المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف القصد الجنائي  
  
23150   01:45 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : غازي حنون خلف الدراجي
الكتاب أو المصدر : استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد
الجزء والصفحة : ص6-12
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يجدر بنا لأجل تعريف القصد الجنائي أن نتعرض له من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية :

 أولاً القصد لغةً :  القصد في اللغة استقامة الطريق ، قصد يقصد قصداً ، فهو قاصد ، والقصد إتيان  الشيء ، وأصل قصد في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء  ، وأقصد السهم أي أصاب فقتلَ مكانه (1)، والقصد تأييد الإرادة لأمر ما قبل أن يقع (2) .

ثانياً القصد فقهاً : (3) تردد الفقه في تعريفه للقصد الجنائي بين نظريتين أساسيتين هما نظريتا العلم والإرادة :

1-نظرية العلم : القصد الجنائي وفقاً لهذه النظرية في أبسط عبارة له هو (إرادة الفعل وتصور النتيجة) ، فهذه النظرية لا تتطلب سوى العلم بالفعل وإرادته دون إرادة النتيجة (4). ويبرر أنصار هذه النظرية اتجاههم بعدة حجج(5) ، وقد تعرضت هذه الحجج إلى عدد من الانتقادات من أنصار نظرية الإرادة (6).

2-نظرية الإرادة : القصد الجنائي وفقاً لهذه النظرية هو (إرادة الفعل وإرادة نتيجته)،وعلى ذلك فتصور النتيجة وتوقعها لا يكفي لتوافر القصد الجنائي (7). والحجة الأساسية التي يدعم بها أنصار هذه النظرية مذهبهم هي القول بأن العلم وحده حالة نفسية مجردة عن كل صفة إجرامية ، فالشارع لا يمكن أن يسبغ صفة الإجرام على مجرد العلم ، لأن ذلك يناقض المبادئ الأساسية في القانون الحديث ، والقصد الجنائي لا يمكن أن يقوم على مجرد العلم بل لابد فيه من إتجاه ضد القانون ، ومن نشاط نفسي يرمي إلى غاية غير مشروعة ،وهذا النشاط النفسي هو الإرادة حين تسعى إلى إحداث الوقائع التي يجرمها القانون ، فالفرق بين العلم والإرادة أن العلم حالة ثابتة مستقرة في حين أن الإرادة إتجاه ونشاط ، والعلم وضع لا يحفل به القانون ،في حين إن الإرادة يتحرى الشارع إتجاهها ويسبغ عليها وصف الإجرام إذا انحرفت في هذا الإتجاه(8)، وبدورنا نؤيد  من يرى أن هذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب على أساس أن تطلب إرادة النتيجة هو الذي يميز القصد الجنائي عن الخطأ غير العمدي (9). وغني عن البيان أن المشرع العراقي قد أخذ بهذه النظرية في تعريفه للقصد الجنائي من خلال نص المادة (33) عقوبات وسار على نهجه في ذلك جانب من الفقه الجنائي العراقي (10). ولكون مشرعنا الفاضل قد أختار السير على هدى نظرية الإرادة في تعريفه للقصد الجنائي، نختار تعريفاً من بين التعريفات التي جسدت إتجاه هذه النظرية لكونه الأفضل في التعبير عن فكرة القصد الجنائي بنوعيه المباشر والاحتمالي ، فضلاً عن إبرازه لعنصري القصد الجنائي، العلم والإرادة  بصورة صريحة ، وهو(القصد الجنائي علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر  أو إلى قبولها) (11).

ثالثاً القصد قانوناً : ذهبت القوانين العقابية في صدد تعريف القصد الجنائي مذهبين ، الأول منها ذهب إلى القول بأن المشرع قد تعمد ترك كل ما يتعلق بتعريف القصد الجنائي للفقه والقضاء، وبذلك جاء القانون خالياً من تعريف القصد الجنائي وهذا المذهب الذي اعتنقه المشرع الفرنسي (12)وسايره في ذلك المشرع المصري فلم يضع تعريفاً للقصد الجنائي كما أنه لم يفرد له في القسم الخاص نصوصاً تنظم أحكامه وتضبط معالمه (13)، ومن القوانين العربية الأخرى التي اعتنقت هذا المذهب قانون العقوبات التونسي والمغربي والجزائري (14).يبرر أصحاب هذا المذهب اتجاههم بالاستناد إلى الفكرة القائلة بأن القصد الجنائي هو من الأمور التي تختص بالأخلاق أكثر مما تختص بالقانون(15).أما المذهب الثاني حيال هذا الموضوع فعلى خلاف المذهب الأول فقد آثر إيراد تعريف للقصد الجنائي في صلب القانون، وقد ظهر هذا المذهب أثر نشوء النظريات الجنائية الحديثة والتيارات الفكرية المنادية باعتناق مبدأ التفريد العقابي ، وباعتماد شخصية الفاعل  وبضرورة تحري وإستقصـاء المقاصد والنيـات فـي الكوامن النفسية لشرح وتحليل النشاطـات الإجرامية(16)، فكان من شأن ذلك إن غالبية القوانين الحديثة الصادرة أو المعدلة   بعد الحرب العالمية الأولى أجمعت على تعريف القصد الجنائـي وتحديده بـوضوح وصراحة (17) ويستند أصحاب هذا الاتجاه  إلى مبررات عديدة للأخذ بمذهبهم(18). من القوانين الأجنبية التي سارت على هذا النهج قانون العقوبات الإيطالي لعام 1931 في المادة 43 والسويسري لعام 1937 في الفقرة الثانية من المادة 18 والصيني لعام 1935 في المادة 13 واليوناني لعام 1950 في المادة27 والمكسيكي لعام 1931 في المادة 9 (19) . غالبية التشريعات العربية فقد شايعت هذا الاتجاه وآثرت إيراد تعريف صريح للقصد الجنائي في صلب قوانينها العقابية ، ومن هذه القوانين قانون الجزاء الكويتي في المادة 41 وقانون الجرائم  والعقوبات اليمني رقم 12 لعام 1994 في المادة 9 منه (20).  وكـذا الحال بالنسبة لقانون العقوبات الليبي في المادة 63 (21) وقانون العقوبات اللبناني في المواد 188 و189 (22) ، وهو ما يطابق نص المواد 63 و64 من قانون العقوبات الأردني ونص المواد 187 و 188 من قانون العقوبات السوري . أما قانون العقوبات العراقي فقد ضم بين دفتيه نصين مستقلين لكلا صورتي القصد الجنائي المباشر والاحتمالي ، إذ تناول في الفقرة الأولى من المادة 33 تعريف القصد المباشر بقوله ( القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى ) . وتناول في الفقرة ب من المادة 34 تعريف القصد الاحتمالي بقوله ( تعد الجريمة عمدية كذلك إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها ) . تعرض التعريف الوارد في المادة 33 عقوبات إلى بعض الانتقادات  منها : ( عرّف قانون العقوبات العراقي القصد الجنائي في الفقرة الأولى من المادة 33 بالتركيز على إرادة الفاعل المتجهة إلى ارتكاب الجريمة دون الإشارة الواضحة إلى وجوب علم الفاعل بأركان الجريمة التي يرتكبها وظروفها وهو نقص في التعريف يخل بمعناه لكونه يسقط عنصراً من عناصره وهو العلم ) (23). وقد جاء في رأي أخر رداً على ما تقدم من رأي ( وقد يفهم من هذا التعريف أن المشرع العراقي يقيم القصد الجرمي على عنصر الإرادة ، ونعتقد بأن الصيغة التي طرح فيها النص تفيد إقامة القصد الجرمي بالإستناد إلى عنصرين هما  العلم والإرادة …… أما أنه أكتفى بإيراد كلمة الإرادة فهذا مرده إن الإرادة تفترض العلم ، إذ هو مقدمة ضرورية لوجود إرادة واعيـة  تحيط بما تريد ) (24). إننا نتفق مع  الرأي الأول من حيث المبدأ ، ولكن نرى أنه مادام المشرع العراقي قد تجشم عناء إيراد تعريف للقصد الجنائي في صلب قانون العقوبات ، فإن النص على كلمة العلم بصريح العبارة في التعريف ضرورة ليس لها من عيوب ، بل على العكس تقطع الطريق على التأويل والغموض من أن يتسللا إلى النص، ونقترح أن تكون صيغـة الفقرة الأولى من المادة 33 ق. ع. ع ( القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى إرتكاب الجريمة عالماً بعناصرها القانونية……) .  

___________________________

1- أبن منظور، لسان العرب ،المجلد الثالث، دار صادر –بيروت،1955،ص355/ محمد بن أبى  بكر الرازي ، مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي-بيروت ،1981، ص 536 .

2- د. رمسيس بهنام ، الاتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، ع 3و4، س9، 1959-1960، ص73 .

3- القصد الجنائي في جريمة القتل العمد في الشريعة الإسلامية الغراء هو وقوع الاعتداء على النفس عمداً ، ويتحقق ذلك بقصد البالغ العاقل القتل / في تفصيلات ذلك أنظر: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، مباني تكملة المنهاج،ج2،مطبعة الديواني-بغداد،1992، ص3 / د. عبد الخالق النواوي، جرائم القتل في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، المكتبة العصرية-لبنان، بلا سنة طبع، ص55 .

4- د. حسنين إبراهيم صالح، القصد الجنائي الخاص(دراسة تحليلية تطبيقية)،ط1،دار النهضة العربية،1981، ص11/ د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص33 .

5- في تفصيلات ذلك أنظر : د. عبد المهيمن بكر، القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه،1959، ص69/ د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، ط3، دار الفكر العربي،1966، ص226/ د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات-القسم العام(الجريمة)،ط2،دار غريب للطباعة-مصر،1976، ص278/ د. عوض محمد، قانون العقوبات-القسم العام ،دار المطبوعات الجامعية-مصر، 1985، ص212 / د. هلالي عبد اللاة أحمد، قانون العقوبات-القسم العام، ط1، دار النهضة العربية-مصر،1987، ص200 /-Von Liszt “trait de Droit pénal Allemand” T.1, 1911,p.252 

6- للاطلاع على الانتقادات أنظر : د. جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري والمقارن، مطابع رواي للإعلان-الإسكندرية ،1986، ص226/ د.حسنين إبراهيم صالح، المرجع السابق، ص14/ محمد فوزان رضا الحساني، القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون-جامعة بغداد،1977، ص46 .        

7- ماهر عبد شويش، النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون-جامعة بغداد،1981، ص43 .

8- د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي ،المرجع السابق، ص37 /د. هلالي عبد اللاة أحمد ،شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص198 .

9- د. سمير الجنزوري ، الأسس العامة لقانون العقوبات مقارناً بإحكام الشريعة الإسلامية ، مطبعة دار نشر    الثقافة-مصر،1977، ص425 / د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات-القسم العام، المرجع السابق، ص281 / د. عوض محمد ، قانون العقوبات-القسم العام ،المرجع السابق ، ص215 .                                                                        

10- ماهر عبد شويش، النظرية العامة للخطأ ، المرجع السابق ، ص24 .                                                                       

11- أورده : د. ماهر عبد شويش، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الحكمة للطباعة والنشر-الموصل،1990 ، ص300/ د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص50/ محروس نصار الهيتي، النتيجة الجرمية في قانون العقوبات العراقي ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون-جامعة بغداد،1989، ص9.

12- من أوائل القوانين التي تكلمت عن القصد الجنائي قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1810 الذي أشترط توافره في الجنايات والجنح ولكنه لم يعرفه أو يحدد مم يتكون .

 في تفصيلات ذلك أنظر : د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد،ج1،الأحكام العامة، مطبعة المعارف-بغداد،1970، ص247/ د. أحمد المجدوب، مشكلة تقنين تعريف القصد الجنائي، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية،ع3،1970، ص407 .

13- د. محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي مبادؤه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني، المطبعة العالمية-مصر،1963، ص443/ د. عبد المهيمن بكر، القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، المرجع السابق، ص29 .

14- د. محمود نجيب حسني ، الاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية ، دار غريب للطباعة- مصر، دون تاريخ، ص63/ د. حسن صادق المرصفاوي، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، بلا دار نشر،1972، ص64 .

15- د. عبد الستار الجميلي، جرائم الدم،ج1، ط2، مطبعة دار السلام-بغداد،1972، ص118/ د. محمد مصطفى القللي ، في المسؤولية الجنائية، مطبعة الاعتماد-مصر، 1945، ص79 .

16- د. عدنان الخطيب، الوجيز في شرح المبادئ العامة في قانون العقوبات،ج2 ، مطبعة الجامعة السورية، 1956، ص320  .

17- القاضي فريد الزغبي ،المرجع السابق، ص24 ، وعلى خلاف ذلك يرى البعض :

( إن غالبية التشريعات الحديثة لا تتضمن تعريفاً للقصد الجنائي في نصوصها ) / في تفصيلات ذلك أنظر: د.علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ،المبادئ العامة في قانون العقوبات، طبع على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-بغداد ، 1982 ، ص338 .

18- في تفصيلات ذلك أنظر : د. جلال ثروت ، نظم القسم الخاص،ج1 –جرائم الاعتداء على الأشخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر- مصر،1984، ص223 / د.محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي ، ط2 ،دار النهضة العربية ،1974، ص52 / د. محمود نجيب حسني ،القصد الجنائي تحديد عناصره وبيان الأحكام التي تخضع لها، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، العدد 1، السنة 29 ،1959 ، ص409 .

19- في تفصيلات ذلك أنظر : د. محمد محي الدين عوض ، القانون الجنائي مبادؤه، المرجع السابق، ص443  / القاضي فريد الزغبي، المرجع السابق ، ص24 .

20- في تفصيلات ذلك راجع : عبد الرحمن محمد الضحياني ، القصد الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون ( دراسة مقارنة )، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية- جامعة بغداد ، 1997، ص115 / فراس عبد المنعم عبد الله ، القصد الاحتمالي ،رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون –جامعة بغداد ، 2001 ، ص19.

21- في تفصيلات ذلك أنظر : / د. حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة القتل ، مطبعة المعارف- بغداد،1968، ص167 / د. محمد سامي النبراوي ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي ، منشورات الجامعة الليبية ،1972، ص169 / د. سمير الشناوي ،النظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون الجزاء الكويتي ، الكتاب الأول (الجريمة)، مطبعة وزارة الداخلية-الكويت، 1988 ، ص697 / د. أكرم نشأت إبراهيم ،القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط1 ، مطبعة الفتيان-بغداد ، 1998، ص270 .

 22- تنص المادة 188 عقوبات لبناني ( النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون ) ، وتنص المادة 189 منه( تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ) / د. حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص64 / د. عدنان الخطيب ،المرجع السابق ، ص321 .

-والملاحظ على الشطر الأول من النص الثاني خلطه الواضح بين مفهوم القصد الاحتمالي والقصد المتعدي وعلى الرغم من اختلاف نطاق كلا القصدين .

23- د. ضياء الدين مهدي الصالحي، مفهوم المسؤولية الجزائية في القانون العراقي، بحث منشور فـي مجلة القضاء ،ع 1، س 41 ، 1986 ، ص 22 .   

24- د. فخري الحديثي ، شرح قانون العقوبات- القسم العام، مطبعة الزمان- بغداد ،1992، ص275 ،  وفي نفس المعنى : د. حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد ،الأحكام العامة، المرجع السابق، ص236 . وللإطلاع على بقية الانتقادات أنظر : د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المرجع السابق،  ص338 / محروس نصار الهيتي ،المرجع السابق ، ص9 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .