المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى تحاجوني
2024-05-12
معنى بازغ
2024-05-12
تحتمس الرابع يرى بوالهول في رؤيا صادقة.
2024-05-12
تحتمس الرابع ومغزى اللوحة.
2024-05-12
تحتمس الرابع في طفولته.
2024-05-12
مكان «تحتمس» المختار للراحة بعد الصيد.
2024-05-12

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أوجه الخلاف بين الزعم بسبب شرعي والسبب الصحيح .  
  
3854   03:04 مساءاً   التاريخ: 24-5-2016
المؤلف : جمال عبد الكاظم الحاج ياسين .
الكتاب أو المصدر : احكام الزعم بسبب شرعي في الالتصاق الصناعي
الجزء والصفحة : ص47-52.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

السبب الصحيح، وفق التشريع الفرنسي والمصري ، هو السند الذي بطبيعته ناقلاً للملكيّة ووفق التشريع العراقي هو سند أو حادثة تثبت حيازة العقار ، أمّا الفقه فقد عرّفه بأنَّه تصرّف قانوني ناقل للملكيّة بطبيعته من شأنه أن ينقل الملكيّة لو كان صادراً من مالك ، في حين نرى أنَّ الزعم سبب شرعي هو إعتقاد المحدث وقت إقامة المحدثات إنَّما يبني أو يغرس في ملكه ، أو إعتقاده بأنَّ له الحق في إقامة المحدثات .وكون السبب الصحيح سنداً كما نصَّ عليه القانون المدني المصري ، أو هو سند أو حادثة كما نصَّ عليه القانون المدني العراقي ، أو هو تصرّف قانوني كما عرَّفه الفقه ، فهو بهذا الوصف ذا معيار موضوعي لا علاقة له بالجانب الشخصي لمن يتمسك به ، كحُسن نيّته او سوئها ، ومن ثم فانَّ حُسن النيّة يعتبر شرطاً مستقلاً عن السبب الصحيح (1). أمّا الزعم بسبب شرعي فهو الأعتقاد الذي يستند إليه المحدث في إقامة محدثاته على أرض الغير ، وعليه يكون ذا معيار شخصي ، وإنَّ حُسن النيّة أو سوئها مسألة ملازمة للزعم ، أيّ أنَّ حُسن النيّة لا يعتبر شرطاً مستقلاً عنه ، بل أنَّ هناك رأياً في الفقه يعتبر مصطلح الزعم ومصطلح حُسن النيّة مصطلحين مترادفين (2).وكذلك فانَّ السبب الصحيح بأعتباره عملاً قانونياً ، فانَّ الواقعة الطبيعية والفعل المادي يخرجان من نطاقه ، إذ لا يعتبران من الأسباب الصحيحة في القانون المدني المصري (3). ولا يعتبر كذلك الفعل المادي سبباً صحيحاً بموجب القانون المدني العراقي والقوانين المدنية الأخرى والتشريعات جميعا(4).. بخلاف ذلك نرى الزاعم قد يستند في زعمه إلى واقعة طبيعية أو فعل مادي أو إلى عمل قانوني ، كأن يتعدى الجار على جزء يسير من أرض جاره ، وهو فعل مادي (5). أو قد يتمسك بسندٍ أُبطِلَ أو فُسِخَ لسبب ما ، بعد أن أقام محدثات على الأرض وهو بذلك يتمسك بعمل قانوني (6). وقد يستند إلى الميراث وهنا يتمسك بواقعة طبيعية (7).وكذلك يشترط الفقه لأعتبار العمل القانوني سبباً صحيحاً ، أن يكون عملاً قانونياً ناقلاً للملكيّة بطبيعته ، كالبيع والهبة والوصية والوفاء بمقابل والعقود المنشئة لحقوق الأنتفاع وحقوق الأرتفاق الظاهرة والأحكام القضائية الناقلة للملكيّة ، كحكم الشفعه الذي ينقل الملكيّة للشفيع (8).عليه فانَّ العمل القانوني الذي ليس من شأنه أن ينقل الملكيّة بطبيعته ، كالعقود المنشئة للألتزامات الشخصية أو الناقلة للحيازة المادية كالأجاره والعارية لا يعتبر سبباً صحيحاً . وكذلك التصرفات المقررة للملكيّة أو الكاشفة عنها كالقسمة والصلح(9). وفي هذا المقام يختلف السبب الصحيح أيضاً عن الزعم بسبب شرعي ، حيث يمكن للمحدث أن يتمسك بالعمل القانوني سواء كان ناقلاً للملكيّة بطبيعته إذا لم يكن من شأنه أن ينقل الملكيّة ، فالصلح والقسمة  يصح للزاعم أن يتمسك بهما بأعتبارهما زعما بسبب شرعي ، فقد يتنازع شخصان على ملكية عقار ثم يتصالحا على إنَّه ملك لأحدهما ثمَّ تبّين بعد ذلك إنَّه ليس مملوكاً لايّهما ، وانما مملوك لشخص ثالث ، هنا لا يستطيع المتصالح الذي آل إليه العقار التمسك بالسبب الصحيح ، كون التصالح يعتبر من التصرفات الكاشفة للملكيّة وهو ليس ناقلاً للملكيّة (10). وبخلاف ذلك يصح للمتصالح إذا ما كان قد أقام محدثات على الأرض المتصالح عليها أن يتمسك بالزعم الشرعي إتجاه المالك الحقيقي .ومن الشروط الأخرى للسبب الصحيح أن يكون صادراً من غير المالك(11). وعليه فأنَّ التصرف الصادر من المالك لا يعتبر سبباً صحيحاً ، فالعقد الصادر من المالك كان ينقل الملكيّة في الحال ودون أن يكون معرضاً للنقض او البطلان او الفسخ(12). بخلاف ذلك نرى إنَّ التصرف وإن كان صادرا من المالك فأنَّه يصح أن يكون زعماً بسبب شرعي وهذا ما سار عليه القضاء فقد قضت محكمة التمييز في العراق في قرار لها على أن " يستحق صاحب البناء قيمته قائماً إذا كان قد شيده على الأرض التي إشتراها خارج دائرة التسجيل العقاري (13). وبذلك أيضاً قضت محكمة النقض المصرية " أنَّ الطاعنة وإن لم تسجل بعد الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقد شرائها ، إلاّ انَّه لا مراء في توافر مصلحة لها قائمة يقرها القانون في النضال دفعا لما تدعيه المطعون ضدها من حق في تملك ما أقامته من بناء ، طالما قد ثبت أنَّ هذا البناء يقع في الأرض المبيعة لها من ملاكها الحقيقيين " (14).أمّا القضاء الفرنسي فقد عدَّ المشتري الذي يقيم محدثات على الأرض المبيعة قبل تسجيل العقد إنّما يبني في ملك الغير ، ولكنه بانٍ حَسِن النيّة (15). إلاّ انَّ القضاء نفسه رجع عن ذلك وقرر بانَّ التعهد بين البائع والمشتري والذي بنى بموجبه المشتري لا يكفي لأعتبار الباقي ذا نيّة حَسِنة(16). كذلك يشترط أن يكون السند حقيقياً وموجوداً ، فلا يعد السند الظني والسند الباطل أسباباً صحيحة ، فاذا ما حاز شخص عقاراً معتقداً إنَّ وكيله قد إشتراه بعد تكليفه إياه بشرائه ، ولكنَّ الأخير كان قد استأجره ، أو أنَّ الحائز وضع يده مستنداً إلى وصية صادرة إليه ، واتضح بعد ذلك باأنَّ الموصي قد رجع عنها ، ففي هذين الفرضين لا يمكن للحائز أن يتمسك بالسبب الصحيح كون السند الذي يتمسك به غير موجود أصلاً إلاّ في مخيلته (17). والعقد الباطل كذلك لا يعتبر سبباً صحيحاً ، كونه مثل هذا العقد لا وجود له في نظر القانون ، ولا يمكن أن يترتب عليه نقل الملكيّة حتى لو صدر من المالك(18). وبالمقابل فانَّ العقد الباطل والسند الظني يصح كل منهما إنَّه يعتبر زعما بسبب شرعي ، فمن يشتري الأرض بعقد باطل يعتبر حَسِن النيّة طالما إنَّه لم يكن يعلم بسبب بطلان العقد ويعتقد بصحته ومن ثم يعتقد بأحقيته في البناء على الأرض ، وكذلك يعتبر حَسِن النيّة من يبني في أرض يعتقد إنَّه قد ورثها (19).ويشترط أيضاً بمن يتمسك بالسبب الصحيح أن يكون حائزاً قانونياً ، فاذا ما كانت حيازته عرضية فليس له أن يتمسك بالسبب الصحيح مهما إمتدت حيازته (20).يخالف ذلك أنَّ الحائز العرضي والقانوني يستطيعان من أن يتمسكا بالزعم الشرعي فاذا ما إذن مالك الأرض لشخص ما بأقامة محدثات على أرضه ولم يتفقا على مصير هذه المحدثات فأنَّ للمحدث أن يتمسك بالزعم الشرعي ومن ثمَّ فانَّه يستحق قيمة المحدثات قائمة ولا يستطيع صاحب الأرض طلب إزالتها (21).والسبب الصحيح يجب أن يكون مسجلاً وفق القانون المدني المصري ، ولا عبرة بالتصرف القانوني غير المسجل في كسب الملكية بالحيازة ، أمّا في القانون المدني العراقي لا يمكن إعمال السبب الصحيح لكسب الملكيّة بالحيازة إلاّ في العقارات غير المسجلة . أمّا كسب الملكيّة بالالتصاق المستندة إلى الزعم بسبب شرعي فأنَّه لا يشترط في التصرف الذي يستند إليه الزاعم أن يكون مسجلاً إذا ما كان يستند في زعمه إلى تصرف قانوني ، كذلك يمكن التمسك بالزعم الشرعي في العقارات المسجلة وغير المسجلة في دائرة التسجيل العقاري سواء كان ذلك طبقاً للقانون المدني المصري أم للقانون المدني العراقي . وأخيراً فانَّ الزعم بسبب شرعي يختلف عن السبب الصحيح في أنَّ الأول ينتج آثاره في كسب الملكيّة إذا ما قام لوحده ولا يشترط المشرِّع شروطاً أخرى لترتيب الآثار القانونية عليه ، أمّا في السبب الصحيح فانَّ المشرِّع يشترط الحيازة لمدة معَّينة وحُسن نيَّة الحائز حتى ينتج السبب الصحيح أثره في كسب الملكيّة . وبعد أن تبيَّن لنا أوجه الخلاف بين الزعم بسبب شرعي والسبب الصحيح إلاّ أننّا نشير إلى رأي في الفقه المدني العراقي الذي يعتبر ان كل من الزعم بسبب شرعي والسبب الصحيح مصطلحان لهما معنى واحد (22). والحق إنَّ تطبيق أحكام الالتصاق على المحدث الذي يستند في حيازته إلى سبب صحيح بأعتبار إنَّه أقام المحدثات بنيَّة ملكيتّه للأرض ، لا يعني اشتراط السبب الصحيح على كل محدث ، فالسبب الصحيح لا يجعل المحدث ذا زعم بسبب شرعي ، وإَّما الأعتقاد الذي قام في نفسه وقت إقامة المحدثات هو الذي عوَّل عليه المشرِّع لأعمال قواعد الالتصاق ، فاذا ما كان لدى الحائز سبب صحيح وكان حَسِن النيّة وقت تلقي العقار ، ومن ثم أصبح سيئ النيّة وقت إقامة المحدثات أيّ إنَّه أصبح يعلم إنَّه تلقى العقار من غير مالكه ، فلا يقوم لديه الزعم الشرعي . إذن والحال هذا فإنَّ نظرية السبب الصحيح تختلف اختلافا جذرياً عن نظرية الزعم بسبب شرعي .

________________________

1- د. عبد المنعم البدراوي ، حق الملكية ، مصدر سابق ، ص638 . د. رمضان ابو السعود ، المصدر السابق ، ص461 .

2- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق ، ص142 . محمد طه البشير ، د. غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص171 .

3- انظر نص المادة 969 / 3 من القانون المدني المصري. يقابلها م 973 / 3 ليبي .

4- انظر نص المادة 1158 من القانون المدني العراقي. يقابلها م 1182 / 2 مدني اردني . م 1318 / 2 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية .

5- الفعل المادي او الوقائع التي تقع بفعل الانسان ويقصد بها الافعال التي تصدر من الشخص فيجعل القانون من وقوعها نفسه سببا لنشأة الحق . انظر في ذلك د. عباس العبودي ، شرح قانون الاثبات ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999 ، ص55 . د . عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مبادئ القانون ، النظرية العامة للحق ، بلا مكان و سنة طبع ، ص149 .

6- العمل القانوني هو اتجاه الارادة إلى احداث اثر قانوني . انظر في ذلك د. غالب علي الداودي ، المدخل إلى علم القانون ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ، 1999 ، ص298 . د. نبيل ابراهيم سعد ، الاثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 2000 ، ص48 .

7- الوقائع الطبيعية وهي الامور التي تحدث بفعل الطبيعة وحدها ودون ان يكون للانسان دخل في حدوثها ، كالزلزال والفيضان وكذلك الوفاة التي تنشأ كلها بقوة قاهرة . انظر في ذلك . عباس العبودي ، المصدر السابق ، ص55 . د. عبد الودود يحيى ، المدخل لدراسة القانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 ، ص392 . د. مالك دوهان الحسن ، المدخل لدارسة القانون ، النظرية العامة للقاعدة القانونية ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، 1972 ، ص26 .

8- د. عبد المنعم فرج الصده ،الحقوق العينية الاصلية،1982 ،مصدر سابق ،ص647 .

9- انظر ص 45 من الرسالة .

10- د. سعيد جبر ، حق الملكية ، مصدر سابق ، ص284 . د. عبد المنعم فرج الصده ، محاضرات في القانون المدني ، مصدر سابق ، ص149 .

11- د. رمضان ابو السعود ، الوجيز في الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص251 . د. السيد محمد السيد عمران ، الملكية في القانون ، مصدر سابق ، ص315 .

12- د. عبد الفتاح عبد الباقي ، دروس في الاموال ، مصدر سابق ، ص453 .

13- قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 612 / م2 / 978 في 12 / 4 / 1978 منشور في مجلة الاحكام العدلية ، مجلة تصدرها وزارة العدل العراقية ، العدد الثاني، السنة التاسعة ، 1978 ، ص14 .

14- الطعن رقم 254 لسنة 50 ق ، جلسة 28 / 1 / 1981 . أشار إليه السيد محمد خلف ، مصدر سابق ، ص225.

15- Cass civ, 13 Mai, 1993: Bull. Civ. 111, n. 102, P.81 Rdimm. Janv- Mars, 1984. P. 31-Dictiannarie Permanent constraction, Opct n-47, P. 689Case civ 28 jan , and 18 mar , 1987 , CODE CIVIL , Optc , P , 340 .

16-  Cass. 5 Feevr. 1985: Gaz Pal, Rec. Bim, Mars-Avr. 1987. Somm, P. 129, Ibid, n. 48, P. 689.

17- د. عبد المنعم البدراوي ، حق الملكية ، مصدر سابق ، ص529.د. عبد المنعم فرج الصده ، محاضرات في القانون ، مصدر سابق ، ص154 .

18- سعيد جبر ، مصدر سابق ، ص287 .

19- د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص56 .

20- د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص374 . والحائز القانوني هو من يستند إلى ركني الحيازة . المادي والمعنوي ، والركن المادي هو تلك الاعمال المادية التي يمارسها عادة صاحب الحق موضوع الحيازة ، كزارعة الارض او اجراء التعديلات عليها او السكنى مثلا ، اما الركن المعنوي فيقصد ، نية الحائز في القيام بالاعمال المادية باعتباره مالكا او صاحب حق عيني . مثال ذلك ان يشتري شخص دار من غير مالكها ويقوم بالسكن فيها باعتباره هو المالك . اما الحائز العرضي فهو من يستند إلى الركن المادي فقط في حيازته ، كالمستأجر او المستعير.انظر في ذلك د.عصام انور سليم ،التملك بالتقادم على حلاف  الثابت بالسجل العيني ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 2002 ص59 . د. محمد المنجي ،مصدر سابق ، ص176 .

21- انظر نص المادة 1121 من القانون المدني العراقي . 

22- د. حسن علي ذنون ، الحقوق العينية الأصلية ، مصدر سابق ، ص134 . شاكر ناصر حيدر ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ص898 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)