المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7461 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08
معنى الخوان
2024-05-08
الهجرة الى الله
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « الفراغ »  
  
1724   11:46 صباحاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص187 - 191.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الفراغ و التجاوز /

المعنى : معنى القاعدة هو الحكم بصحة العمل المركب الذي شكّ في صحته بعد الفراغ منه ، كالشكّ في صحة الصلاة (لاحتمال الخلل)، فيحكم بصحة الصلاة و تماميتها ، ولا يترتب الأثر على الشكّ.

ولا تختص القاعدة بالطهارة و الصلاة بل تعمّ جميع العبادات بل المعاملات كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّه نتعدّى منهما بواسطة العموم الوارد في موثقة ابن بكير (كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو) و بعموم التعليل في قوله (هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشكّ) و بعموم قوله (و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ) فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الطواف و غيره، بل لا مانع من جريانها في العقود و الإيقاعات، فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل «1».

ولا يخفى أنّ قاعدة الفراغ إنما تجري في عمل النفس لا في عمل الغير، و به تمتاز عن قاعدة الصحة ... و يكون موردها هو الشكّ في الصحة بعد إحراز أصل العمل، ولا بدّ أن يكون الشكّ ناشئا عن الغفلة و السهو، و لم تكن صورة العمل محفوظة، لأنّ القاعدة بحسب الحقيقة تنشئ عن أصالة عدم‌ الغفلة كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ جريان قاعدة التجاوز و الفراغ مختص بما إذا كان الشكّ ناشئا من احتمال الغفلة و السهو، فلا مجال لجريانهما فيما إذا احتمل ترك الجزء أو الشرط عمدا؛ لما ذكرناه من أنّهما ليستا من القواعد التعبّدية بل إمضاء لقاعدة ارتكازية عقلائيّة، و هي أصالة عدم الغفلة، لظهور حالهم حين الامتثال في عدم الغفلة، و لا يستفاد من الأدلة أزيد من هذا المعنى، مضافا إلى دلالة التعليل المذكور في بعض الروايات على الاختصاص فان كونه (اذكر) إنّما ينافي الترك السهوي لا الترك العمدي كما هو واضح «2». والأمر كما أفاده.

ومن المعلوم أن مورد قاعدة الفراغ و التجاوز و الصحة هو الشكّ المتعلق بالموضوع و أمّا في صورة الشكّ في الحكم (الشبهات الحكمية) فلا مجال لهذه القواعد و هناك يتمسك بالأمارات والأصول العملية.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات : و هي الواردة في باب الشكّ في الصلاة و غيرها.

منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: «لا يعيد و لا شي‌ء عليه» «3». دلّت على عدم الاعتبار بالشكّ في صحة الصلاة بعد الفراغ عنها، و أنّ الحكم عندئذ هو الإجزاء.

ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : «كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد» «4».

دلّت على أنّ كلّ صلاة شكّ في صحتها بعد الإتيان يحكم بالصحة و التماميّة.

ومنها موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» «5».

دلّت على الحكم بالصحة و التماميّة، بالنسبة إلى‌ العمل الذي شكّ فيه بعد الفراغ عنه، أعم من أن يكون المشكوك هو جزء العمل أو تمامه؛ و ذلك لعموم الأدلّة، و من الأدلة العامة قوله عليه السّلام: كلّما شككت، في هذه الرواية، فيشمل جميع أقسام المشكوك.

توضيح :

قد تقدّم أنّ قاعدة التجاوز لا تجري عند الشكّ في أجزاء الوضوء للنصّ الخاص، و أمّا قاعدة الفراغ فهل تجري في ذلك المقام (الشكّ في أجزاء الوضوء) أم لا؟

التحقيق: هو الجريان؛ لعموم الأدلّة، كما قال سيّدنا الأستاذ: التحقيق هو (الجريان)؛ لعموم الأدلّة و عدم المانع عن العمل بها، أمّا عموم الأدلّة فقد تقدم (كلّما شككت). و أمّا عدم المانع فلأن عمدة الأدلة المانعة عن جريان قاعدة التجاوز في الوضوء هي قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة (فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه. إلخ) و مفادها وجوب الاعتناء بالشكّ و الإتيان بالمشكوك فيه فيما إذا كان الشكّ في أصل الغسل أو المسح، لا ما إذا كان الشكّ في صحة الغسل أو المسح. فالصحيحة تدلّ على عدم جريان قاعدة التجاوز فقط في الوضوء، لا على عدم جريان قاعدة الفراغ أيضا، فإذا شكّ في غسل الوجه مع الاشتغال بغسل اليد اليسرى مثلا يجب غسل الوجه مع ما بعده؛ لعدم جريان قاعدة التجاوز. و أمّا إذا شكّ في صحة غسل الوجه كما إذا شكّ في وقوعه من الأعلى مثلا فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ و الحكم بالصحة، و لا فرق في جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء بين الجزء الأخير و غيره؛ لعموم الأدلّة على ما ذكرنا «6». و الأمر كما أفاده.

2- التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة (الحكم بالصحة عند الشكّ‌ بعد الفراغ) عند الفقهاء و لا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه.

توضيح: لا يخفى أنّه لا فرق بين قاعدتي الفراغ و التجاوز في مقام الثبوت و الفرق بينهما إنّما هو في مقام الإثبات كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ المستفاد من ظواهر الأدلّة (مقام الإثبات) كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال و أنّ ملاك إحداهما غير ملاك الأخرى فإنّ ملاك قاعدة الفراغ هو الشكّ في صحة الشي‌ء مع إحراز وجوده و ملاك قاعدة التجاوز هو الشكّ في وجود الشي‌ء بعد التجاوز عن محله «7».

فرعان :

الأوّل: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه: و إن شكّ بعد الفراغ في أنّه (الحاجب) كان موجودا أم لا؟ بني على عدمه و يصح وضوءه ، و كذا إذا تيقن أنّه كان موجودا و شكّ في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا؟ و قال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه: أنّ الحكم يكون كذلك؛ لقاعدة الفراغ «8».

الثاني: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ «9».

_________________

(1) مصباح الأصول: ج 3 ص 268.

(2) مصباح الأصول: ج 3 ص 321.

(3) الوسائل: ج 5 ص 342 باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

(4) نفس المصدر السابق: ص 343 ح 2.

(5) الوسائل: ج 5 ص 336 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

(6) مصباح الأصول: ج 3 ص 290.

(7) مصباح الأصول: ج 3.

(8) مستمسك العروة: ج 2 ص 524.

(9) العروة الوثقى: ص 69 شرائط الوضوء.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة