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلال جلية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم)).

45- هذا النص مأخوذ من الفقه الإسلامي الذي ورد في المادة (1937) من مجلة الأحكام العدلية وقد جاءت صيغته بالإلزام، عبد الرحمن العلام، المرجع السابق، ج 2، ص 259 .

 46- قضت محكمة استئناف بغداد بقرارها المرقم (2453/ حقوقية 1992) في 1992/9/28 بأن: ((... المحكمة لم تدع المؤجر وتدخله في الدعوى كما تلزم بتلك المادة (69/3)  من قانون المرافعات المدنية مما أخل بصحة الحكم المميز وقرر نقضه))، غير منشور، أشار إليه مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، المرجع السابق، ص 119.

47- رحيم حسن العكيلي، تدخل وإدخال ودعوة الغير في الدعاوى المدنية، ط1، مكتبة صباح، بغداد، 2008 ، ص 15.

48-  القاضي علي جبار، الإدخال الجبري للشخص الثالث في الدعوى (اختصام الخير)، ط1، بغداد، 2008 ، ص 17.

49-  د. آدم وهيب النداوي، المرجع السابق، ص 259.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف