المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف القانون العراقي والمصري من ضمان السلامة.  
  
4642   02:33 مساءاً   التاريخ: 24-5-2016
المؤلف : ايمان محمد طاهر العبيدي .
الكتاب أو المصدر : الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع
الجزء والصفحة : ص106-111.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

على الرغم من أن القانون المدني العراقي والمصري لم يتضمنا قواعد تنظم مسؤولية المنتج والتاجر عن الأضرار التي تسببها منتجاته فإن المشرع قد لجأ إلى إصدار التشريعات الخاصة لمعالجة الأضرار التي تنتج عن استعمال السلع والمنتجات بعد شرائها وسنبين ذلك في النقطتين الآتيتين :

أولاً : القانون المصري :

لم يضع المشرع المصري نظاماً خاصاً ومتكاملاً في الأحكام الواقية التي تحمي المستهلك من أخطار السلع(1). فمشكلة السلع من أهم المشاكل التي يجب أن تواجه حيث أن المنتج والبائع عليها الالتزام بضمان سلامة المستهلك وصحته من خلال الالتزام بإنتاج سلع ومنتجات خالية من كل ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص للخطر ونتيجة لعدم التزام المنتجين والبائعين بهذا الضمان اضطر المشرع لإصدار بعض القوانين التي تضع عقوبات صارمة على كل من لا يلتزم بهذا الضمان(2).فقد صدر قانون منع الغش والتدليس سنة 1941 والمعدل سنة 1994 والذي يحتوي على صورتين لمواجهة الغش ( الصورة الأولى الغش الذي يؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان ، الصورة الثانية الغش الذي يؤدي إلى حدوث عاهة مستديمة أو وفاة شخص أو  أكثر )(3). ثم أفرد قانوناً خاصاً ببعض السلع خاصة الأغذية وهو قانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والذي يعنى بتنظيم الأحكام المتعلقة بالمواد الغذائية وبعض السلع، وبيّن فيها الأحوال التي تعد الأغذية فاسدة أو تالفة  فيها(4). وكذلك قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا وتنظيم معامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية المرقم 376 لسنة 1954 ، وكذلك قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم 127 لسنة 1955(5). على الرغم من كل هذه القوانين الخاصة إلا أنه لا يوجد نظام قانوني متكامل بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة والتي باتت تهدد الملايين من الأفراد بسبب زيادة مخاطر السلع المصنعة بمختلف أنواعها(6).

ثانياً : موقف القانون العراقي :

إن موقف المشرع العراقي لا يختلف كثيراً عن المشرع المصري ، فالمشرع العراقي قد اصدر العديد من القوانين الخاصة التي تستهدف توفير الحماية وتحقيق سلامة المستهلك وإن كان الغرض منها في كثير من الأحيان لأهداف اقتصادية واجتماعية مراعاة للمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع، وهي تؤكد على ضرورة توافر المصلحة الاجتماعية والأخلاقية قبل المصلحة الاقتصادية(7).. ومن القوانين التي قصدت حماية سلامة المستهلكين ما جاء في قانون العقوبات العراقي في المادة( 467 ) منه على معاقبة من غش متعاقداً في عدم مطابقة البضاعة للشروط المتعاقد عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحداها إذا قام المتعاقد ( البائع ) بالغش في بضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي يعد فيها ذلك سبباً أساسياً في التعاقد أو كان الغش في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو كان في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه(8). إضافة إلى قانون العقوبات فإن قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  رقم 54 لسنة 1979 الذي جعل من أهدافه حماية المواطنين المستهلكين للمنتجات وحماية المنتجين وبالتالي تحقيق حماية الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة(9). ويقوم هذا الجهاز بمهام ووظائف عديدة لتحقيق الحماية للمستهلك من خلال إجراءات الرقابة الصناعية على السلع والمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة(10) يضاف إلى هذا القانون الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك من التضليل والخداع وفقاً لأحكام قانون العلامات والبيانات التجارية(11). وكذلك ما نصت عليه أحكام قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية من توفير الحماية للمستهلكين مما يتعرضون له من تضليل بسبب أفعال التقليد والتزوير في براءات الاختراع(12). وكذلك فإن قانون تنظيم التجارة نصّ على تجريم عمليات الغش في نوعية السلع المعدة للتصدير أو الاستهلاك(13). وقانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة حيث أكدت أن مالك المصدر دون غيره يكون مسؤولاً عن تعويض جميع الأضرار المتحققة فعلياً عن مصادر الإشعاع(14). كما أن قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 يعتبر الحجر الأساس لتوفير الحماية الصحية للمستهلكين لاهتمامه بموضوع الرقابة الصحية وجعلها فاعلة لشمولها جميع المعامل والمحلات العامة ولها وظائف عديدة ، ولقد صدر بموجب هذا القانون العديد من التعليمات التي تسهل تنفيذه وتدخل كافة ميادين الإنتاج(15). وكذلك هناك قانون مكاتب الدعاية والنشر والإعلام رقم 45 لسنة 1971 والذي ينص على ضرورة الرقابة والتفتيش عن صحة الإعلانات التي تنشر بخصوص المنتجات والخدمات وما نصّ عليه قانون العلامات والبيانات التجارية من ضرورة كون البيان التجاري مطابقا" للحقيقة من جميع الوجوه(16).وما نص عليه نظام الأغذية من بيع وتداول الغذاء المجهز بظروف غير صحية والأغذية المعبأة بشكل مخالف للقانون(17). وغيرها  من القوانين المتعلقة بالمبيدات الزراعية(18). والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بخصوص الأدوية(19). وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 وقانون حماية وتحسين البيئة رقم ( 3 ) لسنة 1997. فضلا "عن العديد من الأحكام القانونية الواردة في بعض القوانين بخصوص العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكامها(20). وزيادة في حماية المستهلك صدر في الفترة الأخيرة قانون الغش الصناعي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 236 لسنة 2002(21). والذي عرف الغش الصناعي والحالات التي يتحقق فيها(22). ولقد نص القرار على عقوبات شديدة في حالة مخالفة أحكام القرار حيث جاء في البند الخامس منها ( 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات على كل من ارتكب إحدى الحالات المنصوص عليها في البند ثانياً من هذا القرار ، ويجوز للمحكوم عليه مبادلة مدة الحكم بالمال وذلك بدفع مبلغ مقداره ( 1000.000 ) مليون دينار عن كل سنة قابل للزيادة أو النقصان وفق تغييرات سعر صرف الدينار العراقي. 2- مصادرة السلع المصنعة بشكل مخالف للقواعد المعتمدة في صناعتها. )  كما أنه سمح للمتضرر بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن قيمة الأضرار التي أصابته من الغش(23).وعلى الرغم من إن هذه القوانين تتضمن التأكيد على الالتزام بضمان السلامة ولو بصورة غير مباشرة ، إلا أن هذه القوانين تتسم بصفات عديدة منها : غياب الوحدة المنطقية وعدم اتساقها، وغياب التنظيم المنهجي فيها إذ أنها تعالج حالات حماية صحة وسلامة المستهلكين ولكن في عدة مواضيع مما يغلب عليها طابع التشتت لأنه يجب الرجوع إلى عدة قوانين للحكم في حالة معينة ،وكذلك غياب الجهة المركزية التي تتولى مهمة جمع المعلومات بخصوص المنتجات لإصدار تعليمات محددة ومعايير أساسية يعتمد عليها في عمليات الصناعة(24). على عكس الدول الأخرى التي تتولى فيها لجان مركزية القيام بهذه المهمة ( مثل لجنة سلامة المستهلكين في فرنسا )(25). فقوانيننا الخاصة لم تنظم مسؤولية المنتجين والموزعين ، فلقد كان من الأجدر بالمشرع أن يضع نظاماً عاماً وشاملاً للمسؤولية عن المنتجات وما يجب أن تتوافر فيها من عناصر السلامة وإيجاد السبل والوسائل التي تكفل تطبيقها وتعيين الجهات التي تتولى مهام الرقابة والتفتيش على المنتجات والسلع بشكل يضمن فاعليتها ، بدلاًُ من جعلها مشتتة بين جهات متعددة. ومما يشجعنا على القول بضرورة التنظيم الخاص لمسؤولية المنتج هو وجود محاولات تؤكد على اتجاه المشرع في تنظيم هذه المسؤولية والتأكيد على أن رغبة المشرع الأولى هي رغبته في تحقيق ضمان سلامة المستهلكين سواء كان متعاقداً أم غير متعاقد ، المحاولة الأولى هي أن المشرع قد ناقش في المؤتمر القانوني لوزارة العدل المنعقدة في الفترة ( 15-17 ) كانون الأول من عام 1991 ، اقتراحاً بتنظيم مسؤولية المنتج عن منتجاته والمنع من الغش والتلاعب بالأسعار والابتعاد عن المساس بحقوق المستهلك والمطالبة بتعويض الضرر من البائع المباشر وغيرها العديد من النقاط(26). أما المحاولة الثانية فهي ما تبنته لجنة الشؤون التجارية والمالية والتخطيط في المجلس الوطني بخصوص موضوع حقوق وحماية المستهلك في سنة 2002(27).وتضمن المشروع ( 22 ) مادة تتناول نقاط متعددة يمكن تحديدها بما يأتي : 1- التعريف بالمصطلحات الداخلة في مجال الاستهلاك والإنتاج وهي( المستهلك ، المجهز ، السلعة ، الخدمة )،أما الجهات التي تقوم بمهمة الحماية فهي( مجلس حماية المستهلك ، مجلس المحافظة ، جمعية حماية المستهلك ). 2- تحديد أهداف القانون. 3- تحديد الجهات التي يضمها مجلس حماية المستهلك وتنظيم عمل المجلس ثم توضيح وتحديد مهام المجلس . المواد ( 3 ، 4 ، 5 )  من مشروع القانون. 4- تأسيس مجالس لحماية المستهلك في المحافظات وتحديد الجهات التي تضمها وتنظيم عمله والمهام التي تقوم بها . المواد ( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ) من مشروع القانون. 5- تحديد الإطار العام لتأسيس جمعيات حماية المستهلك نظراً لكونها الجهة الرئيسة التي ستقود حركة حماية المستهلك في المحافظات مع إتاحة الفرصة لإنشاء جمعيات متخصصة تخدم قطاعات اقتصادية محددة وتحديد العلاقات الإدارية والقانونية بين الجمعيات والمجالس وكذلك تحديد صلاحيات الجمعيات ونطاق عملها لممارسة دورها. المواد ( 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ) من مشروع القانون. 6- بيان الحقوق الأساسية للمستهلك والمتعارف عليها على الصعيد القانوني الوطني والدولي. المادة ( 15 بفقراتها الثمانية من مشروع القانون ). 7- تحديد التزامات المجهز الكفيلة بالمحافظة على حقوق المستهلك المادتان ( 16 بفقراتها الثمانية والمادة 17 بفقراتها الخمسة من مشروع القانون ). ولقد أوضحت المادة 16 صراحة التزام البائع المحترف بضمان السلامة من عيوب السلع ومخاطرها(28). 8- لغرض تدعيم وتأكيد ما ورد في المادة ( 16 ) والمادة ( 17 ) قضى المشروع ببطلان كل اتفاق بين المستهلك والمجهز يخالف أحكام المادتين ( 16 ، 17 ) إذا أدى ذلك إلى أضرار بالصحة العامة والبيئة أو مصلحة المجتمع ، المادة (18) من مشروع القانون. 9- وضع عقوبات محددة تضاف إلى أية عقوبات واردة في القوانين الأخرى وضمان إلزامية تطبيق مواد هذا القانون ووضع النص العقابي لضمان سلامة الإعلان عن السلع والخدمات بما ينطبق ومواصفاتها الحقيقية دون مبالغة أو غش. المادتان (19 ، 20) من مشروع القانون. 10- إعطاء رئيس مجلس حماية المستهلك صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. المادة ( 21 ) من مشروع القانون ، أما المادة ( 22 ) فهو متعلق بوجوب تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   إن مشروع قانون حقوق وحماية المستهلك تضمنت تنظيم مسؤولية المجهز إذ أعطى مفهوماً واسعاً للمنتج فتضمن أحكاماً وقواعد مهمة جداً ونرى أنه جعل من مسؤولية المنتجين أو البائعين مسؤولية خاصة لأن المنتج يلتزم بضمان سلامة المستهلكين سواء كانوا متعاقدين أم غير متعاقدين وجعل أحكامها متعلقة بالنظام العام ، ونرى أن تطبيق هذا القانون  سيؤدي إلى وضع الحلول لكثير من المشاكل القانونية الموجودة في مجال الإنتاج لأنه يبين الجوانب المتعددة لمسؤولية المجهزين .إن هذا القانون يمثل الخطوة الأولى والتي يمكن استكمال نقصها بإمكانية الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في المسؤولية العقدية والتقصيرية فيما يتعلق بالتضامن في المسؤولية وغيرها من الأحكام. وبذلك يكون العراق من الدول السباقة  في تحقيق ضمان سلامة المستهلك.

_______________________________

- د. نصيف محمد حسين ، مصدر سابق ، ص98.

2- د. نصيف محمد حسين ، مصدر سابق ، ص86.

3- أدخل على قانون منع الغش والتدليس قبل تعديل 94 العديد من التعديلات التعديل الأول سنة 1949 والثاني سنة 1960  والثالث 1980 ، وآخرها كان سنة 1994 ، وإلى جانب هذا القانون توجد أحكام خاصة تتعلق ببيع الأطعمة والمشروبات والمنتجات الخاصة بغذاء الإنسان ، ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص95 ، هامش (37) ، د. نصيف محمد حسين ، مصدر سابق ، ص87 وما بعدها.

4- أصدر وزير الصحة المصري العديد من القرارات في هذا الشأن ، ينظر د. نصيف محمد حسين ، مصدر سابق ، ص98 وما بعدها هامش (2).

5- ينظر د. حسن عبد الرحمن قدوس ، مصدر سابق ، ص8 هامش (1). بالإضافة إلى قانون العلامات التجارية المصري لسنة 1939 وقوانين تصب في هذا الغرض.

6- يقول د. نصيف محمد حسين بأنه من الضروري " إصدار التشريعات اللازمة التي تحرم تداول أي منتج لا يحمل بطاقة إعلانية توضح البيانات الأساسية اللازمة لحماية المستهلك وتوصيف هذه البطاقة في كل مجال من مجالات الإنتاج وتحديد العناصر التي يجب أن توضح في كل مجال منها حسب نوعها وطبيعتها " ، ، مصدر سابق ، ص119.

7- هناك مشكلات أخلاقية عديدة تواجه المجتمع في مجال صنع المنتجات ووضعها في التداول منها
( 1- الخداع والتضليل الذي يمارسه المنتجون والتجار تجاه المواطنين في نوعية السلعة ومكوناتها ومحتوياتها والعلامات التجارية الموجودة فيها. 2- الهدف في تحقيق الربح المادي. 3- الهدف في تحقيق المضاربة في السوق نتيجة لإخفاء بعض السلع بهدف زيادة الأسعار. 4- مدى الالتزام بعرض البيانات والحقائق الصحيحة عن المنتجات ) ينظر د. أبي سعيد الديوه جي ، ولاء جمال الدين النوري ، مستقبل الحركة الاستهلاكية في ضوء التغيرات البيئية ، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين تصدرها كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل ، العدد 69 ، المجلد 3 / 24 ، 2002 ، ص41.

8- تم تعديل العقوبة وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 5 الصادر في 17 / 1 / 1998 حيث علقت عقوبة الغرامة وحل محلها عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن السنتين.

9- المادة الثانية فقرة ( 4 ) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

0- في تفصيل مهام هذا الجهاز ينظر د. ليث سلمان الربيعي ، مصدر سابق ، ص3 ، 7 ويوجد فروع لدائرة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ( دوائر فرعية ) في كل محافظة ، إلا أن وظيفتها إدارية فقط.

1- المادتان ( 35 ، 36 ) بكافة فقراتها من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 / لسنة 1957.

2- المادة ( 44 ) بكافة فقراتها من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 / لسنة 1970.

3- المادة ( 12 ) من قانون تنظيم التجارة رقم 20 / لسنة 1970.

4-المادة ( 13 ) من قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم 99 / لسنة 1980.

5- ينظر في ذلك د. ليث سلمان الربيعي ، مصدر سابق ، ص2 وما بعدها.

6- المادة ( 32 ) من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957.

7- المادة الرابعة فقرة ( 2 ) من نظام الأغذية رقم 29 لسنة 1982.

8- قانون تداول المواد الزراعية رقم 43 لسنة 1970 وقانون 36 لسنة 1971 ( نظام تنظيم تداول المواد الزراعية وتعليمات ( 6 ) لسنة 1970 الخاصة بتنظيم تداول  المواد الزراعية ، ولقد أوصت الفقرة
( 8 ) من المادة الأولى من تعليمات وزير الصحة رقم ( 2 ) لسنة 1990 الخاصة بتصنيع وتداول وخزن المبيدات الحشرية على تثبيت رقعة على عبوات الإنتاج يدون عليها نوع المركب واسمه العلمي وطريقة استعماله ومخاطره والإسعافات الأولية الواجب اتباعها باللغة العربية بشكل واضح لحالات التسمم.

9- تنص المادة الثانية فقرة ( 2 ) من تعليمات وزير الصحة رقم ( 2 ) لسنة 1990  الخاصة بتنظيم وصرف الأدوية في القطاع الخاص على إلزام الصيادلة بعدم تغيير كميات المواد الواردة في الوصفة أو استبدالها بأخرى إلا بموافقة الطبيب منظم الوصفة.

20- ينظر المادة ( 50 ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، المادة ( 12 ) من قانون تنظيم التجارة.

2- نشر القرار في الوقائع العراقية ، العدد 3956 في تاريخ 11 / 11 / 2002 ، ص554.

22- ينظر البند الأول والثاني من القرار.

23- البند السادس من القرار. ولقد صدرت قرارات عديدة من المحاكم بخصوص تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة ومنها القرار الصادر من محكمة جنح الموصل في 2 / 2 / 2003 والتي تمت فيها القضاء بمسؤولية المنتج لأنه خالف المواصفات القياسية المطبقة في ذلك الإنتاج ، العدد 171 / 304 / 2003.

24- ينظر في هذه الانتقادات عامر قاسم أحمد ، مصدر سابق ، ص176 ، 187.

25- سالم رديعان العزاوي ، مصدر سابق ، ص344.

26- ينظر مجلة الموسوعة العدلية ، مكتبة شركة التامين الوطنية ، وهي مجلة تعنى بالثقافة القانونية والتأمينية العدد الثالث ، 1992 ، ص3 ، نقلاً عن عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص186.

27- جاء الاهتمام بالموضوع نتيجة للرعاية التي توليها الدولة لعموم المواطنين في مجالات الحياة المختلفة منها تقديم السلع والخدمات المناسبة وبنوعية جيدة تتضمن الحفاظ على صحة المواطن وعلى مصالحه الاقتصادية التي تعد جزءاً من مصالح عموم المجتمع ، حيث أن دول العالم المختلفة اهتمت بموضوع حركة حماية المستهلك لمعادلة كفة الموازنة لصالح المستهلكين الذين يمثلون عموم المجتمع ، فتشكلت الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك وتثبيت حقوقه تجاه التوسع في إنتاج السلع والخدمات وسعت هذه الجمعيات إلى تكوين اتحادات عالمية وإقليمية ووطنية إلى أن وصل الأمر بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرارها المرقم 348 لعام 1985 والذي تضمن الحقوق الأساسية للمستهلك وهي 1- حق الأمان. 2- حق المعرفة. 3- حق الاختيار. 4- حق الاستماع إلى رأي المستهلك. 5- حق إشباع حاجته الأساسية. 6- حق التعويض عن الأضرار التي تحصل له جراء الاستهلاك. 7- حق التثقيف. 8- حق العيش في بيئة صحيحة. 9- حقوق الفقراء والقاصرين. فيلاحظ أن تحقيق الالتزام بضمان السلامة أصبحت ضرورة ملحة في ضوء التطورات الحاصلة في ميادين الإنتاج المختلفة ، للمزيد من التفصيل ينظر أولويات وأهمية ومنطلقات والأسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق وحماية المستهلك.

28- لقد حدد مشروع القانون مفهوم المجهز بأنه منتج أو موزع أو مورد أو بائع للسلعة أو مقدم للخدمة وحددت مفهوم المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري أو يروم شراء سلعة أو الانتفاع من خدمة. المادة ( 1 ) فقرة (7) وفقرة ( 6 ) من مشروع القانون.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد