أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
239
التاريخ: 10-9-2016
906
التاريخ: 10-9-2016
226
التاريخ: 10-9-2016
206
|
إذا تردد امر المكلف في مورد بين الشيئين أو الاشياء، بمعنى احتماله تعين احد الامرين أو الامور بالخصوص، واحتماله تخييره بينهما أو بينها، فلا محالة يكون احد الطرفين أو الاطراف (ح) محتمل التعيين والتخيير، والطرف الاخر محتمل التخيير فيحكم العقل بلزوم الاول وعدم لزوم الثاني. والاصوليون اسموا هذا الحكم الكلى العقلي بقاعدة التعيين أو اصالة التعيين ; يعنون بذلك حكم العقل باخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير، فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها محتمل التعيين والتخيير ومحمولها لزوم الاخذ به عقلا. ثم ان الدوران بذلك النحو قد يكون في المسألة الفرعية، كما إذا حصل للمفطر في شهر رمضان علم اجمالي بوجوب صيام شهرين متتابعين تعيينا أو وجوبه ووجوب اطعام ستين مسكينا تخييرا وقد يكون في المسألة الاصولية ; كما إذا شك الفقيه عند تعارض قول العدل والموثق في حجية الاول تعيينا أو حجية كليهما تخييرا فهذا من الدوران في المسألة الاصولية.
|
|
الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل
|
|
|
|
|
بكل عزيمة ونشاط.. كيف يمكن للطلبة مواجهة الامتحانات؟
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف يعلن عن قرب إطلاق ثلاثة مؤلفات تراثية
|
|
شعبة مدارس الكفيل النسوية تقيم فعاليات مخيم (بنات العقيدة) الواحد والعشرين
|
|
قسم الشؤون الفكرية ومكتبة العتبة العلوية يبحثان سبل تطوير أنظمة المكتبات
|
|
بالصور: وعد فأوفى.. بعد ان افتتحه ممثل المرجعية العليا مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة يستقبل ويعالج مراجعيه مجانا
|