المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أسلوب الوفاء بالأجرة في قانون ايجار العقار  
  
3293   12:00 مساءاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الوجيز في العقود المسماة
الجزء والصفحة : ص246-247
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 بموجب الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 تدفع أجرة العقارات المشمولة بأحكامه سلفاً وبأقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار، ويعتبر كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك باطلاً. وبمقتضى هذا النص يدفع بدل الايجار مباشرة للمؤجر أو من يقوم مقامه قانوناً. وقد أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة دفع الأجرة بواسطة الكاتب العدل أو بحوالة مصرفية أو بريدية لحساب المؤجر. وفي ذلك تسهيل للمستأجر ليختار الأسلوب الذي يراه سهلاً ومناسباً له، خوصاً إذا ما حاول المستأجر الوفاء بالأجرة إلا أنه لم يجد المؤجر أو وكليه بعد البحث عنهم أو أنه لا يمتلك الوقت الكافي لإيصال الأجرة بنفسه وغير ذلك من الأسباب. ويستثنى من مبدأ تسديد بدلات الايجار بأقساط شهرية سلفاً، حالة ما إذا كانت الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة مؤجرة، فللمستأجر أن يدفع بدل الايجار شهرياً أو بقسط واحد أو أكثر (م 10/ ف10) من قانون ايجار العقار)، وحالة العقارات التي تستأجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة، وفي هذه الحالة تراعى شروط دفع الأجرة المنصوص عليها في عقد الايجار (المادة 10/ ف4 من القانون). ولم توضح المذكرة الايضاحية للقانون رقم 87 لسنة 1979 السبب الذي دفع المشرع إلى استثناء العقارات المذكورة في الفقرتين المذكورتين في الأصل، ولكن هناك من يعتقد بأن السبب بالنسبة للفقرة الأولى هو مراعاة جانب المستأجر وذلك بترك حرية تسديد بدل الايجار له شهرياً أو بقسط واحد أو أكثر ولانتفاء طابع الاستغلال من هذا العقد، وكذلك التخفيف عن الأجهزة المسؤولة في دوائر الدولة والأشخاص المعنوية العامة عند تسليم بدلات الايجار شهرياً. أما بالنسبة للفقرة الثانية، فيبدو أن السبب هو مراعاة جانب المؤجر لكي يستلم بدل الايجار صفقة واحدة أو على قسطين حسبما ورد في العقد المبرم بين الطرفين ولتشجيع القطاع الخاص على تأجير العقار إلى الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة، وتذليل الصعوبات أمام هذه الجهات للحصول على العقارات لاتخاذها مقرات ومكاتب لها(1). وقد يمتنع المؤجر عن استلام قسط الايجار المستحق من المستأجر لأي سبب من الأسباب، وفي مثل هذه الحالات يجوز للمستأجر وفقاً لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون ايجار العقار أن يودع القسط المستحق لدى دائرة الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه، ويتحمل المؤجر هنا مصاريف الانذار والايداع التي تستقطع من القسط المودع. وبهذا الاجراء من قبل المستأجر سيتلافى امكانية مطالبته بالتخلية بسبب عدم دفعه بدل الايجار وفقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة عشرة من القانون إذا ما توافرت شروطها. وقد تكون ملكية العقار المأجور شائعة. وفي هذا الصدد ذهب القضاء العراقي إلى أن ايداع قسط الايجار المستحق باسم أحد الشركاء يفي بالغرض المقصود(2).

______________________

1- د. عصمت عبد المجيد بكر ـ المصدر السابق ـ ص64.

2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 41/ هيئة عامة/ 1977 في 26/ 3/ 1977 منشور في مجلة القضاء ـ العدد 2 ـ السنة 32 ـ 1977 ـ ص289.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






عضو مجلس إدارة العتبة العباسية يطّلع على خطة سير العملية الامتحانية في مجموعة العميد التعليمية
المجمع العلمي يعلن بدء التسجيل لدوراته القرآنية الصيفية في كربلاء
اللجنة التحضيرية لأسبوع الإمامة تعلن الموقف نصف الشهري لأبحاث مؤتمر الإمام الرضا (عليه السلام)
المَجمَع العلميّ يُصدر كتاب (المدوّن الأوّل لعلم (متشابه القرآن) حمزة بن حبيب الزيّات)