المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف القانون الفرنسي من ضمان السلامة.  
  
3649   01:19 مساءاً   التاريخ: 1-6-2016
المؤلف : ايمان محمد طاهر العبيدي .
الكتاب أو المصدر : الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع
الجزء والصفحة : ص104-106.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن الاهتمام بسلامة الأشخاص من الأضرار التي تحدثها المنتجات كان موضع اهتمام المشرع الفرنسي الذي كان يسعى جاهداً لوضع القواعد التي تكفل حماية الأشخاص في ظل ما يطرأ على الحياة من تقدم وتطور في الميادين كافة وأهمها ميادين الصناعة والتجارة ، فواضعو القانون المدني الفرنسي نظموا الأضرار التي تنجم عن البيع والتي تلحق المشتري نتيجة عدم صلاحية المبيع للغرض المراد منه والتي يكفي لجبرها فسخ البيع واسترداد نفقاته أو إنقاص الثمن حال إبقاء المبيع مع التعويض إذا كان له مبرر(1). أما الأضرار التي تحدثها المنتجات بسبب تعيبها أو خطورتها ،فليس لها نظام قانوني ينظمها ولم ينتبه المشرع عند وضعه للقانون إلى هذا النوع من الأضرار والتي بدأت تنكشف معالمها مع بداية القرن العشرين ومع تطور المنتجات، إذ لجأ القضاء الفرنسي إلى القواعد القانونية التقليدية لإيجاد الحلول لهذا النوع الجديد من الأضرار بتفسيرها بشكل واسع لإيجاد الشرعية لأحكامها وسانده في ذلك الفقه ، إلا أن ذلك لم يكن كفيلاً بتوفير الحماية الكاملة في تحقيق ضمان سلامة المشتري والمستهلك بصورة عامة ، لذلك أصدر المشرع الفرنسي العديد من التشريعات التي تنص صراحة على وجود الالتزام بضمان السلامة على عاتق المنتج والتاجر ، فكان أول هذه القوانين ، القانون الصادر في 1 / 8 / 1905 الذي كان يستهدف قمع الغش والتدليس بالدرجة الأولى وفتح الطريق في منع تداول المنتجات التي تتصف بالخطورة على سلامة المشتري وغيره ، عن طريق توقيع عقوبات صارمة على مقلدي أو مروجي المنتجات ، ولقد طرأ على هذا القانون عدة تعديلات ، الأول في 10 / 1 / 1978 والثاني في 21 / 7 / 1983(2). والقانون الصادر في 10 / 1 / 1978 قانون خاص بحماية وإعلام المستهلكين حيث تستهدف المحافظة على سلامة المستهلكين من المنتجات التي تمثل بعض خصائصها في الظروف الاعتيادية خطراً يهدد صحة وسلامة المستهلك ، كما تؤكد على إبطال الشروط التعسفية التي يضعها البائع المحترف في العقود المبرمة بين المهنيين والمستهلكين العاديين ، وتؤكد على أن لمجلس الدولة الفرنسي حق إصدار المراسيم بعد أخذ رأي اللجنة الخاصة بالشروط التعسفية ، لإبطال كل شرط متعسف بحق المستهلك(3). ثم تلاه التعديل الثاني الصادر في 21 / 7 / 1983 والذي أقر وجود التزام عام بضمان السلامة حيث نصت على أن المنتجات منذ وضعها الأول في التداول فإنها يجب أن تتضمن التعليمات المتعلقة بالسلامة والصحة العامة للأفراد ، وهي بذلك أضافت إلى القانونين السابقين ، ضرورة مطابقة المنتجات للقواعد المعمول بها والمتعلقة بأصول المهنة والتي تستهدف تحقيق سلامة الأشخاص وكذلك ضرورة تحري الأمانة في الصفقات التجارية ، وكذلك أضاف بنداً بضرورة تشكيل لجنة مختصة بتحقيق السلامة سميت بلجنة سلامة المستهلكين على عكس ما كان عليه قانون 1978 الذي لم يتضمن كل هذه الإجراءات(4). ويقع على عاتق اللجنة جمع المعلومات عن الحوادث المنزلية الناشئة عن المنتجات واقتراح التدابير التي تكفل حماية الأشخاص والوقاية من مخاطر السلع ، وأناط هذا القانون السلطات العامة مهمة اتخاذ الإجراءات الضرورية للحالات التي تهدد سلامة الأشخاص ، وعلى الرغم من الإجراءات الكثيرة التي جاء بها هذا القانون إلا أنه لم يكن كافياً فعلى الرغم من نصه الصريح على وجوب ضمان السلامة إلا أنه لم ينظم مسؤولية المنتج بالشكل اللازم ولم يحط    بجوانب تلك المسؤولية ، ثم صدر قانون آخر في 23 / 6 / 1989 خاص بإعلام وحماية المستهلك في مواجهة بعض البيوع التجارية(5). وفي 26 / 7 / 1993 صدر قانون مدونة الاستهلاك الذي جعل من تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر ظرفاً مشدداً واحتوت العديد من الجزاءات القاسية  على مخالفي قواعد الأمان المنصوص عليها بخصوص المنتجات(6). ثم جرت محاولات عديدة من قبل المشرع الفرنسي لتطبيق التوجيه الأوربي الخاص بالمسؤولية عن المنتجات في فرنسا وجعله جزءاً من القانون المدني الفرنسي ، إلى أن تكللت المحاولة الأخيرة بالنجاح عندما أصدر المشرع في 19 / أيار / 1998 قانوناً خاصاً بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة والتي تجعل مسؤولية المنتج مسؤولية موضوعية ، وكان نتيجة لتأخر فرنسا في إصدارها لهذا القانون أن تعرضت لغرامات مالية شديدة لعدم تطبيقها التوجيه الأوربي(7). ولقد أتاح المشرع الفرنسي في هذا القانون للمضرور الاختيار بين قواعد المسؤولية الموضوعية التي نظمتها وبين القواعد للمسؤولية المنظمة في القانون المدني ( المسؤولية العقدية والتقصيرية ) والتي كان لمحكمة النقض الفرنسية والفقه الفرنسي دور كبير في تشييد صرح المسؤولية عن المنتجات والتي تأثر فيها بالتوجيه الأوربي ، إلا أنه كان في بعض أحكامه أكثر تشدداً من التوجيه الأوربي ووفر حماية أكبر للمتضررين خصوصاً في تفسير القواعد العامة للمسؤولية العقدية والتي أسس عليها الالتزام بضمان السلامة العقدي ووسع نطاقه إلى خارج إطار العقد ليصبح ضمان السلامة التزاماً عاماً يطبق على المضرور المتعاقد وغير المتعاقد ، لذلك فإن المشرع بسماحه للمتضرر بالاختيار بين قواعد المسؤولية العامة والمسؤولية الخاصة للمنتج ، يعني أن المتضرر يستطيع أن يختار اللجوء إلى القواعد العامة للمسؤولية العقدية والتقصيرية(8). أو أن يلجأ إلى قواعد المسؤولية الموضوعية للمنتج بسبب تعيب منتجاته وقد كان للقضاء الفرنسي دور كبير في تهيئة الأرضية لإصدار هذا التشريع نتيجة لتأثره بالتوجيه في تحديده لمضمون الالتزام بضمان السلامة لأنه التزام بتسليم منتجات خالية من أي عيب أو خلل يكون مصدر خطر بالنسبة للأشخاص أو الأموال ، فمفهوم   العيب في هذه المسؤولية لا يعني وجود نقص يؤثر في استعمال المبيع ، وإنما العيب المأخوذ من فكرة تهديده لسلامة الأشخاص وأموالهم بسبب عيب كامن أو خطورة لم ينبه المشتري إليها(9).

________________________

- ويسمى هذا النوع من الضرر بالضرر التجاري ، ينظر د. السيد محمد السيد عمران ، مصدر سابق ، ص168 هامش (4).

2- ينظر H. et L. et J. Mazeaud et F. Chabas, op. cit, P. 319.

3- المادة الأولى من القانون ، ينظر G. J. Nana, op. cit. P. 341.

وشدد هذا القانون في مبحثه الخامس ، على العقوبات المتعلقة بالدعاية الكاذبة أو التي تحرض على وقوع الخطأ وتضمنت على جزاءات كالسجن والغرامة بالإضافة إلى جزاءات أخرى تكميلية ، كغلق المحل أو النشأة فضلاً عن انبثاق عقوبات مهنية جديدة وهي إعلام حكم الإدانة وترتيب جزاءات على من يخالف شروط إعلان الحكم عن طريق رفعه أو تمزيقه أو تشويهه ، ينظر د. السيد محمد السيد عمران ، مصدر سابق ، ص170.

4- ينظر H. et L. et J. Mazeaud et F. Chabas, op. cit, P. 319 et 320.  ويرى الأساتذة مازو أن قانون 78 كان يتضمن الفكرة الخاصة بسلامة المستهلكين ولكن عدم التطبيق لهذه النصوص إلا بصورة محدودة جعل المشرع يؤكد تلك الفكرة بالقانون الصادر سنة 1983 ، نظراً للشكوك التي أثارها قانون 1978.

5- ينظر د. حمدي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص54.

6- ينظر Multicodes, dalloz, op. cit, P. 943 et 944.    تتناول إحدى أبواب مدونة الاستهلاك الضمانات والتي تضم ثلاثة فصول تتناول الوقاية من المنتوجات وصلاحيات السلطات العامة والجزاءات العامة المترتبة على مخالفة قوانين الاستهلاك ، ينظر د. نصيف محمد حسين ، النظرية العامة في الحماية الجنائية للمستهلك ، 1998 ، ص106 وما بعدها.

7- كان السبب في تأخر فرنسا في إصدار التشريع هو اعتراض رجال الصناعة والتامين الفرنسي على بعض النصوص التي وردت في التوجيه هذا من ناحية ، من ناحية أخرى كان للمقترحات التي قدمتها اللجنة التشريعية التي توصي برفع تكاليف الإنتاج على المنتج الفرنسي مما يضعه في وضع تنافسي ضعيف أمام نظرائه ، لذلك فإن العديد من محاولات تطبيق التوجه فشلت إلى أن تم إقرار المسؤولية عن المنتجات بموجب قانون 1998 بعد موافقة مجلس الشيوخ ، ينظر    

G. VIENEY et P. Jourdain, op. cit, P. 787 et 788.

8- ينظر حسن عبد الباسط جميعي ، مسؤولية المنتج ، مصدر سابق ، ص180-181.

9- عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص182. لقد تم تطبيق التوجيه الأوربي بموجب قانون 1998 ، وذلك بجعله جزءاً من القانون المدني الفرنسي بالقانون 19 / أيار / 1998 بالمادة 1386 بفقراتها الثمانية عشر ، حيث لم يصدر تشريع مستقل بتنظيم المسؤولية في فرنسا فقد نصت المادة ( 4 ) من قانون 98 بأنه يتم إدخال نصوص هذا القانون في متن القانون المدني الفرنسي في الفصل الرابع من الكتاب الثالث تحت رقم المادة 1386 بفقراتها الثمانية عشر. أنظرG. VIENY et P. Jourdain, op. cit, P. 790.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك