التدابير الاحترازية لمرتكب جريمة تزوير العملة او تزيفها او تقليدها |
2588
10:07 صباحاً
التاريخ: 20-3-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
22867
التاريخ: 2024-02-15
793
التاريخ: 21-3-2016
17501
التاريخ: 24-5-2021
4859
|
المبدأ العام هو عدم جواز توقيع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص ، إذا لم يثبت ارتكابه فعلاً يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع أي عن حالة نفسية يحتمل من جانب صاحبها ان يكون مصدراً لجريمة مستقبلية ، أو هي الحالة التي عبرت عنها المادة (133) عقوبات إيطالي بأنها تمثل الاستعداد للإجرام(1). وفي مصر نصت المواد (5،6،7) من المرسوم بقانون رقمه (98) لسنة 1945، على أن الحكم الذي يصدر اكثر من مرة على شخص بسبب جرائم تزييف العملة وهي حالة من حالات الاشتباه تستوجب إنذار المحكوم عليه أو مراقبته وكذلك بالنسبة لمن عرف عنه لأسباب معقولة انه اعتاد ارتكاب هذه الجريمة(2). وفي العراق نصت المادة (321/2) من أصول المحاكمات الجزائية بان للادعاء العام أو قاضي التحقيق أن يبلغ قاضي الجنح عن الأشخاص الذين يحكم عليهم مرتين أو أكثر في جريمة من جرائم تزييف العملة الورقية والمعدنية المتداولة قانوناً (أو عرفاً) إذا كان يخشى من ارتكابهم فعلاً (مخلاً بالأمن) ، ويرفق ببلاغه التحريات أو الدلائل التي تعززه. ويمكن أيضاً إيقاع عقوبة مراقبة الشرطة كتدبير احترازي مقيد ، فضلاً عن كونها عقوبة تبعية. وكتدبير احترازي يجب الحكم بمصادرة الالات والأدوات التي استخدمت في عملية التزييف. وفي حالة عدم ضبطها فعلاً وقت المحاكمة وكانت معينة (تعيناً كافياً) تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها(3).أما بالنسبة إلى التشريعات التي لا تنص على ذلك في نصوص التزييف ، فتحيل للقاضي إلى تطبيق القواعد العامة للتدابير الاحترازية ، وتتخذ التدابير في هذا الصدد من باب الوقاية كما هو الأمر في القانون العراقي ، حيث تنص المادة (109 ع) ، يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء عقوبته على ان لا تزيد بأية حال عن خمس سنوات ، لهذا يمكن تطبيقها في الحالات الآتية :
1.إذا كان الحكم صادراً في جنايات تزييف العملة أو استعمالها .
2.إذا كان الحكم صادراً في أية جنحة تزييف كتلك الأفعال الواردة في المواد (283، 284، 285 ع) وكان المحكوم عليه عائداً أو اعتقدت المحكمة لأسباب معقولة بأنه سيعود إلى ارتكاب جناية أو جنحة فضلاً عن انه يجوز للمحكمة عند إصدارها حكماً (على شخص في جناية أو جنحة عن أفعال تزييف العملة أن تلزم المحكوم عليه ، وقت إصدار الحكم بالإدانة ، أن يحرر تعهداً بحسن السلوك(4). ويجوز للمحكمة عند الحكم على شخص في الجرائم المذكورة ، ان تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة ويتبع الغلق ، الحرمان من ممارسة المهنة ، أو أية حرف تتوافق مباشرتها على إجازة سلطة مختصة بسبب إساءة ممارسة المهنة أو الحرفة أو الواجبات المتعلقة بها وتطبيقاً لذلك يمكن حرمان صاحب المصنع الذي يقوم بصنع أو خراطة القطع المعدنية المستخدمة في تزييف العملة المعدنية أو صاحب المطبعة الذي يقوم بطبع العملة الورقية حق ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة(5).
____________________
[1]- انظر د. رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، طبعة ثالثة ، 1966 ، دار الفكر العربي ، ص645.
2- انظر الأستاذ محمود ابراهيم إسماعيل ، المصدر السابق ، ص536.
3- انظر د. عباس الحسني ، المصدر السابق ، ص299.
4- انظر المادتين 119 ، 120 عقوبات عراقي.
5- انظر المادتين 113و 121 قانون العقوبات العراقي.
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
|
|
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
|
|
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
|
|
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك
|