المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر التعويض في خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة.  
  
1843   09:43 صباحاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص22- 24
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 نحاول في هذا الموضوع الإجابة عن سؤال محدد هو : ما الحكم في حالة حصول المكلف على تعويض مقابل الخسارة العرضية التي تعرض لها ؟. الجواب على ذلك هو إن حصول المكلف على تعويض لقاء الخسارة التي تعرض لها يترتب عليه عدم خصم الخسارة العرضية، أما إذا لم يحصل المكلف على تعويض فتكون خسارته واجبة الخصم. فإذا حصل المكلف على تعويض عن طريق إقامة الدعوى على السارق مثلاً وثبت ذلك للسلطة المالية أو حصل على تعويض من شركة التأمين كمقابل للبضاعة المؤمن عليها ضد الحريق أو السرقة أو الغرق، ففي جميع هذه الحالات يكون المبلغ الذي حصل عليه المكلف كتعويض بمثابة الدخل الذي يحصل عليه المكلف كما لو تمت الاستفادة من هذه البضاعة من دون تعرضها للسرقة أو الحريق أو الغرق ويكون هذا المبلغ خاضعاً للضريبة، ونتيجة لذلك فإن الخسارة التي تعرض لها المكلف بسبب الغرق أو الحريق أو السرقة تعتبر كأن لم تكن وبالتالي لا تخصم من وعاء الضريبة(1). وتقرر التشريعات الضريبية خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة ما لم يكن المكلف قد حصل على تعويض مقابل هذه الخسارة، فقد صدر قرار لمحكمة النقض المصرية جاء فيه : (لا يجوز عدم استنـزال ما تكبده الممول من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو اختلاس متى كان الظاهر إن هذه لم ترد إليه فعلاً، ولا يغني عن الرد الفعلي أن يكون الممول قد أهمل أو تراخى في تنفيذ الحكم الذي استصدره بالتعويض على السارق أو المختلس ذلك لأن الممول لا يحاسب على ما فرط في تحصيله من ربح أو أهمل توقعه من خسارة)(2). وتجدر الملاحظة إلى أن هناك رأياً يتعارض مع ما ذهبت إليه المحكمة في قرارها السالف الذكر من حيث إن المكلف يستحق التعويض عن الخسارة التي تعرض لها حتى وإن أهمل أو تراخى في تنفيذ الحكم الخاص بالتعويض عن الخسارة، وقد استند هذا الرأي أو الاتجاه إلى العديد من الحجج هي :

1.إن القول باستحقاق المكلف للتعويض بالرغم من الإهمال والتراخي في تنفيذ الحكم الخاص بالتعويض سيكون على حساب مالية الدولة والخزانة العامة، فالتقصير من جانب المكلف في استحقاق التعويض يجب أن لا يكون على حساب المصلحة العامة.

2.إن ذلك قد يؤدي إلى تشجيع المكلف على الاتفاق مع من سبب له الخسارة (السارق أو المختلس مثلاً) على أن يتقاضى منه مبلغ معين من المال مقابل التراخي والإهمال في تنفيذ الحكم الصادر بخصوص التعويض وفي ذات الوقت يكون المكلف قد حصل على حقه في خصم خسارته(3). الباحث إذ يؤيد هذا الاتجاه السالف الذكر يرى من الأفضل عدم جواز خصم الخسارة إذا حصل المكلف على حكم خاص بالتعويض عن هذه الخسارة التي تعرض لها وينتهي الأمر لهذا الحد سواءً كان المكلف قد تراخى في تنفيذ الحكم أو حصل على مبلغ التعويض ويتحمل المكلف وحده نتائج إهماله لأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى أن يكون القرار الخاص بالتعويض عديم الأثر أي لا أثر له طالما كان المكلف يستحق خصم خسارته سواءً نفذ الحكم لم يقم بتنفيذه، كما هو الحال في اتفاق المكلف مع من سبب له الخسارة على التعمد بالإهمال والتراخي في تنفيذ الحكم الخاص بالتعويض، وقد يتعمد المكلف الإهمال والتراخي في تنفيذ الحكم حتى خصم خسارته ثم يعمد مرة ثانية إلى تنفيذ هذا الحكم الخاص بالتعويض وهذا ما يتنافى مع قواعد العدالة ويشجع على التهرب من الضرائب، فهذا الأمر لا يخلو من الصعوبة من الناحية العملية. إضافة إلى ذلك فقد صدر قرار لمحكمة النقض المصرية بما يؤيد خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة ، وقد جاء في نص القرار ما يلي: (يجوز للممول أن يخصم الخسارة التي تلحق بأصل من أصول المنشأة نتيجة للسرقة أو الاختلاس حتى وإن أهمل المكلف أو تراخى في تنفيذ الحكم الذي استصدره بالتعويض على السارق أو المختلس ذلك لأن الممول لا يحاسب على ما يفرط في تحصيله من ربح أو أهمل توقعه من خسائر)(4). وبناءً على ما تقدم يمكن القول بان المكلف له الحق بالمطالبة بخصم خسارته العرضية حتى وإن تراخى أو أهمل في تنفيذ الحكم الذي حصل عليه والذي يتضمن تعويضاً عن خسارته لأن المكلف يحاسب عادة على ما حصل عليه فعلاً من أرباح وما تعرض له من خسائر دون الأخذ بنظر الاعتبار إهماله في تنفيذ حكم التعويض(5).  كما أن حصول المكلف على التعويض يحول دون إمكانية خصم خسارته التي تعرض لها، أما إذا لم يحصل المكلف على تعويض فتكون خسارته واجبة الخصم من وعاء الضريبة.

________________________

1- د. زكريا محمد بيومي، ضريبة الدخل في التشريع السوداني- دراسة تحليلية مقارنة، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1974، ص121-122.

_كذلك أنظر مدحت عباس أمين ، التكاليف في التشريع الضريبـي العراقي دراسة مقارنة مع التشريعين المصري والإنكليزي، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس، القاهرة، 1980، ص584.

_أنظر أيضاً :

- M. Duverger, Finances publiques, P.U.F., Paris, 1971, p. 540.

2- القرار الصادر بتاريخ 4/ يونيو/ 1953، مشار إلى ذلك : زكريا محمد بيومي، مصدر سابق، ص123.

3-زكريا محمد بيومي، نفس المصدر السابق .

4- القرار الصادر بتاريخ 4/6/1953 مشار إلى ذلك لدى: د. السيد عبد المولي ، مصدر سابق، ص205-206.

5- رفيق الاختيار، الضريبة على الدخل (المحاسبة الضريبية) ، الطبعة الثانية، مطبعة الشركة العربية، 1967/1968، ص183. 

_أنظر كذلك كامل محمد بدوي ، المرجع في تشريعات الضرائب فقهاً وقضاءً، الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، 1972، ص222.  

_د.محمود رياض عطية الوسيط في تشريع الضرائب، دار المعارف للنشر، مطبعة الشاعر، مصر، 1965، ص454.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك