المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7459 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم الشــــــــــــــــــــــرط  
  
1347   01:11 مساءاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 404.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-8-2016 1235
التاريخ: 28-8-2016 1306
التاريخ: 9-6-2020 1372
التاريخ: 31-8-2016 1695

...اختلفت كلمتهم في[مفهوم الشرط] فبين مثبت للمفهوم فيها وبين ناف، ونسب إلى المنكرين أيضا انكار العلية تارة وانكار [الانحصار] اخرى، ولكن قد تقدم منا بأنه بعد [التسليم] في مثل هذه القضايا [بانتفاء] شخص الحكم لا يبقى لهم مجال انكار في الحصر بدخول أداة الشرط علة كانت أو غيره، فلا محيص من أن يكون انكاره ممحضا في تعليق السنخ بعد الفراغ عن ظهور الشرط في الانحصار ولو من جهة ظهور دخل خصوصية العنوان المأخوذ في حيز الخطاب في ترتب الحكم عليه جزاء أو غيره سنخا أم شخصا، وحينئذ لنا ان نقول: إن طبع القضية باقتضاء ذاتها ليس الا ترتب الحكم - مهملة - على موضوعه، ولكن لو كان في البين جهة زائدة عن ربط الحكم بموضوعه - كما في المقام - من حيث اقتضاء أداة الشرط ربط الحكم بشرطه زائدا [على] ربطه بموضوعه، فهل القضية في هذه الجهة الخارجة عن مدلولها أيضا [تقتضي] اهمال الجزاء أو [لا تقتضيه]؟. - بل مقتضى مقدمات الحكمة تعليق اطلاق حكمه الملازم لتجريده عن هذه الجهة - أمكن أن يقال إن اصالة الاطلاق [تقتضي] التجريد من هذه الجهة، ويبقى حيث الاضافة إلى الموضوع على طبعه [الأولي] في القضايا الظاهرة نوعا في [اهمال] المحمول من حيث الاضافة إلى موضوعه.

وبعبارة اخرى نقول: إن ظهور القضايا نوعا في اهمال المحمول بالنسبة إلى موضوعه مانع عن الأخذ بأصالة الاطلاق في مثله، ولكن ذلك لا يمنع عن الأخذ بأصالة الاطلاق في سائر الجهات، وبهذه العناية أيضا نقول بالمفهوم في الغاية وأداة الحصر وأما التوصيف فحيث إنه من شؤون الموضوع وكان نسبة الحكم إليه كنسبته إلى ذات موضوعه صار منشأ للتشكيك في اصالة الاطلاق إلى حيث اضافة الحكم إليه إذ كان لدعوى اقتضاء طبع القضية اهمال الحكم بالإضافة إلى موضوعه بجميع شؤونه كمال مجال... ثم انه إذا تعدد الشرط تعدد الجزاء شخصا بحيث [يكون] غير قابل للتكثر فلا شبهة في أنه لا محيص من رفع اليد عن ظهور الشرط في المؤثرية بنحو الاستقلال فيحمل على مؤثرية المجموع في وجود الجزاء عند تقارنها خصوصا مع اقتضاء ما هو أحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح ، نعم مع تعاقبهما كان الأثر لأول الوجودين قهرا كما لا يخفى.

وأما لو كان الجزاء وجودا سنخيا قابلا للتكثر ففي هذه الصورة يدور الأمر بين الأخذ بإطلاق الجزاء الكاشف عن صرف الوجود [غير] القابل للتكثر أيضا ولازمه أيضا رفع اليد عن ظهور الشرط في الاستقلال تأثيرا [فيجري] فيه حكم الصورة السابقة وبين الأخذ بظهور كل شرط في المؤثرية المستقلة المستلزم لرفع اليد عن وحدة الجزاء بحمله على وجود دون وجود والى مثل هذه النقطة نظر المتخالفين في أمثال المقام بأن الاصل في هذه الموارد هو التداخل أو العدم، وحيث كان كذلك نقول: إن ظاهر كون الجزاء تبعا للشرط ثبوتا واثباتا، وان ظهور الشرط في المؤثرية المستقلة [صالح] للبيانية المانع عن الأخذ بإطلاق الوحدة في طرف الجزاء، ولازمه كون الأصل في أمثال الباب هو عدم التداخل. وتوهم أن ظهور الشرط في استقلال التأثير لا ينافي مع كون الاكتفاء بوجود واحد لإمكان تأثير كل واحد في وجوب الشيء الموجب لتأكده عند التعدد، نعم لو فرض وجود آخر بعد وجود الجزاء يجب أن يؤثر أيضا في وجوبه، والى ذلك نظر العلامة - أعلى الله مقامه - في مصيره إلى التفصيل بين صورة تكرر الشرط قبل الوجود للجزاء فيتداخل، وبين فرض وجود شرط آخر بعد الجزاء فلا يتداخل بل يؤثر في وجوب آخر. مدفوع بأن الظاهر من الشرط كون [مقتضيا] لوجود الموضوع، وان اقتضاءه لوجوبه من تبعات اقتضائه الوجود، حيث إن اقتضاءه التشريعي لوجود شيء كونه موجبا لوجوبه، وحينئذ لازم ابقاء ظهور الشرط في المؤثرية المستقلة اقتضاؤه وجودا مستقلا.

ولئن أغمض عن ذلك نقول: إن اقتضاء المؤثرية المستقلة كون [النتيجة] الوجوب المستقل، والا فتأكد الوجوب في ظرف تكرر الشرط يوجب عدم استقلال الشرط في التأثير لبداهة استناد الوجوب الواحد المتأكد اليهما لا إلى كل واحد منهما وحينئذ من المعلوم اقتضاء الوجوبين المستقلين وجودين كذلك، فلازمه أيضا عدم التداخل فتدبر.

ثم إن ذلك أيضا في صورة كون الجزاء في القضيتين عنوانا واحدا، والا فلو كان الجزاء في كل شرط عنوانا غير عنوان الجزاء في الآخر ففي هذه الصورة ظهور الشرط في المؤثرية المستقلة لا يقتضي أزيد من ترتب عنوان جزائه عليه مستقلا، وهذا المقدار لا ينافي مع قابلية انطباق العنوانين على وجود واحد، إذ تأثير الشروط في تعدد العنوان بنحو الاستقلال غير مانع عن الانطباق المزبور، ومن هذه الجهة ربما التزم [القائلون] بعدم التداخل في السبب مع وحدة العنوان التداخل في المسبب عند اختلافهما عنوانا كما لا يخفى.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك