المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم عدم رجعية القوانين الضريبة  
  
203   01:16 صباحاً   التاريخ: 2024-05-24
المؤلف : هند ماجد ريكان حميد الزعيلي
الكتاب أو المصدر : المدد القانونية في النظام الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص 18-22
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

استقر الفقه القانوني على أن القاعدة الأساسية في تطبيق القانون هو الأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين، أي أن القانون الذي يصدر تسري أحكامــه مــن اللحظـــة الـتـــي يصدر فيهـا إلـى المستقبل ، فلا يكون له أثــر فـــي بمعنى ان تخضع له التصرفات التي تنشأ في ظله ، أما التصرفات التي تنشأ قبله فلا اثر له عليها ، وبهذا المفهوم يكون لكل قاعدة نطاقها الزمني لا يمكن ان تتعداه (1).
وفيما يتعلق بمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي على الماضــي يـــراد بـه أن يسري القانون الضريبي الجديد اعتبارا من تاريخ نفاذه بنشره في الجريدة الرسمية أو بانتهاء الميعاد المحدد للنفاذ بعد النشر، ولا يمكن ان تنسحب أحكامه على الوقائع والروابط القانونية التي سبقت ذلك التاريخ (2).
ويُميز جانب من فقهاء القانون المالي بين الأثر المباشر للقانون والذي يعدوه تطبيقاً للقانون الضريبي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو فــــي الموعد المحدد لتاريخ نفاذه، وبين عدم رجعية القانون الضريبي والتي تتحقق بصدور قانون ضريبي جديد يحل محل القانون القديم ، فيعدله أو يلغيه ويسري على الوقائع أو الآثار التي تلي نفاذه دون ان ينسحب أثـــره فـــي الوقائع التي تمت قبل نفاذه (3).
ونؤيد بدورنا الرأي القائل بأن كلا المبدأين الأثر الفوري للقانون الضريبي وعدم رجعية الضريبة، يتماثلان في آثارهما، ويصبان في ذات الاتجاه ، إذ يعدان من المبادئ الأساسية التي تحكم سريان قانون الضريبة من حيث الزمان ، ولا يمكن تصور الأخذ بأحدهما دون ان ينبري في الذهن أن مفهـوم المخالفة له هو المبدأ الآخر، وان كان مصطلح مبدأ عدم رجعية الضريبة قد أخذ حيزاً أكبر في مجال المصطلحات القانونية ، سواء تلك التي نص عليهـا المشرع في قوانينه أم جسدها القضاء في أحكامه (4) . لذا يُعد مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي ملازماً لمبدأ سريان القانون الضريبي بـأثر فـــوري أو مباشر، فتطبيق الأول يعني بالضرورة تطبيق الثاني (5) ، وإذا كان بالإمكان تجاوز هذا المبدأ في مجال بعض حقول القانون ، فإن هذا المبدأ لا يمكن التغاضي عنه أو الاستثناء منه في مجال القانون الضريبي ؛ ذلك أن تطبيق القانون الضريبي على الماضي وان كان سيترتب عليه تحقيق منافع خاصة لكن بالمقابل يؤدي الى أضرار كبيرة بالمصلحة العامة ممثلة بالخزينة العامة للدولة ؛ لان هذا القانون سوف يلزم الدولة بإعادة الأموال التي سبق أن استحصلها إلى دافعيها ، سيما اذا ما تضمن زيادة مستوى السماحات أو زيادة التكاليف الجائز خصمها من دخل المكلف أو زيادة الإعفاءات على الدخول محل الخضوع للضريبة أو حتى تخفيض سعر الضريبة(6). فضلاً عن ذلك لا يوجد أي دستور أو قانون يجيز رجوع القانون الضريبي على الماضي إذا ما كان أصلح للمكلف سوى مشروع الدستور العراقي لسنة 1990 الذي نص صراحة على أنه: "لا يكون للقانون اثر ي إلا إذا ورد فيه نص بذلك ولا ينصرف هذا الإستثناء إلى القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والتكاليف المالية الا اذا كانت أصلح للمتهم أو المكلف (7). وطالما أن الدستور المذكور لم ير النور من الناحية القانونية وأن الدستور الذي سُن بشكل فعلي بعد هذا المشروع هو دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وأنّه لم يأتِ بنص يماثل النص المذكور، بل أن هذا الأخيــر شـدد على عدم رجعية القوانين الضريبية حيث نص في المادة (19/ سادساً) على أن ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الإستثناء قوانين الضرائب والرسوم".
فإن هذا دليل على عدم تبني المشرع الدستوري الحالي للفلسفة التي كانت محل اعتبار حين وضع مشروع الدستور السابق لتطبيق القانون الأصلح للمكلف ، أو وجد أن تطبيقها سيكلف الدولة أعباء مالية كبيرة تتعارض مع هدف الضريبة الاساسي ، وهو رفد الدولة بالإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها العامة فعدل عن هذه الفكرة (8).
وبذلك أصبح مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية من الأسس التي يقــوم عليها القانون الضريبي في كل دولة حتى اصبح من المبادئ المستقرة في النظم القانونية الضريبية الحديثة ، تحت تأثير عدة مسوغات أهمها ؛ إن العدالة الضريبية تقتضي عدم سريان القانون الضريبي الجديد على الأوضاع القانونية التي تمت قبل نفاذه ، فليس من العدل في شيء أن ينظم الأفراد شؤونهم وتصرفاتهم المالية في ظل قانون ضريبي معين ثم يصدر قانون جديد يبطل تلك التصرفات ، ولا يعقل أن يطلب من الأفراد احترام قانون لــم يصدر بعد أو قبل العلم به . كما أن تطبيق القانون الضريبي بأثر رجعــــي يؤدي إلى انعدام الثقة في القانون ويصبح أداة لهدم المجتمع بدلاً من حمايته وبنائه (9).
كما أن رجعية القانون الضريبي على الماضي تتضاد مع قاعدة اليقين التي تعني أن تكون الأحكام الخاصة بالقانون الضريبي واضحة لا لبس فيها ولا غموض ، وأن لا يفاجئ المكلف بضرائب لم يتوقعها وهو ما يسبب ارباكا في أحواله المالية وعدم استقرار معاملاته ، كما أنه سيؤدي إلى تقدير حكمي للضريبة وعدم تحقيق العدالة الضريبية ؛ وذلك لأن المكلف يصعب عليه الإحتفاظ بالدفاتر والأوراق الرسمية على أساس أنَّها متعلقة بمدة سابقة مما يدفع السلطة المالية الى التقدير على أساس تحكمي ، وهذا ما لا يوفر الحماية القانونية للمكلف الضريبي (10). هذا فضلاً عن أن من ابرز الآثار التي يتركها سريان القوانين الضريبة على الماضي هي زيادة الأعباء المالية للمكلفين ، اذ إنّ فرض ضريبة جديدة أو رفع أسعار الضرائب القائمة وسريان آثارها على الماضي يؤدي إلى مطالبة المكلفين بدفع مبالغ إضافية لم تكن في حسبانهم، مما يؤدي الى ارباك وضعهم المالي وقد يتعرضون إلى الإفلاس ، إذا كانوا يعانون أصلاً من ضائقة مالية هذا من جهة، ومن جهة أخرى تؤدي رجعية القوانين إلى عدم استقرار سياسات التمويل ؛ لأن تغيير أحكام القانون الضريبي وأخذ بأحكام جديدة وتطبيقها على المكلفين عند تقدير ايراداتهم عن سنوات سابقة يعرقل وضع سياسة رصينة بمنشآت الأعمال ويضعف الحافز على الادخال والاستثمار (11).
___________
1- جلاب عبد القادر، مبدأ عدم رجعية القوانين كألية لتحقيق الامن القانوني، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، مجلد (4)، عدد (1)، 2018، ص71.
2- د. رائد ناجي احمد مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقاته في القانون العراقي، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد 2 السنة 1، 2009، ص307.
3- عبد الباقي البكري وزهير البشير، المدخل لدراسة القانون المكتبة القانونية، بلا دار نشر، بغداد، 1989، ص307.
4- هذا الرأي لأستاذنا د. رائد ناجي، مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقاته في القانون العراقي ، مصدر سابق ، ص308.
5- سولاف فيصل خضير الضمانات الدستورية للمكلف بدفع ضريبة الدخل العراقي: دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة المستنصرية، 2014،ص42.
6- د. رائد ناجي احمد، مبدا عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقاته في القانون العراقي مصدر سابق، ص309
7- المادة (20) من مشروع الدستور العراقي لعام 1990.
8- د. رائد ناجي احمد، مبدا عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقاته في القانون العراقي مصدر سابق، ص310.
9- جلاب عبد القادر مبدأ عدم رجعية القوانين كالية لتحقيق الأمن القانوني ، مصدر سابق ، ص 75.
10- احمد فارس عبد العزاوي الحماية القانونية للمكلف الضريبي في القانون العراقي اطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة تكريت، 2013، ص29.
11- د. رائد ناجي احمد ، مبدا عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقاته في القانون العراقي مصدر سابق، ص312




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .