المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صور الأجرة  
  
3042   02:22 مساءاً   التاريخ: 22-5-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص16-29.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن الصور التي تظهر فيها الأجرة في عقد الإيجار أما أن تكون نقوداً وأما أن تكون من غير النقود ، لذلك سنبين صور الأجرة في الفقه القانوني وفي الفقه الإسلامي.

أولاً: صور الأجرة في الفقه القانوني

إذا كان لابد من وجود الأجرة في عقد الإيجار لأنها ركن أساسي فيه ، فأنها ليست بالضرورة أن تكون مبلغاً من النقود إذ أنها يمكن ان تكون من غير النقود ، وهذا ما سنتطرق إليه .

1. الأجرة من النقود :

الأصل أن تكون الأجرة مبلغاً من النقود يدفع على أقساط متساوية قد تكون شهرية أو سنوية أو تدفع مرة واحدة على حسب الاتفاق (1) وبهذا الصدد رب سائل يسأل هل يشترط في الأجرة أن تكون نقوداً بالعملة الوطنية ؟ وهل يجوز أن تكون نقوداً بالعملة الأجنبية ؟ لكي نجمل الإجابة على هذين السؤالين بشيء من التفصيل لابد من بيان موقف التشريعات المدنية من هذا الموضوع ، فان القانون المدني العراقي لم يتطرق إلى هذه المسألة بنص صريح ، لكنه أشار إليها بعبارة مطلقة ويتضح ذلك من خلال نص المادة (736) التي نصت على ذلك بقولها (يصح أن تكون الأجرة نقوداً …) يستشف من هذا النص أن لفظة النقود جاءت مطلقة ، والمعروف أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يتم تقييده(2) ، وبناءاً على ذلك فان الأجرة يمكن أن تكون نقوداً بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية ، وهذا ما أخذت به اغلب التشريعات المدنية(3) ، ولكن قانون البنك المركزي العراقي وضع لنا نصاً صريحاً بموجبه تكون العملة المتداولة في العراق هي الدينار العراقي(4) وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز العراقية(5) ، ومما تجدر الإشارة إليه أن التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي سوغت للعراقيين استلام أجور خدماتهم التي يقدمونها لجهات أجنبية بنقود أجنبية ، شريطة أن تكون هذه النقود قد دخلت العراق بصورة أصولية(6) وكذلك فقد أكد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذو الرقم (98) لسنة 1999 على جواز التعامل بالنقود الأجنبية(7) .

2. الأجرة من غير النقود :

لا ضير في أن تكون الأجرة شيئاً أخر غير النقود ، فقد تكون الأجرة تسليم شيء مثلي(8) ، كما لو كانت محصولاً زراعياً كعدد من قناطير القطن أو عدد من ارداب(9). القمح أو الذرة وما شاكل ذلك ، وقد تكون الأجرة تسليم شيء قيمي كقطعة ارض أو حيوان معين ونحو ذلك ، وقد تكون الأجرة القيام بعمل ايجابي ، كما لو اتفق الطرفان على أن تكون الأجرة قيام المستأجر بإصلاح الأرض مقابل الانتفاع بها أو أن يتفقا على أن يقوم المستأجر ببناء معين بالعين المؤجرة ويصبح المؤجر مالكاً له بعد انقضاء مدة الإيجار ، أو أن يتفقا كذلك على أن يقوم المستأجر بإجراء تحسينات في العين المؤجرة وتكون قيمتها ما يطرأ على العين من تحسين ، أو أن يتفقا على أن تكون الأجرة إصلاحات معينة يدخلها المستأجر بالعين المؤجرة وتكون قيمتها تكاليف هذه الإصلاحات وما شابه ذلك ، وقد تكون الأجرة القيام بعمل سلبي كان يتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بالامتناع عن فتح محل تجاري ليمارس فيه نشاطاً محدداً في منطقة معينة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، ولا يوجد مانع من أن تكون الأجرة نقوداً و شيئاً آخر ، مثال ذلك أن تؤجر ارض زراعية بمبلغ من النقود وكمية معينة من القطن أو القمح وغير ذلك ، ولا توجد أية مشكلة من أن تكون الأجرة جزءاً من المحصول الذي تنتجه الأرض الزراعية ، كما لو تم تحديد هذا الجزء بنسبة معينة كالنصف أو الربع وما شاكل ذلك ، ففي هذه الحالة يختلف مقدار الأجرة بحسب اختلاف المحصول زيادةً ونقصاناً(10) ، هذا بالنسبة لموقف شراح القانون من صور الأجرة إذا كانت من غير النقود ، أما بالنسبة لموقف القوانين المدنية من ذلك فان التشريعات المدنية العربية قد حسمت هذا الموضوع ، كالقانون المدني العراقي في المادة (736) التي نصت على ذلك بقولها (… يصح أن تكون أي مالاً آخر) . والقانون المدني المصري في المادة (561) التي نصت على ذلك بقولها (… يصح أن تكون أي تقدمة أخرى). والقانون المدني السوري في المادة (529) التي نصت على ذلك بقولها (… كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى) والقانون المدني الأردني في المادة (663) التي نصت على ذلك بقولها (يجوز أن يكون بدل الإيجار عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع) والقانون المدني اليمني في المادة (695) التي نصت على ذلك بقولها (كل ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الإيجار ويصح أن تكون الأجرة منفعة) وقانون الالتزامات والعقود المغربي في الفصل (633) الذي نص على ذلك بقوله (… أو منتجات أو أطعمة أو أية منقولات أخرى بشرط أن تكون محددة بالنسبة إلى مقدارها وصنفها ويسوغ أيضاً أن تكون الأجرة حصة شائعة في منتجات الشيء المكترى ، ويسوغ في كراء الأراضي الزراعية اشتراط قيام المستأجر زيادة دفع مبلغ محدد من النقود أو نصيب معلوم من الغلة بإجراء أعمال معينة على اعتبار أنها تكون جزءاً من الأجرة) والقانون المدني الجزائري في المادة (470) التي نصت على ذلك بقولها ( … وأما تقديم أي عمل آخر ) والقانون المدني الكويتي في المادة (564) التي نصت على ذلك بقولها (… كما يجوز أن تكون أي مقابل آخر ) ومجلة الالتزامات والعقود التونسية في الفصل (734) الذي نص على ذلك بقوله (يجب تعيين الكراء نقوداً أو نتاج أو طعاماً أو غير ذلك من المنقولات مع بيان الصفة وقد يكون الكراء حصة مشاعة من نتاج الشيء المكري) .

ثانياً: صور الأجرة في الفقه الإسلامي

لاشك في أنّ الأجرة في الإجارة عند فقهاء المسلمين قد تكون نقوداً أو قد تكون أي شيء أخر، إذ أن كل ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الإجارة في نظرهم ، لذا سنتناول صور الأجرة في الفقه الإسلامي على النحو الأتي :

1. الأجرة من النقود:

اتفق فقهاء المسلمين(11) على أن الأصل في الأجرة أن تكون من النقود ، فعند تداول نوع معين من النقود فلا مشكلة بشأن العملة عند عدم ذكر نوعها في العقد لكونها العملة المتعارف عليها لان الذهن ينصرف إليها عند عدم ذكر نوعها، ولكن لابد من بيان كميتها وجنسها لرفع الجهالة عنها كما لو قال المستأجر للمؤجر استأجرني دارك على أن تكون أجرتها خمسين ألف دينار شهرياً، والسؤال المطروح هنا هو كيف يتم التعامل مع العملات الأجنبية عند تداولها مع النقد الوطني ؟ لكي نجيب على هذا السؤال نقول لابد من البحث في عنصرين جوهريين وهما القيمة المالية والرواج لكل عملة من هذه العملات ، فعندما يتداول في البلد عدد معين من العملات مع اختلافها من حيث القيمة المالية والرواج فهنا لابد من تحديد مقدار العملة وجنسها ونوعها ، فعقد الإيجار يكون صحيحاً عند ذكر هذه المزايا ، مثال ذلك لو قال المؤجر أجرة داري مئةُ دولار أمريكي شهرياً، فذكر المئة جاء دالاً على كمية النقود ، وذكر الدولار يدل على جنس النقود ، ولفظة أمريكي تبين نوع النقود ، أما بالنسبة لتعدد أنواع النقود مع اختلافها من حيث القيمة المالية وتساويها من حيث الرواج فينبغي أيضاً بيان المقدار والجنس والنوع ، فعند عدم ذكر هذه الأمور فان عقد الإجارة يكون فاسداً بسبب عدم تشخيص العملة المقصودة في العقد لتماثلها في الرواج ، أما إذا تعددت النقود واختلفت من حيث المالية والرواج فهنا ليس من الضروري تحديد نوع العملة ، وذلك لانصراف الذهن إلى النقود المتعارف عليها إذ أن المعلوم عرفاً كالمعلوم نصاً ، أما إذا تعددت النقود وتساوت من حيث المالية والرواج فان المستأجر مخير في أن يدفع الأجرة بأية عملة يشاء(12) ، وبما أننا بصدد الحديث عن الأجرة إذا كانت مبلغاً من النقود فانه لابد من التطرق إلى مسألة رائجة في الفقه وهي مسألة الحصول على الأجرة نقداً من جراء عقد بيع كما لو قام شخصٌ باستئجار شخص لديه خبرة في السوق ليبيع له سلعة معينة بثمن محدد من قبله على أن يعطيه مقابل هذا العمل مبلغاً من النقود أجرة له وهو ما يسمى في عرفنا (بالدلالية) ، ففي هذه الحالة لا توجد أية مشكلة في الفقه الإسلامي وذلك لإجماع الفقهاء على جواز اخذ الأجرة على هذا العمل إذا كانت معلومة المقدار ابتداء ، ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو هل يجوز اخذ الأجرة إذا كانت غير معلومة المقدار أثناء إبرام عقد الإجارة؟ مثال ذلك أن يقول البائع للأجير (الدلال) بع هذه السلعة بكذا مبلغ فما زاد على ذلك فهو بيني وبينك(13) ، للإجابة على هذا السؤال نقول أن فقهاء المسلمين لهم في هذه المسألة رأيان :

الرأي الأول :

قال به فقهاء الحنابلة(14) والامامية(15) ، ويذهبون في ذلك إلى جواز اخذ الأجرة في هذه الحالة على الرغم من كونها مجهولة وسندهم في ذلك أنّ الأجرة هنا عين تنمى بالعمل فحالها في ذلك حال دفع مال المضاربة .

الرأي الثاني:

ذهب إليه فقهاء المالكية(16) والحنفية(17) والشافعية(18) والزيدية(19) ، وعندهم لا يجوز اخذ الأجرة في هذه الحالة ، وسندهم في ذلك أن الأجرة تعد مجهولة المقدار الأمر الذي يؤدي إلى جعل عقد الإجارة باطلاً . ونحن نؤيد الرأي الأول الذي أجاز اخذ الأجرة وذلك لشيوع هذه المعاملة بين الناس وهي ما يطلق عليها عندنا (بالدلالية) إذ أن الناس يحتاجون إلى من له الخبرة والمعرفة في بيع حاجياتهم .

2. الأجرة من غير النقود :

ذهب جمهور فقهاء المسلمين (20)، على أن الأجرة يصح أن تكون أي شيء أخر غير النقود ، شريطة أن يصلح ذلك الشيء ثمناً في عقد البيع ، لان كل ما جاز ثمناً في البيع جاز عوضاً في الإجارة (21) ، ولكن فقهاء الظاهرية (22). خرجوا عما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، إذ أنهم يقولون يصح أن تكون الأجرة أي شيء أخر من الأشياء بشرط أن يحل تملكه حتى لو كان ذلك الشيء لم يحل بيعه ، لان قياس الإجارة على البيع باطل في نظرهم .  ووفقاً لما تقدم أن الأجرة يصح أن تكون شيئاً من الأشياء المثلية (23) , كما لو كانت الأجرة عشرة أطنان من الحنطة أو الشعير وغير ذلك , ويصح أن تكون الأجرة شيء من الأشياء القيمية (24)  ، كما لو كانت الأجرة دابة معينة أو قطعة ارض وما شابه ذلك ، ولا ضير في أن تكون الأجرة عرضاً من عروض التجارة مثال ذلك أن تكون الأجرة ثوباً من الحرير أو كمية معينة من المواد التجارية وما شابه ذلك (25) ، والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد هو هل يجوز أن تكون الأجرة منفعة تدفع عوضاً عن الانتفاع بالعين المؤجرة ؟ لكي نجمل الإجابة على هذا السؤال نقول أن فقهاء المسلمين اتفقوا (26) على جواز أن تكون الأجرة منفعة ، شريطة أن تكون هذه المنفعة مختلفة جنساً مع المنفعة المعقود عليها في عقد الإجارة ، كإجارة السكنى مقابل الركوب على دابة معينة أو إجارة ارض زراعية مقابل السكنى في دار معينة ونحو ذلك ، ولكنهم اختلفوا بشان اتحاد جنس المنفعة مع المنفعة المعقود عليها ولهم في ذلك رأيان :

الرأي الأول :

قال به جمهور الفقهاء من الشافعية (27) والمالكية(28) والحنابلة(29) والزيدية(30) والامامية(31) والظاهرية(32) ، وحسب رأيهم يجوز أن تكون الأجرة منفعة حتى لو كانت متحدة جنساً مع المنفعة المعقود عليها ، كإجارة السكنى بالسكنى والزراعة بالزراعة ونحو ذلك وسندهم في ذلك أن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع ، وبما أن الأعيان يجوز بيع بعضها ببعضها الأخر ، فمن باب أولى فان المنافع يجوز إبدال بعضها ببعضها الأخر حتى لو كانت متحدة جنساً مع المنفعة المعقود عليها .

 

الرأي الثاني:

ذهب إليه فقهاء الحنفية(33) ويذهبون إلى عدم جواز أن تكون الأجرة منفعة متحدة جنساً مع المنفعة المعقود عليها كإجارة السكنى بالسكنى أو الركوب بالركوب ونحو ذلك (34)، وحجتهم في ذلك أن عقد الإجارة ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المنفعة فلم تكن كل واحدة من المنفعتين معينة بل هي معدومة وقت العقد ، وعليه يؤجل قبض احد العاقدين للمنفعة عن العاقد الأخر . بعد بيان آراء الفقهاء من مسألة جواز أو عدم جواز أن تكون الأجرة منفعة متحدة جنساً مع المنفعة المعقود عليها فنحن نؤيد رأي جمهور الفقهاء المتمثل في جواز أن تكون الأجرة منفعة حتى لو كانت متحدة جنساً وذلك لان من يبرم عقد إجارة على دار سكنية وتكون أجرتها الانتفاع بدار أخرى فهذا يعني أن كلا من هذين الدارين يختلف من حيث المزايا والصفات ، وكذلك الحال بالنسبة لإجارة الزراعة بالزراعة والركوب بالركوب ونحو ذلك . وبصدد هذا الموضوع هنالك مسألة مهمة لابد من الوقوف عندها وهي حالة ما إذا عمل شخص معين لدى شخص أخر مقابل أن يؤمن هذا الأخير طعامه وملبسه ونحوهما ، فهل يصلح تامين ذلك أجرة في عقد الإجارة ؟ لكي نجيب على هذا التساؤل نقول أن فقهاء المسلمين اختلفوا في ذلك ولهم ثلاثة آراء:

الرأي الأول:

قال به فقهاء المالكية(35) وعندهم يجوز أن تكون الأجرة طعاماً وملبساً وسندهم في ذلك أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لما قرأ صورة (طس) حتى بلغ قصة موسى (ع) قال: (إن موسى (ع) اجر نفسه ثماني سنيين أو عشر على عفة فرجه وطعام بطنه وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه)(36) ، وكذلك يستندون في ذلك بان هذه الأجرة تصح في الظئر (المرضع) ، وبذلك فأنها تسري على الحالات الأخرى .

 

الرأي الثاني:

ذهب إليه فقهاء الشافعية(37) والزيدية(38) والامامية(39) والظاهرية(40) وبعض الحنابلة(41)، وحسب رأيهم لا يجوز أن تكون الأجرة طعاماً وملبساً لا في الظئر ولا في غيرها وحجتهم في ذلك أن الطعام والملبس يختلفان اختلافاً جوهرياً من حال إلى أخر وهذا ما يؤدي إلى جعل الأجرة مجهولة ، إذ أن الطعام يختلف فمنه اللين ومنه الخشن ومنه المتوسط وتختلف الناس في الطعام والملبس اختلافاً متفاوتاً وبذلك فان الطعام والملبس لا يمكن أن يكونا أجرة لانهما مجهولان والأجرة من شروطها أن تكون معلومة .

الرأي الثالث:

قال به فقهاء الحنفية(42) وبعض الحنابلة(43) وعندهم يجوز أن تكون الأجرة طعاماً وملبساً في الظئر فقط دون غيرها ويستندون في قولهم هذا إلى ما جاء في قوله تعالى : (… وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …) (44) ، فوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاعة ولم يفرق بين المطلقة وغيرها ، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها لان الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية وان لم ترضع (45) ، ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الطعام والكسوة يصلحان أجرة في عقد الإجارة، ولابد من التأكيد أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى انه في حالة التنازع على ذلك تكون الأجرة هي كسوة وطعام الوسط ويرى فقهاء الحنابلة أن يكون لها الحق في طعام وكسوة بمنزلة طعام وكسوة الزوجة . بعد عرضنا الآراء التي ذكرناها بصدد جواز أو عدم جواز أن تكون الأجرة طعاماً وكسوة ، فنحن نميل إلى الرأي الأول الذي قال بجواز أن تكون الأجرة طعاماً وكسوة ، وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذه المعاملة ومما يؤكد قولنا ويعززه هو وجود كثير من الخدم واليتامى والمحتاجين الذين يعملون في البيوت لكي يحصلوا على سكناهم وطعامهم وكسوتهم .

__________________

1- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، مج 1 ، ج6 ، ص 161. د.السنهوري ، شرح القانون المدني في العقود (عقد الإيجار) ، مصدر سابق ، ص 187 . د.حسام الدين الاهواني ، مصدر سابق ، ص 56 .

انظر في هذا المعنى :

- Jone Morris, Chitty on contracts specific contracts, Volume II, twenty – second edition, sweet & Maxwell limited, Londin, 1961, p. 323.

2- إذ نصت على ذلك المادة (60) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها (المطلق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالةً)، وهذه المادة مستوحاة من نص المادة (64) من مجلة الاحكام العدلية التي نصت على ذلك بقولها (المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالةً) .

3- كالقانون المدني المصري في المادة (561) التي نصت على انه (يجوز ان تكون الأجرة نقوداً…) ، والقانون المدني السوري في المادة (529) التي نصت على انه (يجوز ان تكون الأجرة نقوداً…) ، والقانون المدني الجزائري في المادة (470) التي نصت على انه (يجوز ان تكون اجرة الإيجار اما نقوداً …) ، والقانون المدني الكويتي في المادة (564) التي نصت على انه (يجوز ان تكون الأجرة نقوداً …) ، وقانون الالتزامات والعقود المغربي في الفصل (633) الذي نص على انه (… ويسوغ ان تكون الأجرة نقوداً …) .

4 - وهذا ما نصت عليه المادة (33) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل بقولها (1. يجري كل بيع أو وفاء أو أي التزام مالي اخر في جمهورية العراق بالدينار العراقي … 2. يجوز ان تستعمل عملة أجنبية للأغراض الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة شرط ان يتم ذلك وفق أحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه) .

5 - انظر : القرار رقم (2205) بتاريخ 30 / 10 / 2000 ، منشور في مجلة القضاء تصدرها نقابة المحامين العراقية ، العدد الأول والثاني ، السنة الخامسة والخمسون ، 2001 ، ص 174 .

6- ان التعليمات المذكورة منشورة في الوقائع العراقية بعددها ذي الرقم (3579) بتاريخ 4 / 9 / 1995 ، أشار اليها د. عصمت عبد المجيد، شرح أحكام عقد الإيجار، مصدر سابق، ص 62.

7- ان هذا القرار منشور في مجلة القضاء تصدرها نقابة المحامين العراقية ، العدد الثالث والرابع ، السنة السادسة والخمسون ، 2002 ، ص 113 .

8- تعرف الأشياء المثلية بانها الأشياء التي يقوم بعضها نظير بعض في الوفاء ويتم تقديرها عادة بين الناس بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن وما عداها من الأشياء فهو قيمي ، انظر: المادة (64) من القانون المدني العراقي ، والمادة (85) من القانون المدني المصري ، والمادة (88) من القانون المدني السوري ، والمادة (56) من القانون المدني الأردني .

9- الارداب جمع اردب وهو مكيال يزن ما يعادل مئة وخمسين كيلوغرام من الحنطة وهو كثير الاستعمال في القطر المصري . الشيخ احمد رضا ، معجم متن اللغة ، ج1 ، نشر دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1958 ، ص 161 .

10- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، مج 1 ، ج6 ، ص 162. د.السنهوري ، شرح القانون المدني في العقود (عقد الإيجار) ، مصدر سابق، ص 187 . د.عبد الفتاح عبد الباقي ، مصدر سابق ، ص 99 – 100 . د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد (العقود المسماة) ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 62 . د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني (العقود المسماة) ، تنقيح المستشار محمد علي سكيكر ، المستشار معتز كامل مرسي ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 64 . د. حسام الدين الاهواني ، مصدر سابق ، ص 57. د.كمال قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص 76 –77. د. سمير عبد السيد تناغو ، مصدر سابق ، ص 81 – 83 . د. الصراف ، مصدر سابق ، ص 342 . د. العامري ، مصدر سابق ، ص224 . د. عصمت عبد المجيد ، شرح احكام عقد الإيجار، مصدر سابق، ص 62-63 .

انظر في هذا المعنى :

- Code Civil, Litec, Paris, 1995, p. 923.

11- برهان الدين ابو الحسن علي بن ابي بكر بن عبد الجليل الراشدي الميرغناني، الهداية شرح بداية المبتدئ ، ج3 ، الطبعة الاخيرة ، مطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر ، بلا سنة طبع ، ص 231 . احمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي ، الفواكه الدوائي ، ج3 ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 158 . ابو الحسين علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، الحاوي الكبير ، ج7 ، ط1 ، مطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1994 ، ص 392 . موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 255 . جعفر بن الحسن بن ابي زكريا بن يحيى بن الحسن الحلي، شرائع الإسلام ، ج1 ، مطبعة الأداب ، النجف الاشرف ، بلا سنة طبع ، ص 148 . ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى، ج8، دار الجيل، بيروت، بلا سنة طبع ، ص 197.

12- الكاساني ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 193 . دامادا افندي عبد الرحمن محمد بن سليمان، مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر ، ج2 ، مطابع دار العامرة ، 1316 هـ ، ص 369. سعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي، الفروق ، ج2 ، ط1 ، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، الكويت ، 1982 ، ص 140 . علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام (الكتاب الثاني الإجارة) ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، منشورات مكتبة النهضة ، بيروت – بغداد ، توزيع دار العلم للملايين ، بيروت – لبنان ، بلا سنة طبع ، ص 444 . د. عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة في الفقه الغربي ، ج3 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1953 – 1954 ، ص 75 .

13- ويرى الباحث بان هذا العقد يعد عقداً مركباً لان الأجير إذا باع السلعة المذكورة بثمن يزيد على الثمن المسمى فانه يأخذ الزيادة بوصفها أجرة ، واذا باعها بالثمن المسمى فانه لا يستحق أي شيء لان أجرته هي الزيادة على ذلك الثمن وهنا يعد الاجير بحكم المضارب الذي لم يربح ، واذا باعها بثمن يقل عن الثمن المسمى فهنا يعد بحكم الوكيل المخالف لحدود الوكالة وينبغي عليه رد السلعة واذا تعذر ذلك يضمن النقص الحاصل بالثمن المسمى ، واذا باعها بثمن مؤجل فهنا يعد البيع غير صحيح لما لذلك من خطر وضرر على السلع .

14- موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج7 ، ص 72 .

15- محمد جواد مغنية ، فقه الامام الصادق عرض واستدلال ، ج 4 ، ط3 ، مطبعة نكين ، قم، 2002 ، ص 281 .

16- مالك ابو عبد الله بن انس بن ابي ثامر الاصبحي ، المدونة الكبرى، مج 4، ج 9 ، دار صادق ، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، 1323 هـ ، ص 410 .

17- منير القاضي ، شرح المجلة (القواعد الكلية – البيوع – الإجارة )  ، ج1 ، ط1 ، مطبعة العاني ، 1949 ، ص 456 .

18- صالح الكوزة بانكي ، مصدر سابق ، ص 240 .

19- احمد بن يحيى بن المرتضى ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 54 .

20- الميرغنامي ، مصدر سابق ، ج3 ، ص231 . النفراوي ، مصدر سابق ، ج3 ، ص158. الماوردي ، مصدر سابق ، ج7 ، ص 392 . موفق الدين بن قدامه ، مصدر سابق ، ج 5 ، ص255 . جعفر بن الحسن الحلي، مصدر سابق ، ج1، ص184 . 

21- هذا ما أكدته المادة (463) من مجلة الأحكام العلية بقولها (ما صلح بدلاً في البيع يصلح اجرة في الإجارة …) .

22- ابن حزم ، مصدر سابق ، ج8 ، ص191 .

23- المثل في اللغة يعني التسوية في الأشياء ، والشيء المثلي في الاصطلاح ، فقد عرفة فقهاء الامامية بانه (ما يتساوى أجزاؤه في القيمة أو ما يتساوى قيمة أجزائه ) وعرفه فقهاء الحنفية بانه (المكيل والموزون والعددي المتقارب) وعرفه فقهاء الشافعية والزيدية بانه (ما تماثل أجزاؤه في القيمة والمنفعة) انظر: ابن منظور ، مصدر سابق ، ج3 ، ص436 . محمد بن إدريس الحلي ، السرائر ، ج2، طبعة حجرية , 1270 هـ , ص264 . ابن عابدين , رد المختار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار , ج5 , دار إحياء التراث العربي , بيروت , بلا سنة طبع , ص118 . محمد بن محمد بن ابي حامد الغزالي , الوجيز في مذهب الإمام الشافعي , مطبعة الآداب , مصر , 1317 هـ , ص207 . احمد بن يحيى المرتضى , مصدر سابق , ج2 , ص174 .

24- القيمة في اللغة تعني ثمن الشيء ، يقال فلان قوم السلعة أي قام بتثمينها ، ابن منظور ، المصدر السابق ، ج3 ، ص442. 

25- دامادا افندي ، مصدر سابق ، ج2 ، ص369 ، علي حيدر ، مصدر سابق ، ص442 . 

26-السرخسي ، مصدر سابق ، ج15 ، ص140 ، موفق الدين بن قدامه ، مصدر سابق ، ج5 ، ص255 ، الماوردي ، مصدر سابق ، ج7 ، ص292 ، احمد بن يحيى المرتضى ، مصدر سابق ، ج4 ، ص51 ، ابن حزم ، مصدر سابق ، ج8 ، ص198 ، محمد الجواد بن محمد الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة ، ج7 ، مطبعة الشورى بالفجالة ، مصر ، 1326 هـ ، ص104 . 

27- الماوردي ، مصدر سابق ، ج7 ، ص 292 .

28- مالك بن انس ، مصدر سابق ، مج4، ج9 ، ص 511 .

29- موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 255 .

30- احمد بن يحيى المرتضى ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 51.

31- محمد الجواد العاملي ، مصدر سابق ، ج7 ، ص 104 .

32- ابن حزم ، مصدر سابق ، ج8 ، ص 197 .

33- الكاساني ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 154 .

34- وهذا الرأي أخذت به مجلة الأحكام العدلية في المادة (463) التي نصت على ذلك بقولها (… مثلاً يجوز ان يستأجر بستان مقابل ركوب دابة أو سكنى دار) ، يتبين من هذا النص ان المنفعة يصح ان تكون أجرة ولكنها ينبغي ان تكون مختلفة جنساً مع المنفعة المعقود عليها في الإجارة ، ويعللون سبب ذلك لحاجة الناس لمثل هذه المعاملة وعلى هذا لا تصح إجارة السكنى في دار معينة على ان تكون أجرتها السكنى في دار أخرى ، وكذلك لا يصح إجارة الزراعة في ارض على ان تكون أجرتها الزراعة في ارض أخرى وما شابه ذلك . منير القاضي ، مصدر سابق ، ج1، ص 375 .

35- مالك بن انس ، مصدر سابق ، مج4 ، ج9 ، ص 441 .

36- محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، نيل الاوطار شرح منتهى الأخبار ، ج6 ، دار الجيل، بيروت، 1973 ، ص 330 .

37- محمد نجيب المطيعي ، تكملة المجموع شرح المهذب ، ج 15 ، نشر دار الفكر ، بيروت، بلا سنة طبع ، ص 29-30 .

38- احمد بن يحيى المرتضى ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 47 .

39- محمد الجواد العاملي ، مصدر سابق ، ج7 ، ص97 .

40- ابن حزم ، مصدر سابق ، ج8 ، ص 203 .

41- شمس الدين ابو الفرح عبد الرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير ، ج6 ، مكتبة المؤيد ، الطائف ، بلا سنة طبع ، ص10 .

42- السرخسي ، مصدر سابق ، ج16 ، ص 33 .

43- شمس الدين المقدسي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص 10 .

44- البقرة / 233 .

45- عبد الرحمن ناصر السعيدي ، تيسير الكريم الرحمن ، ط1 ، مؤسسة الرسالة ، 2000،
 ص 104 .

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية