 
					
					
						عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني					
				 
				
					
						 المؤلف:  
						اسراء جبار كاظم المذخوري
						 المؤلف:  
						اسراء جبار كاظم المذخوري					
					
						 المصدر:  
						الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي
						 المصدر:  
						الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي					
					
						 الجزء والصفحة:  
						ص 243-244
						 الجزء والصفحة:  
						ص 243-244					
					
					
						 2024-10-04
						2024-10-04
					
					
						 1846
						1846					
				 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
				
				يعاقب المشرع الجزائي اللبناني على جريمة الضرب المفضي إلى الموت من خلال نص المادة 550 من قانون العقوبات التي نصت على أنه ط من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بأحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 548 و 549. كما سنبينها.
نصت المادة 548 على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب :
1 - لسبب سافل.
2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
3- بأقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.
4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
5- على شخصين أو أكثر.
كما نصت المادة 549 على أنه يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب :
1- عمداً.
2- تمهيداً لجناية أو لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 - على أحد أصول المجرم أو فروعة.
4- في حالة أقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
5- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها. 6- على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثاراً منه لجناية ارتكبهـا غيـره مـن طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.
7 - باستعمال المواد المتفجرة.
8 - من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لأخفاء معالمها.
تطبيقا لأحكام المادة 550 من قانون العقوبات اللبناني قضت محكمة التمييز اللبنانية بتحقيق جناية المادة المذكورة على الجاني الذي أقدم على ضرب المغدور بالبندقية بقصد إيذائه وليس قتله وانطلاق العيار الناري القاتل بالخطأ (1) .
_____________
1- قرار محكمة التمييز الجزائية اللبنانية رقم 164 تاريخ 2002/6/25، منشورات صادر في التمييز لسنة 2002، ص 688
				
				
					
					 الاكثر قراءة في  قانون العقوبات العام
					 الاكثر قراءة في  قانون العقوبات العام 					
					
				 
				
				
					
					 اخر الاخبار
						اخر الاخبار
					
					
						
							  اخبار العتبة العباسية المقدسة